الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ
بَابُ المُتعَةِ لِلَّتي لَمْ يُفْرَضْ لَها
لِقَوْلِهِ تَعالَى لا جُناحَ عَلَيكُمْ إنْ طَلّقْتُمُ النّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ إلَى قَوِلهِ إنّ الله بِمَا تَعمَلُونَ بَصيرُ وَقَوْلِهِ ولِلْمُطَلقاتِ مَتاعُ بِالمعْرُوفِ حَقّا عَلَى المُتّقينَ كَذلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعلّكُمْ تَعْقلُونَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في المُلاعَنَةِ مُتعَةً حِينَ طَلقَها زَوْجُها
ــ
عن ذكر المصدر لدلالته عليه، قوله (عمرو بن زرارة) بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى النيسابوري و (العجلان) بفتح المهملة وإسكان الجيم مر الحديث في اللعان قال شارح التراجم: استنبط من منطوق حديث العجلاني من لفظ فقد دخلت بها كمال المهر بالدخول ومن مفهومه عدم الكمال وعلم النصف من القرآن. قوله (الملاعنة) بالفتح وبالكسر والأول أعمم لأن لعان الزوجة لدفع الحد فلا يكون إلا بعد لعان الزوج فكل فاعلة مفعولة بدون العكس، قال الشافعي: المتعة لزوجة مفارقة لا يكون الفراق بسبيها ولا مهر لها أولها كل المهر، وقال ابن بطال: قال أبو حنيفة المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا وقال مالك المتعة ليست واجبة أصلا لأحد والمفهوم من
5006 -
حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وعن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عن ابْنَ عُمَرَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها
ــ
كلام البخاري أن لكل مطلقة متعة والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات تم كلامه، فإن قلت لفظ طلقها صريح في أنها مطلقة قلت تقدم أن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال فلا سبيل لك عليها وتطليقه لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل كان كلا ما زائدا صدر منه تأكيدا. قوله (عمرو) هو ابن دينار، فإن قلت حيث قال (وأبعد) لابد فيه من بعد وزيادة وتكرارها قلت البعد هو لأنه يطلب المال بعد استيفاء ما يقابله وهو الوطء والزيادة لأنه ضم ايذاءها بالقذف إليه الموجب للانتقام منه لا للإنعام عليه والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفى المقذوف عن نفسه باللعان
---------
تم بمعونة الله تعالى الجزء التاسع ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون،
وأوله: كتاب النفقات. أعان الله على إكماله