المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

جناية على إحرام غيره؛ لقيام فعله به، فيبطل الإكراه، ويقتصر - بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول - جـ ١

[مظفر الدين ابن الساعاتي]

الفصل: جناية على إحرام غيره؛ لقيام فعله به، فيبطل الإكراه، ويقتصر

جناية على إحرام غيره؛ لقيام فعله به، فيبطل الإكراه، ويقتصر الفعل على فاعله، ولهذا يأثم إذا أُكره على قتل مسلم؛ لاقتصاره عليه، باعتبار أنه جناية على الدِّين، ويقتصُّ من الملجئ باعتبار تفويتِ المحل، وفي النقل لا يتبدلُ المحل، وكذلك مَن أكره على البيع والتسليم، يقتصر التسليمُ عليه وإن صلح آلة؛ من حيث استلزامُه لإتلاف المالية بالتسليم، إلا أنه تصرف في فعل نفسه لقيامه به، فلم يصلح آلة فيه، وإلا لتبدل ذاتُ الفعل؛ لكون التسليم إتماما لا غصبا، فلو انتقل صار غصبا، لا يُقال: أمكن من حيث (إتلافُ المال) وقد قلتم بالاقتصار مطلقا؛ لأنا نقول: نسبناه إليه من حيث الغَصْبيَّة حتى يثبت له تضمينُه لو هلك المبيع في يد المشتري، ولمَّا كان النقلُ حكما، قلنا: المُكرَه على الإعتاق يقتصر عليه؛ من حيث إنه إثبات قوة شرعيّة، وما استلزم من الإتلاف الذي يضمنه منقولٌ إلى الملجئ؛ حتى ضمن

‌القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية:

وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه إما أن يرد عن الرسول أو غيره، والأول إما متلو أو غيره، والثاني إما عن معصوم أو غيره. والأصل هو الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى، وهما مستند الإجماع، والقياس مستنبط منها.

‌أما الكتاب:

فقيل: القرآن المنزل المكتوب

ص: 235

في المصحف المتواتر بلا شبهة، وزاد بعضهم: بالأحرف السبعة المشهورة. وليس بسديد، فإن النقل المتواتر والكتابة فرع تصوره فهو دور. وقيل: القرآن القابل للتنزيل. واحترز بالأول عن غيره من الكتب وعما أنزل ولم يتل وبالثاني عن الكلام النفسي. وقيل: الكلام المنزل للإعجاز بسورة. وبحث الأصولي ليس في النفسي، والأصح من مذهب أبي حنيفة أنه النظم والمعنى وصح رجوعه عن الإجزاء بالمعنى في الصلاة لوجوب القراءة فيها بـ (اقرأوا ما تيسر من القرآن) ولا ينطبق حده على المعنى وحده. وقولهم: النظم ركن زائد غير محصل مع الدخول في الماهية.

ص: 236

مسألة:

ما نقل آحادا كتلاوة أيام متتابعات حجة، ونفاه الشافعي بأنه لا يجوز نقله على أنه قرآن لوجوب التواتر، فتردد بين كونه خبرا ومذهبا فلم يكن حجة، قلنا: كونه خبرا راجح لأنه غير قياسي ليكون مذهبا، ولو كان لصرح به نفيا للتلبيس على من اعتقد نقله حجة. قالوا: كونه مذهبا أولى لموافقة براءة الذمة، ولكونه لم يصرح بالخبرية.

قلنا: بل الخبر أولى لوجوب أصل الصوم، وفي التتابع الخروج عن العهدة بيقين.

ص: 237

مسألة

ما لم ينقل متواترا قطع بأنه ليس بقرآن، وإنما لم يكفر أحد المخالفين الآخر في التسمية لقوة الشبهة في كل طرف، والحق أنها ليست من القرآن في أول كل سورة، وإنما هي بعض آية في النمل لعدم التواتر بأنها قرآن في هذه الحال فوجب القطع بالنفي كغيرها. قالوا: كتبت في المصحف بخط المصحف وعن ابن عباس

ص: 238

رضي الله عنهما: لم نعلم انقضاء السورة حتى تنزل، وسرق الشيطان من الناس آية، يعنيها، قلنا: غير قطعي فلا يصلح للإثبات، قالوا: القطع بكونها من القرآن حاصل، والخلاف في الوضع أوائل السور ولا يشترط فيه القطع، قلنا: ضعيف لاستلزامه سقوط كثير من المتكرر وهو باطل قطعا. قالوا: اتفق حصول العلم بانتفاء السقوط مع جوازه لتواتر المكرر. قلنا: بل وجب لكونه قرآنا، فلو كانت التسمية قرآنا لكانت كذلك. وما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه من إنكار المعوذتين والفاتحة لم يصح، وإنما نقل خلو مصحفه عنها فإن صح حمل الترك على ظهور أمرها دون إنكارها.

مسألة:

القراءات السبع

ص: 239

مشهورة، وقيل: متواترة، وإلا لكان بعض القرآن غير متواتر، كمالك وملك، ونحوهما والتخصيص تحكم لاستوائهما.

ص: 240

مسألة:

لا يجوز اشتماله على ما لا معنى له وما عوض [عورض] به من حروف المعجم و {عشرة كاملة} و {نفخة واحدة} و {إلهين اثنين} فجهل، فإن الحروف أسماء السور عند الأكثر، وكاملة لدفع توهم التخير أو لرفع توهم قصور الصوم عن الهدي من جهة قصور الخلف عن الأصل، واثنين وصف للتأكيد، فإن قيل:(فيه ما لا يفهم){وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به}

ص: 241