الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب ذَهَابِ الصَّالِحِينَ
وَيُقَالُ الذِّهَابُ الْمَطَرُ
6049 -
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمْ اللَّهُ بَالَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ
بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ}
6050 -
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ
ــ
و (يحي بن حماد) الشيباني البصري روى البخاري في الحيض عنه بواسطة بن مدرك و (بيان) بفتح الموحدة وخفة التحتانية ابن بشر باعجام الشين الأحمسي بالمهملتين و (قيس بن حازم) بالمهملة والزاي و (مرداس) بكسر الميم وإسكان الراء وبالمهملة قبل الألف وبعدها ابن مالك الأسلمي و (الحفالة) بالضم والفاء وبالمثلثة الرذائل من كل شيء وقال هي ما يبقى من آخر الشعير ومن التمر أردأه والثاء والفاء متعاقبان كقولهم فوم وثوم و (لا يباليهم الله بالة) أي لا يرفع الله لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا ويقال باليت الشيء مبالاة وبالة وبالية، فإن قلت لفظ البال ليس مصدرا لباليت فما وجهه قلت هو اسم لمصدره وقيل أصله بالية فحذفت الياء تخفيفًا مر في غزوة الحديبية، قوله (أبو بكر بن عياش) بتشديد التحتانية وبالشين المعجمة القارئ المحدث و (أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان، قوله (تعس) بكسر المهملة وفتحها هلك وسقط و (عبد الدينار) أي خادمه وطالبه كأنه عبد له و (القطيفة) الدثار المخمل و (الخميصة) الكساء الأسود المربع و (أعطى) بلفظ المجهول
6051 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ
6052 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي مِنْ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ
6053 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
ــ
قال تعالى «فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» قوله (أبو عاصم) هو الضحاك وكثيرًا روى البخاري عنه بالواسطة و (ابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك، قوله (لا يبتغي لهما) فإن قلت الابتغاء لا يستعمل باللام قلت هذا متعلق بقوله ثالثا لهما أي يثلثهما، فإن قلت كثيرًا من ابن آدم يقنعون بما أعطاهم الله ولا يطلبون الزيادة قلت هذا الحكم الجنس وبيان أنه لو خلى وطبعه لكان كذلك فلا ينتقص بما كان على خلافه بسبب من الأسباب، قوله (ويتوب الله على من تاب) من المعصية ورجع عنها أي يوفقه للتوبة أو يرجع عليه من التشديد إلى التخفيف أو يرجع عليه بقوله، قوله (محمد) قيل هو ابن سلام و (مخلد) بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما ابن يزيد من الزيادة و (من القرآن) أي المنسوخ تلاوته و (عبد الله بن الزبير) كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني لو أن لابن إلى آخره ويحتمل أن يراد به قول لا أدري أيضا، قوله (عبد الرحمن بن سليمان) بن عبد الله بن حنظلة الغسيل أي مغسول الملائكة حين
الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلْئًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ
6054 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُبَيٍّ قَالَ كُنَّا نَرَى هَذَا مِنْ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ
ــ
استشهد وهو جنب و (الغسيل) هو حنظلة و (عباس) بتشديد الموحدة بين المهملتين هو ابن إسماعيل بن سعد الساعدي؟، فإن قلت في الرواية الأولى الجوف وفي الثانية العين وفي الثالثة الفم قلت ليس المقصود منه الحقيقة بقرينة على الانحصار على التراب إذ غيره يملأه أيضًا بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم للامتلاء فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت فالغرض من العبادات كلها واحدة ليس فيها إلا التبيين في الكلام، قوله (أبو الوليد) بفتح الواو هشام الطليالسي و (حماد بن سلمة) بفتحتين و (أبي) بضم الهمزة ابن كعب، قوله (نرى) فإن قلت ما وجه التخصيص بسورة التكاثر وهي ليست ناسخة له إذ لا معارضة بينهما، قلت شرط نسخ الحكم المعارضة، وأما نسخ اللفظ فلا يشترط فيه ذلك فمقصوده أنه لما نزلت السورة هي بمعناه أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ تلاوته والاكتفاء بما هو في معناه وأما موافقة المعنى فلأن بعضهم فسر زيارة المقابر بالموت