الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّوَائِبِ عَنْهَا وَتَرْكِ الدَّعَاوَى وَالْمُبَاهَاةِ لَا جَرَمَ أَنَّ الظَّالِمَ كَانَ لَا يُطَاقُ رَجَعَ لِأَجْلِ بَرَكَةِ مَا ذَكَرَ مِنْ حَالِهِ خَائِفًا مِنْهُ فَزِعًا وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ تَعَالَى وَسُنَّتُهُ سبحانه وتعالى فِيهِمْ وَاحِدَةٌ لَا يَخْذُلُهُمْ وَلَا يَتْرُكُهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُتْرَكُ لِنَفْسِهِ مَنْ كَانَ مَعَهَا وَلَوْ فِي وَقْتٍ مَا.
أَمَّا مَنْ كَانَ مَعَ رَبِّهِ عز وجل، وَقَدْ بَتَّ طَلَاقَ نَفْسِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّ أَمْرَ هَذَا لَا يُطَاقُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْطِقُ عَنْ رَبِّهِ عز وجل عَرِيًّا عَنْ حُظُوظِ نَفْسِهِ مُقْبِلًا عَلَى مَا يَلْزَمُهُ وَيَعْنِيهِ مُعْرِضًا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ جَاءَ مَا وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ عليه الصلاة والسلام إخْبَارًا عَنْ رَبِّهِ عز وجل يَقُولُ:«لَوْ كَادَتْهُ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ لَجَعَلْت لَهُ مِنْ أَمْرِهِ فَرَجًا وَمَخْرَجًا» .
وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عز وجل لَهُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي دُنْيَاهُ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ وَكَرَامَتُهُ حِينَ الْقُدُومِ عَلَيْهِ؟ {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة: 17] وَهَذَا الْخَيْرُ كُلُّهُ أَصْلُهُ النِّيَّةُ وَتَحْرِيرُهَا وَالْوُقُوفُ مَعَهَا وَالِاهْتِمَامُ بِهَا فَكَيْفَ يُغْفَلُ عَنْهَا أَوْ تُتْرَكُ أَوْ يَرْضَى عَاقِلٌ أَنْ يَتْرُكَ لِنَفْسِهِ تَذَكُّرَهَا؟ هَذَا غَيْرُ كَامِلِ الْعَقْلِ ضَرُورَةً نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى السَّلَامَةَ بِمَنِّهِ فَحَصَلَ لَنَا فِي لُبْسِ الثَّوْبِ مِنْ النِّيَّاتِ سَبْعَ عَشْرَةَ نِيَّةً.
وَمَنْ نَظَرَ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ نُورًا ازْدَادَ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
[فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَكَيْفِيَّةِ النِّيَّةِ فِيهِ]
ِ فَإِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ عَلَى مَا ذُكِرَ يَحْتَاجُ إذْ ذَاكَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ أَوْ يُزِيلَ حُقْنَةً وَيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا فَإِذَا دَخَلَ لِرَاحَةِ نَفْسِهِ فَلَهُ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ نِيَّتُهُ وَإِنْ دَخَلَ سَاهِيًا أَوْ غَافِلًا فَكَالْأَوَّلِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْعَالَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَى قِسْمَيْنِ: وَاجِبٍ وَمَنْدُوبٍ. وَهَذَا عَلَى الْوُجُوبِ لَا شَكَّ فِيهِ وَمَنْ فَعَلَ الْوَاجِبَ كَانَ لَهُ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
بَيَانُ وُجُوبِهِ مَا وَقَعَ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ وَاجِبٌ أَعْنِي اسْتِفْرَاغَ مَا فِي الْمَحَلِّ مِنْ مَادَّةِ الْبَوْلِ وَكَذَلِكَ إزَالَةُ الْحُقْنَةِ أَيْضًا وَاجِبَةٌ؛ لِأَنَّ
صَاحِبَ الشَّرْعِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ يَقُولُ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ، وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ» .
