الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا
بَاب بَيْعَةِ النِّسَاءِ
رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
6772 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ
ــ
الملائكة الأعمال واجتماع ملائكة الليل والنهار فيه ولهذا يغلظ الإيمان فيه و (أعطى) بلفظ المجهول و (بها) أي في مقابلتها والباء للمقابلة نحو بعث هذا بذاك و (أخذها) أي المشتري القيمة التي ذكر البائع أنه يعطي فيها كاذبا اعتمادا على كلامه والحال أنه لم يعط ذلك المقدار مقابل سلعته مر في كتاب الشرب. فإن قلت ثمة مكان لا يكلمهم الله لا ينظر إليهم قلت الغرض منهما واحد وهو الخذلان والتحقير، فان قلت ثمة منعه من ابن السبيل وههنا يمنع من ابن السبيل فهل يتفاوت المقصود في أن لا يكون الماء ممنوعا والرجل ممنوعا منه وبالعكس قلت المفهومان متغايران لكنهما متلازمان مقصودا، فان قلت ذكر ثمة الحديث بطريق آخر أيضا هكذا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء وفذكر مكان المبايع للإمام الحالف للاقتطاع فهم أربعة لا ثلاثة قلت التخصيص بعدد لا ينفي الزائد عليه. قوله (أبو إدريس عائد الله) بالهمز بعد الألف ثم بالمعجمة الخولانى بفتح المعجمة وإسكان الواو وبالنون مر الإسناد والمتن بعينه في كتاب الإيمان
مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ
6773 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا
6774 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْنَا {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلَانَةُ أَسْعَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَمَا
ــ
مبسوطا، فإن قلت الترجمة في بيعة النساء قلت لما ورد في القرآن في بيعتهن نسب إليهن وان بويع بها الرجال ، قوله (بالكلام) فيه إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضا و (يملكها) إما بالنكاح وإما بملك اليمين والمراد بهذه الآية هي «ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا» قوله (حفصة) هي بنت سيرين و (أم عطية) بفتح المهملة الأولى نسيبة مصغر النسبة بالنون والمهملة والموحدة الأنصارية وقيل بفتح النون أيضا ومر في كتاب الزكاة ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت عن أم عطية قالت بعثت إليه نسيبة الأنصارية بشاة لكن الصحيح إنما هي إياها لا غيرها و (بايعنا) بصيغة المتكلم وان صح الرواية بصيغة الغائب فالمعنى صحيح، قوله (فقبضت) فان قلت هذا مشعر بأن البيعة لهن كانت أيضا باليد قلت لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة و (فلانة) غير منصرف أي أسعدتني في النياحة وأنا أريد أن أكافئها بالنياحة وذهبت لأن تساعدها أو لغيره ورجعت وبايعها فان قلت لم ما قال صلى الله عليه وسلم شيئا لها وسكت عنها ولم يزجرها قلت لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات المحرمة أو ما التقت إلى كلامها حيث بين حكمها لهن أو كان جوازها من خصائصها