المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الإجماع 1: قوله: الغزالي2 بقوله: "لا تجتمع أمتي" 3. هذا الحديث له - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌تمهيد:

- ‌القسم الأول: الدراسة

- ‌الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف "الإمام الحافظ ابن كثير

- ‌المبحث الأول: حياته العامة

- ‌أولا: اسمه ونسبه

- ‌ثانيا: مولده

- ‌ثالثا: أسرته

- ‌رابعا: زوجته وأولاده

- ‌المبحث الثاني: حياته العلمية

- ‌أولا: طلبه العلم

- ‌ثانيا: حياته العلمية

- ‌ثالثا: تلاميذه

- ‌رابعا: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

- ‌خامسا: مؤلفاته

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثاني: دراسة حياة المؤلف الأصل "الإمام ابن الحاجب

- ‌المبحث الأول: حياته العامة

- ‌المبحث الثاني: حياته العلمية

- ‌الفصل الثالث: التخريج وأهميته

- ‌أولا: معنى التخريج

- ‌ثانيا: أهمية هذا الفن

- ‌ثالثا: جهود الحافظ ابن كثير في هذا الفن

- ‌جهود الحافظ ابن كثير في التخريج، فهي على ضربين:

- ‌الفصل الرابع: دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول

- ‌اسم الكتاب

- ‌صحة نسبة الكتاب للمؤلف:

- ‌نسخ الكتاب:

- ‌المبحث الثاني

- ‌أولا: من قام على تخريج الكتاب غير الإمام ابن كثير

- ‌ثانيا: بعض مزايا كتاب تحفة الطالب

- ‌ثالثا: منهج الحافظ ابن كثير في كتاب تحفة الطالب

- ‌ملاحظات عامة على الكتاب:

- ‌رابعا: منهج التحقيق

- ‌القسم الثاني: التحقيق

- ‌مدخل

- ‌مبادئ اللغة

- ‌الإجماع

- ‌الأمر

- ‌العام والخاص

- ‌التخصيص

- ‌المجمل

- ‌البيان والمبين

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌المفهوم

- ‌النسخ

- ‌القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌الاستدلال

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الآيات القرآنية مرتبة وفق سور القرآن الكريم:

- ‌فهرس الأحاديث النبوية

- ‌فهرس الآثار:

- ‌فهرس الأعلام مرتب وفق حروف المعجم

- ‌فهرس أسماء الكتب التي ورد ذكرها في كتاب تحفة الطالب، عدا المشهور منها من كتب السنة وكتب رجال الحديث، مرتبة حسب حروف المعجم:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌فهرس الموضوعات:

الفصل: ‌ ‌الإجماع 1: قوله: الغزالي2 بقوله: "لا تجتمع أمتي" 3. هذا الحديث له

‌الإجماع

1:

قوله: الغزالي2 بقوله: "لا تجتمع أمتي"3.

هذا الحديث له طرق متعددة وله ألفاظ مختلفة، فمن أقربها:

35-

ما رواه أبو داود، عن أبي مالك الأشعري4 رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"إن الله أجاركم من ثلاث: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة"5.

1 الإجماع لغة: العزم والاتفاق، وفي الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على أمر. ولو كان الأمر فعلا اتفاقا، كائنا بعد النبي، صلى الله عليه وسلم.

انظر مادة جمع في القاموس المحيط 3/ 15، وشرح الكوكب المنير 2/ 210، 211.

2 الغزالي: هو الإمام محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، الإمام العَلَم صاحب المصنفات والمؤلفات الكثيرة، كان إماما في الأصول والفروع وعلم الكلام وغير ذلك. توفي سنة 505هـ.

انظر شذرات الذهب 4/ 10.

3 في الأصل جاء بعدها زيادة "على الخطأ". وفي نسخة ف ومختصر المنتهى ص"57" كما أثبته.

4 هو أبو مالك الأشعري، أحد الصحابة. مشهور بكنيته، واختلف في اسمه، فقيل: اسمه عبيد، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك. مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، رضي الله عنه.

الإصابة 7/ 256، التقريب 2/ 468، التهذيب 12 / 218.

5 رواه أبو داود: في كتاب الفتن والملاحم، باب في ذكر الفتن ودلائلها، حديث "4253" 4/ 452.

ص: 119

وفي إسناد هذا الحديث نظر1.

36-

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا

الحديث".

رواه الترمذي، وقال: غريب من هذا الوجه2.

قلت: وفي إسناده سليمان بن سفيان3، وقد ضعفه الأكثرون، وقد رواه أيضا الحاكم من حديث خالد بن يزيد4، ثنا المعتمر بن سليمان5، عن أبيه6.

1 في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي. حدث عن أبيه بغير سماع، وقد رواه هنا عن أبيه، وفيه أيضا شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري، ولم يسمع منه.

انظر التقريب 1/ 145، والموافقة خ ل24 ب، والمعتبر خ ل12 آ، وب.

2 الترمذي في أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث "2167" 4/ 466.

ولفظ الحديث عنده كما في المطبوع: "إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار".

3 هو: سليمان بن سفيان التيمي مولاهم أبو سفيان المدني، ضعيف من الثامنة. قال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن المديني: أحاديثه منكرة. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة، وكذا قال الدولابي. وقال الترمذي في العلل المفرد عن البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان يخطئ.

انظر تاريخ ابن معين، رواية الدوري 3/ 236، والجرح والتعديل 4/ 119، وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص49، والميزان 2/ 209، والتقريب 1/ 325، والتهذيب 4/ 194، والثقات 6/ 384.

4 خالد بن يزيد القرني، قال الخطيب في التاريخ: الصواب: ابن أبي يزيد، واسمه بهذان بن يزيد بن بهذان، وكان فارسيا وهو خالد المزرفي، والقطربلي، القرني -بسكون الراء- قال ابن معين: لم يكن به بأس.

انظر تاريخ بغداد 8/ 304، تهذيب الكمال 1/ 369.

5 هو: المعتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب بالطفيل. ثقة، من كبار التاسعة. مات سنة سبع وثمانين، وقد جاوز الثمانين.

التقريب 2/ 263، التهذيب 227.

6 هو: سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، ثقة عابد من الرابعة. مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين.

التقريب 1/ 326، والتهذيب 4/ 201.

ص: 120

عن عبد الله بن دينار1، عن ابن عمر. قال الحاكم2: ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته، ثم علله كما فعل الدارقطني.

37-

وروى الحافظ أبو بكر [أحمد] 3 بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة، فقال4:

حدثنا محمد بن مصفى5 قال: حدثنا أبو المغيرة6، ثنا مُعَان بن

1 هو: عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة.

التقريب 1/ 413، التهذيب 5/ 201.

2 الحاكم في المستدرك في كتاب العلم 1/ 115.

"قلت": وكلام الدارقطني الذي أشار إليه المصنف، قاله في العلل الكبير. "انظر المعتبر خ ل12 ب".

وقد أخرج الحاكم الحديث من طرق كثيرة، ومدارها على المعتمر بن سليمان، قال الحاكم 1/ 116: وقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان -وهو أحد أركان الحديث- في سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب لقول من قال عن المعتمر بن سليمان بن سفيان المدني، عن عبد الله بن دينار. ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة، فوهّنا به الحديث، ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ا. هـ.

3 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل.

وهو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الشيباني، الإمام الحافظ الزاهد قاضي أصبهان، صاحب رحلة. مات سنة سبع وثمانين ومائتين.

تذكرة الحفاظ 2/ 641.

4 في نسخة ف "قال".

5 هو: محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي، القرشي الحافظ، صدوق له أوهام، وكان يدلس. مات سنة ست وأربعين ومائتين.

التقريب 2/ 208، التهذيب 9/ 460، الميزان 4/ 43.

6 هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، ثقة. مات سنة اثنتي عشرة ومائتين.

التقريب 1/ 515، التهذيب 6/ 369.

ص: 121

رفاعة1، عن أبي خلف الأعمى2، عن أنس رضي الله عنه قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم:[الحق] 3 وأهله""4.

رواه ابن ماجه5 من حديث الوليد بن مسلم6، عن معان بن رفاعة.

وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف أيضا؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين7.

1 هو: معان -بضم أوله وتخفيف المهملة- بن رفاعة السلامي -بتخفيف اللام- الشامي، لين الحديث، كثير الإرسال. مات بعد الخمسين ومائة.

التقريب 2/ 258، التهذيب 10/ 201، الجرح والتعديل 8/ 421، الميزان 4/ 134.

"قلت": وقع خطأ في اسمه في كتاب السنة المطبوع بتحقيق الشيخ الألباني "الطبعة الأولى" حيث جاء "معاذ" بالذال المعجمة بدل "معان" بالنون، فينبغي التنبه له.

2 هو: أبو خلف الأعمى البصري، خادم أنس رضي الله عنه، نزيل الموصل، قيل: اسمه حازم بن عطاء، متروك، رماه ابن معين بالكذب، من الخامسة.

تهذيب الكمال 3/ 1602، التقريب 2/ 417، التهذيب 12/ 87، الجرح والتعديل 3/ 278، الميزان 4/ 521.

3 ما بين المعقوفتين ساقطة من النسختين، وأثبتها من كتاب السنة.

4 كتاب السنة: باب ما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في أمره بلزوم الجماعة، وإخباره أن يد الله مع الجماعة 1/ 41.

وأخرجه أيضا من طريق: محمد بن علي بن ميمون، ثنا أبو أيوب سليمان بن عبيد الله، ثنا مصعب بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة".

ومصعب بن إبراهيم القيسي قال العقيلي: في حديثه نظر، وقال ابن عدي: منكر الحديث.

انظر الميزان 4/ 118.

وأخرجه عن كعب بن عاصم الأشعري، وإسناده ضعيف.

وعن أبي مسعود موقوفا عليه، وإسناده صحيح.

5 في كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، حديث "3950" 2/ 1303.

6 هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي. عالم الشام، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. مات سنة أربع أو أول خمس وتسعين ومائة.

التقريب 2/ 366، التهذيب 11/ 151، الجرح والتعديل 9/ 16، الميزان 4/ 347.

7 انظر تضعيفه له في تهذيب التهذيب 10/ 201.

ص: 122

وقال السعدي1، وأبو حاتم الرازي: ليس بحجة2.

وقال ابن حبان: استحق الترك3.

وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه، ولا يكتب4.

وأبو خلف الأعمى:

قال يحيى بن معين: كذاب، كذا حكاه ابن الجوزي5.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ليس بالقوي6.

وقال ابن حبان: يأتي بأشياء لا تشبه حديث الأثبات7.

1 انظر المصدر السابق.

2 انظر في الجرح والتعديل 8/ 422 قوله فيه: "حمصي شيخ

يكتب حديثه ولا يحتج به".

3 في المجروحين 3/ 36 قوله فيه: "منكر الحديث، يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل، لا يشبه حديثه حديث الأثبات. فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب؛ استحق ترك الاحتجاج به".

4 هو: الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة، الأزدي الموصلي، نزيل بغداد، له مصنف كبير في الضعفاء قال الذهبي عليه: فيه مؤاخذات؛ لأنه كان يسرف في الجرح، وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم. مات سنة سبعين وثلاثمائة.

تذكرة الحفاظ 3/ 967، ميزان الاعتدال 1/ 5 و3/ 523.

وانظر كلامه في معان بن رفاعة في التهذيب 10/ 202.

5 انظر تهذيب التهذيب 12/ 87، وميزان الاعتدال 4/ 521.

ووقع في نسخة ف "ابن الحرري" بدل "ابن الجوزي" وهو خطأ، والصواب ما في الأصل.

6 في الجرح والتعديل 3/ 279.

7 في المجروحين 1/ 267.

"قلت": وحديث الباب مشهور، ويستشهد به الأصوليون للدلالة على صحة الإجماع، وقد جاء من طرق كثيرة لا تخلو من مقال، ولكن بعضها يقوي بعضا.

قال الحاكم في المستدرك: وقد روى هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان بأسانيد يصح بمثلها الحديث. فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر، لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل =

ص: 123

قوله: المخالف: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} ، {فَرُدُّوهُ} ونحوه -وغايته الظهور- ولحديث معاذ1 حيث لم يذكره2.

38-

حديث معاذ هذا:

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، من حديث شعبة3، عن أبي عون، واسمه: محمد بن عبيد الله الثقفي4، عن الحارث بن عمرو5 -ابن أخي

= يلزمني ذكرها؛ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام. ا. هـ.

وذكر أحاديث في الباب عن ابن عباس وأنس وغيرهما، رضي الله عنهم أجمعين.

انظر التلخيص الحبير 3/ 141، والمستدرك 1/ 116.

وقد أخرج الشيخان "البخاري في التوحيد، باب "9" 8/ 189، ومسلم في الإمارة حديث "174" 3/ 1524 عن معاوية رضي الله عنه قال على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من كذبهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك" لفظ البخاري ولفظ مسلم: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله

" الحديث، ولمسلم عن ثوبان، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبد الله نحوه.

قال الحافظ في التلخيص 3/ 141: ووجه الاستدلال فيه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة.

1 هو: الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن. كان من فقهاء الصحابة وألبَّائهم، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا. استشهد في طاعون عمواس بالأردن سنة ثماني عشرة، رضي الله عنه.

الإصابة 6/ 136، تذكرة الحفاظ 1/ 19، التقريب 2/ 255، التهذيب 10/ 186، السير 1/ 443.

2 انظر مختصر المنتهى ص"57" وفيه: "وبحديث معاذ".

وقد أشار ابن الحاجب في هذه العبارة إلى أدلة المخالفين لحجية الإجماع، وقد ذكر قبلها أدلة القائلين بها ورجحها.

وانظر شرح المختصر للأصفهاني 1/ 543-546.

3 هو: الإمام شعبة بن الحجاج بن الورد، العتكي مولاهم، الأزدي، الواسطي ثم البصري، الحافظ، المتقن، الثقة، الحجة، أمير المؤمنين في الحديث. مات سنة ستين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 196، والتقريب 1/ 351، والتهذيب 4/ 338.

4 هو: محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد أبو عون، الثقفي، الكوفي، الأعور، ثقة، من الرابعة. التقريب 2/ 187، التهذيب 9/ 322.

5 هو: الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة، الثقفي، الكوفي، ويقال: ابن عون، ذكره العقيلي، وابن الجارود، وأبو العرب، في الضعفاء. وقال ابن عدي: هو معروف بهذا الحديث -أي حديث معاذ هذا- وذكره ابن حبان في الثقات. مات بعد المائة.

التقريب 1/ 143، التهذيب 2/ 151، 152، الميزان 1/ 239، الثقات 6/ 173.

ص: 124

المغيرة بن شعبة- قال: حدثني ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، عن معاذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ " قال: أجتهد رأيي، ولا آلو".

قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، وقال:"الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله، صلى الله عليه وسلم"1.

قال البخاري: لا يصح هذا الحديث2.

وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل3.

1 أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث "3592" و"3593" 4/ 18 و19 باختلاف يسير في اللفظ.

والترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ حديث "1327 و1328" 3/ 607.

والإمام أحمد 5/ 230 و236 و242.

وأخرجه أبو داود الطيالسي "منحة المعبود 1/ 286".

وأخرجه الدارمي 1/ 60.

وأخرجه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 6/ 1002.

وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 56.

وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 188، 189.

وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 272.

2 في التاريخ الكبير 2/ 277.

3 في الجامع 3/ 617، وقال:"وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

"قلت": قال الحافظ في التلخيص 4/ 182، وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح ا. هـ.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 273: هذا الحديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما =

ص: 125

39-

وقال الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي1، في المغازي: حدثني أبي2، حدثني.............. ...........................

= ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعْرَفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته.

"وأقول": وهذا الحديث مما تلقاه العلماء بالقبول. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 189 و190: على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث" وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة، تحالفا وترادّا البيع" وقوله: "الدية على العاقلة". وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ، لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. ا. هـ.

وقال الحافظ أبو بكر بن العربي، في عارضة الأحوذي 6/ 72، 73: "اختلف الناس في هذا الحديث، فمنهم من قال: إنه لا يصح، ومنهم من قال: هو صحيح، والدين القول بصحته، فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج، ورواه عنه جماعة من [الرفعاء] والأئمة، منهم يحيى بن سعيد، وعبد الله بن المبارك، وأبو داود الطيالسي. والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه، وإن لم يكن يعرف إلا بهذا الحديث، فكفى يرويه شعبة عنه، وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به. وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد ولا يقدح ذلك فيه، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهول. ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة. وإنما يدخل في المجهولات، إذا كان واحدا فيقول: حدثني رجل، حدثني إنسان، ولا يكون الرجل للرجل صاحبا حتى يكون له به اختصاص، فكيف وقد زيد تعريفا بهم أنهم أضيفوا إلى بلد.

وقد خرج البخاري الذي اشترط الصحة في حديث عروة البارقي "سمعت الحي يتحدثون عن عروة" ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات. وقال مالك في القسامة: أخبرني رجل من كبراء قومه.

وفي الصحيح عن الزهري، حدثني رجال عن أبي هريرة:"من صلى على جنازة فله قيراط".

1 هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، الأموي، الكوفي، البغدادي، أبو عثمان، ثقة، من العاشرة. مات سنة تسع وأربعين ومائتين.

التقريب 1/ 308، التهذيب 4/ 97.

2 هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن العاص بن أمية الأموي الكوفي، أبو أيوب. سكن بغداد، وكان يلقب جملا. وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات والذهبي في الميزان، وقال: ذكرته؛ لأن العقيلي ذكره في الضعفاء.

انظر: تاريخ ابن معين 3/ 271، وتذكرة الحفاظ 2/ 325، والتقريب 2/ 348، والتهذيب 11/ 213، والميزان 4/ 380.

ص: 126

رجل1، عن عبادة بن نسي2، عن عبد الرحمن بن غَنْم3، قال: حدثنا معاذ بن جبل قال: "لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن...." فذكر الحديث إلى أن قال: "فقلت: يا رسول الله، أرأيت ما سئلتُ عنه أو اختصم إلي فيه مما ليس في كتاب الله، ولم4 أسمعه منك؟ قال: "اجتهد، فإن الله إن علم منك الصدق [وفقك] 5 للحق، ولا تقضين إلا بما تعلم، فإن أشكل6 عليك7 أمر، فقف عليه حتى تتبينه، أو تكتب إلي فيه""8.

40-

[وقال] 9 ابن ماجه: ثنا الحسن بن حماد سجادة10، ثنا

1 هو: محمد بن سعيد بن حسان المصلوب، وهو كذاب وضاع للحديث.

انظر ترجمته في الحديث التالي، حيث جاء مصرحا به.

2 هو: عبادة بن نسي -بضم النون وفتح السين بعدها ياء مشددة- الكندي، الشامي، الأردني، أبو عمر، قاضي قرطبة، ثقة فاضل. مات سنة ثماني عشرة ومائة.

التقريب 1/ 395، التهذيب 5/ 113.

3 هو: عبد الرحمن بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون- الأشعري، كان أبوه ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي موسى الأشعري، واختلف في صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين، رضي الله تعالى عنه.

التقريب 2/ 494، التهذيب 6/ 250.

4 في ف: "وما لم".

5 في الأصل "ووفقك" وفي ف كما أثبته.

6 ف "استشكل".

7 في ف "عليه".

8 لم أقف على كتابه.

وقد نقل الحافظ ابن حجر في النكت الظراف 8/ 422 إسناد حديث الباب، وقال: أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب المغازي له.

9 في الأصل "قال" وفي ف كما أثبته.

10 هو: الحسن بن حماد بن كسيب -بالتصغير- الحضرمي، أبو علي البغدادي، معروف بسجادة -بفتح السين وتشديد المعجمة- صدوق. مات سنة إحدى وأربعين ومائتين.

التقريب 1/ 165، التهذيب 2/ 272.

ص: 127

يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن سعيد بن حسان1، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثنا معاذ بن جبل، قال:"لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: "لا تقضين ولا تفعلن إلا بما تعلم، فإن أشكل عليك أمر فقف عليه، حتى تبينه2 أو تكتب إلي فيه""3.

فتبينا بهذا، أن الرجل الذي لم يسم في الرواية الأولى، هو: محمد بن سعيد بن حسان، وهو المصلوب، وهو كذاب [وضاع للحديث اتفقوا على تركه]4.

قوله: مسألة: لو ندر المخالف، مع كثرة المجمعين، كإجماع غير ابن عباس على العول، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء5.

1 هو: محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي، الشامي، المصلوب، ويقال له: سعيد بن عبد العزيز، أو ابن أبي عتبة، أو ابن أبي قيس، أو ابن أبي حسان، أو ابن الطبري، وأبو عبد الرحمن، وأبو عبد الله، وأبو قيس، وقد ينسب لجده. ويقال: إنهم قلبوا اسمه على مائة وجه؛ ليخفى كذبه، من السادسة.

قال أحمد بن صالح: وضاع، وضع أربعة آلاف حديث.

وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصلبه.

وقال ابن معين فيه: منكر الحديث.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حديثه موضوع.

وقال البخاري: قتل بالزندقة، متروك الحديث.

وقال أبو زرعة الرازي: صلب في الزندقة، وهو متروك الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال الدارقطني: متروك الحديث.

وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، ويروي عن الأثبات ما لا أصل له، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، ولا الرواية عنه بحال من الأحوال.

انظر تاريخ ابن معين، رواية الدوري 4/ 426، والضعفاء الصغير ص100، والجرح والتعديل 7/ 262، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص92، وميزان الاعتدال 3/ 561، وتهذيب التهذيب 9/ 184، والمجروحين 2/ 248.

2 في نسخة ف "تتبينه"، وفي الأصل ابن ماجه كما أثبته.

3 ابن ماجه في المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس، حديث "55" 1/ 21 وفيه: "لا تقضين ولا تفصلن

".

4 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف.

5 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص59.

ص: 128

هذان أثران، أما الأول:

41-

فروى محمد بن إسحاق1، عن الزهري2، عن عبيد الله بن عبد الله3، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال:"أترون الذي أحصى رمل عالج4 عددا [جعل] 5 في مال واحد: نصفا، ونصفا، وثلثا؟ إنما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع"6.

42-

وقال ابن جريج7، عن عطاء8، عن ابن عباس قال: الفرائض.

1 هو: الإمام محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني الحافظ، نزيل بغداد، مصنف المغازي، رأى أنسا، وابن المسيب. صدوق يدلس، مات سنة خمسين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 172، التقريب 2/ 144، التهذيب 9 / 38، الميزان 3/ 468.

2 هو: الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي، الزهري، المدني، أبو بكر، الحافظ، الفقيه، الثقة، متفق على جلالته وإتقانه. توفي سنة خمس وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين.

تذكرة الحفاظ 1/ 113، التقريب 2/ 207، التهذيب 9/ 445، السير 5/ 326.

3 هو: الإمام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة، ثبت، إمام في الفقه، والحديث. مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمانٍ وقيل غير ذلك.

تذكرة الحفاظ 1/ 78، التقريب 1/ 535، التهذيب 7/ 23، السير 4/ 475.

4 عالج: موضع بالبادية بها الرمل. وقال أبو عبيد الله السكوني: عالج: رمال بين فَيْد والقريات ينزلها بنو بحتر -من طيئ- وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة، لا ماء بها، ولا يقدر أحد عليهم فيه، وهو مسيرة أربع ليالٍ. والعالج: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.

انظر لسان العرب مادة "علج" 2/ 327، ومعجم البلدان 4/ 69، 70.

5 في الأصل "أَجَعَلَ".

6 أخرجه البيهقي: في السنن الكبري، في كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض 6/ 253، وفي الأثر قصة.

وأخرجه: ابن حزم في المحلى، في كتاب الفرائض 10/ 232، من طريق ابن إسحاق بمثله.

7 هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الأموي مولاهم، المكي، أبو الوليد، ويقال: أبو خالد. إمام فقيه، وثقة فاضل، صاحب تصانيف، وكان يدلس ويرسل.

قال الإمام أحمد: أثبت الناس في عطاء. مات سنة خمسين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 169، التقريب 1/ 520، التهذيب 6/ 402، السير 6/ 325.

8 عطاء بن أبي رباح -بفتح الموحدة- أبو محمد، القرشي مولاهم، المكي. إمام ثقة، فقيه فاضل، مفتي الحرم، كان كثير الإرسال، قال الحافظ: قيل: إنه تغير بأخرة، ولم يكن ذلك منه. مات سنة أربع عشرة ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 98، التقريب 2/ 22، التهذيب 7/ 199، الجرح والتعديل 6/ 330، السير 5/ 78، الكواكب النيرات ص129.

ص: 129

لا تعول1.

قال أبو محمد بن حزم2: وبقول ابن عباس، يقول: عطاء، وابن الحنفية3، وأبو جعفر الباقر4، وداود5، وأصحابه، واختاره ابن حزم أيضا6.

وأما الثاني:

43-

وهو اختيار أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه:"أن النوم لا ينقض الوضوء".

1 أخرجه ابن حزم: في المحلى، في كتاب المواريث 10/ 332 من طريق وكيع به. ومن طريق سعيد بن منصور، أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: "لا تعول فريضة".

وأخرجه الدارمي: في كتاب الفرائض، باب عول الفرائض 2/ 399، ولفظه:"الفرائض من ستة ولا نعيلها".

2 هو: الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن حرب بن أمية، الأموي، مولاهم القرطبي، الظاهري، أبو محمد، الثقة، الحافظ، الفقيه، المجتهد، صاحب المحلى والفصل وغيرهما. مات سنة ست وخمسين أو أربع وخمسين وأربعمائة.

تذكرة الحفاظ 3/ 1154.

3 هو: الإمام محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم بن الحنفية، الثقة، الفقيه. من كبار التابعين، من الثانية، مات بعد الثمانين.

التقريب 1/ 192، التهذيب 9/ 354، السير 4/ 110.

4 هو: الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، أبو جعفر، الباقر، الثقة، الفاضل، المجتهد، سمي الباقر لمعرفته بالعلم أصله وخفيه، فكأنه يبقر العلم ويطلع على أغواره. مات سنة أربع عشرة ومائة، وقيل: سبع عشرة.

تذكرة الحفاظ 1/ 124، التقريب 2/ 192، التهذيب 9/ 350، السير 4/ 401.

5 هو: الإمام داود بن علي الأصبهاني، البغدادي، أبو سليمان الحافظ، الثقة، الفقيه، المجتهد، صاحب المذهب الظاهري، كان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه، وكان كثير الحديث، ولكن الرواية عنه عزيزة جدا. مات سنة سبعين ومائتين.

تذكرة الحفاظ 2/ 572.

6 انظر المحلى: في كتاب المواريث 10/ 334.

ص: 130

فهو مشهور عنه، وأما انفراده بهذا القول دون سائر الصحابة فمشكل.

قال ابن حزم: ذهب الأوزاعي1 إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة، وعن ابن عمر، وعن مكحول2، وعبيدة3 السلماني4.

قال: ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلاف هذا، جهلا وجرأة5.

قلت: وقد حكاه [في] 6 المستظهري، عن عمرو بن دينار7، وأبي مجلز8 أيضا. وحكاه أبو نصر في الشامل9، عن حميد الأعرج10 أيضا.

1 هو: الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، الحافظ، الثقة، عالم أهل الشام. مات في بيروت مرابطا، سنة سبع وخمسين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 124، التقريب 1/ 192، التهذيب 9/ 350، السير 4/ 401.

2 هو مكحول بن أبي مسلم الهذلي، أبو عبد الله الإمام، الفقيه، الحافظ، الثقة، كثير الإرسال، من الخامسة. مات سنة بضع عشرة ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 107، التقريب 2/ 273، التهذيب 10/ 289، الجرح والتعديل 8/ 407.

3 في ف "وعن" وفي الأصل والمحلى كما أثبته.

4 هو: عبيدة -بفتح العين- السلماني، المرادي، أبو عمرو، الكوفي. تابعي كبير مخضرم، أسلم عام الفتح في أرض اليمن، ثقة، ثبت. مات سنة سبعين على الصحيح.

تذكرة الحفاظ 1/ 50، التقريب 1/ 547، التهذيب 7/ 84، السير 4/ 40.

5 انظر المحلى 1/ 301، والمجموع 2/ 18، ونيل الأوطار 1/ 238.

6 من ف.

7 هو: الإمام عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم، أبو محمد الأثرم. عالم الحرم، أحد الثقات الأثبات. مات سنة ست وعشرين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 113، التقريب 2/ 69، التهذيب 8/ 28، السير 5/ 300.

8 هو: لاحق بن حميد -بضم الحاء- بن سعيد السدوسي، البصري، أبو مجلز -بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام- مشهور بكنيته. ثقة، من كبار الثالثة. مات سنة ست، وقيل: تسع ومائة، وقيل غير ذلك.

التقريب 2/ 340، التهذيب 11/ 171.

9 هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر الصباغ. كان إماما، فقيها، أصوليا، محققا. مات سنة سبع وسبعين وأربعمائة.

طبقات الشافعية 5/ 122، النجوم الزاهرة 5/ 119، وفيات الأعيان 2/ 385.

10 هو: حميد بن قيس المكي الأعرج، أبو صفوان، مولى بني أسد بن عبد العزى، وقيل: مولى فزارة. وثقه أحمد وغيره. وقال أبو حاتم، وابن عدي: لا بأس بحديثه. كان فرضيا، مقرئا، مات سنة ثلاثين ومائة.

التقريب 1/ 203، الجرح والتعديل 3/ 227، الميزان 1/ 615.

ص: 131

قال: وبذلك قالت الشيعة الإمامية1.

قوله:

44-

وعن أبي سلمة2: تذاكرت مع ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم في عدة الحامل للوفاة، فقال ابن عباس:"أبعد الأجلين. وقلت أنا: بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي"3.

هذه القصة هكذا سواء في صحيح مسلم، وفيه: "أنهم أرسلوا كُريبا4 إلى أم سلمة5، فأخبرتهم بخبر سُبَيْعة الأسلمية6، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها

1 الذي رأيته في كتب الشيعة الإمامية التي رجعت إليها: أن النوم الغالب على الحاستين -يعني السمع والبصر- يوجب الوضوء.

انظر المختصر في فقه الإمامية لنجم الدين الحلي ص4، والروضة البهية للعاملي 1/ 22، 23، ومفاتيح الشرائع للكاشاني 1/ 61، 62.

2 هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني. قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين ومائة.

التقريب 2/ 430، التهذيب 12/ 115.

3 انظر مختصر المنتهى ص"59".

4 هو: كريب بن مسلم الهاشمي، مولاهم، المدني، أبو رشدين -بكسر الراء- مولى ابن عباس. تابعي، ثقة، مات بالمدينة سنة ثمانٍ وتسعين.

التقريب 2/ 134، التهذيب 8/ 433.

5 هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد، رضي الله عنهما. كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، وكانت وفاتها آخر سنة إحدى وستين، ودفنت بالبقيع، رضي الله تعالى عنها.

الإصابة 8/ 221، التقريب 2/ 617، التهذيب 12/ 455، السير 2/ 201.

6 هي: سُبيعة -بالتصغير- بنت الحارث الأسلمية زوج سعد بن خَوْلة، لها صحبة. روى عنها فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة. وَلَدَتْ بعد وفاة زوجها بنصف شهر وخطبها شاب وكهل، فاختارت الشاب وقال الكهل: إنها في العدة، فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قد حلت حين وضعت حملها. وخبرها في الصحيحين وغيرهما، رضي الله تعالى عنها.

الإصابة 7/ 690، التقريب 2/ 601.

ص: 132

بأنها قد حلت حين وضعت حملها".

والحديث في البخاري، ولكن بدون ذكر القصة1.

قوله: واستدل بنحو: "إن المدينة طيبة، تنفي خبثها"2.

هذا الحديث رواه البخاري من عدة طرق، وأقرب الألفاظ إلى لفظ الكتاب:

45-

حديث جابر: قال: جاء أعرابي فبايعه -يعني النبي، صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم جاء من الغد محموما، فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه، فأبى، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم:"إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها"3.

ورواه مسلم أيضا4.

1 مسلم: في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، حديث "57" 2/ 1122.

ولفظه: عن سليمان بن يسار "أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تُنفَس بعد وفاة زوجها بليالٍ. فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبا -مولى ابن عباس- إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم، أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج".

والبخاري: في كتاب الطلاق، باب "39"{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 6/ 182.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، حديث "83" 2/ 589 وفيه القصة.

2 انظر مختصر المنتهى ص"60".

3 البخاري: في كتاب فضائل المدينة، باب "10" المدينة تنفي الخبث 2/ 223.

وفي كتاب الأحكام، باب "45" بيعة الأعراب. وفي باب "47" من بايع ثم استقال البيعة 8/ 124.

وفي كتاب الاعتصام، باب "16" ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

إلخ 8/ 151.

4 مسلم: في كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، حديث رقم "489""2/ 1006".

وأخرجه الترمذي: في أبواب المناقب، باب في مناقب المدينة، حديث "3920" 5/ 720. وقال أبو عيسى:"هذا حديث حسن صحيح". =

ص: 133

قوله: قالوا: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".

"اقتدوا باللذيْنِ من بعدي"1.

هذان حديثان، فالأول:

46-

عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال2: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب

" فذكر الحديث إلى أن قال: "فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين 3 الراشدين؛ تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ

" الحديث.

رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه، والترمذي وصححه، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: على شرط الصحيحين، ولا أعلم له علة4.

= وأخرجه النسائي: في كتاب البيعة، باب استقالة البيعة 7/ 151.

وأخرجه أيضا في السنن الكبرى، في السير. انظر تحفة الأشراف 2/ 273.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، حديث "4" 2/ 886، كلهم بلفظ قريب من لفظ حديث الباب.

توضيح:

الكير بالكسر: هو زق، ينفخ فيه الحداد.

ينصع أي: يخلص، وشيء ناصع أي: خالص، وأنصع: أظهر ما في نفسه، ونصع الشيء: إذا وضح وبان.

انظر "مادة كير، ونصع" في القاموس المحيط 2/ 135 و3/ 92، وانظر النهاية 5/ 65.

1 انظر مختصر المنتهى ص"60".

2 هو العرباض -بكسر أوله وسكون الراء- بن سارية السلمي، أبو نجيح -بفتح النون- صحابي، كان من أهل الصفة، ونزل حمص ومات بعد سنة سبعين، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 4/ 482، التقريب 2/ 17، التهذيب 7/ 174.

3 في ف زيادة: "من بعدي" بعدها، وهي ليست في الأصل ولا في السنن.

4 أبو داود: في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث "4607" 5/ 13.

والحديث بتمامه عند أبي داود.

عن عبد الرحمن بن عمر السلمي، وحجر بن حجر، قال: "أتينا العرباض بن سارية -وهو ممن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا =

ص: 134

وصححه أيضا: الحافظ أبو نعيم الأصفهاني1، والدغولي2.

وقال شيخ الإسلام الأنصاري3: هو أجود حديث في أهل الشام، وأحسنه.

= أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92]- فسلمنا، وقلنا: أتيناك زائرين، وعائدين، ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال:"أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" ".

والترمذي: في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث "2676" 5/ 44. وقال أبو عيسى:"هذا حديث حسن صحيح".

وابن ماجه: في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، حديث "42 و43 و44" 1/ 15-17.

والحاكم في المستدرك: في كتاب العلم 1/ 96 بنحوه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.

وأخرجه: الإمام أحمد 4/ 126 و127.

وأخرجه الدارمي: في المقدمة، في باب اتباع السنة 1/ 44.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 220 و10/ 115.

1 هو: الإمام الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني، الأصبهاني، صاحب دلائل النبوة، ومعرفة الصحابة، وحلية الأولياء. مات سنة ثلاثين وأربعمائة.

تذكرة الحفاظ 3/ 1092.

وقد ذكر تصحيح أبي نعيم للحديث، الزركشي في المعتبر "خ ل18 أ".

2 هو: الحافظ الإمام الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن محمد السرخسي، الدغولي، أبو العباس. قال ابن خزيمة وابن عدي: ما رأيت مثل أبي العباس.

مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.

تذكرة الحفاظ 3/ 823، سير أعلام النبلاء 14/ 557، العبر 2/ 25.

وقد ذكر الحافظ في الموافقة خ ل32 ب تصحيح الدغولي للحديث، والزركشي في المعتبر خ ل18 ل.

3 هو: الإمام الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري، الهروي، الإمام العلم، كان بارعا في اللغة، حافظا للحديث، إماما كاملا في التفسير، وكان مظهرا للسنة داعيا إليها، تتلمذ عليه خلق كثير، توفي سنة ثمانين وأربعمائة.

تذكرة الحفاظ 3/ 1183-1190.

وانظر كلامه عن الحديث في الموافقة خ ل32 ب.

ص: 135

وأما الثاني:

47-

فعن حذيفة بن اليمان1 قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر"2.

رواه: أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وقال:[حديث] 3 حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه4.

48-

ورواه الترمذي أيضا5: من حديث ابن مسعود6، لكن في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف7.

1 هو الصحابي الجليل، حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل -بالتصغير- ويقال: حسل -بكسر ثم سكون- العبسي، اليماني، حليف الأنصار من السابقين، ومن أعيان المهاجرين. مات في المدائن في أول خلافة علي رضي الله عنهما سنة ست وثلاثين.

الإصابة 2/ 44، التقريب 1/ 156، التهذيب 9/ 454، السير 2/ 361.

2 في الأصل زيادة بعدها: "رضي الله عنهما".

3 ساقطة من الأصل.

4 الترمذي في أبواب المناقب: باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث "3662" وفيه لفظ حديث الباب، وحديث "3663" 5/ 609، 610.

وابن ماجه في المقدمة، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أبي بكر رضي الله عنه، حديث "97" 1/ 37.

والإمام أحمد 5/ 385 و399 و402، وابن حبان: في كتاب المناقب، باب في فضل أبي بكر رضي الله عنه، حديث "2193" ص538 "موارد الظمآن".

"قلت": وأخرجه البيهقي: في الاعتقاد ص430.

5 في أبواب المناقب، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث "3805" 5/ 672 وقال أبو عيسى:"هذا حديث حسن غريب في هذا الوجه من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل، ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث".

وذكره البيهقي في الاعتقاد ص341 وقال: روي عن أبي الزعراء عن ابن مسعود.

6 هو: عبد الله بن مسعود غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من الصحابة الأجلاء وأحد السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة. مناقبه جمة، مات سنة اثنتين وثلاثين أو التي بعدها، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 4/ 233، التقريب 1/ 450، التهذيب 6/ 27.

7 وهو: يحيى بن سلمة بن كهيل -بالتصغير- الحضرمي، أبو جعفر الكوفي. كان شيعيا، روى عن أبيه، وإسماعيل بن خالد، وعاصم بن بهدلة، وغيرهم، وعنه ابنه =

ص: 136

49-

وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا يصح أيضا1.

قوله: ومعارض بمثل "أصحابي كالنجوم" و"خذوا شطر دينكم عن الحميراء"2.

هذان حديثان، الأول:

50-

روى نعيم بن حماد الخزاعي3، عن عبد الرحيم4 بن زيد العمي، عن أبيه5، عن سعيد بن المسيب6، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

= إسماعيل، وعبد الله بن نمير، وبكير بن بكار.

قال ابن معين، في رواية الدوري: ليس بشيء. وقال أيضا: لا يكتب حديثه. وفي رواية الدارمي عنه قال: ليس بشيء.

وقال البخاري: في حديثه مناكير، وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ليس بالقوي.

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وقال الحافظ في التقريب: متروك الحديث.

انظر تاريخ ابن معين: "3/ 277 و314 و436 وتاريخ الدارمي 234، والتاريخ الصغير للبخاري ص119، والجرح والتعديل 9/ 154، والمجروحين 3/ 112، وميزان الاعتدال 4/ 381، والتهذيب 11/ 224، والتقريب 2/ 349".

1 لم أقف عليه.

2 انظر مختصر المنتهى ص"60".

3 هو: نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام الخزاعي المروزي، أبو عبد الله. كان فقيها، عارفا في الفرائض، وهو صدوق يخطئ كثيرا. مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. التقريب 2/ 305، التهذيب 10/ 458.

4 في ف وقع اسمه "عبد الرحمن" وهو خطأ.

وهو: عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي -بفتح العين وتشديد الميم- البصري، أبو زيد. كذبه ابن معين وقال مرة: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه. مات سنة أربع وثمانين ومائة. التقريب 1/ 274، التهذيب 3/ 417، الجرح والتعديل 3/ 560، ميزان الاعتدال 2/ 102.

5 هو: زيد بن الحواري، أبو الحواري العمي البصري، يقال: اسم أبيه مرة، قاضي هراة. سمي بالعمي؛ لأنه كلما سئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. وهو ضعيف، من الخامسة.

التقريب 1/ 274، التهذيب 3/ 407، الجرح والتعديل 3/ 560، الميزان 2/ 102.

6 هو: الإمام سعيد بن المسيب بن حزن -بفتح الحاء وسكون الزاي- بن أبي وهب، القرشي، المخزومي، أحد العلماء الثقات الأثبات والفقهاء الكبار، من أجلّ التابعين. اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. مات بعد التسعين.

تذكرة الحفاظ 1/ 54، التقريب 1/ 305، التهذيب 4/ 84، السير 4/ 217.

ص: 137

قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله إلي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى".

هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة، وهو ضعيف1.

قال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن زيد العمي، كذاب2.

وقال مرة: ليس بشيء3.

وقال الجوزجاني السعدي: غير ثقة4.

وقال البخاري: تركوه5.

وقال أبو حاتم: ترك حديثه6.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث7.

وقال أبو داود: ضعيف الحديث8.

1 ذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة خ ل32 أ، بإسناده إلى نعيم بن حماد به. وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن عدي وأخرجه البيهقي، وذكر طريقيهما إلى نعيم بن حماد به. ثم قال: وزيد العمي ضعيف وابنه أضعف منه. وقد سُئل البزار عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي، صلى الله عليه وسلم. وقال الزركشي في المعتبر خ ل18 ب: رواه الدارمي في مسنده، وابن عدي في كامله.

2 انظر ميزان الاعتدال 2/ 605، وفي التهذيب: قال العقيلي: قال ابن معين: "كذاب خبيث".

3 في تاريخ ابن معين رواية الدوري: 4/ 217.

4 انظر الميزان 2/ 605، والتهذيب 6/ 305.

5 في التاريخ الكبير 6/ 104.

6 في الجرح والتعديل 5/ 340، وقال:"وكان يفسد أباه، يحدث عنه بالطامات".

7 انظر الجرح والتعديل 5/ 340.

8 انظر ميزان الاعتدال 2/ 605، والتهذيب 6/ 305.

ص: 138

وقال النسائي: متروك1.

وقال ابن عدي: أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها2.

قلت: وأبوه ضعيف أيضا3.

ومع هذا كله فهو منقطع؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئا4.

1 في كتاب الضعفاء والمتروكين ص69، وفي التهذيب 6/ 305، وقال مرة:"ليس بثقة ولا مأمون، ولا يكتب حديثه".

2 الكامل خ ق2/ ج 2/ ل 232.

3 قال ابن معين في رواية الدقاق: ليس بشيء. وفي رواية ابن الجارود عنه: ضعيف، يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، وكان شعبة لا يحمد حفظه. وقال أبو زرعة الرازي: ليس بقوي، واهي الحديث، ضعيف. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها. وكان يحيى يمرض القول فيه، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره، ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ضعيف، وهو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.

وقال: لعل شعبة لم يرو عن أضعف منه.

وقال الإمام أحمد، وابن معين -في رواية- وأبو بكر البزار، والدارقطني: صالح.

وقال الجوزجاني: متماسك.

انظر فيما تقدم:

من كلام أبي زكريا ص40، والجرح والتعديل 3/ 560، وكتاب المجروحين 1/ 209، والميزان 2/ 102، والتهذيب 3/ 407-409.

4 "قلت": اتفقوا على أن مرسلات سعيد هي أصح المراسيل، واختلفوا في سماعه من عمر رضي الله عنه. فقد ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص71:

عن أبيه عن إسحاق بن منصور قال: قلت ليحيى بن معين: يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر؟ قال: لا. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، يدخل في المسند على المجاز. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 1/ 54 في ترجمة سعيد:

ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وسمع من عمر شيئا وهو يخطب.

وقال في سير أعلام النبلاء 4/ 222، 223:

ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف بن حميد بن يعقوب، سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد سمعها غيري. =

ص: 139

وقد روى هذا الحديث من غير طريق، من رواية:

51-

ابن عمر1.

52-

وابن عباس2.

53-

وجابر3.

= وقال أبو إسحاق الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل -أنزل أو لم ينزل- إلا عاقبته. وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 4/ 87 و88: قلت: وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر. ثم ذكر حديث عمر في رجم الزاني، وقال: هذا الإسناد على شرط مسلم. انتهى.

وفي هذا حجة لمن يقول: إن سعيدا رأى عمر وسمع منه، فحديثه عنه يكون موصولا، والله أعلم.

1 قال الزركشي: رواه عبد بن حميد في مسنده، والترمذي في السنة: من جهة حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر يرفعه، وحمزة الجزري النصيبي قال فيه ابن معين: لا يساوي فلسا.

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ في التقريب: متروك متهم بالوضع.

انظر المعتبر خ ل19 أ، وتاريخ ابن معين 4/ 486، والتقريب 1/ 199.

2 قال الزركشي في المعتبر خ ل19 أوب: رواه عمرو بن هاشم البيروتي عن سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "مهما أُوتيتم من كتاب الله فالعمل به

" الحديث، وفيه: "إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة" ثم قال: وهذا الإسناد فيه ضعفاء، وقد روى بهذا اللفظ من طرق كثيرة، ولا يصح.

3 قال الزركشي في المعتبر "خ ل19 أ": وحديث جابر رواه عبد الله بن روح المدائني، وثنا سلام بن سليمان عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" وسلام بن سليمان هذا وثقه العباس بن الوليد. وقال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال العقيلي: في حديثه مناكير. وقال ابن عدي: هو عندي منكر الحديث، وعامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه.

قلت: كذا جاء في النسخة الخطية من المعتبر قول الإمام ابن عدي، وفي الكامل لابن عدي 3/ 1149.

جاء قوله: ولسلام أحاديث صالحة غير ما ذكرته، وعامة ما يرويه عمن يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه. ا. هـ.

ثم قال الزركشي: والحارث بن غصين مجهول الحال، لا أعلم من ذكره بجرح ولا عدالة، ثم إنه منقطع فإن البزار صرح في مواضع من مسنده بأن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، ثم هو شاذ بمرة لكونه من رواية الأعمش، وهو ممن يجمع حديثه ولم يجئ إلا من هذه الطريق. ا. هـ.

ص: 140

ولا يصح شيء منها.

وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي1 في أول كتابه: الرد على الجهمية تقويته2.

وأما الحديث الثاني وهو:

54-

"خذوا شطر دينكم عن الحميراء".

فهو: حديث غريب جدا، بل هو منكر. سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحاج المزي3، فلم يعرفه وقال: لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي4: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد5.

1 هو الإمام عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاني، أبو سعيد الدارمي الحافظ، الثقة، الفقيه. أخذ العلم عن الإمام أحمد وعلي بن المدني ويحيى بن معين وغيرهم. مات سنة ثمانين ومائتين.

تذكرة الحفاظ 2/ 621، طبقات الشافعية 2/ 302.

2 رجعت إلى كتاب الدارمي المذكور المطبوع فلم أقف على ما ذُكر من إشارة الدارمي إلى تقوية الحديث والله أعلم.

3 سبقت ترجمته في قسم الدراسة، انظر ص"24".

4 سبقت ترجمته في قسم الدراسة، انظر ص"24".

5 قال الإمام الزركشي في المعتبر خ ل20 أ: ذكره ابن الأثير في نهاية الغريب بلا إسناد "في مادة حمر 1/ 438" وهو يدل على أن له أصلا، لكن اشتهر بين الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له. ا. هـ.

وذكره الحافظ ابن حجر في الموافقة، ونقل كلام الحافظ ابن كثير عن المزي والذهبي، وقال: ورأيته أيضا في كتاب الفردوس، لكن بغير لفظه. ذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضا، ولفظه:"خذوا ثلث دينكم من الحميراء" وبيض له صاحب مسند الفردوس، فلم يخرج له إسنادا. انظر ل34 ب. =

ص: 141

قوله: كالاختلاف في أم الولد، ثم زال1.

يشير بهذا إلى أنه كان وقع خلاف بين الصحابة، في جواز بيع أمهات الأولاد، ثم زال.

= وذكره العجلوني في كشف الخفا 1/ 449، 450، ونقل كلام الحافظ ابن كثير. قال: وقال الحافظ ابن كثير في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب وذكره، ثم قال: وقال ابن الغرس: رأيت في الأسئلة على الأجوبة الطرابلسية لابن القيم الجوزية، أن كل حديث فيه:"يا حميراء" فهو كذب مختلق.... وكحديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" ا. هـ.

"قلت": وكذا قاله ابن القيم في المنار المنيف "ص60" وقال الإمام الزركشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص"51": وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين ابن كثير -رحمه الله تعالى- عن ذلك فقال: كان شيخنا، حافظ الدنيا، أبو الحجاج المزي -رحمه الله تعالى- يقول: كل حديث في ذكر الحميراء باطل إلا حديثا في الصوم، في سنن النسائي "في الكبرى". "وكذا قال في المعتبر ل20 وب" ثم قال -القائل ابن كثير: وحديثا آخر في سنن النسائي أيضا عن أبي سلمة، قال: قالت عائشة: "دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: "يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ " " وإسناده صحيح. وروى الحاكم في مستدركه "3/ 119" حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين، فضحكت عائشة فقال: "انظري يا حميراء، ألا تكوني أنت"، ثم التفت إلى علي فقال: "إن وليت من أمرها شيئا فأرفق بها" ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: عبد الجبار، لم يخرجا له. وقال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية 7/ 16، بعد ذكر القسطلاني حديث أم سلمة: هذا من رواية الحاكم والبيهقي حديث صحيح، فيه: يا حميراء، فيرد به على زاعم أن كل حديث فيه ذلك موضوع.

وانظر تعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة في المصنوع ص212، 213.

توضيح:

الحميراء: تصغير الحمراء.

قال الحافظ في الفتح 7/ 140: قال القرطبي صاحب المفهم: والعرب تطلق على الأبيض الأحمر؛ كراهية اسم البياضة لكونه يشبه البرص.

وانظر مادة حمر في النهاية 1/ 39.

1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"65".

ص: 142

55-

وذلك [كما] 1 روى حماد بن زيد2، عن أيوب3، عن ابن سيرين4، عن عبيدة السلماني، قال:"كتب إليّ علي، وإلى شريح5، يقول: إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون -يعني في أم الولد- حتى يكون الناس جماعة أو أموت، كما مات صاحباي"6.

56-

وروى البخاري مثله، من رواية عبيدة عن علي، وليس فيها ذكر أم الولد7.

قال الخطابي: واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق، وانقرض العصر عليه صار إجماعا.

57-

قلت: وحكاية الإجماع ههنا مشكل، فإن8 ابن جريج قال:

1 ساقطة من الأصل.

2 هو: الإمام حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري الأزرق، أبو إسماعيل، مولى آل جرير بن حازم، الحافظ الثقة الثبت الفقيه. مات سنة تسع وسبعين مائة، وله ثمانون سنة.

تذكرة الحفاظ 1/ 228، التقريب 1/ 197، التهذيب 3/ 9.

3 أيوب بن أبي تميمة -كيسان- السختياني أبو بكر البصري. ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وله خمس وستون سنة.

التقريب 1/ 89، التهذيب 1/ 397.

4 هو: الإمام محمد بن سيرين الأنصاري -أبو بكر بن أبي عمرة- البصري، ثقة ثبت عابد. مات سنة عشر ومائة.

التقريب 2/ 169، التهذيب 9/ 214.

5 هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي، القاضي، أبو أمية. مخضرم، ثقة، وقيل: له صحبة. مات قبل الثمانين أو بعدها، وله مائة وثماني سنين.

الإصابة 3/ 334، التقريب 1/ 349، التهذيب 4/ 326.

6 ذكر هذه الرواية: الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 73، وقال: أخرجها ابن المنذر عن علي بن عبد العزيز، عن نعيم بن حماد.

7 البخاري: في كتاب مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب "8" قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان 4/ 208.

8 في ف: "قال" وهو خطأ.

ص: 143

أنا1 عطاء، قال:"بلغني أن عليا كتب في عهده: وإني2 تركت تسع عشرة سُرِّيَّة3، فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها مني، وأيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة"4.

وبهذا يقول: ابن مسعود، وابن عباس في رواية5.

وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد: عمر بن عبد العزيز6، وداود بن علي، وأصحابه، وهو قول لأبي عبد الله الشافعي، فليس في المسألة إجماع.

قوله: وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة.

قال البغوي: ثم صار إجماعا7.

58-

روى مسلم، في صحيحه من حديث عبد الله بن شقيق8 "أن

1 في ف: "ابن" وهو خطأ.

2 في ف: "إني".

3 السرية، بضم السين: الجارية.

4 ذكره ابن حزم في المحلى عن ابن جريج، انظر 10/ 251.

5 انظر المحلى 10/ 251، 252 والموافقة ل39/ ب 40 آ.

6 في ف "عبد الرحيم" وهو وهم من الناسخ، بل هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. عد من الخلفاء الراشدين. مات سنة إحدى ومائة، عليه رحمة الله تعالى ورضوانه.

التهذيب 7/ 475، والتقريب 2/ 59، والسير 4/ 114.

7 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"65" وانظر شرح السنة 9/ 100 وقال: "اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين

إلخ".

قال النووي في شرح مسلم 8/ 202: "المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم، وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل، فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل، وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم ا. هـ.

8 هو: عبد الله بن شقيق العقيلي، بصري ثقة لكنه فيه نصب. من الثالثة، مات سنة ثمانٍ ومائة.

التقريب 1/ 422، التهذيب 5/ 253، الميزان 2/ 439.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 61 و97.

ص: 144

عليا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة، وعثمان كان ينهى عنها. فقال عثمان كلمة، فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أجل، ولكنا كنا خائفين"1.

والبغوي هذا، هو: أبو محمد الحسين بن مسعود، صاحب التفسير وشرح السنة والتهذيب وغير ذلك. مات رحمه الله سنة سبع عشرة وخمسمائة2.

59-

قوله: وأيضا "نحن نحكم بالظاهر"3.

هذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصول، ولم أقف له على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي، فلم يعرفه4.

1 مسلم في كتاب الحج، باب جواز التمتع، حديث "158" 2/ 896.

2 انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 4/ 1257-1259، وفي طبقات الشافعية 7/ 75-80.

3 انظر مختصر المنتهى ص"66 و67" ووقع في نسخة ف: "ومنها نحن نحكم بالظاهر".

4 وقال الحافظ في الموافقة خ ل42 أ.

هذا الحديث اشتهر بين الأصوليين والفقهاء وتكملته: "والله يتولى السرائر". ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا في الأجزاء المنثورة.

وقد سئل المزي عنه فلم يعرفه، والذهبي قال: لا أصل له. قال ابن كثير: يؤخذ معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين، ثم قال: قلت: رأيت في الأم للشافعي، بعد أن أخرج حديث3 أم سلمة رضي الله عنهما فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يحكم بالظاهر، وإن أمر السرائر إلى الله. فظن بعض من رأى كلامه، أن هذا حديث آخر، وإنما هو كلام الشافعي، استنبطه من الحديث الآخر انتهى.

وقال الزركشي في المعتبر خ ل26 أ:

هذا الحديث اشتهر في كتب الفقه وأصوله. وقد استنكره جماعة من الحفاظ منهم: المزي، والذهبي، وقالوا: لا أصل له. وأفادني شيخنا علاء الدين بن مغلطاي رحمه الله أن الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوري، رواه في كتابه: إدارة الحكام، في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصل حديثهما في الصحيحين، فقال المقضى عليه: قضيت علي والحق لي. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر" ثم قال: وله شواهد.

"قلت": قال السخاوي في المقاصد الحسنة "ص91": "وأغرب إسماعيل

ابن أبي القاسم في كتابه

أن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي.... ثم قال: قال شيخنا: ولم أقف على هذا الكتاب، ولم أدر أساق له إسماعيل المذكور إسنادا أم لا؟ ".

ص: 145

60-

لكن له معنى في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما أقضي بنحو مما أسمع"1.

61-

وقال البخاري، في كتاب الشهادات:

قال عمر: "إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا، أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا، لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة"2.

1 الحديث أخرجه: الشيخان وغيرهما، عن أم سلمة، رضي الله عنها.

فالبخاري: في كتاب الحيل، باب "10": حدثنا محمد بن كثير

إلخ 8/ 62. ولفظه: عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار".

وأخرجه أيضا في كتاب الأحكام، باب "20" موعظة الإمام للخصوم 8/ 112.

وأخرجه في كتاب الشهادات، باب "27" من أقام البينة بعد اليمين 3/ 162 وليس فيه قوله:"فأقضي له على نحو ما أسمع".

وأخرجه مسلم: في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث "4" 3/ 1337.

"قلت": وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، حديث "3583" 4/ 12.

وأخرجه الترمذي: في أبواب الأحكام، باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه، حديث "1339" 3/ 615.

وقال أبو عيسى: "حديث أم سلمة حسن صحيح".

وأخرجه النسائي: في كتاب القضاء، باب الحكم بالظاهر "8/ 233.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الأحكام، باب أقضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحل حلالا، حديث "2317" 2/ 777.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق، حديث "1" 2/ 719.

2 في باب "5" الشهداء العدول، وقول الله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 3/ 148.

ص: 146

ورواه الإمام أحمد في مسنده مطولا، وأبو داود مختصرا1، والله أعلم.

وهو من2 رواية أبي فراس3 عن عمر. قال أبو زرعة: لا أعرفه4.

62-

وروى أن العباس قال: "يا رسول الله، كنت مكرها -يعني يوم بدر- فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله عز وجل""5.

1 مسند الإمام أحمد 1/ 41 من رواية أبي نضرة عن أبي فراس.

وأبو داود: في كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، حديث "3586" 4/ 15 من رواية ابن شهاب عن عمر، وهو منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر، رضي الله عنه.

2 في نسخة ف جاء بعدها "ثاني"، وأرى أن هذه الكلمة زائدة لا معنى لها في السياق، وهي من الناسخ والله أعلم.

3 قال الحافظ الذهبي في الميزان 4/ 561: أبو فراس النهدي عن عمر لا يعرف روى عنه أبو نضرة

إلخ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب 2/ 462: قيل: اسمه الربيع بن زياد، مقبول من الثانية.

وانظر تهذيب التهذيب 12/ 201.

4 انظر في الجرح والتعديل 9/ 423 كلام أبي زرعة في أبي فراس النهدي.

5 لم أقف على هذه الرواية.

ص: 147

ومما وقع في الأخبار:

وهو من قوله: ويشترك الكتاب، والسنة، والإجماع، في السند والمتن1.

قوله2: قالت عائشة، رضي الله عنها:"ما كذب، ولكنه وهم"3.

63-

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما كذب [ابن عمر] 4 ولكنه وهم. إنما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه".

رواه البخاري ومسلم5.

64-

ولهما عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله6.

1 أي: اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن. انظر بيان المختصر 1/ 619، وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"69".

2 في نسخة ف وقع "ومنها" بدل "قوله".

3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"69".

4 ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف.

5 البخاري: في كتاب الجنائز، باب "33" قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله، إذا كان النوح من سنته

" إلخ 2/ 81 "بنحوه".

ومسلم: في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث "22-27" 2/ 640-643 "بنحوه".

وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب النياحة على الميت 4/ 17 "بنحوه أيضا".

6 البخاري: في الجنائز، باب "34" ما يكره من النياحة على الميت

إلخ 2/ 82. =

ص: 148

قوله: قالوا: الحوامل1 المقدرة كثيرة؛ ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح2 في المهد، ونقل انشقاق القمر، وتسبيح الحصا، وحنين الجذع،

= ومسلم: في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث "17" 2/ 639، 640. توضيح:

أجمع العلماء على أن البكاء المحرم في الحديث هو البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين، واختلفوا في تعذيب الميت ببكاء أهله:

فقال الجمهور: إن من وصى بأن يُبكَى عليه ويناح بعد موته، فنفذت وصيته، فهو يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنه بسببه ومنسوب. فأما من بُكي عليه من غير وصية منه، فلا يعذب لقول تعالى:{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] .

وقالوا: وكانت عادة العرب الوصية بذلك، ومنه قول طرفة بن العبد:

إذا مت فانعيني بما أنا أهله

وشقي عليّ الجيب يابنة معبد

وقال آخرون: إن من عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم، فيكون لم يق نفسه، ولا أهله، فيسأل عن ذلك ويؤاخذ عليه، والله أعلم.

انظر تفصيل المسألة في فتح الباري 3/ 152-163، وشرح النووي على مسلم 6/ 228-232.