وَهَذَا نَهْيٌ، وَقَدْ قَالَ: عليه الصلاة والسلام «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَا تَقْرَبُوا» انْتَهَى وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ إلَى الْوَاجِبِ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ فَالصَّلَاةُ لَا يُمْكِنُ إيقَاعُهَا عَلَى مَا تَقَرَّرَ إلَّا بِإِزَالَةِ الْحُقْنَةِ فَصَارَتْ إزَالَتُهَا وَاجِبَةً فَإِذَا قَامَ إلَى هَذَا الْوَاجِبِ يَفْعَلُهُ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى نِيَّةِ هَذَا الْوَاجِبِ لَيْسَ إلَّا، بَلْ يُضِيفُ إلَيْهَا نِيَّةَ امْتِثَالِ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ آدَابَ التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَهِيَ تَنُوفُ عَلَى سَبْعِينَ خَصْلَةً يَحْتَاجُ مَنْ قَامَ إلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَنْ يَتَأَدَّبَ بِهَا، وَهِيَ كُلُّهَا مَاشِيَةٌ عَلَى قَانُونِ الِاتِّبَاعِ {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31] .
الْأُولَى: الْإِبْعَادُ حَتَّى لَا يُرَى لَهُ شَخْصٌ وَلَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ.
الثَّانِيَةُ: الِاسْتِعْدَادُ لِذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ مِنْ الْمَاءِ وَالْأَحْجَارِ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يُقَدِّمَ الشِّمَالَ وَيُؤَخِّرَ الْيَمِينَ.
الرَّابِعَةُ: إذَا خَرَجَ فَلْيُقَدِّمْ الْيَمِينَ أَوَّلًا وَيُؤَخِّرْ الشِّمَالَ.
الْخَامِسَةُ: أَنْ يَتَعَوَّذَ التَّعَوُّذَ الْوَارِدَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ النَّجِسِ الرِّجْسِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
السَّادِسَةُ: أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ إذْ ذَاكَ.
السَّابِعَةُ: أَنْ لَا يَسْتَدْبِرَهَا إلَّا فِي الْمَنَازِلِ الْمَبْنِيَّةِ فَلَا بَأْسَ فِي الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي سَطْحٍ فَأُجِيزَ وَكُرِهَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي التَّعْلِيلِ هَلْ النَّهْيُ إكْرَامًا لِلْقِبْلَةِ فَيُكْرَهُ أَوْ إكْرَامًا لِلْمَلَائِكَةِ فَيَجُوزُ؟ وَكَذَلِكَ الْجِمَاعُ إنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ فَيَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّطْحِ فَيُخْتَلَفُ فِيهِ عَلَى مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ.
الثَّامِنَةُ: أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِعَوْرَتِهِ فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُمَا يَلْعَنَانِهِ.
التَّاسِعَةُ: أَنْ يَسْتَتِرَ عِنْدَ التَّبَرُّزِ.
الْعَاشِرَةُ: أَنْ يَتَوَقَّى مَسَالِكَ الطُّرُقِ.
الْحَادِيَةَ عَشَرَ: أَنْ يَتَوَقَّى مَهَابَّ الرِّيَاحِ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَوَقَّى الْبَوْلَ فِي الْمَرَاحِيضِ الَّتِي فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُشْبِهُهَا فِيمَا كَانَ مِنْهَا فِي الرَّبُوعَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا؛ لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ السَّرَابَ مُتَّسَعًا جِدًّا وَالْمَرَاحِيضُ الَّتِي لِلرَّبْعِ كُلُّهَا نَافِذَةٌ
إلَيْهِ فَيَتَّسِعُ فِيهِ الْهَوَاءُ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ إلَيْهِ مِنْ بَعْضِ الْمَرَاحِيضِ وَيَخْرُجُ مِنْ الْأُخْرَى وَاَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا مَوْضِعَ مَهَابِّ الرِّيَاحِ، فَمَنْ يَبُولُ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَبُولَ فِي وِعَاءٍ ثُمَّ يُفَرِّغُهُ فِي الْمِرْحَاضِ فَيَسْلَمُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَهَذَا بَيِّنٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
الثَّانِيَةَ عَشَرَ: أَنْ يَتَوَقَّى مَا عَلَا مِنْ الْأَرْضِ.
