الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ
بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا
4793 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ
4794 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ
ــ
بضم الميم و (ابن عيينة) هو سفيان و (عمرو) هو ابن دينار. قال النووى: قال أبو حنيفة يصح نكاح المحرم لقصة ميمونة وهو رواية ابن عياش وأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالا قال الشاعر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما
وهي أعرف بالقضية من ابن عباس لتعلقها بها وبأن المراد من المحرم أنه في الحرم ويقال لمن قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أى في حرم المدينة وبأن فعله معارض بقوله لا ينكح المحرم وإذا تعارضا يرجح القول وبأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قوله (نكاح المتعة) وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق وإنما قال أخيرا لما قال العلماء أنه أبيح أولا ثم نسخ ثم أبيح ثانيا ثم نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه. قال النووى: التحريم والاباحة كانا مرتين وكان حلالا قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر ثم أبيح أو طاس ثم حرم بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا الى
إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ
4795 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ
ــ
يوم القيامة أقول فتطرق النسخ اليه ثلاث مرات. قوله (الحسن بن محمد) ابن على بن أبي طالب ومحمد هو ابن الحنفية و (أبو جمرة) بالجيم والراء نصر بسكون المهملة الضبعى و (رخص) أى ذكر الرخصة التى كانت في أول الاسلام وقيل كان مذهب ابن عباس جواز ذلك. قال القاضى: كل ما روى في جوازه كان في أسفارهم وعند ضرورتهم وقلة النساء وكثرة احتياجهم لأن بلادهم كانت حارة ونحوه وقيل انها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة ونحوها. قوله (سلمة) بفتح المهملة واللام (ابن الأكوع) بفتح الهمزة والواو وسكون الكاف وبالمهملة و (جيش) بالجيم وفي بعضها حنين بالمهملة وبالنونين و (استمتعوا) بلفظ الأمر والماضى أى جامعوهن بالنكاح المؤقت. قوله (ابن أبى ذئب) بلفظ الحيوان المشهور ابن عبد الرحمن و (اياس) بكسر الهمزة وبالتحتانية وبالمهملة و (توافقا) أى في النكاح بينهما مطلقا من غير ذكر أجل فالمعاشرة بينهما ثلاث ليال بأيامهن يعنى المطلق محمول على ثلاثة أيام فان أحبا بعد انقضائها أن يتزايدا عليها تزايدا وان أحبا أن يتتاركا ويتفارقا تتاركا. فان قلت: ما وجه هذا التركيب قلت بعض الجزاء محذوف وفي مخرج أبى نعيم الاصفهانى فان أحبا أن يتناقصا تناقصا وإن أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايدا. قوله (ما أدرى) أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا