الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المفهوم
1:
وقوله: مثل:
249-
"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".
تقدم في العموم2.
قوله: وإن لم يقصد، فدلالة إشارة مثل:"النساء ناقصات عقل ودين"، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي"3.
250-
عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد:"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا4 يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من
1 المفهوم في اللغة: المعلوم.
وفي اصطلاح الأصوليين: هو نوعان:
مفهوم موافقة، وهو ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة، ويسمى فحوى الخطاب.
ومفهوم مخالفة، وهو ما يفهم منه بطريق الالتزام.
وقيل: هو أن يثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق، ويسمى دليل الخطاب.
انظر التعريفات للجرحاني ص117، 118، وشرح الكوكب 3/ 481 و489.
2 انظر الأحاديث رقم "158-164"، وانظر القولة في المختصر ص"152".
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"152".
4 في ف: "عقلنا وديننا" وفي الأصل والصحيح كما أثبته.
نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها" ".
رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم1.
251-
ولمسلم عن ابن عمر نحوه.
1 تقدم تخريجه في الحديث رقم "133".
توضيح:
لم يسق المصنف رحمه الله الحديث من أوله. وبداية الحديث:
عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير
…
الحديث " ". وفي هذا الحديث يوجه النبي صلى الله عليه وسلم خطابه لجماعة النساء، ويوضح لهن أن أكثر أهل النار من النساء اللاتي لم يعملن بمنهج الله سبحانه. والرسول صلى الله عليه وسلم الهادي المعلم يوضح لهن سبيل النجاة وكيفية السير في طريق الحياة؛ لينجين من عذاب الله وعقابه. فإذا كان من طبيعة نساء أهل الناء أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير وينصبن شباك الخبث، فإن المؤمنة يجب عليها أن تكون على خلاف ذلك. فهي المرأة الكريمة، البرة، الرحيمة، الموفية بعهد الله مع زوجها، البعيدة عن أساليب الإفتان والإغراء والمكر والخديعة، والقائمة بأمر الله تعالى. وإذا كان من الطبيعي لها أن يحدث لها انقطاع عن بعض العبادات وقت العادة، فإنها في هذا سوف تكون في تلك الفترة على شيء من الغفلة عن الذكر. فيرشدهن صلى الله عليه وسلم لإكمال هذا النقص بالصدقة والإنفاق والاستغفار، وأفعال البر وإن الحسنات يذهبن السيئات.
وفيه توجيه للأمة عن عدم الغفلة والانشغال بالدنيا وترك العبادات، إذ إن هذا يؤثر على الإيمان وإن زيادة الإيمان بزيادة الطاعات ونقصانه بنقصها، وإذا كان تأثير هذا على المرأة بما يكون منها بطبيعتها، فكيف بمن يغفل عن المندوب أو يتعمد المعصية -أعاذنا الله تعالى من ذلك والمسلمين- كيف يكون حال إيمانه؟
وقد اختلف العلماء في تفسير العقل، فقيل: هو العلم. وقيل: بعض العلوم الضرورية. وقيل: قوة يميز بها بين حقائق المعلومات
…
إلخ.
وفي الحديث أيضا ما ينبه الرجل لما يحصل من المرأة من قصور يكون منها بطبيعتها، إلى مسامحتها والعفو عنها وتوجيهها باللين والرفق والإحسان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خياركم، خياركم لنسائهم".
انظر الحديث وشرحه في فتح الباري "1/ 405-407، وفي شرح النووي على مسلم 2/ 65-69، ومعالم السنن 3/ 47.
وفيه: "تمكث الليالي [ما] 1 تصلي، وتفطر في رمضان"2.
وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال:
"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي"
فلم أره في شيء من الكتب الستة، ولا غيرها3.
252-
قوله4: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها"5.
تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول6.
قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه"7.
253-
عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي8 عن أبيه9، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لي الواجد يحل 10 عقوبته، وعرضه".
رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان11 من
1 في الأصل "لا"، وما أثبتناه من ف ومن الصحيح.
2 مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات "79" 1/ 86.
وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث "4679" 5/ 59.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حديث "4003" 2/ 1326.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 16.