1 يقصد بالحوامل هنا: الدواعي، وقد أثار ابن الحاجب إشكالا للخصوم ليرد عليه

قال السعد التفتازاني شارحا كلام ابن الحاجب: وقالوا: والحوامل المقدرة على كتمان الأخبار كثيرة لا يمكن ضبطها، فكيف الجزم بعدمها؟ ومع جوازها لا يحصل الجزم. ويدل عليه أمور، منها:

أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في المهد، مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

ومنها: أن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر وتسبيح الحصا في يده وحنين الجذع وتسليم الغزالة عليه لم يتواتر، بل نقل آحاد

إلخ.

ثم أجاب عن هذا الإشكال بما خلاصته: أن كلام عيسى عليه السلام في المهد إن كان بحضرة خلق كثير نقل قطعا، فإن ثبت أنه لم ينقل فلقلة المشاهدين. وأما المعجزات فكذلك، أي: لو كثر مشاهدوها لتواترت، مع أنا لا نسلم أنها مما تتوفر الدواعي على نقله، فإنها إنما تنقل لتستمر بين الناس، وقد استغنى عنها وعن استمرارها بالقرآن الباقي على وجه كل زمان، الدائر على كل لسان، في كل مكان. ا. هـ.

انظر حاشية السعد التفتازاني على شرح القاضي لمختصر ابن الحاجب 2/ 57، 58.

2 المسيح: هي صفة لسيدنا عيسى -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- وقد اختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا على أقوال كثيرة، فقيل: لأنه لم يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله، وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد، وقيل غير ذلك.

انظر شرح النووي لصحيح مسلم 2/ 234.

ص: 149

وتسليم الغزالة، وإفراد الإقامة، وإفراد الحج، وترك البسملة آحادا1.

هذا الكلام يشتمل على سبعة أحاديث.

الأول وهو: انشقاق القمر.

أما انشقاقه من حيث الجملة، فمعلوم بالتواتر2، قال الله سبحانه وتعالى:{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} 3.

وأما اختصاصه بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في الصحيحين من حديث:

65-

ابن مسعود4.

66-

وابن عباس5.

1 انظر: مختصر المنتهى ص"74".

والآحاد لغة: جمع أحد بمعنى الواحد.

وفي الاصطلاح: ما لم يجمع شروط المتواتر.

انظر مادة "أحد" في القاموس المحيط 1/ 283، وانظر نزهة النظر ص26.

2 المتواتر لغة: هو المتتابع، والتواتر: التتابع.

واصطلاحا: هو الخبر الذي يرويه جماعة من الناس يمتنع معه تواطؤهم على الكذب.

انظر مادة "وتر" في القاموس المحيط 2/ 157، وانظر نزهة النظر ص19.

3 سورة القمر: الآية 1.

4 في البخاري في كتاب المناقب، باب "27" سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم انشقاق القمر 4/ 186.

وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "36" انشقاق القمر 4/ 243.

وفي كتاب التفسير، باب "1" وانشق القمر 6/ 852 ولفظه:

عن ابن مسعود قال: "انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "اشهدوا" " وساق البخاري روايات عدة للحديث.

ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر، حديث "44" 4/ 2158.

ولفظه:

عن عبد الله بن مسعود قال: "بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اشهدوا" ".

5 البخاري: في كتاب المناقب، باب "27" سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر 4/ 186.

وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "36" انشقاق القمر 4/ 244.

وفي كتاب التفسير، باب "1"{وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا} 6/ 53. ولفظه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "انشق القمر في زمان النبي، صلى الله عليه وسلم".

ومسلم: في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر، حديث "48" 4/ 2159.

ص: 150

67-

وأنس1.

فهي متواترة عند كثير من أهل الحديث؛ لأنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحادا عند غيرهم.

68-

ورواه مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: "قال عبد الله في قوله تعالى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل، وفلقة من خلف الجبل. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم2: "اللهم اشهد" "3.

1 أخرجه البخاري: في كتاب المناقب، باب "27" سؤال المشركين

إلخ 4/ 186.

وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "36" انشقاق القمر 4/ 243.

وفي كتاب التفسير، باب "1" وانشق القمر

إلخ 6/ 53.

ومسلم: في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر، حديث "46" 4/ 2159.

وأخرجه الترمذي: في أبواب التفسير، باب ومن سورة القمر، حديث "3286" 5/ 397.

وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه الإمام أحمد 3/ 275 و278.

2 في ف: "رسول الله، صلى الله عليه وسلم".

3 مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر، حديث "2801" 4/ 2159 "عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك" كذا في صحيح مسلم المطبوع. يعني: مثل حديث عبد الله بن مسعود الذي جاء قبل حديث ابن عمر رضي الله عنهم ولفظ مسلم: عن عبد الله بن مسعود قال: "انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين فستر الجبل فلقة، وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اللهم اشهد" ".

وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة القمر، حديث "3288" 5/ 398.

وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

ولفظه: عن ابن عمر قال: "انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اشهدوا" ".

وأخرجه الطبري في تفسيره 27/ 85.

ص: 151

69-

ورواه أحمد والترمذي وابن حبان عن جبير بن مطعم1.

70-

وابن مردويه2 عن حذيفة3.

الحديث الثاني، وهو تسبيح الحصا.

71-

روى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم، في كتاب السنة من حديث صالح بن أبي الأخضر4، عن الزهري، عن رجل، قال: "سمعت أبا ذر5

1 هو: جبير بن مطعم -بضم الميم وكسر العين- بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، القرشي، النوفلي، صحابي جليل موصوف بالحلم ونبل الرأي. مات سنة ثمانٍ، وقيل: بعدها، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 1/ 462، التقريب 1/ 126، التهذيب 2/ 63، السير 3/ 95.

والحديث رواه الإمام أحمد: في المسند 4/ 81، 82.

والترمذي: في أبواب التفسير، باب ومن سورة القمر، حديث "3289" 5/ 398.

وابن حبان: كتاب علامات النبوة، باب انشقاق القمر، حديث "2108" ص519 "موارد".

وأخرجه الحاكم: في المستدرك، في كتاب التفسير 2/ 472.

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وأخرجه الطبري: في التفسير 27/ 86.

وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 45.

2 هو: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، الأصبهاني، صاحب التفسير، الإمام، الثقة، الثبت. مات سنة عشر وأربعمائة.

تذكرة الحفاظ 3/ 1050.

3 انظر: الدر المنثور للسيوطي 6/ 134، حيث عزاه لابن مردويه.

وأخرجه: ابن جرير في تفسيره 27/ 86.

وأبو نعيم في الحلية 1/ 281.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة خ ل48 أ: هذا حديث حسن.

4 هو: صالح بن أبي الأخضر اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك. نزيل البصرة، ضعيف يعتبر به، من السابعة. مات بعد الأربعين ومائة.

التقريب 1/ 358، التهذيب 4/ 380، الجرح والتعديل 4/ 394، المجروحين 1/ 368، الميزان 2/ 288.

5 هو: الصحابي الجليل جندب بن جنادة بن سفيان، الغفاري، أبو ذر، مشهور بكنيته، من السابقين الأولين. مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان، رضي الله عنهما.

الإصابة 7/ 125، تذكرة الحفاظ 1/ 17، التقريب 2/ 420، التهذيب 12/ 90، السير 2/ 26.

ص: 152

يقول: لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته؛ كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وحده فجلستُ، فجاء أبو بكر فسلم وجلس، ثم جاء عمر، ثم عثمان، وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حصيات، فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن، حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن ثم وضعهن فخرسن، ثم وضعهن في يدي عمر فسبحن، ثم وضعهن في يدي عثمان فسبحن، ثم وضعهن فخرسن، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"هذه خلافة النبوة"".

هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة، وإسناده ليس بذاك؛ فإن صالح بن أبي الأخضر تكلموا فيه1 وشيخ الزهري رجل مبهم لا يعرف. لكن رواه ابن أبي عاصم من طريق أخرى، ورواه غيره من طرق أيضا2.

1 قال الدوري: عن يحيى بن معين في صالح بن أبي الأخضر: ليس بشيء. وفي رواية الدارمي عنه: ليس بشيء في الزهري. وفي رواية الدقاق عنه، قال فيه: ليس بشيء، وقد علق أستاذنا المحقق الدكتور أحمد محمد نور سيف -حفظه الله تعالى- فقال: أي: في الزهري.

وقال ابن معين فيه أيضا: ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف.

وقال البخاري فيه: لين الحديث، وكذا قال أبو حاتم الرازي.

وقال أبو زرعة الرازي: ضعيف الحديث، كان عنده عن الزهري كتابان، أحدهما عرض والآخر مناولة، فاختلطا جميعا، فلا يعرف هذا من هذا.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال ابن حبان: يروي عن الزهري أشياء مقلوبة، اختلط عليه ما سمع من الزهري بما وجد عنده مكتوبا، فلم يكن يميز هذا من ذاك.

وقال ابن عدي: هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم.

وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي.

وقال الجوزجاني: اتهم في أحاديثه.

انظر: تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري 3/ 62، وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص44 ومن كلام أبي زكريا رواية الدقاق ص67، والضعفاء الصغير للبخاري ص58، والجرح والتعديل 4/ 395، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص58، وكتاب المجروحين 1/ 368، وتهذيب التهذيب 4/ 380، وميزان الاعتدال 2/ 288.

2 رجعت إلى كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل المطبوع، ورجعت إلى النسخة الخطية المصورة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة =

ص: 153

الحديث الثالث: حنين الجذع.

72-

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة، فقيل: ألا نجعل لك منبرا؟ قال: "إن شئتم" فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر، فصاحت

= والسلام- والمحفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم "47" فلم أقف على رواية صالح بن أبي الأخضر هذه. والذي رأيته في المخطوط "ل111 أوفي المطبوع 2/ 543" الرواية التي أشار إليها المصنف، وهي من طريق: محمد بن عوف، ثنا عبد الحميد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي، حدثني حميد أن عبد الرحمن بن أبي عوف حدثه أنه سمع عبد ربه، أنه سمع عاصم بن حميد يقول: إن أبا ذر قال

وذكر نحو حديث الباب.

وقال محققه الشيخ ناصر الدين الألباني: حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عبد الحميد بن إبراهيم، وهو أبو تقي، فيه ضعف من قبل حفظه ولكنه قد تُوبع. وعبد ربه الظاهر أنه ابن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، مات سنة "140" فإن كان كذلك فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر

إلخ.

"قلت": إذن كيف يصحح الحديث ولم يعين الراوي على وجه التحديد، ولو كان الراوي غيره فمن هو؟ وهل هو ثقة لنقول: إن الحديث حيثما دار، دار على ثقة؟ فلا يضار الحكم بعدم التعيين حينئذ، والله أعلم.

وقال المصنف في البداية والنهاية 6/ 132، 133.

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد بن الصفار، ثنا الكديمي، ثنا قريش بن أنس، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال: ذكر الوليد بن سويد هذا الحديث عن أبي ذر هكذا.

قال البيهقي: وقد قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات، التي جمع فيها أحاديث الزهري:

حدثنا أبو اليمان، ثنا شعيب قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة، ذكر أنه بينما هو قاعد يوما في ذلك المجلس وأبو ذر في المجلس. ثم قال الحافظ ابن كثير: قال الحافظ ابن عساكر: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، فقال: عن رجل يقال له: سويد بن يزيد السلمي، وقول شعيب أصح.

وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: وقد روى داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشي، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر مثله. ورواه شهر بن حوشب وسعيد بن المسيب عن أبي سعيد، قال: وفيه عن أبي هريرة. ا. هـ.

ص: 154

النخلة صياح الصبي، فنزل صلى الله عليه وسلم فضمها إليه؛ كانت تئنّ أنين الصبي الذي يسكّت. قال:"كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها" ".

رواه البخاري1، وهذا لفظه2.

73-

وللبخاري نحوه عن ابن عمر، رضي الله عنهما3.

74-

ورواه أنس4.

75-

وابن عباس 5.

1 وفي ف زيادة "مسلم" والصواب ما في الأصل؛ إذ إن مسلما لم يخرج حديث ابن عمر هذا في صحيحه.

2 أخرجه البخاري: في كتاب المناقب، باب "25" علامات النبوة في الإسلام 4/ 173، 174.

وأخرجه: في كتاب الجمعة، باب "26" الخطبة على المنبر

إلخ 1/ 220.

وفي كتاب البيوع، باب "32" 3/ 14.

وأخرجه النسائي: في كتاب الجمعة، باب مقام الإمام في الخطبة 3/ 102.

وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 293 و295 و300 و306 و324.

وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر 1/ 16 و17.

وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 274.

وفي الاعتقاد ص270 و271.

وأخرجه: أبو نعيم في الدلائل ص341.

3 في البخاري: في كتاب المناقب، باب "25" علامات النبوة في الإسلام 4/ 173.

وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر، حديث "505" 2/ 379 وقال أبو عيسى:"حديث ابن عمر حديث حسن غريب".

وأخرجه الدارمي: في المقدمة، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر 1/ 15 و19.

4 أخرجه الترمذي: في أبواب المناقب، باب "6" حديث "3627" 5/ 594.

وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح".

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، حديث "1415" 1/ 454.

وأخرجه الإمام أحمد 1/ 267 و3/ 226.

وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 276 و277.

5 أخرجه الدارمي: في المقدمة، باب ما أكرم به النبي، صلى الله عليه وسلم 1/ 19.

وأخرجه الإمام أحمد 1/ 363.

وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 276.

ص: 155

76-

وتميم الداري1.

77-

وأم سَلَمَة2.

78-

وأبي بن كعب3.

79-

وسهل بن سعد4.

وغيرهم، وهو حديث متواتر مفيد للقطع قطعا5.

1 هو: تميم بن أَوْس بن خارجة الداري، أبو رقية. صحابي مشهور، سكن بيت المقدس. مات سنة أربعين، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 1/ 367، التقريب 1/ 113، التهذيب 1/ 113.

وانظر حديثه: في السنن الكبرى للبيهقي 3/ 195.

2 أخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 281.

3 أخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، حديث "1414" 1/ 454.

وأخرجه أبو نعيم: في دلائل النبوة ص277.

4 هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الساعدي. صحابي جليل، مات سنة ثمانٍ وثمانين، وقيل بعدها، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 3/ 200، التقريب 1/ 336، التهذيب 4/ 252.

وحديثه أخرجه الدارمي: في المقدمة، باب ما أكرم به النبي، صلى الله عليه وسلم

إلخ 1/ 19.

وأخرجه البيهقي: في السنن الكبرى 3/ 195.

وفي دلائل النبوة 2/ 277.

وفي الاعتقاد ص271.

وأخرجه أبو نعيم: في دلائل النبوة ص343، 344.

5 قال القاضي عياض في الشفا 1/ 427 حديث أنين الجذع: هو في نفسه مشهور منتشر، الخبر به متواتر، وقد خرجه أهل الصحيح، ورواه من الصحابة بضعة عشر

وقال الحافظ في الفتح 6/ 592: "إن حنين الجذع، وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع، عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم، ممن لا ممارسة له في ذلك".

وأقول: إن الحبيب المصطفى -عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم- هو الرحمة المهداة لكل ذرات الوجود، ولقد كانت الدنيا كلها فرحة بوجوده، مغتبطة بلقائه، تتمنى أن يدوم ظله عليها. =

ص: 156

الحديث الرابع: تسليم الغزالة.

هو حديث مشهور عند الناس، وليس هو في شيء من الكتب الستة.

80-

وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من حديث عمرو بن علي الفلاس، ثنا يعلى بن إبراهيم الغزال1، ثنا الهيثم بن جَمَّاز2، عن أبي كثير3،

= قال الحافظ في الفتح 6/ 602، ووقع في حديث الحسن عن أنس: كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. ا. هـ.

وإن الحب الصدق في المحبة والامتثال لأمر الله تعالى، والتمسك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة والاهتداء بهديه. اللهم ارزقنا العمل وجنبنا الزلل، وشفع فينا حبيبك يوم العرض عليك، آمين.

1 وقع في ف "الغزالي" وهو خطأ، والصواب ما في الأصل.

وهو يعلى بن إبراهيم الغزال. قال الذهبي في الميزان: لا أعرفه، له خبر باطل عن شيخ واهٍ، ثم ذكر حديث الباب.

انظر الميزان 4/ 456.

2 في ف: حماد، بالحاء والدال المهملتين.

وهو الهيثم بن جماز -بفتح المعجمة وتشديد الميم- البكاء، البصري. قال ابن حبان: من أهل الكوفة، وقال ابن معين: كان قاصا بالبصرة. ضعيف، يروي عن يزيد الرقاشي ويحيى بن أبي كثير، وروى عنه هشيم ووكيع. كان من العباد البكائين ممن غفل عن الحديث والحفظ، واشتغل بالعبادة.

"قلت": وذكر الخطيب البغدادي في تلخيص المشتبه الهيثم بن حماد -بالدال المهملة- وفرق بينه وبين الهيثم بن جماز البصري، وقال: في عداد المجهولين، يروي عن أبي كثير، شيخ غير مسمى، حدث عنه يعلى بن إبراهيم الغزال، ثم ساق له هذا الحديث.

وقال الحافظ في الموافقة: وأيا كان، فالإسناد ضعيف.

انظر الجرح والتعديل 9/ 81، والمجروحين 3/ 91، والميزان 4/ 319.

وانظر في اختلاف اسم الراوي في الموافقة خ ل59 أ، والمعتبر خ ل33 أ.

3 "أبي كثير" قال الخطيب: شيخ غير مسمى، وقال ابن ماكولا: مجهول، وقال الحافظ في الموافقة: لم يذكره أحد فيمن صنف في الكنى، ولا وقفت له على ترجمة سوى قول الخطيب: هو والراوي عنه مجهولان -أي الهيثم بن حماد- كما وقع عند الخطيب حماد، بالحاء والدال المهملتين. انظر المعتبر ل33 أالموافقة ل58 ب.

ص: 157

عن زيد بن أرقم1، قال:"كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي، فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقال: يا رسول الله، إن هذا الأعرابي صادني، ولي خشفان2 في البرية وقد تعقد هذا اللبن في أخلاقي، فلا هو3 يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية، فقال لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن تركتك ترجعين؟ " قالت: نعم، وإلا عذبني الله عذاب العَشَّار4. فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن جاءت تلمظ5 فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتبيعها مني؟ " فقال: هي لك يا رسول الله. قال: فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم: وأنا والله رأيتها تسيح في البر وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله".

هذا الحديث متنه فيه نكارة وسنده ضعيف؛ فإن شيخ الفلاس يعلى بن إبراهيم الغزال، لا يعرف، وشيخه الهيثم بن جماز، قال يحيى بن معين: ليس بشيء6، وقال مرة: ضعيف7. وقال أحمد بن حنبل8 والنسائي:

1 هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل مشهور.

توفي سنة ست أو ثمانٍ وستين، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 2/ 589، التقريب 1/ 272، التهذيب 3/ 394، السير 3/ 165.

2 الخشفان جمع خشف، والخشف مثلثة: ولد الظبي أول ما يولد أو أول مشيه، أو التي نفرت من أولادها وتشرّدت.

انظر القاموس المحيط مادة "خشف" 3/ 138.

3 وقع في ف: "وهو لا يذبحني".

4 العشار، بفتح العين والشين: قابض العشور.

انظر مادة "عشر" في القاموس المحيط 2/ 92.

والمراد: الذين يظلمون الناس، فيأخذون أموالا بغير حق.

5 تلمظ: لمظ أي: تتبع بلسانه اللماظة -بضم اللام، لبقية الطعام في الفم- وأخرج لسانه فمسح شفتيه، أو تتبع الطعم -بضم الطاء المهملة- وتذوق.

انظر مادة "لمظ" في القاموس المحيط 2/ 413، 414، وانظر لسان العرب 7/ 461.

6 في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص223.

7 في تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 109 و122، وفي 4/ 133 قال فيه:"ليس بذاك".

8 انظر الجرح والتعديل 9/ 81، والميزان 4/ 319.

ص: 158

متروك الحديث1.

81-

وقد رو حديث الغزالة من حديث عطية2 عن أبي سعيد3.

1 في الضعفاء والمتروكين ص104.

والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص320، باب ذكر الظبي والضب.

وأخرجه البيهقي كما نقله ابن كثير عنه في البداية والنهاية 1/ 148، ولم أقف عليه في دلائل النبوة، المطبوع منها جزآن.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة ل58 ب: أخرجه الخطيب في تلخيص المشتبه عن الهيثم بن جماز، وقال: هو والراوي عنه مجهولان.

وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 456 عند ترجمة يعلى، وقال: له خبر باطل عن شيخ واه، يعني الهيثم بن جماز. ثم قال بعد أن ساق الحديث: هذا موضوع.

