الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- وأما المرابحة اصطلاحاً
فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة منها:-
- قال الامام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح)(1)
- وعرفها صاحب ملتقى الأبحر الحنفي بقوله (المرابحة بيع ما شراه بما شراه وزيادة)(2).
- وعرفها صاحب تنوير الأبصار الحنفي بقوله (بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل)(3).
- وعرفها الشيخ خليل المالكي بقوله (المرابحة وهي بيع ما اشترى بثمنه وربح علم)(4).
- وعرفها ابن رشد المالكي بقوله (هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم)(5).
-وعرفها ابن جزي المالكي بقوله (فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحاً إما على الجملة مثل ان يقول اشتريتها بعشرة وتربحني د يناراً أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك)(6).
- وعرفها الشيخ أبو اسحق الشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة)(7).
(1) الهداية 6/ 122.
(2)
ملتقى الأبحر 2/ 34.
(3)
رد المحتارة 5/ 132.
(4)
شرح الدردير 2/ 72.
(5)
بداية المجتهد 2/ 178.
(6)
القوانين الفقهية ص 174.
(7)
المهذب مع المجموع 13/ 3.
- وعرفها الشيخ الماوردي الشافعي بقوله (واما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد)(1).
- وعرفها الشيخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي بقوله (البيع برأس المال وربح معلوم)(2).
- وعرفها صاحب حدائق الأزهار الزيدي بقوله (نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة)(3).
وخلاصة القول في تعريف بيع المرابحة أنه يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح عليه حيث إن المرابحة من بيوع الأمانة فينبغي أن يكون الثمن الأول معلوماً وأن يكون الربح معلوماً أيضا. وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحةهو: - بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين. (4).
(1) الحاوي الكبير 5/ 279.
(2)
المغني 4/ 136.
(3)
حدائق الأزهار مع شرحه السيل الجرار 3/ 136.
(4)
بيع المرابحة أحمد ملحم ص 30.