المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي - بيع المرابحة للآمر بالشراء

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد

- ‌أولاً: تعريف البيع:

- ‌ثانياً: تعريف بيع المرابحة:

- ‌أ- كلمة المرابحة في اللغة

- ‌ب- وأما المرابحة اصطلاحاً

- ‌ج- حكم المرابحة:

- ‌الفصل الأول:بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه

- ‌المبحث الأول:تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء وصوره

- ‌أولاً: نشأة إصطلاح بيع المرابحة للآمر بالشراء:

- ‌ثانياً: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌رابعاً: صور تعامل المصارف الإسلامية مع بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌المبحث الثاني:خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌الأول: الأصل في المعاملات الإباحة:

- ‌الثاني: عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما استثناه الدليل الخاص

- ‌الثالث: النصوص الواردة عن بعض الفقهاء في إجازة هذا العقد

- ‌الرابع: المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح:

- ‌الخامس: إن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناس

- ‌السادس: قاسوا بيع المرابحة للآمر بالشراء على عقد الاستصناع عند الحنفية

- ‌السابع: قالوا يجوز أن يكون الوعد لازماً للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌الأول: أنه منهي عنه شرعاً لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك:

- ‌الثاني: إن هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلق

- ‌الثالث: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحيلة على الإقراض بالربا

- ‌الرابع: إن هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه

- ‌السادس: إن هذه المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقد

- ‌السابع: قالوا: إن هذه المعاملة لم يقل بإباحتها فقهاء الأمة

- ‌الثامن: قالوا: إن هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد

- ‌ مناقشة أدلة الفريقين:

- ‌ بيان القول الراجح:

- ‌ الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء:

- ‌1 - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي

- ‌2 - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي

- ‌5 - الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز

- ‌الفصل الثاني:بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت المال الفلسطيني العربي

- ‌المبحث الأول: نشأة الشركة وأهدافها ونشاطاتها:

- ‌1 - التعريف بالشركة:

- ‌2 - النشاط الإستثماري للشركة:

- ‌3 - تعامل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية:

- ‌4 - هيئة الرقابة الشرعية للشركة

- ‌5 - صندوق الزكاة

- ‌المبحث الثاني: التطبيق العملي لبيع المرابحة كما تجريه الشركة

- ‌وعد بالشراء

- ‌عقد بيع مرابحة

- ‌ الكفالة

- ‌أهمية بيع المرابحة لللآمر بالشراء لدى الشركة:

- ‌المبحث الثالث: شبهات حول تطبيق المرابحة

- ‌الشبهة الأولى: حساب الربح بالنسبة المئوية:

- ‌الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل:

- ‌ اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل

- ‌القول الأول: تجوز الزيادة

- ‌القول الثاني: لا تجوز الزيادة

- ‌الشبهة الثالثة: ارتفاع نسبة الأرباح التي تتقاضاها الشركة وأن هذه النسبة أكثر من نسبة الربا في البنوك الربوية

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌2 - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي

التوصية:

يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعداً آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقاً لذات الشروط.

إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقاً لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء اذا إقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه" (1)

‌2 - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي

بالكويت في المدة ما بين 6 - 8 جمادى الآخرة عام 1403هـ الموافق 21 - 23 آذار 1983م. وقد اختار المؤتمر من بين العلماء الذين حضروا عشرة من العلماء للإفتاء فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على المؤتمر وأصدر عدة توصيات منها:

الوعد بالشراء جائز شرعاً:

يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أم جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي وأما بالنسبةللوعد وكونه ملزماً للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات

(1) فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية ص 19 - 20، بنك دبي الإسلامي.

ص: 56

وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.

العربون في عمليات المرابحة:

يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول (1).

3 -

صدر عن الندوة الإقتصادية الإسلامية في المدينة المنورة توصيات ورد للشبهات حول بيع المرابحة وتأكيداً لما جاء في الفتوى السابقة. فقد عقدت الندوة في الفترة من 17 - 20 رمضان 1403 الموافق 27 - 30 حزيران 1983م وحضرها عدد من الفقهاء المعاصرين وصدر عن الندوة مجموعة من الفتاوى منها ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء ونصها: شبهات حول المرابحة والرد عليها:

السؤال الثامن: أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أورد شبهات على جواز المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي:

اولاً: أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع.

ثانيا: تأجيل البدلين.

(1) فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية ص 32 - 33.

ص: 57

ثالثا: أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من

التورق.

رابعاً: أن المالكية منعوا الإلزام بالوعد في البيع.

خامساً: أن هذا العقد يتضمن تلفيقاً غير جائز.

فما هو الجواب عن ذلك:

الفتوى: بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أو بالأجل وأن هذه الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة ليست واردة لا في هذا البيع ولا في البيع المؤجل.

وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد ما ورد في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت مع ما تضمن من تحفظات بالنسبة للإلزام.

ونصها كما يلي:

(يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي. مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد في ما يستوجب الرد بعيب خفي.

وأما بالنسبة لوعد وكونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه".

ص: 58

وأما الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن الرد عليها كما يلي:

1 -

أن هذا العقد لا ينطوي على بيع ما ليس عند البائع لأن عقد البيع الذي يتم مع المشتري الآمر انما يتم بعد التملك الفعلي فضلاً عن شبهة أن النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق.

2 -

أن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة يتم مقابل الثمن الحالي أو المؤجل.

3 -

وأن التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مئة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمئة وعشرة أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة بالثمن من العفو فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التعامل بالربا خصوصاً وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مضاربة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق الخسارة للآمر عند حدوث العكس. وهذا التأثر ناتج عن العرض والطلب على البضاعة لا على العرض والطلب على النقود.

4 -

إن المنع عند المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما:

أ- يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة.

ب- يكون طالب السلعة قد يكون طلبها لينتفع بثمنها لا بعينها.

ص: 59

5 -

ليس في عقد المرابحة للآمر بالشراء تلفيق مطلقاً لأن موضوع الالزام العقد موضوع مستقل غير خاص ببيع المرابحة وهو يشمل كل العقود والمعاملات الآخرى.

بيع العينة هو البيع الذي يتحايل فيه على الوصول إلى الربا دون قصد حقيقة التبادل.

كفيل على مشترى المرابحة بالأجل:

السؤال التاسع: هل يجوز أن يؤخذ كفيل على المشتري في بيع المرابحة بالأجل؟

الفتوى: يجوز أخذ كفيل في ذلك شأنه شأن أي بيع بالأجل (1).

4 -

الفتوى الصادرة عن الشيخ بدر المتولي عبد الباسط المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي وقد كانت جواباً على السؤال التالي:

نرجو افتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقداً بناء على رغبة ووعد من شخص ما بأنه مستعد - إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها- أن يشتريها منا بالأجل وبأسعار أعلى من اسعارها النقدية.

ومثال ذلك: أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقداً فنعتقد بأنه إذا اشتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا بالأجل مقابل ربح معين مشار إليه في وعده السابق.

(1) المصدر السابق ص 49 - 51.

ص: 60