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص156: الحديث اشتهر على الألسنة، وفي المدائح النبوية، وليس له -كما قال ابن كثير- أصل، ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب.

ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض، أوردها شيخنا -يعني ابن حجر- في المجلس الحادي والستين، من تخريج أحاديث المختصر.

وقال العجلوني في كشف الخفا 1/ 364: وذكر ابن السبكي أن تسليم الغزالة رواه أبو نعيم، والبيهقي في الدلائل، وكذا ذكره الدارقطني، والحاكم، وشيخه ابن عدي. ا. هـ.

2 هو: عطية بن سعد بن جنادة -بضم الجيم- العوفي -بفتح العين وسكون الواو- الجدلي -بفتح الجيم والمهملة- الكوفي أبو الحسن، صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة ومائة.

التقريب 2/ 24، التهذيب 7/ 224، الميزان 3/ 79.

3 هو: أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك، رضي الله عنه.

وحديثه: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، باب في كلام الظبية إن صح. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، ثنا أحمد بن حازم أبي غرزة الغفاري، نا علي بن قادم، نا أبو العلاء خالد بن طهمان، عن عطية، عن أبي سعيد

الحديث.

وذكره الحافظ في الموافقة ل58 أوب من طريق البيهقي، ثم قال في آخره: هذا حديث غريب، أخرجه الحاكم في الإكليل هكذا. وعلي بن قادم، وشيخه، وشيخ شيخه كوفيون شيعيون، وقال: وأشدهم ضعفا عطية ولو تُوبع لحكمت بحسنه. وقد وقعت لي هذه القصة بإسناد أقوى من هذا انتهى إلى تابعي، نسب ذلك لعيسى ابن مريم، عليهما السلام. ا. هـ. وانظر البداية والنهاية 6/ 148.

ص: 159

82-

ومن حديث رجل من الأنصار.

83-

وذكره عياض1 في الشفا عن أم سلمة بلا إسناد2.

الحديث الخامس: إفراد الإقامة.

84-

عن أنس رضي الله عنه قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة" رواه البخاري ومسلم3.

1 هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، الإمام العلم، صاحب المصنفات النافعة. توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة.

وفيات الأعيان 2/ 117، وانظر أزهار الرياض في أخبار عياض للمقرئ.

2 الشفا 1/ 441، 442 والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، ثنا أحمد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن سيرين بالبصرة، ثنا زكريا بن يحيى بن خلاد، ثنا حبان بن أغلب بن تميم، ثنا أبي، عن هشام بن حبان، عن الحسن بن ضبة بن محصن، عن أم سلمة

الحديث.

وقال الحافظ في الموافقة ل59 أ: أخرجه الطبراني في الكبير، ثم أشار الحافظ إلى تضعيفه.

3 البخاري: في كتاب الأذان، باب "2" الأذان مثنى مثنى "وفيه لفظه".

وفي باب "1" الأذان، باب بدء الأذان

إلخ.

وفي باب "3" الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة 1/ 150، 151.

وأخرجه أيضا: في كتاب الأنبياء، باب "5" ما ذكر عن بني إسرائيل 4/ 144.

ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، حديث "2 و3 و5" 1/ 286.

"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب في الإقامة، حديث "508 و509" 1/ 349، 350.

وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة، حديث "193" 1/ 369، 370.

وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح".

وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 189 و303.

وأخرجه الدارمي: في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة 1/ 270.

توضيح:

قال الحافظ في الفتح 2/ 83 في قوله: "وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة": المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت؛ فالمراد بالمثبت: جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله:"قد قامت الصلاة". ا. هـ. أي: يعيدها مرتين.

ص: 160

الحديث السادس: إفراد الحج.

85-

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل". قالت: وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به الناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة".

رواه البخاري ومسلم1.

86-

ولمسلم عن ابن عمر، رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا"2.

الحديث السابع: ترك البسملة.

87-

عن أنس رضي الله عنه قال: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ:

1 البخاري: في كتاب الحج، باب "34" التمتع والقران والإفراد بالحج لمن لم يكن معه هدي 2/ 151.

وفي كتاب العمرة، باب "5" العمرة ليلة الحصبة وغيرها 2/ 200.

وفي كتاب المغازي، باب "76" قصة وفد طيء

إلخ 5/ 127.

ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام

إلخ، حديث "114-118" 2/ 871-873.

وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، حديث "1778" 2/ 379.

وأخرجه النسائي، في كتاب الحج، باب إفراد الحج 5/ 145، 146.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب المناسك، باب العمرة من التنعيم، حديث "300" 2/ 998 "كلهم بنحوه".

2 رواه مسلم في كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، حديث "184" 2/ 904 و905 بلفظه.

ص: 161

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". رواه البخاري ومسلم1.

وفي لفظ لمسلم:

"فكانوا يستفتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة، ولا آخرها"2.

1 البخاري في كتاب الأذان، باب "89" ما يقول بعد التكبير 1/ 181 بنحوه.

ومسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، حديث "50-52" 1/ 299.

2 انظر هذه الرواية في الحديث رقم "52" 1/ 299 من الصحيح.

والحديث أخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} حديث "782" 1/ 494.

وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} حديث "246" 2/ 15 بنحوه.

وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه النسائي: في كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 5/ 134 و135.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح القراءة، حديث "813" 1/ 267.

وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة، حديث "30" 1/ 81.

وأخرجه الدارمي: في كتاب الصلاة، باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة 1/ 282.

توضيح:

كثرت الروايات عن أنس في الجهر بالتسمية والإسرار بها، وفي بعضها: أن أنسا أخبر سائله بأنه نسي ذلك. وروايات الإثبات أرجح وأقوى؛ هكذا قال الشيخ أحمد محمد شاكر -عليه رحمة الله- في معرض كلامه على حديث الباب جامع الإمام الترمذي.

وقال الإمام الترمذي، بعد حديث الباب في الجامع 2/ 16:

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم؛ كانوا يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .

قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . معناه: أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرءون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . وكان الشافعي يرى أن يُبدأ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. ا. هـ. =

ص: 162

قوله: قالوا: فقد1 أنكر أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة2 [في ميراث الجدة] 3 حتى رواه محمد بن مسلمة4، وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد، وأنكر خبر فاطمة بنت قيس5، وأنكرت عائشة خبر ابن عمر، رضي الله عنهم6.

= "قلت": وقد روي الجهر بالبسملة عن علي، وعمر في رواية عنه، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

قال الإمام ابن تيمية -عليه رحمة الله- في الفتاوى:

"الصواب هو المنصوص عن أحمد: أنه يستحب الجهر أحيانا بذلك، فيستحب الجهر بالبسملة أحيانا. ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى بالمدينة؛ لأن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرءون بها كما هو مذهب مالك، فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من الصحابة، تعليما للسنة، وأنه يستحب قراءتها في الجملة.

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع، وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة.

انتهى باختصار من الفتاوى 22/ 344، 345.

انظر تفصيل الكلام في البسملة في نصب الراية 1/ 326-363، والاعتبار للحازمي ص163-167، التلخيص الحبير 1/ 234، 235، وفتح الباري 2/ 227-230، وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر في جامع الترمذي 2/ 16-24.

1 في ف "قد" وفي الأصل والمختصر كما أثبته، ووقع في المختصر "قولهم" بدل "قالوا".

2 هو: المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب، الثقفي، الصحابي الجليل. مشهور، ولي إمرة البصرة ثم الكوفة. مات سنة خمسين على الصحيح، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 6/ 197، التقريب 2/ 269، التهذيب 10/ 262.

3 ما بين المعقوفتين غير مذكور في النسختين، وأثبته من مختصر المنتهى.

4 هو: الصحابي الجليل محمد بن مسلمة -بفتح الميم وسكون المهملة- بن حريش بن خالد بن عدي الأنصاري، شهد بدرا والمشاهد. مات بعد الأربعين، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 6/ 33، التقريب 2/ 208، التهذيب 9/ 454، السير 2/ 369.

5 هي: فاطمة بنت قيس الفهرية -بكسر الفاء- أخت الضحاك بن قيس. صحابية جليلة من المهاجرات الأول، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من أسامة بن زيد، فتزوجت منه. توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم.

الإصابة 8/ 69، التقريب 2/ 609، السير 2/ 319.

6 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"75".

ص: 163

هذه أربعة آثار مشتملة على أربعة أخبار:

88-

الأول: روى الأربعة من حديث مالك1، عن الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة2، عن قبيصة بن [أبي] 3 ذؤيب4، أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول5 الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، رضي الله عنه

وذكر تمام الحديث".

لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح6.

1 هو: الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب. مات سنة تسع وسبعين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 207، التقريب 2/ 223، السير 8/ 44.

2 هو: عثمان بن إسحاق بن خرشة -بفتح المعجمة والراء- القرشي، العامري، المدني. وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات. من الخامسة.

تاريخ ابن معين رواية الدوري 3/ 193، التقريب 2/ 6، التهذيب 7/ 106، الجرح والتعديل 6/ 144.

3 ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف.

4 هو قبيصة بن أبي ذؤيب -مصغرا- بن حلحلة -بفتح المهملة وسكون اللام- الخزاعي، الدمشقي. الإمام، الثقة، المأمون، كثير الحديث. له رؤية، مات سنة بضع وثمانين رضي الله تعالى عنه.

تذكرة الحفاظ 1/ 57، التقريب 2/ 122، التهذيب 8/ 346، السير 4/ 282.

5 في ف "نبي الله".

6 أبو داود: في كتاب الفرائض، باب في الجدة، حديث "2894" 3/ 316.

والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، حديث "2101" 4/ 420.

ملاحظة: سقط قول الترمذي: "حسن صحيح" من جامع الترمذي من النسخة المطبوعة في مصر بتحقيق إبراهيم عطوة، وهو مثبت في متن تحفة الأحوذي 6/ 279، ونقل تصحيحه أيضا الحافظ المزي في تحفة الأشراف 8/ 361 وزاد قوله:"وهو أصح"، وقال: يعني: حديث مالك من حديث ابن عيينة.

والنسائي: في السنن الكبرى، في الفرائض. انظر تحفة الأشراف 8/ 361. =

ص: 164

الثاني:

89-

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدُعي1 له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ [فقال] 2: إنا كنا نؤمر بهذا [فقال] 3: لتقيمنَّ على هذا بينة أو لأفعلنَّ [بك] 4. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد [الخدري] 5 رضي الله عنه فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق".

رواه البخاري ومسلم6.

= وابن ماجه: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث "2754" 2/ 909، 910.

وأخرجه الإمام أحمد 4/ 225.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث "1119" 3/ 110.

وأخرجه ابن حبان: في كتاب الفرائض، باب في الجدة، حديث "1224" ص300 "موارد".

وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 338 في كتاب الفرائض.

وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

1 في ف "فدعا" وهو خطأ.

2 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح.

3 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح.

4 ساقطة من النسختين، وما أثبته من الصحيح.

5 ساقطة من الأصل، وما أثبته من ف والصحيح.

6 البخاري: في كتاب الاعتصام، باب "21" أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ 8/ 157 وفيه لفظه.

وفي كتاب البيوع، باب "9" الخروج في التجارة

إلخ 3/ 6.

وفي كتاب الاستئذان، باب "13" التسليم والاستئذان ثلاثا 7/ 130.

ومسلم في كتاب الآداب، باب الاستئذان، حديث "33-37" 3/ 1694-1696.

وأخرجه أبو داود: في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، حديث "5180-5184" 5/ 370-372.

وأخرجه الإمام أحمد 4/ 400.

ص: 165

الثالث:

90-

عن الشعبي1 "أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد2 كفا من حصا فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت".

رواه مسلم بهذا اللفظ3.

الرابع:

91-

إنكار عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر تقدم4.

قوله: وأيضا التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي؛ لتبليغ الأحكام5.

1 هو: عامر بن شراحيل الهمداني -من شعب همدان- الكوفي، الإمام، الحافظ، الثبت، الفقيه، علامة التابعين. مات بعد المائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 79، التقريب 1/ 387، التهذيب 5/ 65، السير 4/ 294.

2 هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي -بفتح النون والخاء- مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه. من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين.

تذكرة الحفاظ 1/ 50، التقريب 1/ 77، التهذيب 1/ 343.

3 مسلم: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث "46" 2/ 1118 وللحديث تتمة وهي "

لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] .

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث "2288" 2/ 715 مختصرا.

وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، حديث "1180" 3/ 475.

وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة

إلخ 6/ 209.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا: هل لها سكنى ونفقة؟ حديث "2036" 1/ 565.

وأخرجه الإمام أحمد 6/ 415.

4 انظر الحديث رقم "63".

5 انظر مختصر المنتهى ص"76" وفيه: "أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفذ الآحاد

".

ص: 166

تواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي؛ لتبليغ الأحكام. وذلك كما بعث كتابه مع دِحْية بن خليفة الكلبي1 إلى هرقل عظيم الروم2.

وكما بعث مع عبد الله بن حذاقة السهمي3 كتابه إلى كسرى ملك الفرس، وبعث4 إلى النجاشي ملك الحبشة5، وبعث إلى المقوقس صاحب

1 هو دحية -بكسر الدال- بن خليفة بن فروة بن فضالة، الكلبي، القضاعي، صحابي جليل، كان حسن الوجه، يشبه بجبريل. مات في خلافة معاوية، رضي الله تعالى عنهما.

الإصابة 2/ 284، التقريب 1/ 235، التهذيب 3/ 206، السير 2/ 551.

2 هرقل: ملك الروم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرقل اسمه، وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف، ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى. انظر فتح الباري 1/ 33.

وكتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أخرجه الإمام البخاري، في صحيحه من حديث أبي سفيان الطويل في كتاب بدء الوحي، باب "6" 1/ 5-7.

وفيه "

ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

إلخ".

وانظر الاستيعاب 1/ 473، وسير أعلام النبلاء 22/ 555، وفتح الباري 1/ 32-45.

3 هو: الصحابي الجليل، عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، أبو حذافة، أحد السابقين الأولين. مات في خلافة عثمان، رضي الله عنهما.

الإصابة 4/ 57، التقريب 1/ 409، التهذيب 5/ 185، السير 2/ 11.

وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن حذافة السهمي، رضي الله عنه.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي، باب "82" كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر 5/ 136 عن ابن عباس رضي الله عنه:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق".

وانظر البداية والنهاية 4/ 268، ومجموعة الوثائق السياسية "109-112".

4 في ف: "وكما بعث" وفي الأصل كما أثبته.

5 النجاشي: لقب لملوك الحبشة، وقد بعث صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي، وهو أصحمة -بوزن أربعة- بن أبجر، حمله إليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقد دعاه صلى الله عليه وسلم فيه إلى الإسلام والوصية بالمسلمين الذين هاجروا إليه، فأسلم أصحمة النجاشي على يد جعفر =

ص: 167

الإسكندرية1، وبعث إلى سائر الملوك يدعوهم إلى الله تعالى، وإلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين يعلمهم الإسلام2.

وفي هذا وأمثاله: الدليل الباهر القطعي، على أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين كافة، وهو من أدل الأشياء على العيسوية3 من اليهود. وكذلك بعث صلى الله عليه وسلم عليا، وأبا موسى، ومعاذا إلى اليمن4.

= رضي الله عنهما، وقد كان النجاشي ردءا للمسلمين، وقد أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم موته، صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب، وكان ذلك سنة تسع للهجرة.

انظر الإصابة 1/ 109، وأنساب الأشراف للبلاذري 1/ 229 و531.

وأرسل صلى الله عليه وسلم كتابا آخر إلى نجاشي ثانٍ يدعوه إلى الإسلام حيث لم يكن مسلما، وكان كتابه الثاني إلى النجاشي قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري، عندما أرسل كتبه إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام.

انظر كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الصادق عرجون 2/ 26-28.

1 أنساب الأشراف 1/ 531.

2 هو: الصحابي الجليل عامر بن عبد الله بن جراح بن هلال الفهري، القرشي. أبو عبيدة الجراح، أمين الأمة، وأحد السابقين الأولين، ومن المبشرين بالجنة. توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 3/ 586، التقريب 1/ 388، التهذيب 5/ 73، وانظر سير أعلام النبلاء 1/ 5-23.

3 العيسوية: هي فرقة من اليهود، أصحاب أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وهم يقولون بنبوة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة، وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني إسماعيل عليه السلام وإلى سائر العرب فقط. وقولهم هذا هو جهل فاضح؛ لأنه يلزمهم بعد أن اعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعترفوا بصدقه، وامتناع الكذب عليه كما هو شأن النبوة. ومعلوم لدى كل ذي عقل أنه مرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وبعثه البعوث للتبشير برسالته دليل مشاهد على ذلك. فادعاؤهم باطل، وقولهم مردود.

انظر الفصل لابن حزم 1/ 179-200، وانظر الملل والنحل للشهرستاني 1/ 215، 216، وانظر شرح الكوكب المنير "وتعليق محققه" 3/ 534.

4 انظر: بعثه صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي موسى ومعاذ -رضي الله تعالى عنهم- إلى اليمن في صحيح البخاري: في كتاب المغازي، باب "61" بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع 5/ 110.

وفي باب "60" بعث أبي موسى، ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع 5/ 107، 108.

وانظر في الموضوع البداية والنهاية 4/ 262-273، وسيرة ابن هشام 4/ 606، ونصب الراية 4/ 420-429، ومجموع الوثائق السياسية لمحمد حميد الله.

ص: 168

وبعث إلى جهينة1 كتابه:

92-

"إني كنت رخّصتُ لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".

وهذا الحديث رواه الأربعة2، والدارقطني3، وذا لفظه.

1 جهينة، بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء المثناة من تحت وفتح النون بعدها: حي من قضاعة من القحطانية. وهو علم مرتجل سُمي به أبو هذا الحي، والقبيلة من قضاعة.

انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص221، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص444، وانظر معجم البلدان 2/ 194.

2 فأبو داود: في كتاب اللباس، باب من روى لا ينتفع بإهاب الميتة، حديث "4127" 4/ 370.

ولفظه عن عبد الله بن عُكيم قال: "قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة،

وأنا غلام شاب: "ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" ".

والترمذي في أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث "1729" 4/ 222، وقال أبو عيسى:"هذا حديث حسن".

والنسائي: في كتاب الفروع، باب ما يدبغ به جلود الميتة 7/ 175.

وابن ماجه: في كتاب اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، حديث "3613" 2/ 1194.

3 لم أقف على هذا الحديث في سنن الدارقطني المطبوع.

وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 121: ورواه الطبراني في معجمه الأوسط ولفظه:

قال: "كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب" " ثم قال: وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم. ا. هـ.

وأخرجه الإمام أحمد 4/ 310، 311.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه: في كتاب الصلاة، باب جلود الميتة، حديث "1267 و1268" 2/ 410، 411.

وأخرجه: البيهقي في كتاب الطهارة، باب في جلد الميتة 1/ 14، 15.

وأخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص116.

ص: 169

وليس هذا مكان الجواب عن هذا الحديث1. والغرض أن من تدبر الأحاديث، وجد من هذا الضرب كثيرا.

1 مكان الجواب عن هذا الحديث في مبحث "العام والخاص" عند الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنه في شاة ميمونة، رضي الله عنها، حديث رقم "146 و147" فانظره.

وقد ذكره المصنف هنا لمناسبة بعثه صلى الله عليه وسلم البعوث وإرساله الكتب إلى الأمصار لتبليغ الأحكام للأمة وإيصال دعوة الإسلام إلى الناس كافة، قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سورة سبأ: الآية 28] .

"قلت": وحديث عبد الله بن عكيم الذي فيه قصة الكتاب إلى جهينة هذا، قد علله العلماء بالاضطراب في متنه وسنده، وبالإرسال. ونقل الزيلعي عن الشيخ الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- قوله في الإمام: والذي يعلل به حديث عبد الله بن عكيم الاختلاف، فروى ابن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم.

وروى أبو داود من جهة خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم قال: فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر

الحديث".

قال: ففي هذه الرواية أنه سمع من الناس الداخلين عليه وهم مجهولون. انتهى.

ثم قال الزيلعي: قال النووي في الخلاصة: وحديث ابن عكيم أُعل بأمور ثلاثة: أحدها: الاضطراب في سنده كما تقدم. والثاني: الاضطراب في متنه، فروي قبل موته بثلاثة أيام، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوما. والثالث: الاختلاف في صحبته، قال البيهقي وغيره: لا صحبة له، فهو مرسل. انتهى.

