الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- 321
بَابٌ
2207 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ أَنْبَأَ وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّدَقَةِ يَعْنِي عُمَرَ رضي الله عنه فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عَمْرُو أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ
الصِّنْوُ الأَصْلُ وَهُوَ وَاحِدٌ الصِّنْوَانُ وَهُوَ الْمُجْتَمِعُ فِي النَّحْل
322 -
بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
2208 -
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْنِ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُزَاعِيُّ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وَثَنَا عِيسَى بن مُحَمَّد الروخجي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قُدَامَةَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَقُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى
2209 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وثنا أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَن أَبِي بَكْرٍ عَنْهُمَا وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
2210 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ وَثنا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ح وثنا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ قَالُوا ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّاد ابْن زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ح وَثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالا ثَنَا ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
لَفْظُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ
2211 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ وَثَنَا المروزوي ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ
لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ
2212 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ح وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَثَنَا ابْنُ رُسْتَةَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ قَالا ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَن عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
لَفْظُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ
2213 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ ح وَأنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وثنا أَبُو مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ مَعْنٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
الأَقِطُ مَا يُعْقَدُ مِنَ الرَّايِبِ فَيُجَفَّفُ فِي الشَّمْسِ
2214 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْمَهْرَجَانِ ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ح وَثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ح وَثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي ثَنَا يحيى ابْن عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ بِهِ النَّاسِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلا أَدَعُ مَا كُنَّا نَصْنَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
لَفْظُ ابْنِ المهرجان رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ
سَمْرَاءُ الشَّامِ الْحِنْطَةُ
2215 -
أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ح
2216 -
حَدثنَا عِيَاض أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
2217 -
أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذئاب عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ الأَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ
2218 -
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
2219 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا كَمَا كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ أَوْ صَاعَ أَقِطٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ وَذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ
2220 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حُصَيْنٍ ثَنَا جَدِّي أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يُوسُفَ
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ كَانَ يَعُولُهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا حرا أَو عبد ازَادَ زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى وَأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَلَفْظُ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاج الزَّكَاة قبل الْعَدو لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ مِثْلَ لَفْظِ ابْنِ نَافِعٍ
لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَضِرَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ مِثْلَ لَفْظِ ابْنِ نَافِعٍ
2221 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَالِمٍ ثَنَا دُحَيْمٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَمَّادٍ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفِّي وَالْمُنْكَدِرِيُّ قَالُوا ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَن الضَّحَّاك ابْن عُثْمَانَ ح وَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ زَادَ دُحَيْمٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