الثَّالِثَةَ عَشَرَ: أَنْ يُبَالِغَ فِي أَكْثَرِ مَا يَجِدُ مِنْ الْأَرْضِ انْخِفَاضًا وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَائِطُ غَائِطًا؛ لِأَنَّ الْغَائِطَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ هُوَ الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ مِنْ الْأَرْضِ فَكَانَ أَحَدُهُمْ إذَا ذَهَبَ إلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ قِيلَ: ذَهَبَ لِلْغَائِطِ أَيْ: الْمَكَانِ الْمُنْخَفِضِ مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فَسَمَّوْا الْخَارِجَ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ تَنْزِيهًا لِأَسْمَاعِهَا عَمَّا تَنَزَّهَ عَنْهُ أَبْصَارُهَا وَكَانَتْ تَنْظُرُ إلَى الْمَكَانِ الْمُنْخَفِضِ مِنْ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي السَّتْرِ وَأَأْمَنُ مِنْ مَهَابِّ الرِّيَاحِ.
الرَّابِعَةَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى يَلْتَفِتَ يَمِينًا وَشِمَالًا.
الْخَامِسَةَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَكْشِفَ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ.
السَّادِسَةَ عَشَرَ: إذَا قَعَدَ لَا يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا.
السَّابِعَةَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ.
الثَّامِنَةَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَنْظُرَ إلَى عَوْرَتِهِ.
التَّاسِعَةَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَنْظُرَ إلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَكَذَلِكَ فِي النَّظَرِ إلَى الْعَوْرَةِ أَيْضًا.
الْعِشْرُونَ: أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ إذْ ذَاكَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْجِمَاعِ.
الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: تَرْكُ الْكَلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ ذِكْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِيذَ عِنْدَ الِارْتِيَاعِ وَيَجِبُ إذَا اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ فِي أَمْرٍ يَقَعُ مِثْلِ حَرِيقٍ أَوْ أَعْمَى يَقَعُ أَوْ دَابَّةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: لَا يُسَلِّمُ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ.
الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يُقِيمَ عُرْقُوبَ رِجْلِهِ الْيُمْنَى عَلَى صَدْرِهَا.
الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ أَنْ يَسْتَوْطِئَ الْيُسْرَى.
الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يَتَوَكَّأَ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى فَإِنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَسْرَعُ لِخُرُوجِ الْحَدَثِ.
السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: يُكْرَهُ الْبَوْلُ مِنْ مَوْضِعٍ عَالٍ إلَى أَسْفَلَ خَوْفًا مِنْ الرِّيحِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.
السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: يُكْرَهُ
أَنْ يَبُولَ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُنْحَدِرَةِ إذَا كَانَ هُوَ مِنْ أَسْفَلَ؛ لِأَنَّ بَوْلَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ.
الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: اُخْتُلِفَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا فَأُجِيزَ وَكُرِهَ وَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ إذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْمَوْضِعُ رَخْوًا فَإِنَّهُ يُسْتَشْفَى بِهِ مِنْ وَجَعِ الصُّلْبِ، وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلُوا مَا وَرَدَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا.
التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: يَبْتَدِي بِغَسْلِ قُبُلِهِ قَبْلَ دُبُرِهِ لِئَلَّا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ عِنْدَ غَسْلِ دُبُرِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَتَنَظَّفُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَقُومَ فَلَا فَائِدَةَ لِغَسْلِهِ أَوَّلًا، بَلْ يَغْسِلُ الدُّبُرَ وَيَتَوَقَّى مِنْ النَّجَاسَةِ أَنْ تُصِيبَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ.
الثَّلَاثُونَ: يَغْسِلُ يَدَهُ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ عِنْدَ الْفَرَاغِ فَهُوَ أَنْظَفُ.
الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا.
الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يَسْتَنْجِي فِي مَوْضِعِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.
الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا يَسْلُتُ ذَكَرَهُ إلَّا بِرِفْقٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ كَالضَّرْعِ كُلَّمَا تَسْلُتُهُ يُعْطِي الْمَادَّةَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا؛ لِعَدَمِ التَّنْظِيفِ.
الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: يُفَرِّجُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ عِنْدَ الْبَوْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ وَالْإِسْهَالِ لِئَلَّا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ.
الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنْ لَا يَعْبَثَ بِيَدِهِ.
السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنْ لَا يَنْظُرَ إلَى السَّمَاءِ.
السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إذَا رَجَعَ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّغَنِيهِ طَيِّبًا وَأَخْرَجَهُ عَنِّي خَبِيثًا.
الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَحْجَارِ وَالْمَاءِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَطْيَبُ لِلنَّفْسِ.
التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ أَنْ يُبَاشِرَ النَّجَاسَةَ بِيَدِهِ لِئَلَّا تَعْلَقَ بِهَا الرَّائِحَةُ.
الْأَرْبَعُونَ: إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحْجَارٌ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ فَلَا يَتْرُكُ الِاسْتِجْمَارَ بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ يَسْتَجْمِرُ بِأُصْبُعِهِ الْوُسْطَى أَوَّلًا بَعْدَ غَسْلِهَا فَيَسْمَحُ بِهَا الْمَسْرُبَةَ وَمَوْضِعَ النَّجَاسَةِ عَلَى سُنَّةِ الِاسْتِجْمَارِ وَمَا لِلنَّاسِ فِيهِ مِنْ الْمَقَالَاتِ وَالِاخْتِيَارَاتِ ثُمَّ يَغْسِلُهَا مِمَّا تَعَلَّقَ بِهَا ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ بِهَا أَيْضًا إلَى أَنْ يُنَقِّيَ فَإِذَا أَنْقَى طَلَبَ الْوِتْرَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ السَّبْعَ فَإِنْ جَاوَزَهَا سَقَطَ عَنْهُ طَلَبُ الْوِتْرِ.
الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ:
إذَا اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَلْيَكُنْ الْإِنَاءُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى يَسْكُبُ بِهَا الْمَاءَ وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى الْمَحَلِّ يَعْرُكُهُ وَيُوَاصِلُ صَبَّ الْمَاءِ وَيُبَالِغُ فِي التَّنْظِيفِ خِيفَةَ أَنْ يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْفَضَلَاتِ فَيُصَلِّيَ بِالنَّجَاسَةِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ مِنْ هَذَا الْبَابِ.
الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنْ لَا يَتَغَوَّطَ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ.
الثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنْ لَا يَتَغَوَّطَ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ الرَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ.
الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ تَحْتَ ظِلِّ حَائِطٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا مَلَاعِنُ.
وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ:: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ» انْتَهَى؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ كُلَّهَا هِيَ لِرَاحَةِ النَّاسِ فِي الْغَالِبِ إذَا أَرَادَ الشَّخْصُ أَنْ يَسْتَرِيحَ يَطْلُبُ ظِلًّا أَوْ يَرِدَ النَّهْرَ لِلْمَاءِ فَيَجِدُ مَا يَجْعَلُ هُنَاكَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ مَنْ فَعَلَ هَذَا.
السَّادِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنْ يَتَجَنَّبَ الْبَوْلَ فِي كُوَّةٍ فِي الْأَرْضِ إذَا لَاقَاهَا بِعَيْنِ الذَّكَرِ وَاخْتُلِفَ إذَا بَعُدَ عَنْهَا فَوَصَلَ بَوْلُهُ إلَيْهَا فَيُكْرَهُ خِيفَةً مِنْ حَشَرَاتٍ تَنْبَعِثُ عَلَيْهِ مِنْ الْكُوَّةِ وَقِيلَ يُبَاحُ لِبُعْدِهِ مِنْ الْحَشَرَاتِ إنْ كَانَتْ فِيهَا.
السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنْ يَتَجَنَّبَ بِيَعَ الْيَهُودِ.
الثَّامِنَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: أَنْ يَتَجَنَّبَ كَنَائِسَ النَّصَارَى سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ لِئَلَّا يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِنَا كَمَا نُهِيَ عَنْ سَبِّ الْآلِهَةِ الْمَدْعُوَّةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ عز وجل لِئَلَّا يَسُبُّوا اللَّهَ عز وجل.
التَّاسِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: يُكْرَهُ الْبَوْلُ فِي الْأَوَانِي النَّفِيسَةِ لِلسَّرَفِ وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ فِي أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِتَحْرِيمِ اتِّخَاذِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا.
الْخَمْسُونَ: يُكْرَهُ الْبَوْلُ فِي مَخَازِنِ الْغَلَّةِ.
