الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَاتِي الْأُخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ
بَاب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ
6557 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ
6558 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
ــ
و (الرجز) بكسر الراء وضمها العذاب (فيذهب المرة) أي لا يكون دائما بل في بعض الأوقات (باب في الهبة والشفعة) و (الهبة) تمليك بلا عوض و (الشفعة) تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث، قوله (فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم أي خالف حديثه وهو العائد في هبته كالكلب يعود على قيئه أي الحكم برجوعه مخالف للسنة. فان قلت فما مذهب الشافعي فيه. قلت لا يجوز الرجوع إلا هبة الولد وذلك لأنه وما له لأبيه ويوجب الزكاة على المتهب مدة المكث عنده. قوله (أيوب السختياني) بفتح المهملة وسكون المعجمة وكسر الفوقانية وبالتحتانية وبالنون و (مثل السوء) أي الصفة الرديئة أي لا رجوع وإلا فله الصفة المذمومة. قوله (ما لم يقسم)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ إِنْ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَاخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ
6559 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ أَلَا تَامُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي فَقَالَ لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا
ــ
أي ملكا مشتركا مشاعا بين الشركاء وفيه أن الشفعة للشريك لا للجار و (صرفت) بالتخفيف والتشديد أي منعت، وقال ابن مالك: أي خلصت وبينت من الصرف وهو الخالص وقال فلا شفعة لأنه صار مقسوما وصار في حكم الجوار وخرج عن الشركة، قوله (للجوار) بالضم والكسر المجاورة يعني أثبت الشفعة للجار والحديث نفاه و (ما شدده) باعجام الشين وهو اثبات الشفعة للجار فأبطله حيث قال في هذه الصورة لا شفعة للجار في باقي الدار وناقض كلامه و (ان اشترى) أي إن أراد اشتراءه قوله (إبراهيم بن ميسرة) ضد الميمنة الطائفي و (عمرو بن الشريد) بفتح المعجمة وكسر الراء وبالتحتانية وبالمهملة الثقفي و (المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو و (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة و (سعد) هو ابن مالك المكنى بأبي وقاص القرشي أحد العشرة و (أبو رافع) ضد الخافض اسمه أسلم القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم و (تأمر هذا) أي سعدًا وفيه أن
فَمَنَعْتُهُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ
6560 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ لَمَا أَعْطَيْتُكَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ
ــ
الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، قوله (أو منجمة) شك من الراوي أي موظفة مؤقتة و (النجم) الوقت المضروب المعين و (الصقب) بفتح المهملة صادا أو سينا وفتح القاف وسكونها وبالموحدة القريب والقرب. فإن قلت هذا دليل أن الشفعة للجار، قلت لا لأنه لم يقل شفعته بل قال أحق بقريبه أي بأن يتعهده ويتصدق عليه مثلا مع أن هذا الحديث متروك الظاهر لأنه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك وهو خلاف مذهب الحنفي مر في كتاب الشفعة، قوله (قلت) أي قال على ابن المديني، قلت لسفيان أن معمرًا لم يقل هكذا أي بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة فهو من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الإزالة وفي بعضها تقطع و (يحدها) في بعضها ونحوها وهذا هو الأظهر قيل وجهه أن الهبة إذا انعقدت للثواب فهي بيع من البيوع عند أبى حنيفة أي فلهذا قال الشفعة قطعت عنها وأما عند الشافعي فليس محلا للشفعة أصلا حتى يصح الانقطاع والأحكام على الظواهر قيل وذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع ليعرفك أن ما جعله صلى الله عليه