الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنْ الصَّدَاقِ
بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ
4816 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ
بَاب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
4817 -
حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
ــ
ست مرات في كتاب النكاح، قوله (أبو حازم) بالمهملة والزاى سلمة وتقدم هذا الحديث في كتاب النكاح سبع كرات والله أعلم (باب لا يخطب) قوله (خطبة) بكسر الخاء و (يدع) يترك و (مكي) بلفظ المنسوب الى مكة و (ابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك و (لا يخطب)
وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَاذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ
4818 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَاثُرُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا
ــ
بالنصب ولا زائدة وبالرفع نفيا وبالكسر نهيا بتقدير قال مقدرا عطفا على نهى أي نهى وقال لا يخطب و (الاخوة) متناولة للأخ النسبي والرضاعى والدينى مر في كتاب البيع. قوله (إياكم والظن) تحذير منه والحال أنه يجب على المجتهد متابعة ظنه إجماعا وكذا مقلده قلت ذلك في أحكام الشريعة، فإن قلت إحسان الظن بالله تعالى وبالمسلمين واجب قلت هذا تحذير عن ظن السوء بهم فان قلت الحزم سوء الظن وهو ممدوح قلت ذلك بالنسبة الى أحوال نفسه وما يتعلق بخاصته وحاصله أن المدح للاحتياط فيما هو متلبس به. القاضي البيضاوي: التحذير عن الظن إنما هو فيما يجب فيه بالقطع والتحدث به مع الاستغناء عنه. قوله (أكذب الحديث) فان قلت الكذب هو عدم مطابقة الواقع وذلك لا يقبل الزيادة والنقصان فما وجه الأفعل قلت يعنى ان الظن أكثر كذبا من الكلام أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث أو من سائر الأكاذيب. فان قلت فلم إثمه أكثر قلت لأنه أمر قلبي ولا اعتبار به كالإيمان و، فإن قلت الظن ليس كذبا وشرط الأفعال أن يكون مضافا إلى جنسه قلت لا يلزم أن يكون الكذب صفة للقول بل هو صادق أيضا على كل اعتقاد وظن ونحوهما إذا كان مخالفا للواقع أو الظن كلام نفساني والأصل فيه أن يضاف إلى غير جنسه أو يعنى أن الظن أكثره كذب أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات. الخطابي: هو تحقيق الظن دون ما يهجس في النفس فان ذلك لا يملك أى المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر في قبله دون ما يعرض ولا يستقر والمقصود أن الظن يهجم بصاحبه على الكذب إذا قال على ظنه ما لم يتيقنه فيقع الخبر عنه حينئذ كذبا أى أن الظن منشأ أكثر الكذب، قوله (ولا تجسسوا ولا تحسسوا) الأول بالجيم والثاني بالمهملة وفي بعضها بالعكس فقيل التحسس بالحاء الاستماع