الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا
4927 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
بَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
ــ
فكيف قال هاهنا إنها بنت شراحيل قلت ههنا نسبها إلى جدها. قوله (إبراهيم) ابن أبي الوزير نائب السلطان اسمه عمر الهاشمي المكي البصري مات سنة بضع عشرة ومائتين و (عن عباس) عطف على حمزة لا على أبيه، قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن المنهال بكسر الميم و (أبو غلاب) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالموحدة (يونس بن جبير) مصغر ضد الكسر، فإن قلت سبق الحديث أول الباب وشرط فيه تكرر الطهر قلت التكرر هو للأولوية والأفضلية وإلا فالواجب هو حصول الطهر فقط (باب من أجاز طلاق الثلاث) أي تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة. فإن قلت كيف دلت هذه الآية على إجازته قلت إذا جاز الجمع بين اثنتين جاز بين الثلاث أو التسريح بالإحسان عام متناول لايقاع الثلاث دفعة واختلفوا في من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الأئمة الأربعة يقع ثلاثا وقال الظاهرية لا يقع بذلك إلا واحدة وقيل لا يقع به شيء أصلا. قال شارح التراجم: مراده إيقاع الطلاقات الثلاث دفعة خلافا لمن قال لا يقع وهو الحجاج
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ
4928 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ــ
ابن أرطأة. قوله (ابن الزبير) هو عبد الله ولا أرى بفتح الهمزة و (المبتوتة) أي المقطوعة عن الارث وهي التي طلقها زوجها في مرض موته طلاقا بائنا لئلا ترثه. وقال عامر الشعبي تعارض مقصود المطلق بنقيض مقصوده فنحكم بارثها قياسا على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده فحكم بعدم إرثه والجامع بينهما فعل محرم لغرض فاسد فقال عبد الله بن شبرمة بضم المعجمة والراء وإسكان الموحدة الضبي قاضي الكوفة التابعي له أجاز لها التزويج بعد العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا فقال الشعبي: نعم فقال ابن شبرمة: فان مات الزوج الأخر ترث منه أيضا فيلزم إرثها من الزوجين معا في حالة واحدة فرجع الشعبي عن ذلك. قوله (سهل الساعدي) بكسر المهملة الوسطانية
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَاتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَاتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَامُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
4929 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ
ــ
و (عومير) مصغر عامر بالمهملة والراء العجلاني بفتح المهملة وسكون الجيم وبالنون و (عاصم) ابن عدي بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية. قوله (أرأيت) رجلا أي أخبرني عن حكمه و (مره المسائل) أي التي لا يحتاج إليها لا سيما ما فيه إشاعة فاحشة و (كبر) بضم الموحدة عظم وشق و (أنزل فيك) أي أية اللعان و (تلك) أي التفرقة ومر مباحث الحديث مبسوطة في سورة النور. قوله (سعيد بن عفير) مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و (عقيل) بضم المهملة و (رفاعة) بكسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة القرظى بضم القاف وفتح الراء وبالمعجمة و (بت) أي قطع قطعاً