الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحقيقة ان هذا الاصطلاح (بيع المرابحة للآمر بالشراء) إصطلاح حديث ولا شك ولكن حقيقته كانت معروفة عند الفقهاء المتقدمين وإن اختلفت التسمية فقد ذكره محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وذكره الامام مالك في الموطأ والامام الشافعي في الام كما سيأتي ذلك عنهم (1).
ثانياً: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء
.
عرفه العلماء المعاصرون بعدة تعريفات منها:-
1 -
عرفه د. سامي حمود بقوله (أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلاً مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطاً حسب امكانياته)(2).
2 -
وجاء تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء في قانون البنك الإسلامي الأردني بما يلي: (قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك - كليا أو جزيئاً - وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه عند الإبتداء)(3).
(1) المرابحة للآمر بالشراء د. بكر أبو زيد ص 978 مجلة مجمع الفقه الأسلامي عدد 5 ج2. المرابحة للآمر بالشراء د. الصديق الضرير ص 995 مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2.
(2)
تطوير الأعمال المصرفية ص 432 بتصرف يسير.
(3)
بيع المرابحة للآمر بالشراء د. سامي حمود ص1092 مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2، بيع المرابحة أحمد ملحم ص 77.
3 -
وعرفه د. يونس المصري بقوله (أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقداً ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل إما لعدم مزاولته للبيوع المؤجلة أو لعدم معرفته بالمشتري أو لحاجته إلى المال النقدي فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى)(1).
4 -
وعرفه د. محمد سليمان الاشقر بقوله (يتفق البنك والعميل على أن يقوم البنك بشراء البضاعة .. ويلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك ويلتزم البنك بأن يبيعها له وذلك بسعر عاجل أو بسعر آجل تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقاً)(2).
5 -
وعرفه الباحث أحمد ملحم بقوله (طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل إلى مصرف يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين الأول بالشراء والثاني بالبيع بثمن وربح يتفق عليها مسبقاً)(3).
(1) بيع المرابحة للآمر بالشراء د. رفيق المصري ص1133 مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 5 ج2.
(2)
بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية د. الاشقر ص 6.
(3)
بيع المرابحة أحمد ملحم ص 79.
وغير ذلك من التعريفات الكثيرة وكلها تدور على الأسس التالية:-
أولاً: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء ثلاثي الأطراف أي أنه يوجد عندنا ثلاثة متعاقدين.
الأول: الآمر بالشراء.
الثاني: المصرف الإسلامي.
الثالث: البائع.
وهذا الأمر يختلف فيه بيع المرابحة للآمر بالشراء عن المرابحة المعروفة عند الفقهاء المتقدمين حيث إن المرابحة المعروفة عند الفقهاء المتقدمين ثنائية الأطراف.
ثانيا: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء يتم باتمام الخطوات التالية:-
أ- طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة.
ب- قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.
ج- وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها.
د- وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل وقد يكون الوعد لازماً أو غير لازم كما سيأتي بيانه.
هـ- شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقداًَ.
وبيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل.