الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل:
من المعلوم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية يتضمن البيع إلى أجل أو بيع التقسيط وكذلك الحال بالنسبة لشركة بيت المال الفلسطيني العربي حيث إن الشركة تشتري السلعة التي يحددها الآمر بالشراء ثم تبيعها له على أقساط مؤجلة وقد ظن كثير من الناس أن وجود فرق في السعر بين البيع بثمن حال والبيع إلى أجل بسعر أعلى من الأول يعتبر من باب الربا المحرم.
ولدفع هذه الشبهة لا بد من تفصيل القول في حكم زيادة الثمن مقابل الأجل وقد تعارف الناس على تسمية البيع الذي يشمل زيادة الثمن مقابل الأجل بيع التقسيط.
وصورته أن يتفق البائع والمشتري على بيع سلعة ما بثمن معلوم يفرق على أقساط معلومة ومن المعروف أن ثمن السلعة إذا بيعت بالتقسيط يكون أعلى من ثمنها إذا بيعت حالاً.
وقد
اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل
على قولين:
القول الأول: تجوز الزيادة
في الثمن نظير الأجل وهذا مذهب جمهور الفقهاء بما فيهم فقهاء المذاهب الأربعة ونقل عن جماعة كبيرة من السلف وبه قال كثير من العلماء المعاصرين (1).
(1) انظر تبيين الحقائق 4/ 87 تكملة المجموع 13/ 6 شرح الخرشي 6/ 44 المغني 4/ 177 نيل الأوطار 5/ 172 مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي 3/ 194 مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج1 ص195 فما بعدها.
قال ابن قدامة: (وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فيذهب إلى أحدهما.
وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة كذا فقال: خذه. أو رضيت ونحو ذلك. فيكن عقداً كافيا (1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه على سؤال حول البيع إلى أجل ( ..... وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل فإن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن)(2).
وقال الإمام الترمذي صاحب السنن: (إذا قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة بعشرين فإذا فارقه على احدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما)(3).
وقد احتج الجمهور على قولهم بجواز زيادة الثمن مقابل الأجل بأدلة كثيرة منها:
1 -
قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)(4) وهذه االآية الكريمة عامة تشمل بعمومها البيع بثمنين أحدهما مؤجل أعلى من الآخر.
(1) المغني 4/ 177.
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 499.
(3)
صحيح سنن الترمذي 2/ 9.
(4)
سورة البقرة الآية 275.
2 -
وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)(1) قالوا إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولا بد من أن تكون له ثمرة وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا والرضا ثابت لأن البيع المؤجل طريق من طرق ترويج التجارة (2).
3 -
وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)(3) فالتقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية (4).
4 -
واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني
…
) (5).
قال الشيخ ابن باز معلقاً على هذا الحديث: (ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل (6).
(1) سورة النساء الآية 29.
(2)
بيع التقسيط د. إبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج 1ص 229.
(3)
سورة البقرة. الآية 282.
(4)
فتاوى اسلامية 2/ 239.
(5)
رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري مع الفتح 6/ 116 صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 112.
(6)
فتاوى اسلامية 2/ 239.
5 -
واحتجوا بما روي في الحديث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (1)، فهذا الحديث واضح الدلالة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل.
6 -
واستدل الجمهور بالمعقول فقالوا: إن الأصل في الاشياء والعقود والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين الجائزي التصرف فيما تبايعا، الا ما ورد عن الشرع ما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل، بل قد ورد العكس من ذلك فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط والمواثيق، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به علم ان الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (2).
(1) رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، انظر عون المعبود 9/ 147 - 148، الفتح الرباني 15/ 80 - 81، سنن البيهقي 5/ 287 - 288 وقال البيهقي: وله شاهد صحيح وقال الساعاتي: وقوى الحافظ إسناده انظر المصدرين الأخيرين.
(2)
بيع التقسيط د. إبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج1 ص230.