الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
بَاب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ
4995 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ
ــ
وإسكان النون و (يزيد) من الزيادة التسترى و (يونس بن جبير) مصغر ضد الكسر و (قبل) بضم القاف والموحدة أي وقت استقبال العدة والشروع فيها أي يطلقها في الطهر و (تعتد) أي تعتبر تلك التطليقة وتحتسبها ويحكم بوقوع طلقة. قال ابن عمر: في الجواب معبرا بلفظ الغيبة عن نفسه أن ابن عمر إن عجز واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا يعني نعم يحتسب ولا يمنع احتسابها لعجزه وحماقته وله توجيهات أخر ذكرناها في أول الطلاق (باب تحد المتوفي عنها) قوله (الصبية) بالنصب و (الطيب) بالرفع وفي بعضها بالعكس اختلفوا في الصغيرة التي مات زوجها. فقال أبو حنيفة لا احداد عليها وقال الأئمة الثلاثة عليها الاحداد يأمرها به من يتولاها و (عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم) بفتح المهملة وإسكان الزاي الأنصاري و (حميد) بضم المهملة ابن نافع المدني و (زينب بنت أبي سلمة) بفتحتين والأحاديث الثلاثة هي حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورات و (أم حبيبة) بفتح الحاء رملة بنت
أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
ــ
أبي سفيان صخر بفتح المهملة وإسكان المعجمة ابن حرب ضد الصلح الأموي و (الخلوق) بفتح المعجمة طيب مخلوط و (العارضان) جانبا الوجه فوق الذقن إلى مارن الأذن وإنما فعلت هذا لتدفع صورة الاحداد و (تحد) من الاحداد وبضم الحاء وكسرها من الحداد وهو من الحد بمعنى المنع لأنها تمنع الزينة ويقال امرأة حاد ومحد بدون تاء التأنيث وهو في الاصطلاح ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب في العدة لأنها داعية إلى الزواج فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع ولا يحل نفى بمعنى النهي و (أربعة أشهر) منصوب بمقدر نحو أعنى أو متحد مضمرا والجمهور أن الذمية يجب عليها الاحداد وذكر الايمان في الحديث بسبب أن المؤمن هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له وقال أبو حنيفة لا يجب عليها والحكمة في وجوب الاحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة تدعو إلى النكاح فنهيت عنها زجرا لأن الميت لا يتمكن من منع معتدته بخلاف المطلق فانه يستغنى بوجوده عن زاجر أخر وأما توقيت أربعة أشهر فلأن ظهور الولد يكون فيها إذ هو أربعون يوما نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة وبعد ذلك ينفخ فيه الروح ويتحرك في البطن وزيادة
وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا
ــ
العشر للاحتياط. قوله (بنت جحش) بفتح الجيم وإسكان المهملة وباعجام الشين و (أم سلمة) بفتحتين هند المخزومية و (عينها) بالرفع و (تكحلها) بضم الحاء و (الحفشى) بكسر المهملة وتسكين الفاء وبالمعجمة بيت صغير ضيق لا يكاد يتسع للتقلب و (الدابة) ما يدب على الأرض لا الخيل والبغل والحمار بخصوصها. الخطابي (تفتض) أي بالفاء والمعجمه من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته أي أنها كانت تكسر ما كانت فيه من الحداد بتلك الدابة وقال الأخفش معناه تنظف به وهو مأخوذ من الفضة تشبيها له بنقائها وبياضها قال ومعنى الرمي بالبعرة أن حداد السنة في جنب ذمام الزوج بمنزلة البعرة وقيل إنما يفعلن ذلك ليرين أن مقامهن سنة كان أهون من