الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم عمل السبوع للمولود على عادة الناس:
س: أريد أن أعرف حكم الاحتفال بما يسمى بالسبوع؟ هل هو حرام أم لا؟
ج: السُّنّة بالنسبة للمولود أن يُعَقّ عنه في يوم سابعه، للغلام شاتان وللجارية شاة، ويسمى ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة.
والسبوع بصورته المعروفة عند الناس اليوم يشتمل على كثير من البدع التي يصحبها اعتقادات منحرفة، كرش الملح ودق الهُون لدفع العين، وإيقاد الشموع، ونحو ذلك.
قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله في كتابه (الإبداع في مضار الابتداع): «ومنها ـ أي من البدع ـ ما يُعمَل في اليوم السابع من الولادة وليلته من تزيين نحو الإبريق بأنواع الحلي والرياحين من رشح الملح وإيقاد الشموع والدق بالهون ونحوه من الكلمات المعروفة، ثم تعليق شيء من الحبوب مع الملح على الطفل» انتهى.
ومن تلك البدع: هذه الصينية التي يأتون بها، ويجعلون فيها الماء، وفي وسطها شمعة كبيرة تظل مشتعلة طوال ليلة السبوع، وينام المولود بجانب هذه الصينية حتى اليوم الثاني،
ويجعلون بداخلها سبع حبات من الأرز والفول والعدس والحلبة وغيرها تيمنا للمولود ـ بزعمهم ـ بالحياة الرغدة والغنى.
وكذلك تلك المبخرة التي يأتون بها، ويجعلون الأم تتخطاها سبع مرات، والأولاد حولها يغنون، والنساء يرشون عليها الحبوب والملح إلى غير ذلك من البدع المنكرة والشركيات.
علاوة على الإسراف والتبذير اللذين يصحبان ـ في العادة ـ عمل هذا السبوع.
فهذا ونحوه لا يجوز فعله، ولا المعاونة عليه، والواجب الأمر بالمعروف، وهو إقامة السُّنّة، والنهي عن هذا المنكر، فمن نهى عن ذلك وأنكره، ولم يشارك فيه، ولا أعان عليه، فقد برئ منه وسَلِم.
أما مجرد توزيع الحلوى والهدايا وحضور الأطفال ونحو ذلك فلا بأس به، ما لم يرتبط باعتقاد فاسد، أو يشتمل على محرم (1).
(1) باختصار من موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد، رقم الفتوى 131939.