الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عيد الوفاة
ما حكم عمل سنوية للميت
؟
سئل الشيخ محمد مجاهد مفتي مصر الأسبق عن ما يقوم به أهل الميت من عمل الخميس وذكرى الأربعين والذكرى السنوية، وزيارة القبور فى أول رجب ونصف شعبان والأعياد والمواسم وغير ذلك، وتوزيع المأكولات واستئجار مقرئين على القبور.
فأجاب: «إن الناس قد اعتادوا أمورًا كثيرة فى المآتم وغيرها، ولم يعتمدوا فى أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصى أو الطائفى، وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل حتى عَمَّتْ وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضهيم ناظرين إليها إلى أنها سنة الآباء والأجداد ولم يجدوا من ينكر المنكر منها عليهم ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها، ففعلها واعتادها غير المتفقهين وسايرهم فيها المتفقهون واحتملوا إثمها وإثم من ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين.
وإن ما يقوم به أهل الميت من خميس صغير وكبير وذكرى الأربعين والذكرى السنوية للمتوفى والخروج للمقابر فى المواسم
والأعياد كل ذلك من البدع المذمومة التى لا أصل لها ولا سند لها فى الشرع الإسلامى لا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا فى عهد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ولم يُؤْثَر عن التابعين وهذه أمور مستحدثة منذ عهد قريب وفيها من المضار ما يوجب النهى عنها، من ضياع للأموال فى غير وجهها المشروع وربما كان أهل الميت فى حاجة ماسة إليه، وفيه مع ذلك تجديد للأحزان.
لهذا نهيب بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التى لا ينال الميت منها رحمة أو مثوبة ولا ينال الحى منها سوى المضرة؛ فليس لذلك أساس فى الدين، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (الحشر: 7) (1).
(1) باختصار من فتاوى الأزهر، نسخة إلكترونية على موقع وزارة الأوقاف المصرية www.islamic-council.com، تاريخ الفتوى: ربيع الأول 1406 هجرية، 2 ديسمبر 1985 م.