الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
360 - عبد الله المزني
(1)
8968 -
عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«إذا اشترى أحدكم لحما، فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما، أصاب مرقة، وهو أحد اللحمين» .
أخرجه التِّرمِذي (1832) قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن فضاء، قال: حدثني أبي، عن علقمة بن عبد الله المزني، فذكره
(2)
.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه،
⦗ص: 361⦘
من حديث محمد بن فضاء، ومحمد بن فضاء هو المعبر، وقد تكلم فيه سليمان بن حرب
(3)
.
وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني.
(1)
هذا الصحابي اختلف في اسمه، ففي «تحفة الأشراف» ذكره حديثه المزي، وترجم له: مسند عبد الله بن عَمرو بن هلال، وقيل: ابن شرحبيل، المزني والد علقمة بن عبد الله المزني، وفي «أطراف المسند» (5425) ذكره حديثه ابن حجر، وترجم له: مسند عبد الله بن عَمرو بن هلال المزني والد علقمة، وقال المِزِّي: عبد الله بن سنان بن نبيشة بن سلمة بن سلمان بن النعمان بن صبح بن مازن بن حلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان، وهو مزينة بن عَمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان المزني والد علقمة بن عبد الله المزني، عداده في الصحابة، هكذا نسبه خليفة بن خياط، وغيره، وفرقوا بينه، وبين والد بكر بن عبد الله المزني، فقالوا في نسب والد علقمة هكذا، وقالوا في نسب الآخر: عبد الله بن عَمرو بن هلال، وقيل: ابن عوف، وقيل: ابن مسعود، بن عَمرو بن النعمان بن سلمان بن صبح، وفي نسبهما خلاف سوى ذلك. «تهذيب الكمال» 15/ 66.
(2)
المسند الجامع (8776)، وتحفة الأشراف (8974).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (15056)، والبيهقي 8/ 78.
(3)
تصحف في طبعة دار الغرب إلى: «سلمان بن حرب» ، وهو على الصواب في طبعتي المكنز، والرسالة (1937).
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: محمد بن فضاء ضعيف، يذكر أنه كان صاحب شراب، أو كان يبيع الشراب، وأَبوه فضاء مجهول، والحديث الذي روى عن علقمة بن عبد الله المزني، لا يعرف عن علقمة إلا من هذا الطريق. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (568).
8969 -
عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين، الجائزة بينهم، إلا من بأس»
(1)
.
أخرجه ابن أبي شيبة (23354). و «أحمد» 3/ 419 (15536). و «ابن ماجة» (2263) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وهارون بن إسحاق. و «أَبو داود» (3449) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أَربعتهم (أَبو بكربن أَبي شيبة، وأَحمد بن حنبل، وسويد، وهارون) عن المُعتَمِر بن سليمان التيمي، عن محمد بن فَضاء، عن أَبيه، عن علقمة بن عبد الله، فذكره
(2)
.
(1)
اللفظ لابن أبي شيبة.
(2)
المسند الجامع (8777)، وتحفة الأشراف (8973)، وأطراف المسند (5425).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» 2/ 1/ 335، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1106)، والطبراني (15053: 15055)، والبيهقي 6/ 33.
- فوائد:
- قال ابن الجنيد: حدثنا يحيى بن مَعين، قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
قلت ليحيى: محمد بن فضاء هذا كان يعبر الرؤيا؟ قال: نعم، كان يعبر الرؤيا، وحديثه مثل تعبيره، أي أنه ضعيف الحديث. «سؤالاته» (235).
- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» 5/ 367، في مناكير محمد بن فضاء، وقال: كنيته: أَبو يحيى، أخو خالد بن فضاء الأزدي، لا يُتابَع على حديثه.