المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الأمر 1: قوله: الندب2 "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم" - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى:

- ‌تمهيد:

- ‌القسم الأول: الدراسة

- ‌الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف "الإمام الحافظ ابن كثير

- ‌المبحث الأول: حياته العامة

- ‌أولا: اسمه ونسبه

- ‌ثانيا: مولده

- ‌ثالثا: أسرته

- ‌رابعا: زوجته وأولاده

- ‌المبحث الثاني: حياته العلمية

- ‌أولا: طلبه العلم

- ‌ثانيا: حياته العلمية

- ‌ثالثا: تلاميذه

- ‌رابعا: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

- ‌خامسا: مؤلفاته

- ‌وفاته:

- ‌الفصل الثاني: دراسة حياة المؤلف الأصل "الإمام ابن الحاجب

- ‌المبحث الأول: حياته العامة

- ‌المبحث الثاني: حياته العلمية

- ‌الفصل الثالث: التخريج وأهميته

- ‌أولا: معنى التخريج

- ‌ثانيا: أهمية هذا الفن

- ‌ثالثا: جهود الحافظ ابن كثير في هذا الفن

- ‌جهود الحافظ ابن كثير في التخريج، فهي على ضربين:

- ‌الفصل الرابع: دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول

- ‌اسم الكتاب

- ‌صحة نسبة الكتاب للمؤلف:

- ‌نسخ الكتاب:

- ‌المبحث الثاني

- ‌أولا: من قام على تخريج الكتاب غير الإمام ابن كثير

- ‌ثانيا: بعض مزايا كتاب تحفة الطالب

- ‌ثالثا: منهج الحافظ ابن كثير في كتاب تحفة الطالب

- ‌ملاحظات عامة على الكتاب:

- ‌رابعا: منهج التحقيق

- ‌القسم الثاني: التحقيق

- ‌مدخل

- ‌مبادئ اللغة

- ‌الإجماع

- ‌الأمر

- ‌العام والخاص

- ‌التخصيص

- ‌المجمل

- ‌البيان والمبين

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌المفهوم

- ‌النسخ

- ‌القياس

- ‌الاعتراضات

- ‌الاستدلال

- ‌الفهارس:

- ‌فهرس الآيات القرآنية مرتبة وفق سور القرآن الكريم:

- ‌فهرس الأحاديث النبوية

- ‌فهرس الآثار:

- ‌فهرس الأعلام مرتب وفق حروف المعجم

- ‌فهرس أسماء الكتب التي ورد ذكرها في كتاب تحفة الطالب، عدا المشهور منها من كتب السنة وكتب رجال الحديث، مرتبة حسب حروف المعجم:

- ‌المصادر والمراجع:

- ‌فهرس الموضوعات:

الفصل: ‌ ‌الأمر 1: قوله: الندب2 "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم"

‌الأمر

1:

قوله: الندب2 "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم"3.

129-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم [عنه] 4 فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] 5 قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".

رواه البخاري ومسلم6.

قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي الصلاة"7.

1 الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول.

انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"90، 91" في الأمر.

2 الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم.

انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص31.

وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب، قوله: "إذا أمرتكم

" وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم.

3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"93".

4 و5 سقطا من الأصل.

6 البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "2" الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلخ 8/ 142 بنحوه.

ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه

إلخ حديث "130" وفيه لفظ. وفي الحديث "131" 4/ 1830، 1831.

وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج 5/ 110، 111.

وأخرجه: الإمام أحمد 2/ 258 و313 و447 و482.

7 انظر مختصر المنتهى ص"102 و103".

ص: 205

130-

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش1 لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ".

رواه البخاري ومسلم2.

قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم3.

دليل النهي:

131-

حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"4.

1 هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش، بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات، رضي الله تعالى عنها.

الإصابة 8/ 61، التهذيب 2/ 442.

2 البخاري: في كتاب الوضوء، باب "63" غسل الدم 1/ 63.

وفي كتاب الحيض، باب "8" الاستحاضة 1/ 79.

وفي باب "19" إقبال الحيض وإدباره 1/ 82.

وفي باب "24" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض

إلخ 1/ 84.

وفي باب "28" إذا رأت المستحاضة الطهر 1/ 85.

ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث "62" 1/ 262.

وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، حديث "282، 283" 1/ 194، 195.

وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، حديث "125" 1/ 217.

وقال أبو عيسى: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1/ 185.

وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث "621 و264" 1/ 203، 204.

وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة، حديث "104" 1/ 61.

وأخرجه الإمام أحمد 6/ 194.

3 انظر مختصر المنتهى ص"103".

4 تقدم في الحديث السابق رقم "130".

ص: 206

132-

وحديثها أيضا:

"كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"1.

133-

وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد: "أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل، ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان دينها" "2.

وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى3.

1 الحديث أخرجه: البخاري، في كتاب الحيض، باب "20" لا تقضي الحائض الصلاة 1/ 83.

وأخرجه: مسلم، في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث "67- 69" 1/ 265.

وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، حديث "262، 263" 1/ 180، 181.

وأخرجه: الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض

إلخ.

حديث "130" 1/ 234. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه: النسائي، في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض 1/ 191.

وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، حديث "631" 1/ 207.

وأخرجه: الدارمي، في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 1/ 233.

وأخرجه: الإمام أحمد 6/ 231.

2 البخاري في كتاب الحيض، باب "6" الحائض والصوم 1/ 78 مطولا. وسيأتي في الحديث رقم "250".

وفي كتاب الصوم، باب "41" الحائض تترك الصوم والصلاة 2/ 239.

وفي كتاب الشهادات، باب "12" شهادة المرأة 3/ 153.

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات

إلخ، حديث "80" 1/ 87.

3 قال الحافظ في الموافقة خ ل113 ب: وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا، وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى، وأشار إلى حديث أبي سعيد في البخاري الذي ذكره المصنف -عليه رحمة الله- آنفا.

ص: 207