الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ف وز) :
فَازَ يَفُوزُ فَوْزًا ظَفِرَ وَنَجَا وَيُقَالُ لِمَنْ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ غَرِيمِهِ فَازَ بِمَا أَخَذَ أَيْ سَلِمَ لَهُ وَاخْتَصَّ بِهِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَفَزْتُهُ بِالشَّيْءِ وَفَازَ قَطَعَ الْمَفَازَةَ وَالْمَفَازَةُ الْمَوْضِعُ الْمُهْلِكُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ فَوَّزَ بِالتَّشْدِيدِ إذَا مَاتَ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْمَوْتِ وَقِيلَ مِنْ فَازَ إذَا نَجَا وَسَلِمَ وَسُمِّيَتْ بِهِ تَفَاؤُلًا بِالسَّلَامَةِ.
(فء س) :
الْفَأْسُ أُنْثَى وَهِيَ مَهْمُوزَةٌ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ وَجَمْعُهَا أَفْؤُسٌ وَفُئُوسٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَأَفْلُسٍ وَفُلُوسٍ.
(ف وض) :
تَفَاوَضَ الْقَوْمُ الْحَدِيثَ أَخَذُوا فِيهِ وَشَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا يَمْلِكَانِهِ بَيْنَهُمَا وَفَوَّضَ أَمْرَهُ إلَيْهِ تَفْوِيضًا سَلَّمَ أَمْرَهُ إلَيْهِ وَقِيلَ فَوَّضَتْ أَيْ أَهْمَلَتْ حُكْمَ الْمَهْرِ فَهِيَ مُفَوِّضَةٌ اسْمُ فَاعِلٍ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مُفَوَّضَةٌ اسْمُ مَفْعُولٍ لِأَنَّ الشَّرْعَ فَوَّضَ أَمْرَ الْمَهْرِ إلَيْهَا فِي إثْبَاتِهِ وَإِسْقَاطِهِ وَقَوْمٌ فَوْضَى إذَا كَانُوا مُتَسَاوِينَ لَا رَئِيسَ لَهُمْ وَالْمَالُ فَوْضَى بَيْنَهُمْ أَيْ مُخْتَلِطٌ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ شَيْئًا أَخَذَهُ وَكَانَتْ خَيْبَرُ فَوْضَى أَيْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الصَّحَابَةِ غَيْرَ مَقْسُومَةٍ وَاسْتَفَاضَ الْحَدِيثُ شَاعَ فَهُوَ مُسْتَفِيضٌ اسْمُ فَاعِلٍ وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ فَيُقَالُ اسْتَفَاضَ النَّاسُ فِيهِ وَبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيَقُولُ اسْتَفَاضَ النَّاسُ الْحَدِيثَ إذَا أَخَذُوا فِيهِ فَهُوَ مُسْتَفَاضٌ وَأَنْكَرَهُ الْحُذَّاقُ وَلَفْظُ الْأَزْهَرِيِّ قَالَ الْفَرَّاءُ وَالْأَصْمَعِيُّ وَابْنُ السِّكِّيتِ وَعَامَّةُ أَهْلِ اللُّغَةِ لَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَلَا يُقَالُ مُسْتَفَاضٌ وَهُوَ عِنْدَهُمْ لَحْنٌ مِنْ كَلَامِ الْحَضَرِ وَكَلَامُ الْعَرَبِ اسْتِعْمَالُهُ لَازِمًا فَيُقَالُ مُسْتَفِيضٌ.
(فء فء) :
فَأْفَأَ بِهَمْزَتَيْنِ فَأْفَأَةً مِثْلُ دَحْرَجَ دَحْرَجَةً إذَا تَرَدَّدَ فِي الْفَاءِ فَالرَّجُلُ فَأْفَاءٌ عَلَى فَعْلَالٌ وَقَوْمٌ فَأْفَاءُونَ وَالْمَرْأَةُ فَأْفَاءَةٌ عَلَى فَعْلَالَةٌ أَيْضًا وَنِسَاءٌ فَأْفَاءَاتٌ وَرُبَّمَا قِيلَ رَجُلٌ فَأْفَأٌ وِزَانُ جَعْفَرٍ وَقَالَ السَّرَقُسْطِيّ الْفَأْفَأَةُ حُبْسَةٌ فِي اللِّسَانِ.
(ف وق) :
فَوْقُ السَّهْمِ وِزَانُ قُفْلٍ مَوْضِعُ الْوَتَرِ وَالْجَمْعُ أَفْوَاقٌ مِثْلُ أَقْفَالٍ وَفُوقَاتٌ عَلَى لَفْظِ
⦗ص: 484⦘
الْوَاحِدِ وَفَوِقَ السَّهْمُ فَوَقًا مِنْ بَابِ تَعِبَ انْكَسَرَ فُوقُهُ فَهُوَ أَفْوَقُ وَيُعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ فُقْتُ السَّهْمَ فَوْقًا مِنْ بَابِ قَالَ فَانْفَاقَ كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ وَفَوَّقْتُهُ تَفْوِيقًا جَعَلْتُ لَهُ فُوقًا وَإِذَا وَضَعْتَ السَّهْمَ فِي الْوَتَرِ لِتَرْمِيَ بِهِ قُلْتَ أَفَقْتُهُ إفَاقَةً قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ الْفُوقُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَيُقَالُ هُوَ الْفُوقُ وَهِيَ الْفُوقُ وَقَدْ يُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ فَيُقَالُ فُوقَةٌ وَفَاقَ الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ فَضَلَهُمْ وَرَجَحَهُمْ أَوْ غَلَبَهُمْ وَفَاقَتْ الْجَارِيَةُ بِالْجَمَالِ فَهِيَ فَائِقَةٌ.
وَالْفُوَاقُ بِالضَّمِّ مَا يَأْخُذُ الْإِنْسَانَ عِنْدَ النَّزْعِ يُقَالُ فَاقَ يَفُوقُ فَوَقًا مِنْ بَابِ طَلَبَ وَالْفُوَاقُ تَرْجِيعُ الشَّهْقَةِ الْغَالِبَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُهُ الْبُهْرُ فَاقَ يَفُوقُ فُوَاقًا وَالْفُوَاقُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا الزَّمَانُ الَّذِي بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ: فُوَاقُ النَّاقَةِ رُجُوعُ اللَّبَنِ فِي ضَرْعِهَا بَعْدَ الْحَلْبِ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ إفَاقَةً رَجَعَ إلَيْهِ عَقْلُهُ وَأَفَاقَ السَّكْرَانُ إفَاقَةً وَالْأَصْلُ أَفَاقَ مِنْ سُكْرِهِ كَمَا يُقَالُ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ.
وَالْفَاقَةُ الْحَاجَةُ وَافْتَاقَ افْتِيَاقًا إذَا احْتَاجَ وَهُوَ ذُو فَاقَةٍ.
وَفَوْقُ ظَرْفُ مَكَان نَقِيضُ تَحْتُ وَزَيْدٌ فَوْقَ السَّطْحِ وَقَدْ اُسْتُعِيرَ لِلِاسْتِعْلَاءِ الْحُكْمِيِّ وَمَعْنَاهُ الزِّيَادَةُ وَالْفَضْلُ فَقِيلَ الْعَشَرَةُ فَوْقَ التِّسْعَةِ أَيْ تَعْلُو وَالْمَعْنَى تَزِيدُ عَلَيْهَا وَهَذَا فَوْقَ ذَاكَ أَيْ أَفْضَلُ وقَوْله تَعَالَى {فَمَا فَوْقَهَا} [البقرة: 26] أَيْ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: 11] أَيْ زَائِدَاتٍ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ أَنَّهَا غَيْرُ زَائِدَةٍ وَأَمَّا تَوْرِيثُ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ السُّنَّةِ وَقِيلَ هُوَ مَفْهُومٌ أَيْضًا مِنْ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوْلَادِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فَالْوَاحِدَةُ تَأْخُذُ مَعَ الْأَخِ الثُّلُثَ وَلَا تَنْقُصُ عَنْهُ فَلَأَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْهُ مَعَ الْأُخْتِ أَوْلَى فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ الثُّلُثُ بِهَذَا الِاسْتِدْلَالِ.