"قلت": قال الإمام الترمذي في الجامع 4/ 222: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكروا فيه "قبل وفاته بشهرين" وكان يقول: هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده

ا. هـ.

ونقل الحازمي في الاعتبار نحو كلام الترمذي عن الخلال عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في هذا الحديث. ثم قال: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة.

وقال الزيلعي عن الحازمي: وحديث ابن عباس سماع، وحديث ابن عكيم كتاب، والكتاب والوجادة والمناولة كلها مرجوحات؛ لما فيها من شبه الانقطاع بعدم المشافهة. ولو صح فلا يقاوم حديث ابن عباس في الصحة "أي: حديثه في جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دباغته وسيأتي". =

ص: 170

قوله: قالوا: توقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، حتى أخبره أبو بكر وعمر1.

93-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "صلى لنا2 رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي3 [في المسجد] 4، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وخرجت السَّرَعان5 من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين6،

= ومن شرط الناسخ: أن يكون أصح سندا، وأقوم قاعدة من جميع جهات الترجيح. ثم قال: وغير خافٍ على من صناعته الحديث أن حديث ابن عكيم لا يوازي حديث ابن عباس في الصحة من جهة واحدة من جهات الترجيح، فضلا عن جميعها.

وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، والله تعالى أعلم.

وقال الحازمي: وروينا عن الدوري أنه قال: قيل ليحيى بن معين: أعجب إليك من هذين الحديثين "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" أو "دباغها طهورها"؟ قال: "دباغها طهورها" أعجب إلي. وإذا تعذر ذلك فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوده من الترجيحات. ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا. وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضادّ عن الأخبار.

انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص114-118، ومختصر أبي داود ومعالم السنن وتهذيب ابن القيم 6/ 67-69، وسنن النسائي 7/ 175 طبعة الشيخ عبد القادرة أبي غدة، وكتاب الإمام لابن دقيق العيد "خ ل38 أو ب" ونصب الراية 1/ 120-122، والتلخيص الحبير 1/ 46-48.

1 انظر مختصر المنتهى ص"76".

2 في الصحيحين "بنا".

3 في نسخة ف "العشاء" بالمد، وفي الأصل والصحيحين كما أثبته.

قال الحافظ في الفتح 1/ 567: كذا للأكثر، وللمستملي والحموي "العشاء" بالمد وهو وهم. فقد صح أنها الظهر أو العصر وابتداء العشي من أول الزوال.

4 ما بين المعقوفتين من نسخة ف، وهي ليست في الأصل ولا في الصحيحين.

5 السرعان، بفتح السين والراء: هم المسرعون إلى الخروج. انظر شرح مسلم النووي 5/ 68.

6 هو الخرباق -بكسر المعجمة- بن عمرو.

الإصابة 2/ 420 و8/ 165.

ص: 171

فقال1: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال:"لم أنس، ولم تقصر" فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم

وذكر تمام الحديث".

رواه البخاري ومسلم2.

وقوله: القائل.

94-

"نحن نحكم بالظاهر"3 تقدم في الإجماع4.

قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر:"الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"5.

1 في ف: "فقالوا".

2 البخاري: في كتاب الصلاة، باب "88" تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1/ 123 "باختصار في بعض ألفاظه".

وفي كتاب السهو، باب "4" من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا.

وفي باب "5" يكبر في سجدتي السهو 2/ 66.

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث "97-100" 1/ 403، 404.

"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، حديث "1008" 1/ 612-614.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر، حديث "399" 2/ 247.

وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة "حديث حسن صحيح".

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا، حديث "1214" 1/ 283.

وأخرجه الإمام أحمد 2/ 234.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، حديث "58 و59" 1/ 93، 94.

3 انظر مختصر المنتهى ص77.

4 انظر الحديث رقم "59".

5 انظر مختصر المنتهى ص"78".

ص: 172

95-

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي1، في جزء جمعه في الكبائر:

حدثنا محمد بن إسحاق -يعني الصاغاني2- حدثنا الحسن بن موسى الأشيب3، حدثنا أيوب بن عتبة4، عن طيلسة5، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الكبائر سبع: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والزنا، والسحر، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم"6.

قال: وقد رواه يحيى بن أبي كثير7.........

1 هو: الإمام أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البرذعي، الثقة الثبت، نزيل بغداد. مات سنة إحدى وثلاثمائة.

تذكرة الحفاظ 2/ 746.

2 هو: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، الحافظ، الثقة، الثبت، محدث بغداد في الحادية عشرة. مات سنة سبعين ومائتين.

تذكرة الحفاظ 2/ 573، التقريب 2/ 144.

3 هو: الحسن بن موسى الأشيب، أبو علي البغدادي. قاضي الموصل وغيرها، ثقة من التاسعة. مات سنة تسع أو عشر ومائتين.

التقريب 1/ 171، التهذيب 2/ 333.

4 هو: أيوب بن عتبة أبو يحيى، قاضي اليمامة في بني قيس. ضعيف، من السادسة. مات سنة ستين ومائتين.

التقريب 1/ 90، التهذيب 1/ 408، الجرح والتعديل 2/ 253، ميزان الاعتدال 1/ 290.

5 هو: طيلسة -بفتح الطاء وسكون التحتانية- بن علي البهدلي، اليمامي. روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وروى عنه أيوب بن عتبة، وعكرمة بن عمار، ويحيى بن أبي كثير اليماميون، وغيرهم. قال الحافظ في التقريب: مقبول، وذكره ابن حبان في الثقات.

التقريب 1/ 381، التهذيب 5/ 36، تهذيب الكمال 2/ 633، الثقات 4/ 399.

6 لم أقف على كتابه.

وقد أشار الحافظ في الموافقة "ل خ84 ب" إلى روايته فقال: أخرجه البرديجي، من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني عن الحسن.

7 هو: يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت لكنه يدلس، ويرسل. من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: قبل ذلك.

التقريب 2/ 356، التهذيب 11/ 268، تهذيب الكمال 1/ 1515.

ص: 173

وزياد بن مخراق1، عن طيلسة عن ابن عمر موقوفا.

وكذا رواه البخاري في كتاب الأدب2.

قال: وطيلسة هذا هو: طيلسة بن علي، وميّاس لقب له.

وقال شيخنا أبو الحجاج في التهذيب: هما اثنان، طيلسة بن علي، وثقه ابن معين وابن حبان، وطيلسة بن مياس، وثقه ابن حبان3.

1 هو: زياد بن مخراق -بكسر الميم وسكون المعجمة- المزني، مولاهم، أبو الحارث، البصري، ثقة، من الخامسة.

التقريب 1/ 270، تهذيب التهذيب 3/ 383، تهذيب الكمال 1/ 444، 445.

2 أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، باب لين الكلام لوالديه 1/ 12، 13 بإسناد حسن، من طريق مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا زياد بن مخراق قال: حدثني طيلسة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: "ليست هذه الكبائر، هن تسع: الشرك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق".

"قلت": والنجدات هم أصحاب نجدة بن عامر الخارجي.

وانظر الهامش التالي من التحقيق، وبالله التوفيق.

3 في النسخة الخطية التي رجعت إليها "في تهذيب الكمال 2/ 633" قال: طيلسة بن مياس السلمي، ويقال: الهذلي. روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عنه زياد بن مخراق ويحيى بن أبي كثير، وذكره ابن حبان في الثقات "4/ 398" وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه والذي قبله "أي: طيلسة بن علي" في ترجمة واحدة "4/ 501" والله أعلم. روى له البخاري في الأدب المفرد حديثين موقوفين. ا. هـ.

"قلت": الأول الذي تقدم، والثاني في باب "16" بكاء الوالدين: ثنا موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن زياد بن مخراق عن طيلسة: أنه سمع ابن عمر يقول: "بكاء الوالدين من العقوق والكبائر".

وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 5/ 36 و37: والصواب أنهما واحد. قال الحافظ أبو بكر البرديجي في الأفراد: طيلسة بن مياس، ومياس لقب له، واسمه: علي، يماني حنفي. وقال البخاري في تاريخه "الكبير 4/ 367": طيلسة بن مياس، سمع ابن عمر، وروى عنه يحيى بن أبي كثير. وقال النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار، ثنا طيلسة بن علي النهدي: سمع ابن عمر، وقال وكيع: عن عكرمة بن عمار عن طيلسة بن علي النهدي أن ابن عمر كان ينزل الإراك، والنهدي لا يصح. =

ص: 174

96-

وقال أبو القاسم البغوي1: ثنا علي بن الجعد2، ثنا أيوب بن عتبة، ثنا طيلسة، قال:"سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هن سبع" قلت: وما هن؟ قال: "الإشراك بالله، وقذف المحصنة". قلت: قبل الدم؟ قال: "نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، والزنا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم، أحياء وأمواتا""3.

هكذا عددها، ومدار هذا الحديث على أيوب بن عتبة، وهو قاضي اليمامة.

قال يحيى بن معين: ليس بشيء4. وقال مرة: ضعيف5. وقال مرة: ليس بقوي6. ومرة: لا بأس به7. وقال أحمد بن حنبل8، وعلي بن

= ثم قال الحافظ ابن حجر: وكذا جعله واحدا يعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن شاهين في الثقات. وأما ما وقع في ابن مياس أنه الهذلي، فهو تصحيف من النهدي. ويؤيد ما ذكره البرديجي، أن حديثه في الكبائر الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق زياد بن مخراق عن طيلسة بن مياس، أخرجه البغوي في الجعديات "ل147 أ" عن علي بن الجعد، عن أيوب بن عتبة، عن طيلسة بن علي. وأخرجه الخطيب في الكفاية، والخرائطي في مساوئ الأخلاق. والبرديجي في الأسماء المفردة من طريق آخر عن أيوب بن عتبة، عن طيلسة بن مياس. ا. هـ.

1 هو: الحافظ الثقة الكبير المسند عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي البغدادي. توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 2/ 740.

2 هو: الحافظ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، البغدادي. ثقة، ثبت، مسند، رمي بالتشيع، في صغار التاسعة. مات سنة ثلاثين ومائتين.

تذكرة الحفاظ 1/ 399، التقريب 2/ 33، التهذيب 7/ 289، الميزان 3/ 116.

3 مسند علي بن الجعد، رواية أبي القاسم البغوي "خ ل147 أ".

4 في تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 87.

5 في تاريخ الدارمي عن ابن معين ص67 و144.

6 في تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 138.

7 في رواية الغلابي عنه. انظر التهذيب 1/ 409.

8 انظر الميزان 1/ 290، والتهذيب 1/ 408، وفي الجرح والتعديل 2/ 253:

عن عبد الله، عن أبيه، قال فيه: مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وفي غير يحيى على ذاك. وفي الميزان عن "أحمد" قال مرة: ثقة، لا يقيم حديث يحيى. وكذا في التهذيب.

ص: 175

المديني1، وعمرو بن علي الفلاس2، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي3، ومسلم بن الحجاج4، وأبو زرعة5، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي6، ويعقوب بن سفيان الفارسي7:

ضعيف الحديث.

وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي8.

1 هو: الإمام الحافظ الناقد علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، السعدي مولاهم، أبو الحسن بن المديني، البصري الثقة، الثبت، الحجة، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، شيخ الإمام البخاري. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصحيح.

تذكرة الحفاظ 2/ 428، والتهذيب 7/ 349، والتقريب 2/ 39، والسير 11/ 41.

وانظر كلامه في أيوب في تهذيب الكمال 1/ 136، وتهذيب التهذيب 1/ 409.

2 انظر تهذيب الكمال 1/ 136، وتهذيب التهذيب 1/ 408 وقال فيه:"وكان سيئ الحفظ، وهو من أهل الصدق".

3 انظر تهذيب الكمال 1/ 136، وتهذيب التهذيب 1/ 408.

4 انظر المصدرين السابقين.

5 في كتابه الضعفاء والكذابين والمتروكين 2/ 49.

وفيه: ضعيف، ويقال: حديثه باليمامة صحيح.

وفي الجرح والتعديل 2/ 253 فيه عنه، قال: ضعيف.

6 هو: الإمام محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، الحافظ، الناقد، الحجة. مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين.

ميزان الاعتدال 3/ 596، تذكرة الحفاظ 2/ 494.

7 لم أقف على قوله في كتابه المعرفة والتاريخ، ولعله في القسم المفقود منه، أو فيما فقد من كتبه، عليه رحمة الله.

وانظر قوله فيه: في تهذيب الكمال 1/ 136، وتهذيب التهذيب 1/ 409، وزاد المزي عنه قوله: لا يفرح بحديثه.

8 هو: عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي. ثقة، ناقد، من التاسعة. مات سنة إحدى عشرة ومائتين، وقيل غير ذلك.

تذكرة الحفاظ 1/ 390، التقريب 1/ 423، التهذيب 5/ 261.

وانظر كلامه فيه في ترتيب ثقات العجلي خ ل7 آ.

ص: 176

وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، لكن يحدث من حفظه فيغلط1.

وقال البخاري: هو عندهم لين2.

وقال النسائي: مضطرب الحديث3.

وقال علي بن الجنيد: هو شبه المتروك4.

وقال ابن حبان: يهم كثيرا5.

وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه6.

وقال الدارقطني: يترك7.

قوله: وزاد أبو هريرة: "أكل الربا"، وزاد علي:"السرقة، وشرب الخمر"8.

أما أكل الربا:

97-

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال:"الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

رواه البخاري ومسلم9.

1 في الجرح والتعديل 2/ 253 وفيه قوله فيه: لين، قدم بغداد، ولم يكن معه كتبه فكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط. وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة.

2 في التاريخ الكبير 1/ 420، وفي التاريخ الصغير ص18.

3 في الضعفاء والمتروكين ص15، وفي تهذيب التهذيب 1/ 408. وقال في موضع آخر: ضعيف.

4 في التهذيب 1/ 409.

5 في المجروحين 1/ 169 وفيه: كان يخطئ كثيرا، ويهم شديدا، حتى فحش الخطأ منه.

6 في الكامل: 1/ 1/ 247.

7 في سؤالات البرقاني للدارقطني خ ل104 أوفيه عنه. وقال مرة: يعتبر به، شيخ.

8 انظر مختصر المنتهى ص"78".

9 البخاري في كتاب الوصايا، باب "23": {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا

} إلخ 3/ 195.

وفي كتاب الطب، باب "48" الشرك، والسحر من الموبقات، 7/ 29 مختصرا.

وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين، باب "44" رمي المحصنات

إلخ 8/ 33.

ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث "145" 1/ 92.

وأخرجه أبو داود: في كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، حديث "2875" 3/ 294.

وأخرجه النسائي: في كتاب الوصايا، باب اجتناب أكل مال اليتيم 6/ 257، وفيه "الشح" بدل "السحر".

ص: 177

98-

وأما رواية علي رضي الله عنه في السرقة، فلم أقف عليها إلى الآن، وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك1.

99-

وأما شرب الخمر:

فروى الحافظ ضياء الدين المقدسي2 في آخر جزء جمعه في ذم المسكر، حديثا مسلسلا3 يقول كل من الرواة: أشهد بالله، وأُشهد الله4، [لقد أخبرني فلان، من حديث الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا5، عن آبائه، مسلسلا عن علي رضي الله عنه أنه قال: أشهد بالله]6.

1 نقل الحافظ في الموافقة "خ ل86 أوب" كلام الحافظ ابن كثير هذا، ونقل عن السبكي قوله:"وأما إسناد السرقة فلا يعرف عن علي".

ثم قال الحافظ: فالذي أظنه أن المصنف تحرف عليه اسم الصحابي.

2 هو: الإمام ضياء الدين -أبو عبد الله- محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي، ثم الدمشقي، الحنبلي، الحافظ الحجة، محدث الشام وشيخ السنة، صاحب التصانيف. توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

تذكرة الحفاظ 4/ 1405.

3 الحديث المسلسل: هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة، أو حالة واحدة، للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى.

انظر التقييد والإيضاح ص276، 277، وتدريب الراوي 2/ 187-189.

4 كذا في الأصل، وفي ف:"أشهد بالله ولله أشهد" ولعلها: "وأشهد لله" كما هو سياق المسلسل هذا.

5 الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد العسكري. قال الخطيب البغدادي: كان ينزل بسر من رأى، وهو أحد من يعتقد فيه الشيعة الإمامة. توفي سنة "260هـ".

تاريخ بغداد 7/ 366.

6 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف.

ص: 178

[أشهد لله] 1 لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أشهد بالله، وأشهد لله، لقد قال لي جبريل: يا محمد، إن مدمن الخمر كعابد وثن"2.

وهذا بهذا السند فيه شيء؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها.

وقوله: قالوا:

1 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل وأثبتها من الحلية، وفي ف وقع "ولله أشهد" وهو مخالف للسياق.

2 لم أقف على جزء الضياء هذا، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 204 بسنده عن الحسن بن علي، رحمه الله به.

وأخرجه الحافظ في الموافقة ل86 ب و87 آبسنده إلى أبي نعيم، حدثني أبو الحسن علي بن محمد القزويني

إلخ.

وقال -القائل أبو نعيم: هذا حديث صحيح غريب، لم نكتبه على هذا الشرط إلا عن هذا الشيخ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق. انتهى.

قال الحافظ: وأراد بقوله: على هذا الشرط، شرط التسلسل، وهو قول كل راوٍ في الإسناد المذكور: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني فلان، هكذا إلى منتهاه. وأراد بقوله: صحيح، وصف المتن لمجيئه في غير وجه، وبقوله: غريب، تفرد رواة هذا الإسناد به فإنه لا يعرف إلا من هذا الوجه، وشيخ أبي نعيم وشيخ شيخه لا يعرفون وأما الحسن بن علي وآباؤه فهم فضلاء ثقات

إلخ. انتهى.

"قلت": وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير 12/ 45 بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مات مدمن خمر، لقي الله كعابد وثن" ورواه البزار "3/ 356 زوائد البزار" وأخرجه ابن حبان وغيره.

وفي إسنادهما: حكيم بن جبير الأسدي، وثوير بن أبي فاختة، وهما ضعيفان، رميا بالتشيع.

انظر التقريب 1/ 121 و193.

وللحديث طرق غير هذا يرتقي بها إلى درجة الحسن.

قال الإمام ابن حبان: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه، لقيه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر. انظر صحيح ابن حبان، مخطوط "7/ل150-أ".

والأحاديث في ذم المسكر وصاحب الخمر كثيرة، وقد "لعن الله الخمرة وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها".

انظر صحيح ابن حبان خ جـ7 ل150 -أ.

ص: 179

100-

"نحن نحكم بالظاهر"1.

تقدم بيانه في الإجماع2.

101-

وقوله: لنا {وَالَّذِينَ مَعَه} 3 "أصحابي كالنجوم"4. تقدم أيضا في الإجماع5.

قوله: ولا العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ"6.

102-

هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة عن عمر بن سليمان -من ولد عمر بن الخطاب7- عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان8 عن أبيه9 عن زيد بن ثابت10 قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" ".

1 انظر مختصر المنتهى ص79.

2 انظر الحديث رقم "59".

3 إشارة إلى قوله تعالى في الآية "29" من سورة الفتح: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} .

4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"81".

5 انظر الحديث رقم "50".

6 انظر مختصر المنتهى ص"82".

7 هو عمر بن سليمان بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم القرشي العدوي -وقيل: اسمه عمرو- ثقة، من السادسة.

التقريب 2/ 57، التهذيب 7/ 58.

8 هو: عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم الأموي المدني، ثقة من السادسة. التقريب 1/ 471، التهذيب 6/ 131.

9 هو: أبان بن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنهم- الأموي أبو سعيد، وقيل: أبو عبد الله، من الثالثة. مات سنة خمس ومائة. التقريب 1/ 31، التهذيب 1/ 97.

10 هو: الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن لوذان بن عمرو الأنصاري، الخزرجي النجاري، أبو سعيد، وأبو خارجة. كتب الوحي، وجمع القرآن، مفتي المدينة. توفي سنة خمس أو ثمانٍ وأربعين وقيل: بعد الخمسين، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 2/ 599، تذكرة الحفاظ 1/ 30، التهذيب 3/ 399، السير 2/ 426.

ص: 180

لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حسن1.

قلت: ولهذا الحديث طرق عن غير واحد من الصحابة2.

قوله: في مسألة نقل الحديث بالمعنى، وأيضا ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه [قال] 3: قال صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه4.

103-

قال أبو داود الطيالسي5 في مسنده: حدثنا المسعودي6، ثنا

1 أبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، الحديث "3660" 4/ 68.

وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

والترمذي: في أبواب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، حديث "2656" 5/ 34 وفيه قصة.

والنسائي: في السنن الكبرى، في العلم. انظر تحفة الأشراف 3/ 206.

وابن حبان: في صحيحه في كتاب العلم، في ذكر رحمة الله عز وجل وعلا من بلغ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا عنه، حديث "67" 1/ 154 وذكر قصة.

وانظر موارد الظمآن: في كتاب العلم، باب رواية الحديث لمن فهمه ومن لم يفهمه، حديث "72" ص47.

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ علما، حديث "230" 1/ 84.

وأخرجه الإمام أحمد 5/ 183.

وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء 1/ 75.

2 ساقطة من ف، وقد روي الحديث من طرق كثيرة، تبلغ حد التواتر؛ فقد رواه أكثر من عشرين صحابيا، منهم: ابن مسعود، وأنس، والنعمان بن بشير، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، ومعاذ، وأبو هريرة، وابن عباس، وجابر، وأبو الدرداء، وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين.

وقد جمع الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد طرق هذا الحديث، في كتاب سماه: دراسة حديث: "نضر الله امرأ سمع مقالتي" رواية، ودراية.

3 ساقطة من الأصل وأثبتها من مختصر المنتهى وسقطت هذه القولة كلها، والتي تليها من نسخة ف، وكذلك سقط التعليق عليهما منها.

4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"85".

5 هو: الإمام سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي، البصري، حافظ، ثقة، وغلط في أحاديث. من التاسعة، مات سنة أربعين ومائتين.

تذكرة الحفاظ 1/ 351، التقريب 1/ 323، التهذيب 4/ 182.

6 هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي، المسعودي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد، فبعد الاختلاط. من السابعة، مات سنة ستين وقيل: سنة خمس وستين.

التقريب 1/ 487، التهذيب 6/ 210، الكواكب النيرات ص282.

ص: 181

مسلم البطين1 عن عمرو بن ميمون2 قال: "اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه جرى ذات يوم حديث، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاه كرب وجعل العرق ينحدر عن جبينه ثم قال: إما فوق ذلك، وإما دون ذلك، وإما قريب من ذلك".

وهذا إسناد حسن، والله أعلم3.

وقوله فيها:

104-

"نضر الله امرأ"4.

1 هو: مسلم بن عمران البطين، ويقال: ابن أبي عمران، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من السادسة.

التقريب 2/ 246، التهذيب 10/ 134.

2 هو: عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبد الله ويقال: أبو يحيى، الكوفي، مخضرم مشهور، ثقة، عابد، نزيل الكوفة. مات سنة أربع وسبعين، وقيل بعدها.

التقريب 2/ 80، التهذيب 8/ 109.

3 مسند أبي داود الطيالسي في كتاب العلم، باب الاحتراز من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "1/ 37 منحة المعبود".

وأخرجه الدارمي في مقدمة سننه، في باب من هاب الفتيا مخافة السقط 1/ 83 موصولا من طريق عثمان بن عمر، أنا ابن عون، عن مسلم أبي عبد الله -هو البطين- عن إبراهيم التيمي، عن أبيه.

قال: "كنت لا يفوتني عشية خميس، إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود، فما سمعته يقول لشيء قط: قال رسول الله، حتى كانت ذات عشية فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاغرورقت عيناه، وانتفخت أوداجه، فأنا رأيته، محلولة أزراره. وقال: أو مثله أو نحوه أو شبيه به".

وإسناده صحيح، وله شاهد أخرجه الدارمي 1/ 83، 84 من طريق يزيد بن هارون، أنا أشعث -هو ابن سوار- عن الشعبي وابن سيرين "أن ابن مسعود كان إن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه، وقال: هكذا أو نحوه، هكذا أو نحوه".

4 انظر مختصر المنتهى ص"85".

ص: 182

تقدم في المسألة قبلها ولله الحمد والمنة1.

105-

قوله: واستدل أن ربيعة2 روى عن سهيل بن أبي صالح3، عن أبيه4، عن أبي هريرة، رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد" ثم قال لربيعة: لا أدري، فكان يقول: حدثني ربيعة عني"5.

هذا الحديث: رواه أبو داود هكذا سواء. ورواه الترمذي، وابن ماجه، ولم يذكرا قول سهيل لربيعة لا أدري. وقال الترمذي: حسن غريب. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي6: وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان بعد يحدثه، عن ربيعة عنه عن أبيه7.

1 انظر الحديث رقم "102".

2 وهو: الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ -بفتح الفاء وتشديد الراء- ثقة، فقيه، مشهور. قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي. من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح.

تذكرة الحفاظ 1/ 157، التقريب 1/ 247، التهذيب 3/ 258، السير 6/ 89.

3 هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد، صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونا وتعليقا. من السادسة، مات في خلافة المنصور.

التقريب 1/ 338، التهذيب 4/ 263، الكواكب النيرات ص241، الميزان 2/ 243.

4 هو: ذكوان السمان الزيات المدني، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني. ثقة، ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة. من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة.

التقريب 1/ 238، التهذيب 3/ 219.

5 انظر مختصر المنتهى ص"85 و86".

6 هو: عبد العزيز بن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني، مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. مات سنة سبع وثمانين ومائة.

وانظر كلامه في سنن أبي داود بعد حديث الباب.

وانظر ترجمته في التقريب 1/ 512، التهذيب 6/ 353.

7 في سنن أبي داود: في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد حديث "3610" 4/ 34.

وفيها: قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: =

ص: 183

قلت: وربيعة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، شيخ مالك.

قوله: مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، مثل "حتى تزهي" و"إلا سواء بسواء"1.

هذان حديثان، الأول:

106-

عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي؟ قال: "تحمرّ" وقال: "إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " " رواه البخاري ومسلم2.

= أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قاله عبد العزيز

إلخ.

والترمذي: في أبواب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، حديث "1343" 3/ 618.

وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث "2368" 2/ 793.

وأخرجه الدارقطني: في كتاب الأقضية والأحكام، حديث "33" 4/ 213.

1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"86 و87".

2 البخاري: في كتاب البيوع، باب "87" إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، باختلاف يسير في لفظه.

وفي باب "86" بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه، مختصرا.

وفي باب "93" بيع المخاضرة 3/ 34-36 مختصرا.

وفي كتاب الزكاة، باب "58" من باع ثماره أو نخله أو زرعه

إلخ 2/ 134 مختصرا.

ومسلم: في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، حديث "15-17" 3/ 1190.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها

إلخ 7/ 264.

وأخرجه ابن ماجه، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث "2217" 2/ 747 ولفظه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد".

وأخرجه الإمام مالك، في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حديث "11" 2/ 618 ولفظه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: "حين تحمر" ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " ". =

ص: 184

والثاني:

107-

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء".

رواه مسلم1.

= توضيح:

في رواية الإمام مالك جاء هذا الحديث مرفوعا كله، وجاء من طريق أخرى في قوله: "أرأيت إذا منع الله الثمرة

الحديث " ما ظاهره الوقف، ومن طريق ثالثة بلفظ قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة

الحديث".

وقد تكلموا في ذلك، وأعلوا رواية الرفع، ولكن الحافظ -عليه رحمة الله- قال في الفتح 4/ 399: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر "حديث 14 في المساقاة 3/ 1190" ما يقوي رواية الرفع، في حديث أنس. ولفظه "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " ا. هـ.

"قلت": والحديث واضح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ونضوجه.

وقد استدل بهذا الحديث قوم على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه، ثم تصيبه جائحة، وهي ما يصيب الثمر من ضرر عام يجتاحه مطلقا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " أي: لو تلف الثمر، لانتفى في مقابلته العوض، فكيف يأكله بغير عوض.

على أن البعض لا يرى أنها توضع، إلا أن يتصدق عليه بها. وقال آخرون بالتفصيل.

انظر تفصيل ما تقدم في فتح الباري 4/ 398، 399.

وشرح النووي على مسلم 10/ 216، 217، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 260، 261.

وانظر المغني لابن قدامة: 4/ 92-94، والكافي في فقه الإمام أحمد له: 2/ 75-78.

1 مسلم في كتاب المساقاة، باب الربا، حديث "75-77" 3/ 1208، 1209 "واللفظ له".

وأخرجه البخاري، في كتاب البيوع، باب "78" بيع الفضة بالذهب 3/ 30.

وأخرجه النسائي، في كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، حديث "30" 2/ 632.

وأخرجه الإمام أحمد 3/ 4 و9 و51 و61 و73.

ص: 185

قوله: مسألة.

خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كابن مسعود: في مس الذكر، وأبي هريرة: في غسل اليدين، ورفع اليدين1.

هذه ثلاثة أحاديث:

108-

الأول قوله: كابن مسعود في مس الذكر.

لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكر، بل نقل عنه "أن مسه لا ينقض". وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري2، وغيره من أصحابنا: روى مس الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر صحابيا.

وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث بسرة3: وفي الباب عن، ثم عدّد جماعة ليس فيهم ابن مسعود4.

1 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص"87".

2 هو: الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري، أحد الأئمة الأعلام ومن فقهاء الشافعية الكبار، روى عنه خلق كالخطيب البغدادي، وأبي إسحاق الشيرازي، وابن الأبنوسي، وغيرهم. كان ورعا، عارفا بالأصول والفروع. توفي سنة "450هـ" خمسين وأربعمائة.

تاريخ بغداد 9/ 358، طبقات الشافعية 5/ 12.

3 هي بسرة -بضم أولها وسكون المهملة- بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى الأسدية. صحابية جليلة لها سابقة وهجرة، وعمها ورقة بن نوفل، وهي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه، رضي الله تعالى عنهم.

الإصابة 7/ 536، التهذيب 12/ 404.

4 "قلت": حديث بسرة:

عند الترمذي في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث "82" 1/ 126-129. ولفظه عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن بسرة بنت صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مس ذكره، فلا يصلّ حتى يتوضأ".

قال: وفي الباب، عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وأروى بنة أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمرو.

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ورواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث "181" 1/ 125. =

ص: 186

والثاني:

109-

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

رواه مسلم، والبخاري ولم يذكر1 العدد.

= ورواه النسائي: في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر 1/ 100، 101.

ورواه ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث "479" 1/ 161.

ورواه الإمام مالك، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، حديث "58" 1/ 42، ورواه أحمد 6/ 406 و407.

والدارمي: في كتاب الصلاة، باب الوضوء من مس الذكر 1/ 184.

وأبو داود الطيالسي: في كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء 1/ 57 "منحة المعبود".

وابن حبان: في صحيحه، في كتاب الطهارة 1/ 314-418.

وانظر موارد الظمآن في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مس الفرج ص78.

"وأقول": قد اعتمد ابن حجر كلام الحافظ ابن كثير -عليهما من الله الرحمة والرضوان- في هذه المسألة في الموافقة -ل97 أوب- ونقله إلا قول أبي الطيب. ثم قال الحافظ ابن حجر: ولم يأت عن ابن مسعود في النقض ولا عدمه شيء مرفوع. ا. هـ.

وقد روى عبد الرزاق في المصنف 1/ 11:

عن زيد بن أرقم بن شرحبيل قال: "حككت جسدي وأنا في الصلاة، وأفضيت إلى ذكري، فقلت لعبد الله بن مسعود، فضحك، وقال: اقطعه، أين تعزله، إنما هو بضعة منك".

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 244 وقال: رجاله موثوقون.

وأخرجه عبد الرزاق أيضا في 1/ 120:

عن عيسى بن السكن "أن عليا، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبا هريرة، لا يرون من مس الذكر وضوءا. وقالوا: لا بأس به".

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 78.

عن هشام بن حسان، عن الحسن "عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، ورجل آخر: أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا".

1 وقع في نسخة ف "ولم يذكرا العدد" والصواب ما في الأصل، فالبخاري لم يذكر العدد في روايته واللفظ الذي أورده المصنف لمسلم.

والحديث في مسلم في كتاب الطهارة، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء، قبل غسلها ثلاثا. حديث "87، 88" 1/ 232، 233. =

ص: 187

وأما الثالث:

110-

فعن أبي هريرة أيضا قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا".

رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي1.

= وفي البخاري: في كتاب الوضوء، باب "26" الاستجمار وترا 1/ 49.

وأخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء، قبل أن يغسلها، حديث "103، 104" 1/ 76-78.

وأخرجه الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

إلخ حديث "24" 1/ 36. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه النسائي، في كتاب الطهارة، باب في تأويل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ

} إلخ 1/ 6-8.

وأخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الرجل يستيقظ من منامه

إلخ حديث "393" 1/ 138.

وأخرجه الإمام مالك، في كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، حديث "9" 1/ 21.

وأخرجه الإمام 2/ 241 و253 و259 و265 و282 و284 و395 و403 و455 و371 و500 و507.

1 أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث "753" 1/ 479 وفي لفظه "إذا دخل

" بدل "إذا قام

" من طريق مسدد، حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة.

والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، حديث "240" 2/ 6 من طريق: عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، عنه، به.

وقال أبو عيسى: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. وقال أبو عيسى:"حديث أبي هريرة حسن".

وأخرجه النسائي، في كتاب الافتتاح، باب في رفع اليدين مدا 2/ 124.

عن عمرو بن علي بن يحيى، به. وفيه زيادة من أوله، وأوله: "ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن

الحديث".

وأخرجه الدارمي، في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة 1/ 281 من طريق: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة الحديث بنحوه.

وأخرجه الإمام أحمد 2/ 375 و500. =

ص: 188

.......................................................................

= من طريق حسين بن محمد قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن الزبير، عن ابن أبي ذئب به، كما عند الدارمي.

وفي 2/ 434 من طريق يحيى عن ابن أبي ذئب، ويزيد بن هارون، عن سعيد بن سمعان، بمثل حديث النسائي.

توضيح:

أعل الإمام الترمذي رواية يحيى بن اليمان، في نشر الأصابع، كما رأيت في كلامه عند التخريج، وقد أخرج الإمام الترمذي رواية يحيى هذه قبل حديث الباب. ويحيى بن اليمان، تكلم فيه النقاد من جهة حفظه، وقال عنه الحافظ في التقريب 2/ 361: صدوق يخطئ كثيرا.

وأعل روايته أيضا الإمام ابن أبي حاتم، حيث قال في العلل 1/ 98، 99:

"سمعت أبي، وذكر حديث سمعان، عن ابن أبي ذئب، عن أبي هريرة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا" قال أبي: وهم يحيى، إنما أراد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا" كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. انتهى.

ونقل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه في الجامع على حديث الترمذي 2/ 6، عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي، عن حديث رواه شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا".

قال أبي: إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان، ووهم، وهذا باطل. انتهى.

وحديث نشر الأصابع، أخرجه الترمذي -كما ذكرنا- وأخرجه ابن خزيمة، في صحيحه 1/ 233 وابن حبان، "ص446 موارد الظمآن" عن يحيى بن يمان.

وقال الشيخ شاكر في تعقيبه على الحديث 2/ 7 في جامع الإمام الترمذي: والذي أراه صحة الروايتين، وأنهما حديث واحد، بمعنى واحد، وإنما ألجأهم إلى هذا التعديل -وهو تحكم كله- أنهم فهموا أن نشر الأصابع تفريقها، وأن مدها بسطها مجتمعة، وهو فهم لا وجه له؛ لأن النشر ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما.

"قلت": وفي كلام الشيخ شاكر -عليه رحمة الله- فيما أرى نظر، بدليل ما ذكره الشيخ شاكر، بعد كلام ابن أبي حاتم، قال: ولو صح أن شبابة بن سوار رواه عن ابن أبي ذئب، كرواية يحيى بن اليمان، كما ذكر ابن أبي حاتم، لكان متابعة جيدة له، ولكان الإسناد صحيحا بهذا؛ لأن شبابة ثقة، واحتمال الخطأ من يحيى ارتفع عنه، ثم إن يحيى بن يمان ثقة، وإنما تغير في آخر عمره لما مرض بالفالج، فوقع الخطأ في بعض حديثه. ا. هـ. "وأقول": فلو أن الحديث صحيح لما احتاج إلى متابعة، وليس هناك دليل على أن يحيى روى هذا قبل الاختلاط لنحكم بصحته وليس الكلام في الأصابع تفريقها أو عدم تفريقها، وإنما الكلام أن الحديث ورد في رفع اليدين مدا فحسب، من غير التعرض لما تكون عليه الأصابع في حالة رفع اليدين، والله تعالى أعلم.

ص: 189

وقد يقال: لا نسلم أن رفع اليدين في ابتداء الصلاة من أخبار الآحاد، بل هو متواتر، فإنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة.

111-

كأبي هريرة1.

112-

وابن عمر2.

113-

وعلي بن أبي طالب3.

1 تقدم حديث أبي هريرة، انظر الحديث رقم "110".

2 حديث ابن عمر أخرجه:

الإمام البخاري، في كتاب الأذان "83" رفع اليدين في التكبيرة مع الافتتاح سواء.

ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا

الحديث".

وفي باب "84" رفع اليدين، إذا كبر وإذا رفع. وفي باب "85" إلى أين يرفع يديه.

وفي باب "86" رفع اليدين، إذا قام من الركعتين 1/ 179، 180.

وأخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، حديث "21-23" 1/ 292.

وأبو داود: في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "721، 722" 1/ 461-464.

والترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، حديث "255 و256" 1/ 35، 36.

وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة.

وباب رفع اليدين قبل التكبير.

وفي باب رفع اليدين حذو المنكبين.

وفي باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين 2/ 121، 122.

وأخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حديث "858" 1/ 279.

وأخرجه: الإمام مالك، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث "16" 1/ 75.

3 وأخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث "744" 1/ 475 و476. =

ص: 190

114-

ووائل بن حجر1.

115-

ومالك بن الحويرث2.

= ولفظه عنه "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع

الحديث".

وأخرجه الترمذي في أبواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، باب منه، حديث "3423" 5/ 487. وقال أبو عيسى:"حديث حسن صحيح".

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع

إلخ، حديث "864" 1/ 280.

1 هو وائل بن حجر -بضم المهملة وسكون المعجمة- بن سعد بن مسروق، أبو هنيدة الحضرمي. صحابي جليل، وكان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة. توفي في ولاية معاوية، رضي الله عنهما.

الإصابة 6/ 596، التهذيب 11/ 108، السير 2/ 572.

وأخرج حديثه: الإمام مسلم: في كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام

إلخ حديث "54" 1/ 301.

ولفظه عنه "أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة

الحديث".

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "728-732" 1/ 464-466.

والنسائي في كتاب الافتتاح، باب اليدين حيال الأذنين "1/ 122" وفي باب موضع الإبهامين عند الرفع. وفي باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة 2/ 126.

2 أخرج حديثه: الإمام البخاري، في كتاب الأذان، باب "84" رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 1/ 180.

ولفظه: "عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هذا".

وأخرجه الإمام مسلم، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين

إلخ حديث "24-26"293.

وأبو داود: في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث "745" 1/ 476.

والنسائي: في كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين حيال الأذنين 1/ 122.

وابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب في رفع اليدين إذا ركع

إلخ، حديث "859" 1/ 279.

ص: 191

116-

وأبي حميد الساعدي1 في عشرة من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لا نعلم سنة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من الصحابة، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، إلا هذه السنة.

نقله الحافظ البيهقي عنه2، اللهم إلا أن يراد برفع اليدين، فيما عدا تكبيرة الافتتاح، فإن الدليل على ذلك أخبار آحاد.

قوله: قالوا:

117-

"ادرءوا الحدود بالشبهات"3.

1 هو: المنذر بن سعيد بن المنذر، أو ابن مالك، أبو حميد الساعدي، مشهور بكنيته، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرو، صحابي جليل شهد أحدا وما بعدها، وعاش إلى خلافة معاوية سنة ستين، رضي الله عنهما.

الإصابة 7/ 94، التهذيب 12/ 79، السير 2/ 481.

وحديثه أخرجه: الإمام البخاري، في كتاب الأذان، باب "145" سنة الجلوس في التشهد 1/ 201 عن محمد بن عمرو بن عطاء "أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته".

ومعنى هصر ظهره في الحديث أي: أثناه في استواء من غير تقويس.

وانظر شرح الحديث في الفتح 2/ 305-309.

وأخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث "730" 1/ 467 بسنده عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

والترمذي في أبواب الصلاة، حديث "304" 1/ 105. وقال أبو عيسى:"هذا حديث حسن صحيح".

وابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين

إلخ، حديث "862" 1/ 280.

2 وذكره الزركشي في المعتبر خ ل41 أوب، وزاد: قال البيهقي: وهو كما قال.

3 انظر مختصر المنتهى ص"87".

ص: 192

لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ1، وأقرب شيء إليه:

118-

ما رواه الترمذي، عن عائشة، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"ادرءوا الحدود عن المسلمين2 ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن3 الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"4.

1 وقال الحافظ في الموافقة خ ل107 أ:

هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعا بهذا اللفظ.

"قلت": أخرجه الإمام أبو حنيفة بهذا اللفظ في مسنده، برواية الإمام الحصفكي، ص114. وانظر جامع مسانيد الإمام الأعظم 2/ 183، وكذلك في مسند أبي حنيفة للحارثي، "انظر تحفة الأحوذي 4/ 689" عن مقسم عن ابن عباس، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات".

وروى الدارقطني: في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث "9" 3/ 84، من طريق محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا معاوية بن هشام، عن مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ادرءوا الحدود" والبيهقي: في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد بالشبهات 8/ 238 بهذا اللفظ أيضا من طريق:

أبي بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، به، وضعفه وفي إسنادهما مختار بن نافع التمار وهو ضعيف. انظر التقريب 2/ 234.

وأخرجه الدارقطني 3/ 84 والبيهقي 8/ 238 أن عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهم قالوا:"إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت" وفي إسنادهما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. "انظر التقريب 1/ 59".

2 في ف زيادة "بالشبهات" وليست في الأصل، ولا في الجامع.

3 في ف "قال" وهو خطأ.

4 الترمذي: في أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، حديث "1424" 4/ 33 من طريق عبد الرحمن بن الأسود أبي عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها

وفيه: يزيد بن زياد، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال الترمذي: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث كأن أحاديثه موضوعة، وقال ابن حجر: متروك. =

ص: 193

قال: وروي موقوفا وهو أصح1.

قوله: لنا أن عمر رضي الله عنه ترك القياس2 في الجنين، للخبر.

= انظر التاريخ الصغير 2/ 89، والضعفاء والمتروكين ص111. وانظر جامع الترمذي 4/ 33 و34، والجرح والتعديل 9/ 263، والتقريب 2/ 364.

وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود 4/ 384، 385 وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" من طريق يزيد بن زياد الأشجعي.

وتعقبه الذهبي فقال: "قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي، متروك".

وأخرجه الدارقطني في كتاب الحدود، حديث "8" 3/ 84، والبيهقي في الحدود 8/ 238 من طريق يزيد بن زياد.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، ودفع الحدود بالشبهات، حديث "2545" 2/ 850 من طريق: عبد الله بن الجراح، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا" وإسناده ضعيف.

1 أخرجه الإمام الترمذي، الرواية الموقوفة بعد حديث الباب، وقال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد، نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه.

وقال أبو عيسى: ويزيد بن زياد الدمشقي "أي: الذي في الرواية المرفوعة" ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي "أي: الذي روى الموقوف" أثبت في هذا المقام وأقدم. ا. هـ.

قال الحافظ في التقريب 2/ 364: يزيد بن زياد بن أبي زناد، وقد ينسب لجده، مولى بني مخزوم، مدني ثقة.

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 4/ 689: قال الإمام البخاري: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال:"ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وقال المباركفوري أيضا: وروي منقطعا وموقوفا على عمر، ورواه ابن حزم، في كتاب الإيصال موقوفا عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. ا. هـ.

ثم قال المباركفوري 4/ 689، 690: وما في الباب، وإن كان فيه المقال المعروف، فقد شد في عضده ما ذكرنا، فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة، لا مطلق الشبهات. ا. هـ.

2 القياس في اللغة: تقدير الشيء على مثاله. وقاس الشيء: قدّره. انظر مادة "قيس" في القاموس المحيط 2/ 353.

وفي اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه، بأمر آخر =

ص: 194

وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها.

بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية1.

هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر رضي الله عنه على رأيه.

فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر.

119-

عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة2، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة، عبدا أو أمة3. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به".

رواه البخاري، ومسلم4.

وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال:"الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"5.

1 انظر مختصر المنتهى ص"88".

2 أملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقي جنينها. وأملصت المرأة بولدها أي: أسقطت. انظر شرح الحديث في فتح الباري 12/ 247-252، وانظر مادة "ملص" في صحاح الجوهري 3/ 1057.

3 في صحيح البخاري بعدها "قال: ائت من يشهد معك" وفي النسختين غير مذكورة.

4 البخاري: في كتاب الديات، "25" جنين المرأة 8/ 45.

وأخرجه أيضا: في كتاب الاعتصام بالسنة، باب "13" ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله

إلخ 8/ 150 وفيه قصة.

ومسلم: في كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، حديث "39" 3/ 1311.

5 أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث "4570 و4571 و4573" 4/ 697-699 وفي الأخير: حديث طاوس.

ص: 195

وأما الثاني: وهو تقديمه الخبر في دية الأصابع، على رأيه.

120-

فحكى أبو سليمان الخطابي1 في المعالم: عن سعيد بن المسيب "أن عمر كان يجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم2، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الأصابع كلها سواء" فأخذ به3.

قلت: والإمام الشافعي رحمه الله نقل هذا عن عمر رضي الله عنه، إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه.

121-

فقال في الرسالة: ثنا سفيان4 وعبد الوهاب5 عن يحيى بن سعيد6 عن ابن المسيب عن عمر7 فذكره.

1 هو: الإمام العلامة المحدث حمد -بفتح الحاء وسكون الميم- بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، الخطابي، الشافعي من ولد زيد بن الخطاب العدوي، صاحب المعالم والغريب وغيرهما. توفي ببست سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.

تذكرة الحفاظ 3/ 1018، طبقات الشافعية 3/ 282.

2 هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان -بفتح اللام وسكون الواو- الأنصاري، صحابي مشهور، شهد الخندق وما بعدها، وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على نجران. مات بعد الخمسين، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 4/ 621، التهذيب 8/ 20.

3 معالم السنن 6/ 358، 359 "مع مختصر أبي داود".

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الديات، باب الأصابع كلها سواء 8/ 93.

4 هو: الإمام سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، الحافظ الثقة الحجة، محدث الحرم. من رءوس الطبقة الثامنة وكان ربما دلس ولكن عن الثقات، وكان من أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة تسعين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 262، والتقريب 1/ 312، التهذيب 4/ 117، الكواكب النيرات ص220.

5 هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة تغير حفظه قبل موته بثلاث سنين. من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين.

التقريب 1/ 529، التهذيب 6/ 449، الكواكب النيرات ص202.

6 هو: يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة، أبو سعيد الأنصاري البخاري المدني، الثقة الحافظ. من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 137، التقريب 2/ 348، التهذيب 11/ 321.

7 في الأصل عن "ابن عمر" وهو خطأ، وما أثبته من نسخة ف ومن الرسالة.

ص: 196

قال الشافعي: فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وفي كل أصبع مما هنالك، عشر من الإبل" صاروا إليه.

قال الشافعي: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم، حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى أن قال: ولو بلغ هذا عمر لصار إليه كما صار إلى غيره، مما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه لله تعالى، وتأديته الواجب عليه، في اتباعه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه أنه ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، وأن طاعة الله تعالى في اتباع أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رجوعه إلى حديث الضحاك بن سفيان الكلابي1 في توريث المرأة2 من الدية3.

كتاب آل عمرو بن [حزم] 4 هذا، اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة [متوارثة] 5 عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده6.

1 هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، أبو سعيد، صحابي مشهور، كان من عمال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، رضي الله تعالى عنه.

الإصابة 3/ 477، التهذيب 4/ 444.

2 المرأة الوارثة هي امرأة أشيم الضبابي، حيث قتل زوجها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها حقها من دية زوجها الذي قتل خطأ. انظر الحديث رقم "122" الآتي، وانظر تحفة الأحوذي 6/ 292.

3 الرسالة ص422-426.

وأخرجه النسائي، في كتاب القسامة، باب عقل الأصابع 8/ 56 من طريق عبد الله بن نمير عن يحيى به.

وأخرجه البيهقي، في كتاب الديات، الأصابع كلها سواء 8/ 93 من طريق الإمام الشافعي.

4 في الأصل "حازم" وهو خطأ.

5 في الأصل "متواترة" وفي ف كما أثبته. وانظر نصب الراية 2/ 342.

6 هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة. مات سنة ثماني عشرة ومائة.

التقريب 2/ 72، التهذيب 8/ 48.

ص: 197

وقد روى نسخة آل عمرو بن حزم: النسائي، وأبو داود في المراسيل1، وفي إسنادها مقال ليس يحتمل هذا المكان بسط الكلام

= "قلت": وعمرو بن شعيب ثبت أن له صحيفة فيها أحاديث ورثها عن جده، ولكن الخلاف في سماعه منه. والذين تكلموا فيه قالوا: إنه يحدث من صحيفة جده.

وقالوا: وإنما روى عنه أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة لجده كانت عنده فرواها.

قال الحاكم في المستدرك 2/ 46، 47: لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه عن جده. ثم روى بسنده إلى أحمد بن حنبل تصحيح رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثم أثبت "2/ 65" سماع شعيب، من جده عبد الله بن عمرو.

قال ابن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، رواه الحاكم 1/ 500، وانظر نصب الراية مع الهوامش عليها 1/ 58، 59.

1 النسائي: في كتاب القسامة، باب حديث عمرو بن حزم في العقول

إلخ 8/ 57، 58، من طريق:

عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم. فقرأت على أهل اليمن، هذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، الحديث".

ومن طريق:

الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى، حدثنا سليمان بن أرقم، به نحوه. وقال: هذا أشبه بالصواب -والله أعلم- وسليمان بن أرقم متروك الحديث.

وأخرجه مرسلا:

عن أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال: "قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم

الحديث".

وأبو داود في المراسيل ص28.

من طريق: هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن أبيه، وعمه، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده به.

ومن طريق: الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، به، بنحوه. =

ص: 198

عليه، وحاصله: أنه رواها سليمان بن أرقم1، أو سليمان بن داود الخولاني2، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد3 بن عمرو بن حزم، عن أبيه4، عن جده، وكلاهما ضعيف. بل سليمان بن أرقم، هو الذي يرجحونه ويجعلونه هو الراوي لها، وهو متروك5.

= قال أبو داود: وهذا وهم من الحكم -يعني في قوله سليمان بن داود- وإنما هو عن سليمان بن أرقم.

وأخرجه عن الزهري مرسلا.

من طريق: وهب بن بيان الواسطي، وأبي طاهر بن السرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن يونس، عنه.

وأخرجه ابن حبان، في كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما تجب فيه، حديث "793" ص202 "موارد".

وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 395-397 من طريق سليمان بن داود أيضا، وصححه، وسكت عنه الذهبي.

1 هو: سليمان بن أرقم، البصري، أبو معاذ، روى عن الحسن والزهري، من السابعة. قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وقال غيره: متروك.

التقريب 1/ 321، التهذيب 4/ 168، الجرح والتعديل 4/ 100، الميزان 2/ 196.

2 هو: سليمان بن داود الخولاني، أبو داود، الدمشقي، صدوق من السابعة.

التقريب 1/ 334، التهذيب 4/ 169، الجرح والتعديل 4/ 110، الميزان 2/ 200.

3 هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد. وقيل: إنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل غير ذلك.

التقريب 2/ 399، التهذيب 12/ 38.

4 هو: محمد بن عمرو بن حزم بن لوذان الأنصاري النجاري أبو عبد الملك، ويقال: أبو سليمان. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر وله رؤية. قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين، رضي الله تعالى عنه. الإصابة 6/ 254، التقريب 2/ 195، التهذيب 9/ 370.

5 كذا قال: أبو حاتم الرازي، وأبو داود في رواية الآجري عنه، وابن خراش، والدارقطني.

وقال ابن معين: ليس بشيء، وليس يسوى فلسا. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال الإمام أحمد في رواية عبد الله: لا يسوى حديثه شيئا. وقال عمرو بن علي: ليس بثقة. وقال النسائي: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، ذاهب الحديث. وقال الذهبي: تركوه.

انظر تاريخ ابن معين، رواية الدوري 3/ 528 وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص128، والجرح والتعديل 4/ 100، 101، وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي ص130، وتهذيب التهذيب 4/ 168، 169.

ص: 199

لكن قال أبو عبد الله الشافعي، في الرسالة: لم يقبلوه، حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم1. وقال الإمام أحمد: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا2. وقال يعقوب بن سفيان القسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم3.

1 الرسالة ص422، 423.

2 ذكر الحافظ في التهذيب "4/ 189" هذا عن البغوي، قال: سمعت أحمد بن حنبل، سئل عن حديث الصدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة: أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحا.

3 لم أقف على كلامه هذا، في كتابه المعرفة والتاريخ المطبوع، ولعله في القسم المفقود من الكتاب. وقد حقق أستاذنا العلامة الفاضل الدكتور أكرم ضياء العمري -حفظه الله تعالى- الموجود من الكتاب بثلاثة أجزاء كبيرة، ولم تصل إلى أيدينا من كتبه غيره.

وقد نقل كلامه هذا الحافظ في التهذيب أيضا.

"قلت": نقل الإمام الزيلعي كلام الحافظ ابن كثير -عليهما رحمة الله- ولم يذكره بالاسم، وإنما قال: وقال بعض الحفاظ من المتأخرين، ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول

إلى آخر كلام يعقوب الفسوي، وزاد عليه:"وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم. انتهى".

وأقول: الكلام الذي دار بين الأئمة -رحمهم الله تعالى- حول كتاب آل عمرو بن حزم، وهو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله مع عمرو بن حزم، ثم توارثه أبناؤه عنه فرووه.

وحاصل كلامهم فيه: أن مدار الحديث فيه على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود، والأخير وثقه ابن حبان، وأثنى عليه العلماء خيرا، وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب عنه: فلا ريب أنه صدوق. وبقى الكلام في سليمان بن أرقم، وهو ضعيف بل متروك.

فالذين قالوا: إن هذا الحديث من روايته، قالوا: إن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم. فمن أخذ بهذا ضعف الحديث، وعضد قولهم قول من قال: إنه قرأه كذلك في أصل يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو سليمان بن أرقم. وقد رجح الذهبي في الميزان أن الحديث عن سليمان بن أرقم. =

ص: 200

وأما الثالث:

وهو تقديم عمر الخبر الدال على توريث الزوجة من الدية، على رأيه.

122-

فعن سعيد بن المسيب "أن عمر رضي الله عنه كان يقول: الدية

= وأما من صححه فأخذه على ظاهره، في أنه سليمان بن داود، وقوي هذا عندهم أيضا بالمرسل الذي رواه معمر، عن الزهري. ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره.

قال الحاكم في المستدرك 1/ 397 بعد ذكره الحديث: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة

وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني، معروف بالزهري، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره

إلخ ا. هـ.

وقد ذكر الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل 1/ 161 ما يؤيد أن الكتاب من رواية سليمان بن داود. قال الشيخ الألباني: وجدت حديث عمرو بن حزم في كتاب "فوائد أبي شعيب" من رواية أبي الحسن محمد بن أحمد الزعفراني، وهو من رواية سليمان بن داود الذي سبق ذكره.

قلت: ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا، وأن الأئمة اعتمدوه، وتلقوه بالقبول.

وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ، في كتاب العقول 2/ 849 عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقول: "إن في النفس مائة من الإبل

الحديث ".

وقد جاء ما في الكتاب من طرق أخرى صحيحة، وهذا يؤيد صحته، إضافة إلى ما ذكر المصنف من كلام عن الأئمة الأعلام -رحمهم الله تعالى جميعا- وقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي، في كتابه الرد على بشر المريسي عن نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم:"في خمس من الإبل شاة" " قال: وساق نعيم الحديث بطوله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون بعده: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم قد صح أنه كتبت الأحاديث والآثار في عصرهم وزمانهم. انتهى.

وانظر فيما تقدم:

تهذيب التهذيب 4/ 189، 190، والتلخيص الحبير 17-19، ونصب الراية 2/ 239-342، وميزان الاعتدال 2/ 196-202، ومجموع "رسائل عقائد السلف" ص489 "الرد على بشر المريسي".

ص: 201

على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي1، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن "ورِّث امرأة أشيم الضبابي 2 من دية زوجها".

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي3.

قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة:"توضئوا مما [مسته] 4 النار".

123-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضئوا مما مست النار".

رواه مسلم، والترمذي، وعنده:

فقال ابن عباس لأبي هريرة: "أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا"5.

1 الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد صحابي، عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، وكان سيافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائما على رأسه، متوحشا بسيفه، رضي الله تعالى عنه. الإصابة 3/ 477.

2 أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأمر صلى الله عليه وسلم الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته، رضي الله عنه.

انظر الإصابة 1/ 67، وأسد الغابة 1/ 119.

3 أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، حديث "2927" 3/ 339. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 4/ 202.

وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية، حديث "2642" 2/ 883.

والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث "2110" 4/ 425، 426 واللفظ له.

والشافعي: في مسنده، ص203.

وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 452.

4 في الأصل "مست"، وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"188".

5 مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، حديث "352، 353" 1/ 272، 273. =

ص: 202

124-

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي، من حديث ابن جريج، عن عطاء، قال ابن عباس:"لا تتوضأ مما مست النار، إنما النار بركة، ما تحل من شيء ولا تحرمه"1.

قوله: وكذلك هو وعائشة في "إذا استيقظ" ولذلك قالا: "فكيف نصنع بالمهراس؟ "2.

125-

أما الخبر، فقد تقدم في مسألة خبر الوالد الواحد، فيما تعم به البلوى3.

= والترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، حديث "79" 1/ 114.

قلت: وأخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب التشديد في ذلك، حديث "194" 1/ 134.

وأخرجه: النسائي، في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار 1/ 105.

وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، حديث "485" 1/ 163 بنحو رواية الترمذي.

وأخرجه: الإمام أحمد 2/ 265 و271 و470 و503 و529.

1 السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار 1/ 158، ولفظه: "

إنما النار بركة، والنار لا تحل

الحديث".

توضيح:

قال الإمام الترمذي عقب حديث الباب 1/ 116 في الجامع:

وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم، على ترك الوضوء مما غيرت النار.

وقال الحازمي في الاعتبار: وذهب أكثر أهل العلم، وفقهاء الأمصار، إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال النووي: ذكر الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار، ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث، يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ

إلخ.

انظر تفصيل المسألة:

في شرح النووي على مسلم 4/ 42-48، وتحفة الأحوذي 1/ 256-261، والاعتبار ص95-108، والمغني لابن قدامة 1/191.

2 انظر مختصر المنتهى ص"88" وفيه: "قال" بدل "قالا".

3 انظر الحديث رقم "109".

ص: 203

126، 127- وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة في ذلك، فلا يحضرني الآن نقله1.

وإنما روى البيهقي من حديث الأعمش2 عن إبراهيم3: "أن أصحاب عبد الله قالوا: فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ "4.

وقوله:

وأيضا: أخر معاذ العمل بالقياس وأقره5.

128-

تقدم حديث معاذ في الإجماع6.

1 قال الحافظ في الموافقة خ ل111 ب و112 أ:

يعني أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم خالفا حديث أبي هريرة، في الأمر بغسل اليد لمن استيقظ قبل إدخالها الإناء، واستشكلاه بما ذكر.

ثم قال: ولا وجود لذلك في شيء من كتب الحديث.

2 هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءة، ولكنه يدلس. من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 154، التقريب 1/ 331، التهذيب 4/ 222.

3 هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك، التيمي الكوفي، أبو أسماء، عابد ثقة، إلا أنه كان يرسل ويدلس. من الخامسة، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 73، التقريب 1/ 45، التهذيب 1/ 176.

4 البيهقي: في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب صفة غسلها 1/ 47 و48.

والحديث عنده أخرجه من طريق:

أبي بدر شجاع بن الوليد، ثنا سليمان بن مهران، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من النوم، فلا يأخذ يده في الإناء حتى يغسل يده؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".

قال سليمان: فذكر ذلك لإبراهيم قال: قال أصحاب عبد الله: "كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس؟ " فقال سليمان: فكانوا لا يرون بأسا أن يدخلها، إذا كانت نظيفة.

وشجاع بن الوليد أبو بدر الكوفي، صدوق له أوهام. انظر التقريب 1/ 347.

"قلت": والمهراس، قال ابن الأثير: صخرة منقورة، تسع كثيرا من الماء، وقد يعمل فيها حياض للماء.

النهاية 5/ 259.

5 انظر مختصر المنتهى ص"88".

6 في الحديث رقم "39 و40".

ص: 204