الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ
بَاب الْأَلَدِّ الْخَصِمِ
وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ {لُدًّا} عُوجًا
6750 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ
ــ
بموته وفيه جواز بيع المدبر مر الحديث في باب بيع المزايدة (باب من لم يكترث) أي لم يبال به ولم يعتد به و (بعثا) أي جيشا و (طعن) بالمجهول، فإن قلت قال النحاة الشرط سبب للجزاء مقدم عليه وههنا ليس كذلك قلت يؤول مثله بالأخبار عندهم أي إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم في أبيه ويلازمه عند البيانية أي طعنتم فيه فأثمتم بذلك لأنه لم يكن حقا والغرض أنه كان خليقا بالإمارة لمل ظهر من كفاءته وتفصيه عن عهدتها فكذا هنا فلا اعتبار لطعنكم ولا اكتراث به، قوله (وايم الله) الهمزة للوصل و (لخليقا) في بعضها خليقا بدون اللام وجوزه ابن مالك وهذا من جملة أدلته قوله (الخصم) بكسر المهملة و (الألد) الدائم في الخصومة أي الذي لا يرجع إلى الحق وقال تعالى "وتنذر به قوما لدا"أي عوجا جمع الأعوج، فان قلت (الأبغض) هو الكافر قلت معناه أبغض الكفار