المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القول الأول: تجوز الزيادة - بيع المرابحة للآمر بالشراء

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد

- ‌أولاً: تعريف البيع:

- ‌ثانياً: تعريف بيع المرابحة:

- ‌أ- كلمة المرابحة في اللغة

- ‌ب- وأما المرابحة اصطلاحاً

- ‌ج- حكم المرابحة:

- ‌الفصل الأول:بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه

- ‌المبحث الأول:تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء وصوره

- ‌أولاً: نشأة إصطلاح بيع المرابحة للآمر بالشراء:

- ‌ثانياً: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌رابعاً: صور تعامل المصارف الإسلامية مع بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌المبحث الثاني:خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌الأول: الأصل في المعاملات الإباحة:

- ‌الثاني: عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما استثناه الدليل الخاص

- ‌الثالث: النصوص الواردة عن بعض الفقهاء في إجازة هذا العقد

- ‌الرابع: المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح:

- ‌الخامس: إن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناس

- ‌السادس: قاسوا بيع المرابحة للآمر بالشراء على عقد الاستصناع عند الحنفية

- ‌السابع: قالوا يجوز أن يكون الوعد لازماً للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراء

- ‌الأول: أنه منهي عنه شرعاً لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك:

- ‌الثاني: إن هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلق

- ‌الثالث: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحيلة على الإقراض بالربا

- ‌الرابع: إن هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه

- ‌السادس: إن هذه المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقد

- ‌السابع: قالوا: إن هذه المعاملة لم يقل بإباحتها فقهاء الأمة

- ‌الثامن: قالوا: إن هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد

- ‌ مناقشة أدلة الفريقين:

- ‌ بيان القول الراجح:

- ‌ الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء:

- ‌1 - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي

- ‌2 - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي

- ‌5 - الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز

- ‌الفصل الثاني:بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت المال الفلسطيني العربي

- ‌المبحث الأول: نشأة الشركة وأهدافها ونشاطاتها:

- ‌1 - التعريف بالشركة:

- ‌2 - النشاط الإستثماري للشركة:

- ‌3 - تعامل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية:

- ‌4 - هيئة الرقابة الشرعية للشركة

- ‌5 - صندوق الزكاة

- ‌المبحث الثاني: التطبيق العملي لبيع المرابحة كما تجريه الشركة

- ‌وعد بالشراء

- ‌عقد بيع مرابحة

- ‌ الكفالة

- ‌أهمية بيع المرابحة لللآمر بالشراء لدى الشركة:

- ‌المبحث الثالث: شبهات حول تطبيق المرابحة

- ‌الشبهة الأولى: حساب الربح بالنسبة المئوية:

- ‌الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل:

- ‌ اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل

- ‌القول الأول: تجوز الزيادة

- ‌القول الثاني: لا تجوز الزيادة

- ‌الشبهة الثالثة: ارتفاع نسبة الأرباح التي تتقاضاها الشركة وأن هذه النسبة أكثر من نسبة الربا في البنوك الربوية

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الخاتمة

- ‌المراجع

الفصل: ‌القول الأول: تجوز الزيادة

‌الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل:

من المعلوم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية يتضمن البيع إلى أجل أو بيع التقسيط وكذلك الحال بالنسبة لشركة بيت المال الفلسطيني العربي حيث إن الشركة تشتري السلعة التي يحددها الآمر بالشراء ثم تبيعها له على أقساط مؤجلة وقد ظن كثير من الناس أن وجود فرق في السعر بين البيع بثمن حال والبيع إلى أجل بسعر أعلى من الأول يعتبر من باب الربا المحرم.

ولدفع هذه الشبهة لا بد من تفصيل القول في حكم زيادة الثمن مقابل الأجل وقد تعارف الناس على تسمية البيع الذي يشمل زيادة الثمن مقابل الأجل بيع التقسيط.

وصورته أن يتفق البائع والمشتري على بيع سلعة ما بثمن معلوم يفرق على أقساط معلومة ومن المعروف أن ثمن السلعة إذا بيعت بالتقسيط يكون أعلى من ثمنها إذا بيعت حالاً.

وقد‌

‌ اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل

على قولين:

‌القول الأول: تجوز الزيادة

في الثمن نظير الأجل وهذا مذهب جمهور الفقهاء بما فيهم فقهاء المذاهب الأربعة ونقل عن جماعة كبيرة من السلف وبه قال كثير من العلماء المعاصرين (1).

(1) انظر تبيين الحقائق 4/ 87 تكملة المجموع 13/ 6 شرح الخرشي 6/ 44 المغني 4/ 177 نيل الأوطار 5/ 172 مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي 3/ 194 مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج1 ص195 فما بعدها.

ص: 113

قال ابن قدامة: (وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فيذهب إلى أحدهما.

وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة كذا فقال: خذه. أو رضيت ونحو ذلك. فيكن عقداً كافيا (1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه على سؤال حول البيع إلى أجل ( ..... وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل فإن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن)(2).

وقال الإمام الترمذي صاحب السنن: (إذا قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة بعشرين فإذا فارقه على احدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما)(3).

وقد احتج الجمهور على قولهم بجواز زيادة الثمن مقابل الأجل بأدلة كثيرة منها:

1 -

قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)(4) وهذه االآية الكريمة عامة تشمل بعمومها البيع بثمنين أحدهما مؤجل أعلى من الآخر.

(1) المغني 4/ 177.

(2)

مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 499.

(3)

صحيح سنن الترمذي 2/ 9.

(4)

سورة البقرة الآية 275.

ص: 114

2 -

وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)(1) قالوا إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولا بد من أن تكون له ثمرة وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا والرضا ثابت لأن البيع المؤجل طريق من طرق ترويج التجارة (2).

3 -

وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)(3) فالتقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية (4).

4 -

واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني

) (5).

قال الشيخ ابن باز معلقاً على هذا الحديث: (ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل (6).

(1) سورة النساء الآية 29.

(2)

بيع التقسيط د. إبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج 1ص 229.

(3)

سورة البقرة. الآية 282.

(4)

فتاوى اسلامية 2/ 239.

(5)

رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري مع الفتح 6/ 116 صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 112.

(6)

فتاوى اسلامية 2/ 239.

ص: 115

5 -

واحتجوا بما روي في الحديث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (1)، فهذا الحديث واضح الدلالة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل.

6 -

واستدل الجمهور بالمعقول فقالوا: إن الأصل في الاشياء والعقود والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين الجائزي التصرف فيما تبايعا، الا ما ورد عن الشرع ما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل، بل قد ورد العكس من ذلك فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط والمواثيق، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به علم ان الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (2).

(1) رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، انظر عون المعبود 9/ 147 - 148، الفتح الرباني 15/ 80 - 81، سنن البيهقي 5/ 287 - 288 وقال البيهقي: وله شاهد صحيح وقال الساعاتي: وقوى الحافظ إسناده انظر المصدرين الأخيرين.

(2)

بيع التقسيط د. إبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج1 ص230.

ص: 116