الْحَادِيَةُ وَالْخَمْسُونَ: يُكْرَهُ الْبَوْلُ فِي الدُّورِ الْمَسْكُونَةِ الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ لِلْأَذَى.
الثَّانِيَةُ وَالْخَمْسُونَ: يَسْتَرْخِي قَلِيلًا عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْعَلْ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ اسْتَرْخَى مِنْهُ ذَلِكَ الْعُضْوُ فَيَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي لَمْ يَغْسِلْهُ عَلَى ظَاهِرِ بَدَنِهِ فَيُصَلِّي بِالنَّجَاسَةِ.
الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُونَ: يَحْذَرُ أَنْ يُدْخِلَ أُصْبُعَهُ فِي دُبُرِهِ فَإِنَّهُ مِنْ فِعَالِ أَشْرَارِ النَّاسِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُ بِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ
الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ: يَتَفَقَّدُ نَفْسَهُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ فَيَعْمَلُ عَلَى عَادَتِهِ فَرُبَّ شَخْصٍ يَحْصُلُ لَهُ التَّنْظِيفُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْبَوْلِ عَنْهُ وَآخَرُ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَقُومَ وَيَقْعُدَ، وَذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى اخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي أَمْزِجَتِهِمْ وَفِي مَآكِلِهِمْ وَاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ عَلَيْهِمْ فَقَدْ يَتَغَيَّرُ حَالُهُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَعْهَدُ مِنْ نَفْسِهِ عَادَةً فَيَعْمَلُ عَلَيْهَا فَيُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ يَتَوَسْوَسَ فِي طَهَارَتِهِ فَيَعْمَلُ عَلَى مَا يَظْهَرُ لَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ حَالِ مِزَاجِهِ وَغِذَائِهِ وَزَمَانِهِ فَلَيْسَ الشَّيْخُ كَالشَّابِّ، وَلَيْسَ مَنْ أَكَلَ الْبِطِّيخَ كَمَنْ أَكَلَ الْجُبْنَ وَلَيْسَ الْحَرُّ كَالْبَرْدِ.
الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ: إذَا قَامَ لِلِاسْتِبْرَاءِ فَلَا يَخْرُجُ بَيْنَ النَّاسِ وَذَكَرُهُ فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ ثَوْبِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَوْهٌ وَمُثْلَةٌ، وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَهَذَا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ فِي الِاجْتِمَاعِ بِالنَّاسِ إذْ ذَاكَ فَلْيَجْعَلْ عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً يَشُدُّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَإِذَا رَجَعَ مِنْ ضَرُورَتِهِ تَنَظَّفَ إذْ ذَاكَ.
السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ: يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِغَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ نَتْفِ إبِطٍ أَوْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يُبْطِئَ فِي خُرُوجِ الْحَدَثِ، وَالْمَقْصُودُ الْإِسْرَاعُ فِي الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِذَلِكَ وَرَدَتْ السُّنَّةُ.
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ رحمه الله " إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا يَسَّرَ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ ".
السَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ: لَا يَسْتَجْمِرُ فِي حَائِطِ مَسْجِدٍ؛ لِحُرْمَتِهِ وَلَا فِي حَائِطٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَلَا فِي حَائِطِ وَقْفٍ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ، وَهُوَ فِي حَوْزِ مَنْ وُقِفَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ وَكَثِيرًا مَا يُتَسَاهَلُ الْيَوْمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ سِيَّمَا فِيمَا سُبِّلَ لِلْوُضُوءِ فَتَجِدُ الْحِيطَانَ فِي غَايَةِ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْقَذَرِ لِأَجْلِ اسْتِجْمَارِهِمْ فِيهَا، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ.
الثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ: يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَجْمِرَ فِي حَائِطِ مِلْكَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَطَرُ أَوْ يُصِيبُهُ بَلَلٌ مِنْ الْمَاءِ وَيَلْتَصِقُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ إلَيْهِ فَتُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ فَيُصَلِّي بِهَا.
وَوَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَائِطِ حَيَوَانٌ فَيَتَأَذَّى بِهِ، وَقَدْ
رَأَيْت عِيَانًا بَعْضَ النَّاسِ اسْتَجْمَرَ فِي حَائِطٍ فَلَسَعَتْهُ عَقْرَبٌ كَانَتْ هُنَاكَ عَلَى رَأْسِ ذَكَرِهِ وَرَأَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً عَظِيمَةً.
التَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ: لَا يَسْتَجْمِرُ بِفَحْمٍ؛ لِأَنَّهُ يُلَوِّثُ الْمَحَلَّ وَلَا بِعَظْمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَقِّي وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ زَادُ إخْوَانِنَا مِنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ وَلَا بِزُجَاجٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَقِّي، وَهُوَ مُؤْذٍ وَلَا بِرَوْثٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ الدَّعْكِ وَلَا يُنَظِّفُ وَيَتَفَتَّتُ، وَهُوَ زَادُ دَوَابِّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ وَلَا بِنَجَسٍ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُهُ تَنْجِيسًا وَلَا بِمَائِعٍ؛ لِأَنَّهُ يُلَطِّخُ الْمَحَلَّ وَيَزِيدُهُ تَلْوِيثًا وَلَا بِطَعَامٍ لِحُرْمَتِهِ وَلَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ زَبَرْجَدٍ أَوْ يَاقُوتٍ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَا بِثَوْبٍ حَرِيرٍ وَلَا بِثَوْبٍ رَفِيعٍ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ سَرَفٌ وَيَسْتَجْمِرُ بِمَا عَدَا مَا ذُكِرَ.
وَقَدْ حَدَّ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِهَذَا حَدًّا يَجْمَعُ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ آلَاتِ الِاسْتِجْمَارِ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهِ فَقَالُوا: يَجُوزُ الِاسْتِجْمَارُ بِكُلِّ جَامِدٍ طَاهِرٍ مُنَقٍّ قَلَّاعٍ لِلْأَثَرِ غَيْرِ مُؤْذٍ لَيْسَ بِذِي حُرْمَةٍ وَلَا سَرَفٍ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ، وَهُوَ ضَابِطٌ جَيِّدٌ انْتَهَى وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا خَرَجَ مِنْهُ خَارِجٌ أَنْ يَعْتَبِرَ إذْ ذَاكَ فِي الْخَارِجِ وَفِي نَتِنِهِ وَقَذَرِهِ فَإِنَّ نَفْسَهُ تَعَافُهُ وَيَعْلَمُ وَيَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ بِنَفْسِهِ كَذَلِكَ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يُطْرَحُ قَذَرًا مُنْتِنًا تَعَافُهُ نَفْسُ كُلِّ مَنْ يَرَاهُ، بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَإِذَا دُفِنَ فِي قَبْرِهِ تَدَوَّدَ فَأَكَلَتْهُ الدِّيدَانُ فَإِذَا أَكَلَتْهُ الدِّيدَانُ رَمَتْهُ مِنْ جَوْفِهَا قَذِرًا مُنْتِنًا، وَيُعْلَمُ أَنَّ ثَمَّ قَوْمًا لَا يُدَوِّدُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَلَا تَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ وَلَا يَتَغَيَّرُونَ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ وَالشُّهَدَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ.
فَالْمَقَامُ الْأَوَّلُ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ إذْ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ طُوِيَ بِسَاطُهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَقِيَتْ الْمَقَامَاتُ الثَّلَاثُ فَيُنْظَرُ مَا فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْمَقَامَاتِ فَيَعْمَلُ عَلَيْهِ لِيَسْلَمَ بِهِ مِنْ هَذَا الْقَذَرِ وَالنَّتِنِ إنْ كَانَتْ لَهُ هِمَّةٌ سَنِيَّةٌ، وَإِلَّا فَهُوَ يُعَايِنُ مَا يُصَارُ إلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي حَالِ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَذَلِكَ تَنْبِيهٌ مِنْ اللَّهِ سبحانه وتعالى لَنَا حَتَّى يَعْلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مَا هُوَ إلَيْهِ صَائِرٌ {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ} [البقرة: 269] ،
فَمَنْ كَانَ لَهُ لُبٌّ نَظَرَ إلَى أَوَّلِهِ فَوَجَدَهُ نُطْفَةً كَمَا عَايَنَ وَنَظَرَ إلَى آخِرِهِ فَوَجَدَهُ كَمَا رَأَى كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِلَى وَسَطِهِ فَوَجَدَهُ حَامِلًا مَا يَرَاهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَخْرُجُ مِنْهُ وَيُعَايِنُهُ فَأَيُّ دَعْوَى تَبْقَى مَعَ هَذَا الْحَالِ؟ وَأَيُّ نَفْسٍ تَشْمَخُ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ مِنْ الْفَضَائِلِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْفَيْضُ الرَّبَّانِيُّ وَالْفَضْلُ الْعَظِيمُ فَيَسْتُرُ الْقَبِيحَ وَيُظْهِرُ الْجَمِيلَ وَيَسْتُرُ الْعَوْرَاتِ وَيُؤْمِنُ الرَّوْعَاتِ، وَإِلَّا فَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِكُلِّ رَذِيلَةٍ وَنَقِيصَةٍ كَمَا تَرَى.
