الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ
بَاب اللِّعَانِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ} فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ
ــ
بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما وبالزاي المشهور بعبد الرحمن الأعرج و (جبتان) بالموحدة وفي بعضها بالنون و (مادت) بالدال وفي بعضها مارت بالراء من المور وهو المجيء والذهاب و (تجن) أي تشير و (البنان) أطراف الأصابع مر الحديث في الزكاة في باب مثل المتصدق (باب اللعان) وهو أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفتها به من الزنا وفي المرة الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيه والزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفني به وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين وسمي لعانا لقوله لعنة الله أو لأن اللعن هو الإبعاد وكل من الزوجين يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما. قوله (بكتاب) أي بكتابه. فإن قلت ما الفرق بين الإشارة والإيماء قلت المتبادر إلى الذهن في الاستعمال أن الإشارة باليد والإيماء بالرأس أو الجفن ونحوه ووصفه بالمعروف اشتراطا لكونه مفهوما معلوما أو أراد به ما هو معهود منه أو كأنه أراد الصريح من الإشارة وهو ما يفهم الكل لا الكناية منه وهو ما يفهمه الفطن و (الفرائض) كما في الصلاة فان العاجز عن غير الإشارة يصلي بالإشارة فان قلت تعريف اللعان بالقول المخصوص ينافي كونه بالإشارة قلت الإشارة المفهمة تقوم مقامه
اللَّهُ تَعَالَى {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} وَقَالَ الضَّحَّاكُ {إِلَّا رَمْزًا} إِلَّا إِشَارَةً وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ فَإِنْ قَالَ الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِكَلَامٍ وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ وَكَذَلِكَ الْأَصَمُّ يُلَاعِنُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ
ــ
قوله (الضحاك) هو ابن شراحيل بفتح المعجمة وخفة الراء وكسر المهملة الهمذاني التابعي المفسر قال ابن بطال: احتج البخاري بقوله تعالى "فأشارت إليه"على صحته إذ عرفوا من إشارتها ما يعرفونه من نطقها وبقوله تعالى " أيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا" أي إشارة ولولا أنه يفهم منه ما يفهم من الكلام لم يقل تعالى لا تكلمهم إلا رمزا فجعل الرمز كلاما. قال المهلب: وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل حديث "بعثت أنا والساعة كهاتين" ومتى يبلغ البيان إلى ما بلغت إليه الإشارة بما بينهما من مقدار زيادة الوسطى على السبابة. قوله (بعض الناس) يريد به الحنفية حيث قالوا لا حد على الأخرس إذ لا اعتبار لقذفه وكذا لا لعان وقالوا إن طلق يعتبر طلاقه وفي بعضها إن طلقوا أي الجماعة الخرس يعتبر طلاقهم، قال صاحب الهداية: قذف الأخرس لا يتعلق به اللعان لأنه لا يتعلق بالصريح كحد القذف وقال أخره ولا يحد بالإشارة في القذف لانعدام القذف صريحا وقال وطلاق الأخرس واقع بالإشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وغرض البخاري أنهم تحكموا حيث قالوا لا اعتبار لقذف الأخرس واعتبروا طلاقه فهو بدون الافتراق وتخصيص بلا اختصاص. قوله (وإلا بطل) أي إن لم يقولوا بالفرق قلا بد من بطلان كليهما لا بطلان القذف فقط وكذلك العتق أيضا حكمه حكم القذف فيجب أيضا أن تبطل إشارته بالعتق ولكنهم قالوا بصحة عتقه. قوله (الشعبي) بفتح المعجمة وإسكان المهملة اسمه عامر وإذا قال أنت طالق بإشارة يعني أشار بيده مثلا وفي بعضها إذا قال أنت طالق وأشار بأصبعه، فإن قلت كيف يتصور للأخرس أن يقول ذلك قلت أراد بقوله
إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَاسِهِ جَازَ
4964 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ
ــ
القول باليد أي إشارته فلفظ أشار بأصابعه تفسير لقوله قال أنت طالق يعني إذا أشار بأصبعه مريدا أنه طلقها تصير بائنة بذلك ويحتمل أن يريد به الناطق لا الأخرس ويكون معناه إذا قال المتكلم أنت طالق وأشار بالأصبع إلى عدد الطلقات الثلاث (تبين منه) المباينة الكبرى بمقتضى الإشارة قال ابن بطال: اختلفوا في لعان الأخرس فقال الكوفيون لا يصح قذفه ولا لعانه فإذا قذف امرأته بإشارته لم يحد ولم يلاعن وقالوا يلزم الأخرس الطلاق والبيع، قال أبو حنيفة: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه وكان ذلك منه معروفا فهو جائز عليه وليس ذلك بقياس وإنما هو استحسان والقياس في هذا كله أنه باطل. قال ابن بطال: في ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل لأن القياس عنده حق فإذا حكم بضده وهو الاستحسان فقد حكم بضد الحق ودفع القياس الذي هو حق قال وأظن أن البخاري حاول بهذا الباب الرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالإشارة في هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته. قوله (بنو النجار) بفتح النون وشدة الجيم وبالراء و (عبد الأشهل) بفتح الهمزة والهاء وسكون المعجمة وباللام و (بنو الحارث) بالمثلثة ابن الخزرج بفتح المعجمة وإسكان الزاي وفتح الراء وبالجيم و (بنو ساعدة) بكسر المهملة الوسطانية مر الحديث في مناقب
4965 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى
4966 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ
4967 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ وَأَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ الْإِيمَانُ هَا هُنَا مَرَّتَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ
ــ
الأنصار و (أبو حازم) بالمهملة والزاي اسمه سلمة. فان قلت ما الغرض في ذكره أن سهلا صاحب رسول الله صلى الله علية وسلم وهو معلوم قلت فائدته تعظيمه للعالم به والإعلام للجاهل، قوله (أو كهاتين) شك من الراوي، فإن قلت قد انقضى من يوم بعثه إلى يومنا سبعمائة وثمانون سنة فكيف يكون مقارنا للساعة ومعها قلت، قال الخطابي: يريد أن ما بيني وبين الساعة من مستقبل الزمان بالقياس إلى ما مضى منه مقدار فضل الوسطى على السبابة ولو كان أراد غير هذا المعنى لكان قيام الساعة مع بعثته في زمان واحد. قوله (جبلة) بفتح الجيم والموحدة واللام (ابن سحيم) مصغر السحم بالمهملتين الكوفي مر في الصوم و (محمد بن المثنى) ضد المفرد و (يحي) أي القطان و (إسماعيل) أي ابن أبي خالدو (قيس) أي ابن أبي حازم بالمهملة والزاي و (أبو مسعود) هو عقبة بسكون القاف ابن عمرو البدري. قوله (الإيمان يمان) لأن مبدأ الإيمان من مكة وهي يمانية