المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الظاهر والمؤول 1: قوله: فمن البعيدة، تأويل الحنفية2 قوله صلى الله - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌تمهيد:

- ‌القسم الأول: الدراسة

- ‌الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف "الإمام الحافظ ابن كثير

- ‌المبحث الأول: حياته العامة

- ‌أولا: اسمه ونسبه

- ‌ثانيا: مولده

- ‌ثالثا: أسرته

- ‌رابعا: زوجته وأولاده

- ‌المبحث الثاني: حياته العلمية

- ‌أولا: طلبه العلم

- ‌ثانيا: حياته العلمية

- ‌ثالثا: تلاميذه

- ‌رابعا: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

- ‌خامسا: مؤلفاته

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثاني: دراسة حياة المؤلف الأصل "الإمام ابن الحاجب

- ‌المبحث الأول: حياته العامة

- ‌المبحث الثاني: حياته العلمية

- ‌الفصل الثالث: التخريج وأهميته

- ‌أولا: معنى التخريج

- ‌ثانيا: أهمية هذا الفن

- ‌ثالثا: جهود الحافظ ابن كثير في هذا الفن

- ‌جهود الحافظ ابن كثير في التخريج، فهي على ضربين:

- ‌الفصل الرابع: دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول

- ‌اسم الكتاب

- ‌صحة نسبة الكتاب للمؤلف:

- ‌نسخ الكتاب:

- ‌المبحث الثاني

- ‌أولا: من قام على تخريج الكتاب غير الإمام ابن كثير

- ‌ثانيا: بعض مزايا كتاب تحفة الطالب

- ‌ثالثا: منهج الحافظ ابن كثير في كتاب تحفة الطالب

- ‌ملاحظات عامة على الكتاب:

- ‌رابعا: منهج التحقيق

- ‌القسم الثاني: التحقيق

- ‌مدخل

- ‌مبادئ اللغة

- ‌الإجماع

- ‌الأمر

- ‌العام والخاص

- ‌التخصيص

- ‌المجمل

- ‌البيان والمبين

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌المفهوم

- ‌النسخ

- ‌القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌الاستدلال

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الآيات القرآنية مرتبة وفق سور القرآن الكريم:

- ‌فهرس الأحاديث النبوية

- ‌فهرس الآثار:

- ‌فهرس الأعلام مرتب وفق حروف المعجم

- ‌فهرس أسماء الكتب التي ورد ذكرها في كتاب تحفة الطالب، عدا المشهور منها من كتب السنة وكتب رجال الحديث، مرتبة حسب حروف المعجم:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌فهرس الموضوعات:

الفصل: ‌ ‌الظاهر والمؤول 1: قوله: فمن البعيدة، تأويل الحنفية2 قوله صلى الله

‌الظاهر والمؤول

1:

قوله: فمن البعيدة، تأويل الحنفية2 قوله صلى الله عليه وسلم لابن غيلان3،

1 الظاهر في اللغة: هو خلاف الباطن. وفي اصطلاح الأصوليين: هو ما دل دلالة ظنية، وضعا أو عرفا.

والمؤول: التأويل في اللغة: الرجوع، وهو من آل يئول: إذا رجع.

وفي اصطلاح الأصوليين: حمل معنى ظاهر للفظ على معنى محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا.

انظر مادة "ظهر" في القاموس المحيط 1/ 84، ومادة "آل" 3/ 341، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 459-461.

2 قال الحنفية فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة بوجوب عقد جديد على أربع من نسائه، إن كان تزوجهن بعقد واحد، وإمساك الأربع الأوائل منهن إن كان قد تزوجهن متفرقات ومفارقة ما زاد عليهن. وتأولوا الحديث على هذا.

انظر شرح الكوكب المنير 3/ 464.

3 قول ابن الحاجب رحمه الله لابن غيلان وهم، والصواب: غيلان.

قال الحافظ في الموافقة ل178 أ: كذا وقع في النسخ المعتمدة من المختصر وعليها شرح العضد، وكذا قرأته بخط المصنف في المختصر الكبير. وقد وقع مثل ذلك للغزالي في المستصفى وغيره تبع في ذلك الإمام في النهاية والصواب غيلان. وقد صلح في بعض نسخ المختصر. ا. هـ. "قلت": وسيأتي تنبيه المصنف على هذا في آخر كلامه على الحديث الآتي برقم "242". وانظر مختصر المنتهى ص149 و150. وانظر كتاب منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص106.

وغيلان: هو ابن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي، أحد حكام قيس في الجاهلية وأحد وجوه ثقيف. سكن الطائف وبنى له كسرى أطما فيها، وكان شاعرا حكيما عاقلا، أسلم بعد فتح الطائف، وهو أحد من نزل فيه:{عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} . مات في أواخر خلافة عمر، رضي الله عنهما.

الإصابة 5/ 330، الثقات 3/ 328.

ص: 291

وقد أسلم على عشر: "أمسك أربعا، وفارق سائرهن"1.

240-

روى الترمذي، وابن ماجه، من حديث معمر2، عن الزهري، عن سالم3، عن أبيه "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن" هذا لفظ الترمذي4.

1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"150" وفيه: "وقد أسلم على عشر نسوة".

2 هو: معمر بن راشد الأزدي، مولاهم البصري، نزيل اليمن. ثقة، ثبت، فاضل. قال الحافظ: في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيء. من كبار السابعة، مات سنة ثمانٍ وخمسين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 190، التقريب 2/ 266، التهذيب 10/ 243، السير 7/ 5.

3 هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، العدوي القرشي، رضي الله عنهم. أحد الفقهاء السبعة، وأحد الحفاظ الثقات الأثبات، وكان يشبَّه بأبيه في الهدي والسمت. من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ست ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 82، التقريب 1/ 280، التهذيب 3/ 436، السير 4/ 457.

4 الترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، حديث "1128" 3/ 426.

وابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث "1953" 1/ 628، ولفظه:"اختر منهن أربعا"، وفي الحديث "1954" ولفظه:"خذ منهن أربعا".

وأخرجه الإمام أحمد 2/ 13، ولفظه:"اختر منهن أربعا".

والدارقطني في كتاب النكاح، باب المهر، حديث "95" 3/ 269، 270 ولفظه:"فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا" وقال بعده: قال الرمادي: هكذا يقول أهل البصرة.

والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح 2/ 192، ولفظه:"اختر منهن أربعا".

وفي 1/ 193، ولفظه:"فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا ويترك سائرهن". ومرة أخرى بلفظ الأول وثالثة بلفظ: "فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن".

وقال بعد الأخير:

والذي يؤدي إليه اجتهادي، أن معمر بن راشد حدث به على الوجهين؛ أرسله مرة ووصله مرة. والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة قد أرسلوه أيضا، والوصل أولى من الإرسال، فإن الزيادة من الثقة مقبولة، والله أعلم ا. هـ.

وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح، باب من يسلم

إلخ 7/ 181، 182 بالألفاظ السابقة.

وكلهم رووه عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.

ص: 292

ورواه أبو عبد الله الشافعي، ولفظه:

"فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا، وفارق سائرهن"" كلفظ الكتاب سواء1.

قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة2 وغيره، عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي3، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.

241-

قال البخاري4: وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن5 نساءك أو لأرجمن

1 الشافعي في مسنده ص274.

وأخرجه ابن حبان في كتاب النكاح، باب فيمن أسلم

إلخ، حديث "1278" ص"311، موارد الظمآن".

وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح، باب فيمن أسلم

إلخ 7/ 181.

جميعهم عن معمر به.

2 هو: شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي الحمصي، إمام ثقة حافظ عابد.

قال ابن معين: من أوثق الناس في الزهري. من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 221، التقريب 1/ 352، التهذيب 4/ 351، ومن كلام أبي زكريا رواية أبي خالد الدقاق ص60.

3 الذي وقفت عليه في كتب التراجم ترجمة "محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي" روى له الترمذي روايتين، أبهمه في الأولى فقال:"ابن أبي سويد"، وفي الثانية سماه "محمد بن سويد".

قال الحافظ في التهذيب "9/ 211": قلت: لم يتبين لي أن "ابن أبي سويد" المبهم في الرواية الأولى هو: محمد بن سويد راوي قصة غيلان، ولم يذكر المؤلف -أي الترمذي- دليلا على ذلك.

ثم قال في آخر الترجمة: والذي يخيل إليَّ أن "ابن أبي سويد" المبهم في الرواية الأولى، ليس هو هذا المختلف فيه على الزهري، والله أعلم.

وأقول: لم يفرد الحافظ في التقريب، ولا في التهذيب ترجمة مستقلة لمحمد بن سويد.

4 انظر كلامه رحمه الله في جامع الإمام الترمذي 3/ 426.

5 في ف: "لتراجعهن" وهو خطأ.

ص: 293

قبرك كما رُجم قبر أبي رغال1"2.

1 أبو رغال -بكسر الراء- هو أبو ثقيف، رجل من ثمود كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى مكة، فأصابته النقمة، فمات في الطريق، فرجمت قبره العرب.

انظر مادة "رغل" في الصحاح 4/ 1711، وتحفة الأحوذي 4/ 279، وإتحاف الورى بأخبار أم القرى 1/ 25.

2 حديث الزهري هذا، أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 14 من طريق إسماعيل، ومحمد بن جعفر، قالا: ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن جعفر في حديثه، أنا ابن شهاب عن سالم، عن أبيه "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعا" فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله، لتراجعن نساءك ولترجعن مالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال".

وأخرجه ابن حبان، في كتاب النكاح، باب فيمن أسلم

إلخ، حديث "1277" ص310، 311 من طريق أبي يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن معمر، به، بلفظ حديث أحمد مرفوعا أيضا.

وأخرجه الدارقطني، في كتاب النكاح، باب المهر، حديث "104" 3/ 271، 272 بسنده إلى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة

الحديث بمثل حديث الإمام أحمد.

وأقول: لقد تكلم العلماء في هذا الحديث كثيرا، ونقل الإمام الترمذي كلام البخاري، وحكم الإمام البخاري عليه بأنه غير محفوظ، وصحح قصة غيلان مع عمر والتي ذكرناها في التخريج.

قال الحافظ في التلخيص: "حكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح".

وحكى الحاكم، عن مسلم: أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة. قال: فإن رواه عن ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة عنه.

قلت: "الكلام للحافظ" ولا يفيد ذلك شيئا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على =

ص: 294

242-

وروى أبو داود، وابن ماجه، عن قيس بن الحارث1، قال:

= الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها. اتفق على ذلك أهل العلم به، كابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم

إلخ.

ثم قال: "فائدة": قال النسائي: أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي، أنا سيف بن عبد الله، عن سرار بن مجشر، عن أيوب عن نافع وسالم، عن ابن عمر "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة

الحديث". وفيه: "فأسلم وأسلمن معه". وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن، فقال له عمر: "راجعهن" ورجال إسناده ثقات. ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني.

واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر. قال ابن القطان: إنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر؛ لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه

فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعا، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية. وهذا عندي غير مستبعد والله أعلم.

ثم قال الحافظ: ومما يقوي نظر ابن القطان، أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر، بالحديثين معا، حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر ولفظه:

"أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة

الحديث".

"قلت": فإذا كان الخلاف في الوقف، والرفع، فقد حكم الإمام البخاري -عليه رحمة الله- بصحة الموقوف، وحكم غيره بصحة المرفوع، وأن كلام الحاكم يكون متجها حيث قال: والذي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حدث به على الوجهين؛ أرسله مرة ووصله مرة. والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة قد أرسلوه أيضا. والوصل أولى من الإرسال، فإن الزيادة من الثقة مقبولة، والله أعلم ا. هـ.

قلت: وقد جاء الحديث من طريق صحيح، عن ابن عمر من غير طريق معمر -وقد ذكرتها- كما أن للحديث شواهد عن الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث، عند أبي داود، وابن ماجه -وسيأتي- وعن عروة بن مسعود، وصفوان بن أمية، ذكرهما البيهقي. "انظرهما في سننه الكبرى في كتاب النكاح، باب من يسلم

إلخ 7/ 184"، وأن العمل عليه كما قال الإمام الترمذي، والإمام أحمد، والله تعالى أعلم.

انظر فيما تقدم التلخيص الحبير 3/ 168، 169، ومستدرك الحاكم 2/ 193، وتحفة الأحوذي 4/ 278، 279.

1 هو: قيس بن الحارث بن جدار الأسدي، ويقال: الحارث بن قيس بن الأسود، ويقال: ابن عميرة، جد قيس بن الربيع والأول أصوب، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

الإصابة 5/ 459، التهذيب 8/ 386.

ص: 295

"أسلمتُ وعندي ثماني نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له1، فقال: "اختر منهن أربعا""2.

وفي إسناده نظر؛ لأنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل3، عن قيس بن الحارث.

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى4 سيئ الحفظ، لا يُحتَج به عند أكثرهم5.

1 في ف: "فذكرت له ذلك" وعند أبي داود: "فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم".

2 أبو داود: في كتاب الطلاق، باب من أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان، حديث "2241 و2242" 2/ 677، 678.

وابن ماجه: في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث "1952" 1/ 628.

وأخرجه ابن أبي شيبة: في مصنفه، في كتاب النكاح، باب ما قالوا فيه، إذا أسلم وعنده عشر نسوة 4/ 318.

وأخرجه الدارقطني: في كتاب النكاح، باب المهر، حديث "100" 3/ 270.

وأخرجه البيهقي: في كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 7/ 183.

جميعهم من طريق ابن أبي ليلى عن حميضة به.

3 هو: حميضة -بالتصغير- بن الشمردل -بفتح الشين والميم، وزن سفرجل- الأسدي، الكوفي، مقبول من الثالثة. ووقع عند ابن ماجه:"حميضة بنت الشمردل".

التقريب 1/ 205، التهذيب 3/ 55، الميزان 1/ 618، سنن ابن ماجه 1/ 628.

4 في ف وقع "ابن أبي سلمة" وهو خطأ.

وهو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن. صدوق، سيئ الحفظ جدا. من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين.

التقريب 2/ 184، التهذيب 9/ 302، الميزان 3/ 613.

5 قال علي بن المديني: سيئ الحفظ، واهي الحديث.

وقال الإمام أحمد: سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، وقال مرة: ضعيف.

وقال أبو حاتم: محله الصدق، شُغل بالقضاء فساء حفظه. لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه.

وقال يحيى بن سعيد القطان: سيئ الحفظ جدا.

وقال الدارقطني: رديء الحفظ، كثير الوهم. =

ص: 296

وحميضة بن الشمردل قال البخاري: فيه نظر1.

وقول المصنف: لابن غيلان وهم، إنما هو غيلان بن سلمة كما رأيت [في] 2 الحديث.

قوله: وأما تأويلهم "قوله صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي3 وقد أسلم على أختين: "أمسك أيتهما شئت"4".

243-

عن أبي وهب الجيشاني5، عن الضحاك بن فيروز6، عن أبيه

= وقال أبو زرعة: ليس بالقوي ما يكون.

وقال ابن حبان: رديء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، يروي الشيء على التوهم، كثير المناكير في روايته، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.

وقال ابن معين: ضعيف.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم.

انظر فيما تقدم:

تاريخ الدارمي ص57، والتهذيب 9/ 302، 303، والجرح والتعديل 7/ 322، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص92، والمجروحين 2/ 243-246، وميزان الاعتدال 3/ 614، 615.

1 في التاريخ الكبير 3/ 133. ووقع في ف "مقال" بدل "انظر".

"قلت": وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وضعّف ابن السكن حديثه، وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر تهذيب التهذيب 3/ 55، 56.

2 أثبتها من "ف".

3 هو: فيروز الديلمي، ويقال: ابن الديلمي، أبو الضحاك اليماني، أحد الصحابة، وهو الذي قتل الأسود العنسي الكذاب، الذي ادعى النبوة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: مات في زمن عثمان، وقيل: في زمن معاوية، رضي الله تعالى عنهم.

الإصابة 5/ 379، الثقات 3/ 332، التهذيب 8/ 305.

4 انظر مختصر المنتهى ص"150".

5 هو: أبو وهب الجيشاني -بفتح المعجمة وسكون التحتانية- المصري معروف بكنيته، قيل: اسمه ديلم بن هوشع، وقال أبو موسى: هو عبيد بن شرحبيل. قال الذهبي: سماه ديلما أحمد، وابن معين، والبخاري. مقبول من الرابعة.

التقريب 2/ 487، التهذيب 12/ 275، الجرح والتعديل 3/ 434، الميزان 4/ 585.

6 هو: الضحاك بن فيروز الديلمي، الأبناوي، ويقال: الفلسطيني، ذكره معاوية بن صالح، عن ابن معن، في تابعي أهل اليمن، مقبول من الثالثة.

التقريب 1/ 373، التهذيب 4/ 448.

والترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، حديث "1130" 3/ 427.

ص: 297

قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلق أيتهما شئت"".

رواه أبو داود وهذا لفظه.

والترمذي ولفظه: "اختر أيتهما شئت" وابن ماجه1.

قال البخاري: أبو وهب الجيشاني، في إسناده نظر2.

قوله: ومنها قولهم: "في أربعين شاة، شاة"3.

244-

عن أنس رضي الله عنه: "أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه

1 أبو داود: في كتاب الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده أربع أو أختان، حديث "2243" 2/ 678.

وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن".

وابن ماجه: في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، حديث "1951" 1/ 627 بلفظ أبي داود.

وأخرجه الإمام أحمد 4/ 232 مرة بلفظ: "طلق أيتهما شئت" ومرة أخرى بلفظ: "فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما".

وأخرجه الدارقطني: في كتاب النكاح، باب المهر 3/ 373، حديث "105" بلفظ حديث الإمام أحمد الأول، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب، وحديث "106" بلفظ الثاني.

وأخرجه البيهقي: في كتاب النكاح، باب فيمن يسلم

إلخ 7/ 184، 185 بالألفاظ السابقة من طرق.

كلهم عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني به، إلا الدارقطني في الأول، فعن يزيد كما تقدم.

وقد روي أيضا من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عنه، وإسحاق متروك.

2 التاريخ الكبير 3/ 249.

3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"150".

ص: 298

فرائض1 الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله

" فذكر الحديث، إلى أن قال: "

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها 2 شاة، إلى عشرين ومائة

" وذكر تمام الحديث.

رواه البخاري3.

245-

وروى أبو داود، من حديث ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو

1 كذا في النسختين، وفي الصحيح: "كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة

إلخ".

2 في ف "فيها" وفي الصحيح كما في الأصل.

3 البخاري في كتاب الزكاة، باب "38" زكاة الغنم 2/ 123، 124 ذكره في حديث طويل، ذكر فيه بعض أنصبة الزكاة، وفيه ما ذكره من الحديث.

وفي باب "33" الفرض في الزكاة.

وفي باب "35" ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية.

وفي باب "37" من بلغت عنده صدقة

إلخ.

وفي باب "39" لا يؤخذ من الصدقة هرمة

إلخ 2/ 122-124.

وأخرجه أيضا في كتاب الشركة، باب "2" ما كان من خليطين

إلخ 3/ 110.

وفي كتاب فرض الخمس، باب "5" ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه

إلخ 4/ 74.

وفي كتاب اللباس، باب "55" هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ 7/ 53.

وفي كتاب الحيل، باب "3" في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع

إلخ 8/ 59.

أخرجها مختصرة جدا ما عدا الأول.

وأخرجه أبو داود: في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث "1567" 2/ 214.

وأخرجه النسائي: في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل 5/ 18.

وفي باب زكاة الغنم 5/ 18 و27.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الزكاة، باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن، أو فوق سن.

حديث "1800" 1/ 575.

وأخرجه الإمام أحمد 1/ 11.

توضيح:

قوله: في سائمتها. السائمة: هي الماشية الراعية المرسلة في مرعاها. يقال: سامت تسوم سوما وأسمتها أنا.

انظر مادة "سوم" في النهاية 2/ 426، وانظر الحديث وشرحه في الفتح 3/ 317-321.

ص: 299

بكر رضي الله عنه من بعده، فعمل بها حتى توفي

" وذكر الحديث إلى أن قال: "

وفي الغنم من أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة

الحديث " 1.

قوله: ومنها حمل2: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل".

246-

[عن] 3 ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة4، عن عائشة، رضي الله عنها:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل" ".

1 أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث "1598" 2/ 224-226 بنحوه في حديث طويل.

وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، حديث "621" 3/ 8.

وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن".

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل، حديث "1778" 1/ 573.

"قلت": قال المنذري في مختصر أبي داود 2/ 187:

قال الترمذي: حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري، عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. هذا آخر كلامه، وسفيان بن حسين أخرج له مسلم، واستشهد له البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال. وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه، سليمان بن كثير، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه.

وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق ا. هـ.

2 في ف زيادة كلمة "قوله" بعدها، والذي في مختصر المنتهى كما جاء في الأصل. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"150".

3 في الأصل "وعن" وما أثبته من ف.

4 هو: الإمام عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، المدني، الثقة، الفقيه، أحد الفقهاء السبعة، أمه أسماء بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين- تابعي مشهور، من الثانية. مات سنة أربع وتسعين على الصحيح.

تذكرة الحفاظ 1/ 62، التهذيب 7/ 180، السير 4/ 421.

ص: 300

رواه أبو داود الطيالسي1 في سننه، وهذا لفظه.

وأبو داود السجستاني، والترمذي وحسنه، وابن ماجه.

ولفظهم: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل"2.

وقد رواه أبو داود، عن القعنبي3 عن.......

1 هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري، الحافظ، الثقة، غلط في أحاديث. من التاسعة، مات سنة أربع ومائتين.

تذكرة الحفاظ 1/ 351، التقريب 1/ 223، التهذيب 4/ 182.

والحديث في سننه في كتاب النكاح، باب قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"، وما جاء في العضل 1/ 305.

ولفظ الحديث عنده:

"لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي لها".

2 أبو داود: في كتاب النكاح، باب في الولي، حديث "2083" 2/ 566 وفيه زيادة.

والترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث "1102" 3/ 398.

من طريق ابن أبي عمر -هو محمد بن يحيى، نسب لجده- حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن الزهري، به.

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغيرهم من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا.

وابن ماجه: في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث "1879" 1/ 605.

من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا معاذ، ثنا ابن جريج، به.

وأخرجه الإمام أحمد 6/ 47 من طريق إسماعيل، ثنا ابن جريج، به.

وفي 6/ 165 من طريق عبد الرزاق، أنا ابن جريج، به.

وأخرجه الدارمي: في كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي 2/ 137.

من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به.

وأخرجه الحاكم: في المستدرك، في كتاب النكاح 2/ 168.

ومن طريق الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وأخرجه البيهقي: في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي 7/ 105.

من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، به.

3 هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب -بفتح القاف وسكون العين- القعنبي، الحارثي أبو عبد الرحمن البصري. أصله من المدينة وسكنها مدة، ثم سكن البصرة ثم مكة، إمام ثقة عابد، كان ابن المديني وابن معين لا يفضلان عليه في الموطأ أحدا. من صغار التاسعة، مات أول سنة إحدى وعشرين ومائتين بمكة.

تذكرة الحفاظ 1/ 383، التقريب 1/ 451، التهذيب 6/ 31، السير 10/ 257.

ص: 301

ابن لهيعة1، عن جعفر بن ربيعة2، عن الزهري، بمعناه.

وقال: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه3.

ورواه ابن ماجه أيضا، عن أبي كريب4، عن ابن المبارك5، عن الحجاج بن أرطاة6، عن الزهري، في معناه7.

1 هو: عبد الله بن لهيعة -بفتح اللام وكسر الهاء- بن عقبة الحضرمي البصري، أبو عبد الرحمن القاضي المصري حافظ، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. وله في مسلم بعض شيء مقرون، صدوق من السابعة. مات سنة أربع وسبعين ومائتين.

تذكرة الحفاظ 1/ 237، التقريب 1/ 444، التهذيب 5/ 373، الجرح والتعديل 8/ 335، السير 8/ 10.

2 هو: جعفر بن ربيعة بن شرحبيل -بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء- بن حسنة -بفتح الحاء والسين- الكندي، أبو شرحبيل المصري. ثقة من الخامسة. مات سنة ست وثلاثين ومائة.

التقريب 1/ 130، التهذيب 2/ 90.

3 أبو داود: في كتاب النكاح، باب في الولي، حديث "2085" 2/ 568.

وأخرجه الإمام أحمد 6/ 66 من طريق حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا جعفر بن ربيعة، به.

4 هو: محمد بن العلاء الهمداني -بالدال المهملة- الكوفي أبو كريب، مشهور بكنيته، ثقة، تذكرة، حافظ، من العاشرة. مات سنة سبع وأربعين ومائتين.

تذكرة الحفاظ 2/ 497، التقريب 2/ 197، التهذيب 9/ 385.

5 هو: الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك واضح الحنظلي، مولاهم المروزي. ثقة، ثبت، فقيه، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة. مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون، عليه رحمة الله تعالى.

تذكرة الحفاظ 1/ 174، التهذيب 1/ 445، السير 8/ 336.

6 هو: حجّاج بن أرطاة -بفتح الهمزة- بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي، أبو أرطاة. فقيه، كثير الخطأ، والتدليس من السابعة. مات سنة خمس وأربعين ومائة.

التقريب 1/ 152، التهذيب 2/ 196، الميزان 1/ 458.

7 ابن ماجه: في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث "1880" 1/ 605.

"قلت": وحجاج رواه بالعنعنة، وهو كثير الخطأ والتدليس.

ص: 302

وقال الترمذي: وروى الحجاج بن أرطاة وجعفر -يعني ابن ربيعة- عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. وروى [عن] 1 هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.

وقد تكلم بعض أهل العلم فيه.

قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره؛ فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا [الحرف]2.

قال ابن معين: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج، إلا ابن علية3.

قال يحيى: وسماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، ما سمع من ابن جريج وإنما صحح4 كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد5. وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج6.

وقال ابن معين: سليمان بن موسى ثقة، ولا يصح في هذا الباب شيء إلا حديثه7.

وقال دحيم8: كان مقدما على أصحاب مكحول.

1، 2 ما بين المعقوفتين من ف.

3 هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم -بكسر الميم وفتح السين- الأسدي مولاهم البصري، أبو بشر، المعروف بابن علية -بضم العين- وهي أمه. إمام، حافظ، ثقة، من الثامنة. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 322، التقريب 1/ 65، التهذيب 1/ 275، السير 9/ 107.

4 في ف: "صحيح" وهو خطأ.

5 هو: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد -بفتح الراء وتشديد الواو- المكي، أبو عبد الحميد، صدوق، يخطئ، وكان مرجئا. من التاسعة، مات سنة ست ومائتين.

التقريب 1/ 517، التهذيب 6/ 381، الجرح والتعديل 5/ 64، الميزان 2/ 648.

6 انظر كلام الإمام الترمذي -عليه رحمة الله- في جامعة 3/ 401.

7 في تاريخ ابن معين، رواية الدوري 3/ 232. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/ 106.

8 هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون، العثماني الدمشقي أبو سعيد -ولقبه دحيم بالتصغير- بن اليتيم، محدث الشام وقاضي مدينة طبرية. إمام فقيه، حافظ ثقة متقن. من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين.

التقريب 1/ 471، التهذيب 6/ 131، السير 11/ 515.

وانظر قوله: في سليمان بن موسى في الميزان 2/ 225، وفي الجرح والتعديل 4/ 441 قال أبو حاتم: سمعت دحيما يقول: "أوثق أصحاب مكحول سليمان بن موسى".

ص: 303

وقال الإمام أحمد: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم" و"لا نكاح إلا بولي" أحاديث يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها1.

وقال البخاري: سليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئا2.

وقال النسائي: ليس بالقوي3.

وقال الترمذي: لم نر أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل [العلم بـ] 4 الحديث5.

وقال أبو حاتم: محلة الصدق، وهو مضطرب الحديث6.

وقال أبو أحمد بن عدي: وقد حدث بحديث "لا نكاح إلا بولي" عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مع سليمان بن موسى: حجاج بن أرطاة، ويزيد بن أبي حبيب7، وقرة بن حَيْويل8....

1 انظر الكامل لابن عدي خ ق2 /ج1/ ل179، وميزان الاعتدال 2/ 225.

2 في الضعفاء الصغير ص54 قال فيه: "عنده مناكير". ونقل هذا عنه الذهبي في الميزان 2/ 225، وابن حجر في التهذيب 4/ 227. ونقل هذا عنه الإمام الترمذي في العلل الكبير "2/ 666".

3 في الضعفاء والمتروكين، ص50.

4 زيادة من ف.

5 لم أقف على قول الترمذي هذا في جامعه، ولا فيما رجعت إليه.

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي "2/ 214": يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة.

6 في الجرح والتعديل 1/ 142 وفيه: "وفي أحاديثه بعض الاضطراب".

7 هو: يزيد بن أبي حبيب سويد المصري، أبو رجاء، اختُلف في ولائه. وهو إمام ثقة فقيه، وكان يرسل. مات سنة ثمان وعشرين ومائة.

تذكرة الحفاظ 1/ 129، التقريب 2/ 363، التهذيب 1/ 318، السير 6/ 31.

8 هو: قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري البصري، ويقال: اسمه يحيى. صدوق، له مناكير من السابعة. مات سنة سبع وأربعين.

التقريب 2/ 125، التهذيب 8/ 372، الميزان 3/ 388.

ص: 304

وأيوب بن موسى1، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعد2. وكل هؤلاء [طرقهم] 3 غريبة إلا حديث4 حجاج بن أرطاة5، فإنه مشهور، رواه عنه جماعة قال: وسليمان [بن موسى] 6 حدث عنه7 الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق8.

قلت: وقد صحح هذا الحديث علي بن المديني أحد الأئمة9، وكذا حكى المروذي عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين10.

1 هو: أيوب بن موسى بن عمر بن سعيد بن العاص، المكي الأموي أبو موسى. كان ثقة، من السادسة. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

التقريب 1/ 91، التهذيب 1/ 412.

2 هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد. ثقة، حجة، من الثامنة. مات سنة خمس وثمانين ومائة.

تاريخ بغداد 6/ 81، التقريب 1/ 35، التهذيب 1/ 121.

3 في الأصل "طرقهن" وهو خطأ.

4 كذا في الأصل وفي الكامل، وفي ف "طريق" بدل "حديث".

5 كذا في النسختين، وفي الكامل زيادة:"ويزيد بن أبي حبيب".

6 ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف.

7 في ف: عن.

8 في الكامل لابن عدي خ "ق2/ ج1/ 379".

9 انظر مستدرك الحاكم 2/ 170.

10 لم أقف على هذا في "رواية المروذي عن الإمام أحمد" في المخطوطة المرقمة "998" المحفوظة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى.

"قلت": قد حصل خلاف في صحة هذا الحديث، أو عدم صحته.

فأعلّه النافون لصحته بالانقطاع وعدم ضبط سليمان بن موسى الراوي للحديث. والدليل على ذلك: أن ابن جريج يسأل الزهري عنه، فلم يعرفه.

وأجاب القائلون باتصاله وصحته أن حكاية ابن علية عن ابن جريج، أنه قد سأل الزهري عنه فلم يعرفه، قالوا: إن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، فإذا سئل عنه لم يعرفه، فلا يكون نسيانه دالا على بطلان الخبر، والمصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام- خير البشر، وقد اصطفاه الله لرسالته صلى فسها. فكان جواز النسيان عمّن دونه من أمته أولى

قال هذا ابن حبان في صحيحه. =

ص: 305

قوله: ومنها حملهم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"1.

247-

عن ابن عمر، عن حفصة -رضي الله عنهم2- زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له".

رواه الأربعة، وهذا لفظ أبي داود، والترمذي.

وللنسائي في رواية: "من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له".

ولفظ ابن ماجه: "لا صيام إلا لمن 3 يؤرّضه من الليل".

وإسناد هذا الحديث حسن جيد4 لكن له علة، وهو:

= وقال الحاكم في المستدرك 2/ 168، 169: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث ا. هـ. ثم جاء برواية أعل فيها حكاية ابن علية، عن ابن جريج؛ فبطل الاحتجاج بها على ضعف الحديث.

انظر المستدرك 2/ 168-171، ونصب الراية 3/ 183-187، والتلخيص الحبير 3/ 156، 157.

1 انظر مختصر المنتهى ص"151".

2 هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أم المؤمنين. ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة اثنتين أو ثلاث. توفيت سنة خمس وأربعين، رضي الله تعالى عنها.

الإصابة 7/ 581، التهذيب 12/ 410.

3 في ف: "لمن لم".

4 والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب النية في الصوم، حديث "2454" 2/ 823.

والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل، حديث "730" 3/ 99.

وقال أبو عيسى: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.

والنسائي: في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 4/ 197، وفيه لفظ الرواية التي أشار إليها المصنف أيضا.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم، حديث "1700" 1/ 542، ولفظه في المطبوع:"يفرض" بدل "يؤرضه".

وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل، حديث "2، 3" 2/ 172.

وأخرجه البيهقي في كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية 4/ 202.

ص: 306

248-

أن النسائي رواه من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قوله1. قال الترمذي: وهو أصح2.

1 أي: موقوفا عليه، رضي الله عنه.

رواه النسائي: في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 3/ 198 عنه قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يقول: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر" ".

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر، حديث"5" 1/ 288 موقوفا، بمثل حديث النسائي.

وأخرجه أيضا عن عائشة وحفصة -زوجي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، موقوفا عليهما.

2 في جامعه 3/ 99 بعد حديث الباب:

"قلت": وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه، وقد رجح الإمام الترمذي الوقف.

وقال الخطابي في معالم السنن 3/ 332، 333:

وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مسند؛ لأن سفيان ومعمرا قد وقفاه على حفصة.

قلت: وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قد أسنده، وزيادة الثقة مقبولة. ا. هـ. وانظر كلام المنذري في مختصر أبي داود له 3/ 332.

توضيح:

قوله في الحديث: "لم يؤضه" أي: لم يهيئه ولم ينوه، يقال: أرضت الكلام، إذا سويته وهيأته. ويفرضه أي: ينوه.

وانظر مادة "أرض" في النهاية 3/ 39.

وقال الإمام الترمذي في جامعه 3/ 99.

وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر، في رمضان أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ا. هـ.

قلت: وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي "3/ 428" وفي اللمعات: والمذهب عندنا -يعني الحنفية- أنه يجوز صوم رمضان والنفل والنذر المعين بنية، من نصف النهار الشرعي.

وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعينة فلا بد من التعيين في الابتداء.

ص: 307