الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2938 -
ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَة حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا الْحَارِث ابْن أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا ابْن أبي ثَنَا ابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا مَعْرُوفٌ حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ مَعْرُوفٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلَى نَاقَتِهِ وَزَادَ أَبُو عَاصِمٍ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
2939 -
ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وثنا أَحْمد ابْن إِبْرَاهِيمَ الْقُدَيْسِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَعْدِ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطور وَكتاب مسطور
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يحيى
401 -
بَابُ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
2940 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامٌ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَأَظُنُّ لَوْ أَنَّ رَجُلا تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الْآيَةَ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا مَا تمّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهَلْ تَدْرِي لِمَ كَانَ ذَاكَ كَانَتِ الأَنْصَارُ تُهِلُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَحْلِقُونَ وَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ
يَطُوفُوا لِلَّذِي كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
2941 -
ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أرى عَليّ جنَاح أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِر الله} الْآيَةَ قَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا القَوْل لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ إِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَ هَذَا فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بكر عَن أَبُو أُسَامَةَ
2942 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ح وثنا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الرَّمَادِيُّ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَرَأْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَقُلْتُ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بِهِمَا فَقَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّمَا كَانَ من أهل لمناة الطَّاعَة الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ
قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ وَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ كَانَ نَاسٌ يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ قَالُوا إِنَّمَا طَوَافُنَا بِهَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِالطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ} قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَعَلَّهَا نَزَلَتْ فِي هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ
2943 -
ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يطوف بهما} قَالَ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ لَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمن حج الْبَيْت} الْآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حُجَيْنِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُقَيْلٍ
2944 -
ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن حِين ذَلِك أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِن الله شَاكر عليم} لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةُ
2945 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يُوسُفَ قَالا ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ {إِنَّ الصَّفَا والمروة من شَعَائِر}
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
2946 -
ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَة ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