المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢٤

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَاب الدِّيَاتِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَنْ أَحْيَاهَا} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقٍّ {فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

- ‌بَاب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالْإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

- ‌بَاب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

- ‌بَاب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

- ‌بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌بَاب الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

- ‌بَاب إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

- ‌بَاب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَاب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

- ‌بَاب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

- ‌بَاب إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

- ‌بَاب إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌بَاب إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

- ‌بَاب {السِّنَّ بِالسِّنِّ}

- ‌بَاب دِيَةِ الْأَصَابِعِ

- ‌بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

- ‌بَاب الْقَسَامَةِ

- ‌بَاب مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

- ‌بَاب الْعَاقِلَةِ

- ‌بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

- ‌بَاب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

- ‌بَاب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

- ‌بَاب لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

- ‌بَاب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

- ‌كِتَاب اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَاب إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

- ‌بَاب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ

- ‌بَاب قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

- ‌بَاب إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصَرِّحْ نَحْوَ قَوْلِهِ السَّامُ عَلَيْكَ

- ‌بَاب

- ‌بَاب قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَاب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ

- ‌كِتَاب الْإِكْرَاهِ

- ‌بَاب مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

- ‌بَاب فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ

- ‌بَاب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

- ‌بَاب مِنْ الْإِكْرَاهِ

- ‌بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا

- ‌بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَاكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً

- ‌كِتَاب الْحِيَلِ

- ‌بَاب فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَاب فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَاب فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَاب الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الِاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَاجُشِ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ وَقَالَ أَيُّوبُ يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا لَوْ أَتَوْا الْأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ

- ‌بَاب مَا يُنْهَى مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ لَهَا صَدَاقَهَا

- ‌بَاب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ

- ‌بَاب فِي النِّكَاحِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الِاحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ

- ‌بَاب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ

- ‌بَاب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

- ‌كِتَاب التَّعْبِيرِ

- ‌بَاب أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

- ‌بَاب رُؤْيَا الصَّالِحِينَ

- ‌بَاب الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ

- ‌بَاب الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

- ‌بَاب الْمُبَشِّرَاتِ

- ‌بَاب رُؤْيَا يُوسُفَ

- ‌بَاب رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام

- ‌بَاب التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا

- ‌بَاب رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب رُؤْيَا اللَّيْلِ

- ‌بَاب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ

- ‌بَاب رُؤْيَا النِّسَاءِ

- ‌بَاب الْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ عز وجل

- ‌بَاب اللَّبَنِ

- ‌بَاب إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ

- ‌بَاب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الْخُضَرِ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

- ‌بَاب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب ثِيَابِ الْحَرِيرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ

- ‌بَاب التَّعْلِيقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

- ‌بَاب عَمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

- ‌بَاب الْإِسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب نَزْعِ الْمَاءِ مِنْ الْبِئْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ

- ‌بَاب نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنْ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ

- ‌بَاب الْاسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الْوُضُوءِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

- ‌بَاب الْأَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب الْأَخْذِ عَلَى الْيَمِينِ فِي النَّوْمِ

- ‌بَاب الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

- ‌بَاب إِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

- ‌بَاب النَّفْخِ فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ

- ‌بَاب الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌بَاب الْمَرْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّاسِ

- ‌بَاب إِذَا هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

- ‌بَاب مَنْ كَذَبَ فِي حُلُمِهِ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَا يُخْبِرْ بِهَا وَلَا يَذْكُرْهَا

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

- ‌بَاب تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌كِتَاب الْفِتَنِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحَذِّرُ مِنْ الْفِتَنِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ

- ‌بَاب ظُهُورِ الْفِتَنِ

- ‌بَاب لَا يَاتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

- ‌بَاب تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ

- ‌بَاب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

- ‌بَاب كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

- ‌بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ

- ‌بَاب إِذَا بَقِيَ فِي حُثَالَةٍ مِنْ النَّاسِ

- ‌بَاب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ الْفِتَنِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ

- ‌بَاب الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

- ‌بَاب إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَاب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ

- ‌بَاب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

- ‌بَاب تَغْيِيرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ

- ‌بَاب خُرُوجِ النَّارِ

- ‌بَابْ

- ‌بَاب ذِكْرِ الدَّجَّالِ

- ‌بَاب لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

- ‌بَاب يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ

- ‌كِتَاب الْأَحْكَامِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىَ {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}

- ‌بَاب الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

- ‌بَاب أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ

- ‌بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَسْأَلْ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ

- ‌بَاب مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

- ‌بَاب مَنْ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

- ‌بَاب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌بَاب الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

- ‌بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

- ‌بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌بَاب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفْ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

- ‌بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌بَاب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

- ‌بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

- ‌بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

- ‌بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ

- ‌بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

- ‌بَاب أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا

- ‌بَاب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

- ‌بَاب هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌بَاب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

- ‌بَاب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

- ‌بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

- ‌بَاب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَاخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا

- ‌بَاب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَاب الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ

- ‌بَاب بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ حَدِيثًا

- ‌بَاب الْأَلَدِّ الْخَصِمِ

- ‌بَاب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ

- ‌بَاب الْإِمَامِ يَاتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

- ‌بَاب يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا

- ‌بَاب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ

- ‌بَاب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ

- ‌بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ

- ‌بَاب مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَّالَهُ

- ‌بَاب بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ الْبِطَانَةُ الدُّخَلَاءُ

- ‌بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ

- ‌بَاب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَاب بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ

- ‌بَاب بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

- ‌بَاب مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

- ‌بَاب مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا

- ‌بَاب بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَاب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً

- ‌بَاب الِاسْتِخْلَافِ

- ‌بَاب إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنْ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

- ‌بَاب هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنْ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ

الفصل: ‌باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ}

6466 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

‌بَاب مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

6467 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ أَقَتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَجَرَيْنِ

‌بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

6468 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا

ــ

بقية الحياة. قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين و (عبد الله بن مرة) بضم الميم وشدة الراء و (المارق) وفي بعضها المفارق، فإن قلت ما فائدة وصفه بالتارك للجماعة والمفارق لدينه مقتول مطلقا قلت الإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة، فإن قلت: الشافعي يقتل بترك الصلاة قلت لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام يعني الأعمال، فإن قلت لم يقتل تارك الزكاة والصوم قلت الزكاة يأخذها الإمام قهرا وأما الصوم فقيل تاركه يمنع من الطعام والشراب لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد

ص: 11

شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي

ــ

بوجوبه و (أقاد) أي اقتص والقود القصاص. قوله (قتل له قتيل) فان قلت الحي يقتل لا القتيل لأن قتل القتيل محال قلت المراد القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق ومثله يذكر في علم الكلام على سبيل المغلطة قالوا لا يمكن إيجاد موجود لأن الموجد إما أن يوجده في حال وجوده فهو تحصيل الحاصل وإما حال العدم فهو جمع بين النقيضين فيجاب باختيار الشق الأول اذ ليس إيجادا للموجود بوجود سابق ليكون تحصيل الحاصل بل إيجادا له بهذا الموجود وكذا حديث من قتل قتيلا فله سلبه وقيل وكذا قوله تعالى " هدى للمتقين". قوله (فهو) أي ولى القتيل (بخير النظرين) أي الدية والقصاص و (أبو نعيم) بضم النون الفضل بسكون المعجمة و (شيبان) فعلان من الشيب بالمعجمة والتحتانية والموحدة أية معاوية النحوي و (يحي بن أبى كثير) بالمثلثة و (خزاعة) بضم المعجمة وخفة الزاي وبالمهملة قبيلة و (عبد الله بن رجاء) ضد الخوف و (حرب) ضد الصلح ابن شداد بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى وهو ليث مرادف الأسد قبيلة و (الفيل) بالفاء واللام و (لايختلى) أي لا يجزو (لا يعضد) لا يقطع و (منشد) أي معرف يعنى لا تجوز لقطتها إلا للتعريف

ص: 12