الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجْمِ
بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ
6733 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَاخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ
بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ
وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ صَدَقْتَ
ــ
المؤمنين و (ألحن) أي أبلغ وأفطن وأعلم بحته و (قطعة من النار) لأن مآله إليها لأنه لا يحكم إلا بالبينة كما هو مقتضى الشريعة وإنما التقصير والخطأ إنما هو من الشاهدين مثلا ولذلك كل حاكم حكم بمقتضى البينة وان كانت خطأ وفيه أن حكم الحاكم لا ينفذ باطنا ولا يحل حراما خلافا للحنفية مر في المظالم ، قوله (للخصم) متعلق بالشهادة أي إذا كان الحاكم شاهدا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده سواء تحملها قبل توليته للقضاء أو في زمان التولي هل له أن يحكم بها ، اختلفوا في أن له ذلك أم لا ، قوله (الأمير) أي السلطان أو من هو فوقه و (قال) أي عبد الرحمن جوابا لعمر
قَالَ عُمَرُ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرْبَعًا
6734 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي قَالَ فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ
ــ
وإما جزاء لو فهو محذوف نحو فما قولك فيه، قوله (آية الرجم) وهو «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله» والغرض أنه لم يلحقها بالمصحف بمجرد علمه وحده، قوله (لم يذكر) أراد به الرد على من قال لا يقضي بإقرار الخصم حتى يدعو بشاهدين يحضرهما إقراره، قوله (الحكم) بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار و (يحيى) بن سعيد الأنصاري و (عمر بن كثير) ضد القليل مولى أبى أيوب الأنصاري و (أبو محمد) هو نافع الحارثي الأنصاري الخزرجي قوله (حنين) بالنون و (السلب) بفتحتين مال مع القتيل من الثياب والأسلحة ونحوها و (الأصيبغ) بإهمال الصاد واعجام العين وبالعكس وعلى الأول تصغير وتحقير له بوصفه باللون الرديء وعلى الثاني تصغير الضبع على غير قياس كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا وشبهه بالضبع لضعف افتراسه. الخطابي: الأصبيع بالصاد المهملة نوع من الطير ونبات ضعيف، قوله
وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَدَّاهُ إِلَيَّ وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الْقَاسِمُ
ــ
(يدع) بالرفع والنصب والجزم أراد بالأسد أيا قتادة و (قام) في بعضها فعلم أي النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا قتادة هو القاتل للقتيل و (الخراف) بكسر المعجمة وخفة الراء البستان و (تأثلته) أي اتخذته أصل المال واقتنيته، فان قلت أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها قلت لا يخالف لان الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء، قوله (عبد الله) قيل هو ابن صالح الجهني كاتب الليث قال فقام أي علم وفيه دلالة على ان الرواية السابقة متعينة أن يكون علم مر الحديث في غزوة حنين ، قوله (يحضرهما) من الإحضار و (مؤتمن) بلفظ المفعول و (قال بعضهم) أي العلماء أو بعض أهل الحجاز مثل الشافعي والقاسم إذا أطلق أريد به محمد بن أبى بكر الصديق غالبا و (يمضي) في بعضها يقضي و (دون