الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَىَّ، إِنِّى كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ - يَقُولُ كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا - وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ، يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِى ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِى، وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِى، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ» .
فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِى أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» . فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) إِلَى قَوْلِهِ (فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ). طرفه 3007
49 - باب غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ
4275 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ - رضى الله عنهما - قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى
ــ
كتاب الجهاد أن الصواب: لنلقين بحذف الياء الساكنة. (فأخرجته من عقاصها) جمع عقيصة أو عقصة وهي ضفائر الشعر وقد تقدم في أبواب الجهاد أنها أخرجته من حجزتها. وأشرنا أنها أخرجته من أحد الموضعين، وأخفته في الآخر. ولما رأت الجَدَّ أخرجته لهم. واسم المرأة سارة مولاة بعض بني عبد المطلب. وقيل: امرأة من مزينة (فأنزل الله السورة {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممنحنة:1] صدّر السورة بخطاب المؤمنين دلالة على أن حاطبًا مؤمن حقًّا، وإن ما فعله كان خطأ منه.
4275 -
(صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى .....................................
إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ - الْمَاءَ الَّذِى بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ - أَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ. طرفه
4276 -
حَدَّثَنِى مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِى مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ - وَهْوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ - أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا. قَالَ الزُّهْرِىُّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الآخِرُ فَالآخِرُ. طرفه 1944
4277 -
حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ
ــ
بلغ الكديد فأفطر) كان خروجه من المدينة لعشر ليالٍ خلون من رمضان، ودخل مكة التاسع والعشرين من رمضان. وقيل غير هذا، وفيه اختلاف كثير بعد اتفاقهم على رمضان. وقد سلف أن الكديد ماء بين قديد وعسفان (فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر).
فإن قلت: ذكر في الرواية بعده أنه أفطر حتى دخل مكة؟ قلت: فإنهما متلازمان. فإن دخل اليوم التاسع والعشرين، فإما أن يكون آخر ذلك الشهر أو فيه تسامح.
4276 -
(محمود) هو ابن غيلان (مَعمَر) بفتح الميمين (وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مَقْدِمِهِ المدينة).
فإن قلت: هذا مخالف لما ذكره أهل السير من أن فتح مكة سنة ثمان. قال ابن إسحاق: كاتت غزوة مؤتة في جمادى الآخر، وغزوة الفتح في رمضان. قلت: لا مخالفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في الربيع الأول. فالذي في "البخاري" اعتبر المقدم كما صرّح به. وأهل السير اعتبروا المحرم أول السنة الشرعية.
(قال الزهريّ: إنما يوخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر) يريد أن هذا الحديث ليس له ناسخ، أو أشار إلى أنه لو أفطر أول الشهر ثم صام كان فيه تأمّل. وأما عكسه فلا تأمل فيه.