الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6755 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا
بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ
وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ
ــ
شيئا إلا بمشورتهما إذ هو كان كالولد لهما وإنما عقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قطعا للنزاع وجبرا لخاطرهم وإلا فاستحقاقهم لم يثبت وشرح الحديث مع أحكام القسامة وأنها مخالفة لسائر الدعاوي مر أولا في آخر الجهاد. قوله (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد و (زيد ابن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و (العسيف) بفتح المهملة الأولى الأجير و (رد) أي مردود أي يجب الرد عليك و (أنيس) مصغر الأنس ابن الضحاك السلمي على الأصح والمرأة كانت أسلمية و (فارجمها) أي اعترفت فارجمها صرح به في سائر الروايات قالوا كان بعثه لإعلام المرأة بأن الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالزنا فيجب عليها الرجم لأنها كانت محصنة وذلك لأن حد الزنا لا يحتاط بالتجسس بل لو أقر الزاني به يلقن الرجوع عنه مر مرارا (باب ترجمة الحكام) قوله (خارجة) ضد الداخلة ابن زيد بن ثابت الأنصاري و (كتاب اليهود)
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُتُبَهُ وَأَقْرَاتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ
6756 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ
ــ
أي كتابتهم يعني خطهم و (كتبت) بلفظ المتكلم، قوله (هذه) إشارة إلى امرأة كانت حاضرة عندهم فترجم ابن حاطب بالمهملتين وكسر الثانية ابن أبي بلتعة بفتح الموحدة والفوقانية وسكون اللام بينهما وبالمهملة عنها لعمر بإخبارهما عن فعل صاحبها بها وهي كانت نوبية بالنون والواو والموحدة وياء النسبة أعجمية من جملة عتقاء حاطب وقد زنت وحملت فأقرت أن ذلك من عبد اسمه مرغوس بالراء والمعجمة وفتح الموحدة. قوله (من مترجمين) قال ابن قرقول بضم القافين في المطالع أي لا بدله ممن يترجم له عمن يتكلم بغير لسانه وذلك يتكرر فيتكرر المترجمون قال وعند بعضهم مترجمين بالتثنية واختلفوا هل هو من باب الخبر فيقتصر على واحد أو من باب الشهادة فلا بد من اثنين. قال مغلطاي المصري كان يريد ببعض الناس الشافعي وهو رد لقول من قال إن البخاري إذا قال بعض الناس أراد به أبا حنيفة أقول غرضهم بذلك غالب الأمر أو في موضع شنع عليه وقبح الحال أو أراد به ههنا أيضا بعض الحنفية لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين غاية ما في الباب أن الشافعي أيضا قائل به لكن لم يكن مقصودا بالذات ثم نقول الحق أن البخاري ما حرر المسالة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار ولابد من اثنين عند الشهادة وفي الحقيقة النزاع في أنها أخبار أو شهادة حتى لو سلم الشافعي أنها إخبار لم يقل بالتعدد ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال به والصور المذكورة كلها اخبارات أما المكتوبات فظاهر وأما قصة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض