المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَإِن كَانَ الأول وَهُوَ الْغَالِب فَمن جملَة الْمسَائِل الَّتِي تقررت - المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر

[رحمت الله الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌الْمَكْتُوب الأول

- ‌الْمَكْتُوب الأول من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب الثَّانِي من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌الْمَكْتُوب الثَّانِي من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب الثَّالِث من الْفَاضِل

- ‌الْمَكْتُوب الثَّالِث من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب الرَّابِع من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌الْمَكْتُوب الرَّابِع من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب الْخَامِس من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌الْمَكْتُوب الْخَامِس من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب السَّادِس من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب السَّادِس من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌الْمَكْتُوب السَّابِع من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب السَّابِع من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌الْمَكْتُوب الثَّامِن من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب الثَّامِن من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌الْمَكْتُوب التَّاسِع من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب التَّاسِع من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌مَبْحَث النّسخ

- ‌مَبْحَث التحريف

- ‌الجلسة الثَّانِيَة

- ‌مكاتيب الْفَرِيقَيْنِ بعد المباحثة التقريرية

- ‌الْمَكْتُوب الأول من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌الْمَكْتُوب الثَّانِي من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب الثَّانِي من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌الْمَكْتُوب الثَّالِث من القسيس

- ‌الْمَكْتُوب الثَّالِث من الْفَاضِل

- ‌الْموضع الأول

- ‌الْموضع الثَّانِي

- ‌الْموضع الثَّالِث

- ‌الْموضع الرَّابِع

- ‌الْموضع الْخَامِس

- ‌الْموضع السَّادِس

- ‌الْموضع السَّابِع

- ‌الْموضع الثَّامِن

- ‌الْموضع التَّاسِع

- ‌الْموضع الْعَاشِر

- ‌الإلتماس الثَّانِي

- ‌الْمَكْتُوب الرَّابِع

- ‌الْمَكْتُوب الرَّابِع من الْفَاضِل التَّحْرِير

- ‌صُورَة المضبطة

- ‌صُورَة شَهَادَة الْحَاضِرين

- ‌القَوْل الأول

- ‌القَوْل الثَّانِي

- ‌القَوْل الثَّالِث

- ‌القَوْل الأول

- ‌القَوْل الثَّانِي

- ‌القَوْل الثَّالِث

- ‌السَّبَب الأول

- ‌وَالسَّبَب الثَّانِي

- ‌وَالسَّبَب الثَّالِث

- ‌وَالسَّبَب الرَّابِع

- ‌الخاتمة

- ‌بعض الْبَرَاهِين الْعَقْلِيَّة

- ‌بعض الْبَرَاهِين فِي إبِْطَال التَّثْلِيث بأقوال الْمَسِيح عليه السلام

الفصل: فَإِن كَانَ الأول وَهُوَ الْغَالِب فَمن جملَة الْمسَائِل الَّتِي تقررت

فَإِن كَانَ الأول وَهُوَ الْغَالِب فَمن جملَة الْمسَائِل الَّتِي تقررت المباحثة فِيهَا بِوَاسِطَة المكاتيب النّسخ الْمُطلق والتحريف الْمُطلق أَعم من أَن يَكُونَا فِي الْعَهْد الْعَتِيق أَو الْجَدِيد لَا النّسخ والتحريف الواقعان فِي الْعَهْد الْجَدِيد فَقَط

وَلذَلِك كَانَ قَوْلنَا مرَارًا فِي جلستين من أَولهمَا إِلَى آخرهما أَن كلامنا على مَجْمُوع العهدين لَا على الْعَهْد الْجَدِيد

فَلم تخصصون الْعَهْد الْجَدِيد

وَإِن كَانَ الثَّانِي فَمَا رضى بِهِ الطرفان قطّ إِلَى الْآن فَلَا بُد من تَصْرِيح المُرَاد

‌الْموضع الثَّانِي

هَذَا إعترفنا أَن النّسخ وَقع فِي التَّوْرَاة فِي الْمسَائِل الفروعية فَقَط لَا فِي الْأُصُول الإيمانية

وَلما كَانَ الْكَلَام فِي الجلستين مُتَعَلقا بنسخ هُوَ مصطلح أهل الْإِسْلَام فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا مَا هُوَ مصطلح الإنكليز فِي الإنتظامات الإنكليزية ويجئ فِي الْأَوَامِر والنواهي فَقَط وإياه وضحت فِي الجلسة الأولى وَفِي أثْنَاء ذكره جرى على لسانكم منسوخية أَحْكَام التَّوْرَاة

وكتبت فِي مكتوبي السَّابِق أَي الْمَكْتُوب الثَّانِي بعد المباحثة التقريرية مطابقا لَهُ فالغالب أَن المُرَاد بالنسخ فِي كلامكم هُوَ هَذَا النّسخ وَأَن سميتموه تكميلا أَيْضا لَكِن صَرَّحُوا بِهَذَا الْأَمر لِئَلَّا يبْقى إشتباه لأحد أَن مرادكم بِهِ مَا فهمتم غَلطا أَولا وكتبتم فِي كتابكُمْ ميزَان الْحق

وأخبروا أَيْضا أَن الْأُصُول الإيمانية الَّتِي لَا يطْرَأ عَلَيْهَا النّسخ الَّذِي كلا منافيه هَل تُوجد فِي التَّوْرَاة غيرالأحكام الْعشْرَة أم لَا

فَإِن قُلْتُمْ تُوجد ففصلوها

ص: 136