الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ق ور) :
قَوَّرْتُ الشَّيْءَ تَقْوِيرًا قَطَعْتُ مِنْ وَسَطِهِ خَرْقًا مُسْتَدِيرًا كَمَا يُقَوَّرُ الْبِطِّيخُ وَقُوَارَةُ الْقَمِيصِ بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُقَوَّرُ وَذُو قَارٍ مَوْضِعٌ خَطَبَ بِهِ عَلِيٌّ عليه السلام.
(ق وز) :
الْقَوْزُ الْكَثِيبُ وَجَمْعُهُ أَقْوَازٌ وَقِيزَانٌ.
(ق وس) :
الْقَوْسُ قِيلَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَإِذَا صُغِّرَتْ عَلَى التَّأْنِيثِ قِيلَ قُوَيْسَةٌ وَالْجَمْعُ قِسِيٌّ بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ عَلَى الْقَلْبِ وَالْأَصْلُ عَلَى فُعُولٍ وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى أَقْوَاسٍ وَقِيَاسٍ وَهُوَ الْقِيَاسُ مِثْلُ ثَوْبٍ وَأَثْوَابٍ وَثِيَابٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: الْقَوْسُ أُنْثَى وَتَصْغِيرُهَا قُوَيْسٌ وَرُبَّمَا قِيلَ قُوَيْسَةٌ وَالْجَمْعُ أَقْوُسٌ وَرُبَّمَا قِيلَ قِيَاسٌ وَتُضَافُ الْقَوْسُ إلَى مَا يُخَصِّصُهَا فَيُقَالُ قَوْسُ نَدْفٍ وَقَوْسُ جُلَاهِقٍ وَقَوْسُ نَبْلٍ وَهِيَ الْعَرَبِيَّةُ وَقَوْسُ النُّشَّابِ وَهِيَ الْفَارِسِيَّةُ وَقَوْسُ الْحُسْبَانِ وَرَمَوْهُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ مَثَلٌ فِي الِاتِّفَاقِ وَقِيسُ رُمْحٍ بِالْكَسْرِ وَقَاسَ رُمْحٍ أَيْ قَدْرُ رُمْحٍ وَقَوَّسَ الشَّيْخُ بِالتَّشْدِيدِ انْحَنَى.
(ق وض) :
قَوَّضْتُ الْبِنَاءَ تَقْوِيضًا نَقَضْتُهُ مِنْ غَيْرِ هَدْمٍ وَتَقَوَّضَتْ الصُّفُوفُ انْتَقَضَتْ وَانْقَاضَتْ الْبِئْرُ انْهَارَتْ.
(ق وع) :
الْقَاعُ الْمُسْتَوِي مِنْ الْأَرْضِ وَزَادَ ابْنُ فَارِسَ الَّذِي لَا يُنْبِتُ وَالْقِيعَةُ بِالْكَسْرِ مِثْلُهُ وَجَمْعُهُ أَقْوَاعٌ وَأَقْوُعٌ وَقِيعَانٌ وَقَاعَةُ الدَّارِ سَاحَتُهَا.
(ق وف) :
قَافَ الرَّجُلُ الْأَثَرَ قَوْفًا مِنْ بَابِ قَالَ تَبِعَهُ وَاقْتَافَهُ كَذَلِكَ فَهُوَ قَائِفٌ وَالْجَمْعُ قَافَةٌ مِثْل كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ وَمُقْتَافٌ.
(ق ول) :
قَالَ يَقُولُ قَوْلًا وَمَقَالًا وَمَقَالَةً وَالْقَالُ وَالْقِيلُ اسْمَانِ مِنْهُ لَا مَصْدَرَانِ قَالَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَيُعْرَبَانِ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ.
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ: هُمَا فِي الْأَصْلِ فِعْلَانِ مَاضِيَانِ جُعِلَا اسْمَيْنِ وَاسْتُعْمِلَا اسْتِعْمَالَ الْأَسْمَاءِ وَأُبْقِيَ فَتْحُهُمَا لِيَدُلَّ عَلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ
⦗ص: 520⦘
قَالَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْحَدِيثِ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قِيلَ وَقَالَ» بِالْفَتْحِ وَحَدِيثٌ مَقُولٌ عَلَى النَّقْصِ وَتَقَوَّلَ الرَّجُلُ عَلَى زَيْدٍ مَا لَمْ يَقُلْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ.
وَالْقَوَّالُ بِالتَّشْدِيدِ الْمُغَنِّي وَقَاوَلَهُ فِي أَمْرِهِ مُقَاوَلَةً مِثْلُ جَادَلَهُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَالْمِقْوَلُ بِكَسْرِ الْمِيمِ الرَّئِيسُ وَهُوَ دُونَ الْمَلِكِ وَالْجَمْعُ مَقَاوِلُ قَالَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَالْمِقْوَلُ اللِّسَانُ.