الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ
وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا أَخْطَانَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا
ــ
عليه وسلم، الخطابي: هذا أصل في كل جناية لا تضبط فانه إذا لم يكن اعتباره من طريق المعنى يعتبر طريق الاسم كالأصابع والأسنان إذ معلوم أن للإبهام من القوة والمنفعة والجمال ما ليس للخنصر وديتهما سواء نظرا إلى الاسم فقط ، قوله (أصاب قوم من رجل) أي فجعوه و (هل يعاقب) بلفظ المجهول، فإن فلت ما مفعوله قلت هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم ، فان قلت ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص قلت الغالب أن القصاص يستعمل في الذم والمعاقبة المكافأة والمجازاة فيتناول مثل مجازاة اللد ونحوه فلعل غرضه التعميم ولهذا فسرنا الإصابة بالتفجيع ليتناول الكل وانما خص الاقتصاص بالذكر ردا لمثل ما نقل عن ابن سيرين أنه قال في رجل يقتله رجلان يقتل أحدهما وتؤخذ الدية من الآخر وعن الشعبي أنهما يدفعان إلى وليه فيقتل من شاء منهما أو منهم ان كثروا ويعفوا عن الاخر أو الآخرين ان كثروا وعن الظاهرية أنه لا قود بل الواجب الدية، قوله (مطرف) بفاعل التطريف بالمهملة والراء ابن طريف بالمهملة الكوفي و (الشعبي) هو عامر و (جاءا) بلفظ التثنية (بآخر) أي برجل آخر و (قالا أخطانا) في ذلك إذ هذا كان هو السارق لا ذاك فأبطل شهادتهما أولا باعترافهما وثانيا لأنهما صارا متهمين وبدية الأول أي بدية يد الرجل الأول قوله (ابن بشار) بشدة المعجمة محمد و (غيلة) بكسر المعجمة أي غفلة وخديعةو (صنعاء)
فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ
6484 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لَا تَلُدُّونِي قَالَ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ــ
بالمد بلد باليمن وذلك الغلام قتل بها وقتل عمر رضي الله عنه بقصاصه سبعة نفر وقال لو اشترك فيها وفي بعض الروايات لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم ، قوله (مغيرة) بضم الميم وكسرها ابن حكيم بفتح المهملة و (مثله) أي مثل لو اشترك. قوله (سويد) مصغر السود (ابن مقرن) بالقاف وكسر الراء المشددة وبالنون المزنى بالزاي والنون و (الدرة) بالكسر التي يضرب بها و (شريح) مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة ابن الحارث القاضي و (الحموش) بضم المعجمة والميم وباعجام الشين ما ليس له أرش معلوم من الجراحات يقال خمش وجهه أي خدشه ويروى عن على رضي الله عنه أنه جاء رجل فساره فقال علي يا قنبر بفتح القاف والموحدة وسكون النون بينهما وبالراء أخرجه فاجلده ثم جاء المجلود فقال أنه زاد ثلاثة أسواط فقال له على ما تقول فقال صدق يا أمير المؤمنين فقال خذ السوط واجلده ثلاثة ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لطم يوما رجلا لطمة ثم قال اقتص فعفا الرجل واعلم أن للعلماء في اللطمة وأمثالها خلافا لأنها غير منضبطة وحديث اللدود ليس صريحا في القصاص لاحتمال ان يكون عقوبة لهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم قال شارح التراجم أما القصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من الترجمة لأنه من شخص واحد وقد يجاب عنه بأنه إذا كان القود يؤخذ من هذه المحقرات فكيف لا يقتاد من الجميع في الأمور العظام كالقتل والقطع وأشباه ذلك. قوله (لا تلدوني) بالضم وقيل بالكسر و (كراهية) بالنصب