3 وقال الحافظ في الموافقة ل182 ب: لم أره بهذا السياق.
4 في ف: "وقوله".
5 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154".
6 انظر الحديث رقم "246".
7 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154".
8 هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي أبو الوليد. تابعي، حجازي، ثقة، من الثالثة.
التقريب 2/ 72، التهذيب 8/ 47، الثقات 5/ 180.
9 هو: الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان. قيل: كان اسمه مالكا.
الإصابة 3/ 340، التهذيب 4/ 332.
10 في ف: جاء "لحل" وهو خطأ، وجاء بعدها في ف أيضا:"عرضه وعقوبته".
11 مسند الإمام أحمد 4/ 388. =
حديث وبر بن أبي دليلة1، عن محمد بن ميمون بن مُسَيْكة.
ومنهم من يقول: محمد بن عبد الله بن ميمون2، عن عمرو بن الشريد3.
وهذا إسناد جيد.
وقال البخاري في باب لصاحب الحق مقال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه"4.
وقال5 أحمد: قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه6.
= وأبو داود: في كتاب الأقضية، باب الحبس في الدين وغيره، حديث "3628" 4/ 45.
والنسائي: في كتاب البيوع، باب مطل الغني 7/ 316.
وابن ماجه: في كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين، حديث "2427" 2/ 811.
وابن حبان: في كتاب البيوع، باب في المطل، حديث "1164" ص283 "موارد".
1 هو: وبر -بفتح الواو وسكون الباء- بن أبي دليلة -بالتصغير- واسمه: مسلم الطائفي. وثقه ابن معين، وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات.
التقريب 2/ 330، التهذيب 11/ 110، الجرح والتعديل 9/ 45.
2 هو: محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة -مصغرا- الطائفي، وقد ينسب إلى جده. قال الحافظ في التهذيب: قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بالإسكندرية، وهو صدوق ثقة. وقال ابن يونس: كان ثقة. مات سنة اثنتين وستين ومائة.
الجرح والتعديل 8/ 80، التقريب 2/ 180، التهذيب 9/ 281.
3 كذا أخرجه البيهقي: في كتاب التفليس، باب حبس من عليه الدين
…
إلخ 6/ 51.
4 البخاري: في كتاب الاستقراض، وأداء الديون، والحجر، والتفليس، باب "13" 3/ 85 معلقا. وجاء فيه:"يحل عرضه وعقوبته". وقال بعده:
قال سفيان: عرضه يقول: مطلني، وعقوبته: الحبس.
"قلت": ووصله البيهقي في السنن الكبرى: في كتاب التفليس، باب حبس من عليه دين
…
إلخ 6/ 51
من طريق الفريابي -أحد شيوخ البخاري- ثنا سفيان، عن وبر بن دليلة، عن فلان بن فلان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه
…
الحديث، وقال بعده:"فلان بن فلان" هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة.
5 في ف: "قال".
6 ذكر ذلك بعد حديث الباب. وكذا ذكر ابن ماجه عن علي الطنافسي بعد حديث الباب مثل ذلك.
توضيح:
قوله: "لي الواجد" اللي: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه ليا، وأصله لويا، فأدغمت الواو في الياء.
والواجد: هو الغني القادر على قضاء دينه.
النهاية مادة "لوى ووجد" 4/ 280، 5/ 155.
قوله: وفي "مطل الغني ظلم"1.
254-
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع".
رواه البخاري ومسلم2.
قوله: وقيل له -يعني أبا عبيد- في قوله: "خير له من أن يمتلئ
1 انظر مختصر المنتهى ص"154".
2 البخاري في كتاب الحوالات، باب "1" في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟
وفي باب "2" إذا أحال على مليء فليس له رد 3/ 55 بلفظه.
وفي كتاب الاستقراض ورد الديون
…
إلخ، باب "12" مطل الغني ظلم 3/ 85 مختصرا.
ومسلم: في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء، حديث "33" 3/ 1197.
وأخرجه أبو داود: في كتاب البيوع، باب في المطل "3345" 3/ 640.
وأخرجه النسائي: في كتاب البيوع، باب الحوالة 7/ 317.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصدقات، باب الحوالة، حديث "2403" 2/ 803.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب البيوع، باب جامع الدَّيْن والحوالة، حديث "84" 2/ 674.
وأخرجه الدارمي: في كتاب البيوع، باب في مطل الغني ظلم 2/ 261.
وأخرجه الإمام أحمد: 2/ 245، 254، 260، 315، 377، 380، 463، و465.
توضيح:
المليء بالهمز: الثقة الغني. وقد ملؤ فهو مليء بيّن الملأ والملاءة بالمد. وقد أولع الناس بترك الهمز تشديد الياء. ا. هـ. كذا قاله ابن الأثير في النهاية في مادة "ملأ" 4/ 352.
والمعنى العام للحديث: أي: إذا أحال المدين الدائن على غني ثقة، فعليه أن قبل الحوالة ويرجع إلى المحال عليه في قضاء دينه.
انظر شرح الحديث في الفتح 4/ 464-466.
شعرا" 1.
255-
عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه2- قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:"لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، خير له من أن يمتلئ شعرا".
رواه مسلم3.
256-
وللبخاري مثله عن ابن عمر4.
1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"154".
2 هو: سعد بن مالك بن وُهَيْب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري، أبو إسحاق، أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله. مناقبه كثيرة، مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور، وهو آخر العشرة وفاة، رضي الله عنهم.
الإصابة 3/ 73، التهذيب 3/ 483، السير 1/ 92.
3 مسلم في كتاب الأدب، باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم
…
إلخ، حديث "8" 4/ 1769.
والترمذي: في أبواب الأدب، باب ما جاء لأن يمتلئ
…
إلخ، حديث "2852" 5/ 141.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 175 و177 و181.
4 البخاري في كتاب الأدب، باب "92" ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، حتى يصده عن ذكر الله والعلم 7/ 109.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 39 و96.
توضيح:
جاء هذا، وجاء "إن من الشعر لحكمة" في حديث أبي بن كعب، رضي الله عنه.
أخرجه البخاري في الأدب، باب "90" ما يجوز من الشعر
…
إلخ 7/ 107.
وإن الشعر غير المذموم هو: ما تمثَّل فيه صفات شعر الذين آمنوا، البعيد عن فحش القول، والمساس بأحد من الناس، والوصف الماجن، والمبالغات الزائدة، والكذب، وإثارة مشاعر الناس بإثارة الأحقاد، والضغائن، وبعده عن الكلمات التي يفهم منها معنى غير شرعي. وأن يكون هادفا، موجها للأمة، تتمثل فيه المعاني العظيمة، والخلق الرفيع.... ويجب ألا يكون الشعر غالبا على حياة الإنسان، بحيث يشغله عن ذكر الله تعالى، وقراءة القرآن، والعلم.
راجع: فتح الباري في الموضوع 10/ 536-551.
257-
ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيحين، عن أبي هريرة1.
قال أبو علي اللؤلئي2: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله تعالى. فإذا كان القرآن، وذكر الله تعالى، والعلم الغالب، فليس هذا عندنا ممتلئا من الشعر.
قوله: واستدل بقوله: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} فقال: "لأزيدن على السبعين"3.
258-
عن عبد الله بن عمر قال: "لما توفي عبد الله بن أُبَي4، جاء [ابنه] 5 عبد الله6 بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه،
1 أبو داود: في كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر، حديث "5009" 5/ 276 بمثل حديث سعد وابن عمر، رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاري: في كتاب الأدب، باب "92" ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر
…
إلخ 7/ 109 بنحوه.
وأخرجه مسلم: في كتاب الشعر، حديث "7" 4/ 1769 بمثله.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الأدب، باب ما جاء
…
إلخ، حديث "2851" 5/ 140.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الأدب، باب ما يكره من الشعر، حديث "3759" 2/ 1236.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 288 و331 و391 و478.
2 هو: الإمام أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي، صاحب أبي داود. توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. كان إماما ثبتا ثقة في الحديث.
تذكرة الحفاظ 3/ 845.
وانظر قوله في سنن أبي داود 5/ 276 بعد حديث الباب.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"156"، وفيه:"فقال عليه الصلاة والسلام: "لأزيدن
…
إلخ " ".
4 عبد الله بن أبي بن مالك الخزرجي، وأبي يقال له: ابن سلول، وسلول: امرأة من خزاعة.
وابن سلول هذا كان رأس المنافقين. وقد هلك سنة تسع للهجرة بعد منصرف المسلمين من تبوك، وكان قد تخلف عنها هو مع المخلَّفين.
الإصابة 4/ 155، تفسير القرطبي 4/ 410، وفتح الباري 8/ 334.
5 زيادة من ف.
6 الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أُبي، كان اسمه: الحباب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم-عبد الله، شهد بدرا وأحدا والمشاهد، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه لنفاقه، فقال:"بل أحسن صحبته". وذكر أنه ممن كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، استشهد باليمامة في قتال المرتدين سنة اثنتي عشرة، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 4/ 155.
يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تصلي عليه، وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما خيرني الله [تعالى] 1 فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} 2، وسأزيده على السبعين" قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأنزل الله عز وجل: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} 3".
رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم4.
قوله: واستدل بقول يعلى بن أمية5 لعمر رضي الله عنه: "ما بالنا نقصر وقد أمنا
…
" إلى آخره6.
1 من ف.
2 من الآية "80" في سورة التوبة، وتتمتها:{فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} .
3 من الآية "84" في سورة التوبة، وتتمتها:{إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} .
4 البخاري في كتاب تفسير القرآن "تفسير سورة براءة" باب "12" قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ
…
} إلخ 5/ 206 وفيه لفظه.
وفي كتاب الجنائز، باب "23" الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف 3/ 76.
وفي كتاب اللباس، باب "8" لبس القميص
…
إلخ 7/ 36.
ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، حديث "3" 4/ 2141.
5 هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام، التيمي المكي حليف قريش، وهو يعلى ابن منية -بضم الميم وسكون النون وفتح الياء- وهي أمه. صحابي مشهور، مات سنة بضع وأربعين رضي الله عنه.
الإصابة 6/ 685، التهذيب 11/ 399، السير 3/ 100.
6 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"156".
259-
عن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} 1 فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" ".
رواه مسلم2.
قوله: واستدل، لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبعا مطهِّرة"3.
260-
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طَهُور إناء أحدكم إذا ولغ 4 فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".
رواه مسلم5.
1 من الآية "101" في سورة النساء.
2 مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين
…
إلخ، حديث "4 و5" 1/ 478، 479.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين، حديث "1199 و1200" 2/ 7.
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، حديث "3034" 5/ 243.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر 3/ 116.
وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير.
انظر تحفة الأشراف 8/ 116.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر، حديث "1065" 1/ 339.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر 1/ 354.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 25 و36.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"157".
4 ولغ أي: شرب منه بلسانه.
النهاية مادة "ولغ" 5/ 226.
5 مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث "91، 92" 1/ 234.
وأخرجه البخاري: في كتاب الوضوء، باب "33" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا 1/ 51، ولم يذكر لفظ:"أولاهن بالتراب". =
قوله: وكذلك "خمس رَضَعات يُحرّمن"1.
261-
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما نزل من القرآن عشر رَضَعات معلومات يحرمن، فنسخن2 بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم3.
= وأخرجه أبو داود: في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، حديث "71" 1/ 57.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، حديث "91" 1/ 151.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي: في كتاب المياه، باب سؤر الكلب.
وباب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه 1/ 176-178.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، حديث "363، 364" 1/ 130 ولفظه: "
…
فليغسله سبع مرات" وفي الأول قصة.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 245 و253 و265 و271 و314 و360 و398 و424 و427 و480 و482 و508.
1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"157".
2 في الصحيح وأبي داود: "ثم نسخن" والقولة، والأثر كله غير مذكور في ف.
3 مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث "24، 25" 2/ 1075.
وفيه "وهن" بدل "وهي" وانظر الحديث رقم "274".
وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح، باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟ حديث "2062" 2/ 551.
وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة 6/ 100.
واخرجه ابن ماجه: في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، حديث "1942" 1/ 625.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة، حديث "17" 2/ 608.
توضيح:
قولها، رضي الله عنها:"فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن" قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم 10/ 29:
إن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ بخمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، على أن هذا لا يتلى ا. هـ.
"قلت": وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة.
انظر النووي في شرحه للحديث "10/ 29".
قوله: وأما مثل: "إنما الأعمال بالنيات" و "إنما الولاء لمن أعتق"1.
هذان حديثان: الأول:
262-
روى2 الجمع [الكثير] 3 والجمّ الغفير4 عن الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي5، عن علقمة بن وقاص الليثي المدني6، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".
اتفق على إخراجه الجماعة من كتبهم7.
1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"159".
2 في نسخة ف: "رواه".
3 ساقطة من الأصل.
4 أي: مجتمعين كثيرين. يقال: جاء القوم جما غفيرا، والجماء: الغفير.
انظر مادة "جمم" في القاموس المحيط 4/ 93، والنهاية 1/ 300.
5 هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي القرشي، المدني أبو عبد الله. ثقة، له أفراد، من الرابعة. مات سنة عشرين ومائة على الصحيح.
وتذكرة الحفاظ 1/ 124، التقريب 1/ 140، التهذيب 9/ 5.
6 هو: علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة الليثي. ثقة، ثبت، من الثانية. قيل: إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات في خلافة عبد الملك.
تذكرة الحفاظ 1/ 53، التقريب 2/ 31، التهذيب 7/ 280.
7 البخاري: في كتاب بدء الوحي، باب "1" كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 1/ 2 مختصرا.
وفي كتاب الإيمان، باب "41" ما جاء: إن الأعمال بالنية
…
إلخ 1/ 20، ولفظه: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى
…
الحديث ".
وفي كتاب العتق وفضله، باب "6" الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق
…
إلخ 3/ 119 بنحوه. =
الحديث الثاني:
263-
عن عائشة رضي الله عنها في حديث بَرِيرة1: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أَعْتَقَ" ".
رواه البخاري ومسلم2.
= وفي كتاب مناقب الأنصار، باب "45" هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 4/ 252.
وفي كتاب النكاح، باب "5" من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة، فله ما نوى 6/ 118.
وفي كتاب الأيمان والنذور، باب "23" النية في الأيمان 7/ 231.
وفي كتاب الحيل، باب "1" في ترك الحِيَل، وإن لكل امرئ ما نوى
…
إلخ 8/ 59.
ومسلم: في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية
…
" حديث "155" 3/ 1515.
وأبو داود: في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاب والنيات، حديث "2201" 2/ 651.
والترمذي: في أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا، حديث "1647" 4/ 180.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء 1/ 58.
وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه 6/ 158.
والنسائي: أيضا في السنن الكبرى: في الرقائق، وفي الطلاق.
انظر تحفة الأشراف 8/ 92.
وابن ماجه: في كتاب الزهد، باب النية، حديث "4227" 2/ 413.
وأخرجه بلفظ أحمد 1/ 25 و43.
كلهم بلفظ قريب من لفظه.
1 بريرة: مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما كانت لعتبة بن أبي لهب رضي الله عنه وقيل: لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم اشترتها عائشة، وجاء الحديث في شأنها رضي الله عنها.
الإصابة 7/ 535، التهذيب 12/ 403.
2 البخاري في كتاب البيوع، باب "73" إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 3/ 29، وفيه قصة.
وفي كتاب المكاتب، باب "1" المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.
وفي باب "2" ما يجوز في شروط المكاتب.
وفي باب "3" استغاثة المكاتب وسؤاله الناس.
وفي باب "5" إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك، 3/ 126-128.
ومسلم في كتاب الإمام مالك: في الموطأ، باب في كتاب العتق والولاء لمن أعتق، حديث "17" 2/ 780.
توضيح:
الولي: الناصر.
والولاء في الحديث: يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المعتَق -بفتح التاء- ورثه معتِقه -بكسر التاء- وكانت العرب تبيعه وتهبه، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة.
النهاية مادة "ولي" 5/ 227.