الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ
6491 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ
ــ
والفاء اسمه وهب. قوله (برأ النسمة) أي خلق الإنسان. فإن قلت (إلا فهما) هم استثنى إذ هو مثبت والاستثناء من الإثبات منفى قلت هو منقطع أي لكن الفهم عندنا أو حرف العطف مقدر أي فهم مر في كتاب العلم أنه قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة والفهم بالسكون والحركة والضمير في كتابه عائد إلى الله تعالى و (العقل) أي أحكام الدية و (الفكاك) بالكسر والفتح. فان قلت مر في باب حرم المدينة أن فيها أيضا أي المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله قلت عدم التعرض ليس تعرضا للعدم فلا منافاة الخطابي: يعنى بالفهم ما يفهم من فحوى كلامه ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من ننصه ويدخل فيه جميع وجوه القياس وأراد بالعقل ما تتحمله العاقلة وذلك أن ظاهره يخالف الكتاب وهو قوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى» وإنما هو توقيف من جهة السنة أريد به المعونة وقصد به المصلحة ولو أخذ قاتل الخطأ بالدية لأوشك أن يأتي ذلك على جميع ما له فيفتقر ولو ترك الدم بلا عوض لصار هدرا والدم لا يذهب باطلا فقيل لعصبة القاتل تعاونوا وأدوا عنه الدية ولم يكلفوا منه إلا الشيء اليسير الذي لا يجحف بهم وهو نصف دينار أو ربع دينار وقد حقن الدم وكان فيه إصلاح ذات البين ثم أن العصبة قد يرثون الذي يؤدون عنه أي من له الغنم فعليه الغرم وأما الفكاك فانه نوع من المعونة زائد على الحقوق الواجبة في الأموال فألحق بالعقل
جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
6492 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ
6493 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي السِّقْطِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا
6494 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ
ــ
لأن سبيلهما واحد في إنقاذ النفس التي قد أشرفت على الهلكة وتخليصها منها وأما لا يقتل مسلم فإنما أدخله فيما استثناء عن ظاهر القرآن لأن الكتاب يوجب القود على كل قاتل حيث قال النفس بالنفس فخصت السنة نفس المسلم إذا قتل الكافر فلأجل ذلك قال بخروج هذه الخلال من الكتاب أي من ظاهره وإن كانت على وفاق حكمه ومعناه. قوله (بغرة عبد) بالبدل والإضافة وهي النسمة من الرقيق ذكرا أو أنثى و (الاملاص) إلقاء الولد ميتا و (محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام الخزرجى البدري الكبير القدر مات ثلاث وأربعين و (هشام) هو ابن عروة و (نشد) يقال نشد بالله أي استحلف به و (السقط) بتثليث السين المهملة ما سقط من الجنين، فإن قلت خبر الواحد حجة يجب قبوله فلم طلب الشاهد قلت للتثبيت والتأكيد ومع هذا لم يخرج بشهادته عن كونه خبر الواحد، فإن قلت الحديث منقطع لأن عروة لم يسمع من عمر رضي الله عنه قلت اعتمد