الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- 412
بَاب فِي تَقْلِيد الْهَدْيِ
3047 -
ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ ح وَثنا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يجْتَنب شَيْئا مِمَّا الْمُحْرِمُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةَ لَفْظُ قُتَيْبَةَ مِثْلُهُ سَوَاءٌ
3048 -
ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فنبعث بِالْهَدْيِ مُقَلَّدًا وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ
3049 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ح وثنا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا الرَّمَادِيُّ قَالا ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ هَدْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَأَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ سُفْيَانَ
3050 -
ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ ح وَثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ ثَنَا يَحْيَى الْجُمَّانِيُّ قَالا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَأَنَا أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
لَفْظُ قُتَيْبَةَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ
وَسَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لَا يعتزل شَيْئا مِمَّا يعزله الْمُحْرِمُ وَلا يَتْرُكُهُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ
3051 -
ثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُحَمَّدٌ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الْعَوَّامِ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ ثُمَّ أشعرها وقدها ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْء كَانَ لَهُ حل
لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ القعْنبِي
3052 -
ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ثَنَا وُهَيْبٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الْعَنْبَرِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ وَأَبِي قِلابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ أَفْتِلُ قَلائِدَهَا بِيَدَيَّ ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَرَامُ
لَفْظُ ابْنِ عُلَيَّةَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ وَيَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ
3053 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا ابْنُ الطِّهْرَانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا مُعَاذٌ ابْن مُعَاذٍ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ح وَثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا الْقَاسِمُ وَالنَّجَّارِيُّ وَالْجُوزِيُّ قَالُوا ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ ابْنُ عَوْنٍ ح وَثنا أَبُو أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلائِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي زَادَ الْبُخَارِيُّ وَالْقَاسِمُ فَأَصْبَحَ فِينَا حَلالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلالُ مِنْ أَهْلِهِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ
3054 -
ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يحيى الْحلْوانِي ثَنَا مُحَمَّد ابْن الصَّبَّاحِ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَنَمِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَيُقَلِّدُ الْبُدْنَ
رَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنِ جَرِيرٍ
3055 -
ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
3056 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا زَادَ سَهْلٌ إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
3057 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلالًا لَمْ يُحْرِمْ مِنْ شَيْءٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ
3058 -
ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وَثنا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر بن مُحَمَّد ابْن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادًا كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فاكتبي إِلَيّ بِأَمْرك وَأمر صَاحِبَ الْهَدْيِ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى