الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْكَافُ مَعَ الْغَيْنِ]
(ك غ د) :
الْكَاغَدُ مَعْرُوفٌ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَرُبَّمَا قِيلَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ مُعَرَّبٌ.
[الْكَافُ مَعَ الْفَاءِ وَمَا يُثَلِّثُهُمَا]
(ك ف ر) :
كَفَرَ بِاَللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ النِّعْمَةَ وَبِالنِّعْمَةِ أَيْضًا جَحَدَهَا وَفِي الدُّعَاءِ وَلَا نَكْفُرُكَ الْأَصْلُ وَلَا نَكْفُرُ نِعْمَتَكَ وَكَفَرَ بِكَذَا تَبَرَّأَ مِنْهُ.
وَفِي التَّنْزِيلِ {إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ} [إبراهيم: 22] .
وَكَفَرَ بِالصَّانِعِ نَفَاهُ وَعَطَّلَ وَهُوَ الدَّهْرِيُّ وَالْمُلْحِدُ وَهُوَ كَافِرٌ وَكَفَرَةٌ وَكُفَّارٌ وَكَافِرُونَ وَالْأُنْثَى كَافِرَةٌ وَكَافِرَاتٌ وَكَوَافِرُ وَكَفَرْتُهُ كَفْرًا سَتَرْتُهُ قَالَ الْفَارَابِيُّ وَتَبِعَهُ الْجَوْهَرِيُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَفِي نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ مِنْ التَّهْذِيبِ يَكْفُرُ مَضْبُوطٌ بِالضَّمِّ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُمْ قَالُوا كَفَرَ النِّعْمَةَ أَيْ غَطَّاهَا مُسْتَعَارٌ مِنْ كَفَرَ الشَّيْءَ إذَا غَطَّاهُ وَهُوَ أَصْلُ الْبَابِ وَيُقَالُ لِلْفَلَّاحِ كَافِرٌ لِأَنَّهُ يَكْفُرُ الْبَذْرَ أَيْ يَسْتُرُهُ قَالَ لَبِيدٌ
فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غَمَامُهَا (1)
أَيْ سَتَرَ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ كَفَرْتُهُ إذَا غَطَّيْتُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالصَّوَابُ مِنْ بَابِ قَتَلَ.
وَكَفَّرَهُ بِالتَّشْدِيدِ نَسَبَهُ إلَى الْكُفْرِ أَوْ قَالَ لَهُ كَفَرْتَ.
وَكَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ الذَّنْبَ مَحَاهُ وَمِنْهُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا تُكَفِّرُ الذَّنْبَ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ إذَا فَعَلَ الْكَفَّارَةَ.
وَأَكْفَرْتُهُ إكْفَارًا جَعَلْتُهُ كَافِرًا أَوْ أَلْجَأْتُهُ إلَى الْكُفْرِ.
وَالْكَافُورُ كِمُّ النَّخْلِ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ مَا فِي جَوْفِهِ.
وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ: الْكَافُورُ كِمُّ الْعِنَبِ قَبْلَ أَنْ يُنَوِّرَ لِأَنَّهُ كَفَرَ الْوَلِيعَ (2) أَيْ غَطَّاهُ وَيُقَالُ لَهُ الْكُفَرَّى بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ.
وَالْكَفْرُ الْقَرْيَةُ وَالْجَمْعُ كُفُورٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ.
(1) صدر البيت-
يعلو طريقة مَتْنِهَا مُتواترا
- والبيت من معلقته.
(2)
الوَليعُ- الَطَّلْعُ
(ك ف ف) :
الْكَفُّ مِنْ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ أُنْثَى قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَزَعَمَ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ أَنَّ الْكَفَّ مُذَكَّرٌ وَلَا يَعْرِفُ تَذْكِيرَهَا مَنْ يُوثَقُ بِعِلْمِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ كَفٌّ مُخَضَّبٌ فَعَلَى مَعْنَى سَاعِدٍ مُخَضَّبٍ وَجَمْعُهَا كُفُوفٌ وَأَكُفٌّ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَأَفْلُسٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْكَفُّ الرَّاحَةُ مَعَ الْأَصَابِعِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا
⦗ص: 536⦘
تَكُفُّ الْأَذَى عَنْ الْبَدَنِ وَتَكَفَّفَ الرَّجُلُ النَّاسَ وَاسْتَكَفَّهُمْ مَدَّ كَفَّهُ إلَيْهِمْ بِالْمَسْأَلَةِ وَقِيلَ أَخَذَ الشَّيْءَ بِكَفِّهِ.
وَكَفَّ عَنْ الشَّيْءِ كَفًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ تَرَكَهُ وَكَفَفْتُهُ كَفًّا مَنَعْتُهُ فَكَفَّ هُوَ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى وَكِفَّةُ الْمِيزَانِ بِالْكَسْرِ وَالضَّمُّ لُغَةٌ وَأَمَّا الْكِفَّةُ لِغَيْرِ الْمِيزَانِ فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ كُلُّ مُسْتَدِيرٍ فَهُوَ بِالْكَسْرِ نَحْوُ كِفَّةُ اللِّثَةِ وَهُوَ مَا انْحَدَرَ مِنْهَا.
وَكِفَّةُ الصَّائِدِ وَهِيَ حِبَالَتُهُ وَكُلُّ مُسْتَطِيلٍ فَهُوَ بِالضَّمِّ نَحْوُ كُفَّةِ الثَّوْبِ وَهِيَ حَاشِيَتُهُ وَكُفَّةُ الرَّمْلِ وَكَفَّ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ كَفًّا خَاطَهُ الْخِيَاطَةَ الثَّانِيَةَ وَقُوتُهُ كَفَافٌ بِالْفَتْحِ أَيْ مِقْدَارُ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُفُّ عَنْ سُؤَالِ النَّاسِ وَيُغْنِي عَنْهُمْ.
وَكُفَّ بَصَرُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إذَا عَمِيَ فَهُوَ مَكْفُوفٌ.
وَجَاءَ النَّاسُ كَافَّةً قِيلَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ نَصْبًا لَازِمًا لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: 28] أَيْ إلَّا لِلنَّاسِ جَمِيعًا.
وَقَالَ الْفَرَّاءُ: فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ نُصِبَتْ لِأَنَّهَا فِي مَذْهَبِ الْمَصْدَرِ وَلِذَلِكَ لَمْ تُدْخِلْ الْعَرَبُ فِيهَا الْأَلِفَ وَاللَّامَ لِأَنَّهَا آخِرٌ لِكَلَامٍ مَعَ مَعْنَى الْمَصْدَرِ وَهِيَ فِي مَذْهَبِ قَوْلِكَ قَامُوا مَعًا وَقَامُوا جَمِيعًا فَلَا يُدْخِلُونَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ عَلَى مَعًا وَجَمِيعًا إذَا كَانَتْ بِمَعْنَاهَا أَيْضًا.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَيْضًا كَافَّةً مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ مَصْدَرٌ عَلَى فَاعِلَةٍ كَالْعَافِيَةِ وَالْعَاقِبَةِ وَلَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ كَمَا لَوْ قُلْتَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً لَا يُثَنَّى ذَلِكَ وَلَا يُجْمَعُ.