الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ
5748 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنْ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ
ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب النبي صلى الله عليه وسلم يسروا) قوله (كان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى «يريد الله أن يخفف عنكم» وقال تعالى «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» و (أبو التياح) بفتح الفوقانية وشدة التحتانية وبالمهملة ابن يزيد من الزيادة البصري، قوله (إسحاق) هو إما إبراهيم وإما ابن منصور و (النضر) بسكون المعجمة ابن شميل مصغر الشمل و (سعيد) روى عن أبي بردة بضم الموحدة وسكون الراء وبالمهملة عامر وهو ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري و (معاذ) بضم الميم هو ابن جبل الأنصاري و (تطاوعا) أي توافقا في الأمور و (الأرض) يريد بها أرض اليمن و (البتع) بكسر الموحدة
الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنْ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
5749 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا
5750 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ
5751 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ
ــ
وإسكان الفوقانية وبالمهملة و (المزر) بكسر الميم وتسكين الزاي وبالراء، قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و (أيسرهما) أي أسهلهما، فإن قلت كيف خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما إثم قلت التخيير إن كان من الكفار فظاهر وإن كان من الله تعالى أم المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، قال: المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك غير جائز، قال البيضاوي: يحتمل أن يخيره الله تعالى فيما فيه عقوبتان ونحوه وأما قولها (ما لم يكن إثما) فيتصور إذا خيره الكفار، قال: وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه الله وهو استثناء منقطع يعني إذا انتهكت حرمة الله تعالى انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك، قوله (الأزرق) ضد الأبيض ابن قيس الحارثي البصري و (الأهواز) بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالواو وبالزاي موضع بخورستان بين العراق وفارس و (نضب) بفتح المعجمة أي غاب وذهب في الأرض و (أبو بردة)
الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتْ الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَايٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ
5752 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ
ــ
بفتح الموحدة وتسكين الراء وبالزاي نضلة بفتح النون وسكون المعجمة الأسلمي بفتح الهمزة واللام و (قضى) أي أدى والرجل صاحب الرأي قد كان رأي الخوارج و (متراخ) أي متباعد و (تركته) أي الفرس وفي بعضها تركتها و (الفرس) تقع على الذكر والأنثى لكن لفظه مؤنث سماعي و (تيسيره) أي تسهيله صلى الله عليه وسلم على الأمة وأنه قد رأى من التسهيل ما حمله على ذلك إذ لا يجوز له أن يفعله من تلقاء نفسه دون أن يشاهده مثله منه صلى الله عليه وسلم وفيه أن من انفلتت دابته وهو في الصلاة يقطعها ويتبعها وكذلك بكل من خشي تلف ماله مر الحديث في الصلاة قبيل سجود السهو، قوله (فثار) من الثوران وهو الهيجان (ليقعوا به) أي يؤذوه و (دعوه) أي اتركوه وإنما قال ذلك لمصلحتين وهو أنه لو قطع عليه بوله لتضرر وأن التنجس قد حصل في جزء يسير فلو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد وسائر مباحثه تقدمت في كتاب الوضوء