المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الأولى في المبادئ - بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول - جـ ١

[مظفر الدين ابن الساعاتي]

الفصل: ‌القاعدة الأولى في المبادئ

‌القاعدة الأولى في المبادئ

.

حق على من حاول علما أن يتصوره بحده أو رسمه، ويعرف موضوعه، وغايته، واستمداده.

فأصول

ص: 5

الفقه علما:

[هو] العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

واستنباط الأحكام: فصل عن استنباط الصنائع.

والشرعية: عن العقلية.

والفرعية: عن مثل كون الأدلة حججا.

والتفصيلية: عن الإجمالية.

كالمقتضي والنافي.

ص: 6

واستغنينا بالاستنباط عن الاستدلالية.

وأما مضافا: فالأصول أدلة الفقه، وجهات دلالتها، وحال المستدل بها على وجه كلي.

والفقه: العلم بجملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية الاستدلالية بالتفصيل.

وقولنا: بجملة غالبة فصل عن العلم بحكم، أو حكمين، وعن التعميم المشعر بأن ما دون جملة الأحكام لا يكون فقها.

والشرعية والفرعية: عما سبق.

والاستدلالية: عن علم الله تعالى، والملك، والرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتفصيل: عما سبق.

ص: 7

وموضوعه: الأدلة التي يبحث عن أقسامها، واختلاف مراتبها، وكيفية الاستثمار منها على وجه كلي.

وغايته: معرفة الأحكام الشرعية.

واستمداده: من الكلام، والعربية، والأحكام الشرعية.

أما الكلام: فلتوقف إفادة الأدلة لأحكامها على معرفة الله تعالى وصفاته، وأفعاله، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأما العربية: فلتوقف معرفة دلالاتها على العلم بموضوعاتها لغة من الحقيقة والمجاز، وعلى العموم، والخصوص، والإطلاق، والتقيد، والحذف، والإضمار، والمنطوق، والمفهوم، والإقتضاء والإشارة، والصريح، والكتابة وغيرها.

وأما الأحكام: فلأن تلك الأدلة تتوقف على تصور الأحكا م بحقائقها لتقصد، وليتمكن من إيضاح المسائل بالشواهد، لاعلى العلم بثبوتها، لاستلزام الدور.

ص: 8