هَذَا وَجْهٌ مِنْ النَّظَرِ وَالِاعْتِبَارِ وَيَنْبَغِي لَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْظُرَ وَيَعْتَبِرَ فِيمَا انْفَصَلَ عَنْهُ، وَأَنَّهُ كَانَ طَاهِرًا طَيِّبَ الْمَذَاقِ شَهِيًّا لِلنُّفُوسِ لَا يُوصَلُ إلَيْهِ إلَّا بِعِوَضٍ وَالْعِوَضُ فِي الْغَالِبِ قَدْ جَرَتْ الْحِكْمَةُ بِأَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا بِمُكَابَدَةٍ وَتَعَبٍ فِي الْغَالِبِ كُلٌّ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ فَهُوَ عَزِيزٌ إذَا يَسَّرَ اللَّهُ أَسْبَابَهُ مِنْ الْمَطَرِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ مَنَعَ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَسْبَابِهِ الْجَارِيَةِ عَلَى حِكْمَتِهِ سبحانه وتعالى فَمَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ وَلَا يُوصَلُ إلَيْهِ ثُمَّ، مَعَ هَذِهِ الْعِزَّةِ الَّتِي لَهُ وَالطَّهَارَةِ الَّتِي لَدَيْهِ إذَا خَالَطْنَا قَلِيلًا سُلِبَتْ طَهَارَتُهُ وَذَهَبَ عِزُّهُ وَصَارَ مُنْتِنًا قَذِرًا يُتَحَامَى عَنْهُ وَيَتَوَلَّى الْوَجْهُ مِنْهُ، فَهَذَا كَانَ سَبَبُهُ خُلْطَتَهُ لَنَا وَمُمَازَجَتَهُ بِنَا، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةَ رحمه الله هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِهِ حِينَ تَكَلَّمَ عَلَى تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ} [عبس: 24] فَقَالَ: رحمه الله ذَهَبَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ إلَى طَعَامِهِ إذَا صَارَ رَجِيعًا لِيَتَأَمَّلَ حَيْثُ تَصِيرُ عَاقِبَةُ الدُّنْيَا، وَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَانَى أَهْلُهَا.
وَهَذَا نَظِيرُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا أَحْدَثَ فَإِنَّ مَلَكًا يَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ فَيَرُدُّ بَصَرَهُ إلَى نَحْرِهِ مُوقِفًا لَهُ وَمُعْجِبًا فَيَنْفَعُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ عَقْلٌ انْتَهَى ثُمَّ إنَّهُ لَمْ نَجِدْ هَذَا فِي الطَّعَامِ وَحْدَهُ، بَلْ فِي كُلِّ مَا نُبَاشِرُهُ إنْ لَبِسْنَا ثَوْبًا جَدِيدًا فَعَنْ قَلِيلٍ يَتَوَسَّخُ وَيَتَقَذَّرُ وَعَنْ قَلِيلٍ يَتَمَزَّقُ وَيَخْلَقُ وَإِنْ مَسَّنَا طِيبًا فَعَنْ قَلِيلٍ تَذْهَبُ رَائِحَتُهُ وَيُسْتَقْذَرُ وَأَشْبَاهُ هَذَا كَثِيرٌ فَنَتَجَ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