الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر
1:
قوله: الندب2 "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم"3.
129-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم [عنه] 4 فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] 5 قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".
رواه البخاري ومسلم6.
قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي الصلاة"7.
1 الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول.
انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"90، 91" في الأمر.
2 الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم.
انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص31.
وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب، قوله: "إذا أمرتكم
…
" وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"93".
4 و5 سقطا من الأصل.
6 البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "2" الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
إلخ 8/ 142 بنحوه.
ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه
…
إلخ حديث "130" وفيه لفظ. وفي الحديث "131" 4/ 1830، 1831.
وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج 5/ 110، 111.
وأخرجه: الإمام أحمد 2/ 258 و313 و447 و482.
7 انظر مختصر المنتهى ص"102 و103".
130-
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش1 لرسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ".
رواه البخاري ومسلم2.
قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم3.
دليل النهي:
131-
حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"4.
1 هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش، بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات، رضي الله تعالى عنها.
الإصابة 8/ 61، التهذيب 2/ 442.
2 البخاري: في كتاب الوضوء، باب "63" غسل الدم 1/ 63.
وفي كتاب الحيض، باب "8" الاستحاضة 1/ 79.
وفي باب "19" إقبال الحيض وإدباره 1/ 82.
وفي باب "24" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
…
إلخ 1/ 84.
وفي باب "28" إذا رأت المستحاضة الطهر 1/ 85.
ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث "62" 1/ 262.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، حديث "282، 283" 1/ 194، 195.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، حديث "125" 1/ 217.
وقال أبو عيسى: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1/ 185.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث "621 و264" 1/ 203، 204.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة، حديث "104" 1/ 61.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 194.
3 انظر مختصر المنتهى ص"103".
4 تقدم في الحديث السابق رقم "130".
132-
وحديثها أيضا:
"كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"1.
133-
وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد: "أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل، ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان دينها" "2.
وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى3.
1 الحديث أخرجه: البخاري، في كتاب الحيض، باب "20" لا تقضي الحائض الصلاة 1/ 83.
وأخرجه: مسلم، في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث "67- 69" 1/ 265.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، حديث "262، 263" 1/ 180، 181.
وأخرجه: الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض
…
إلخ.
حديث "130" 1/ 234. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه: النسائي، في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض 1/ 191.
وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، حديث "631" 1/ 207.
وأخرجه: الدارمي، في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 1/ 233.
وأخرجه: الإمام أحمد 6/ 231.
2 البخاري في كتاب الحيض، باب "6" الحائض والصوم 1/ 78 مطولا. وسيأتي في الحديث رقم "250".
وفي كتاب الصوم، باب "41" الحائض تترك الصوم والصلاة 2/ 239.
وفي كتاب الشهادات، باب "12" شهادة المرأة 3/ 153.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات
…
إلخ، حديث "80" 1/ 87.
3 قال الحافظ في الموافقة خ ل113 ب: وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا، وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى، وأشار إلى حديث أبي سعيد في البخاري الذي ذكره المصنف -عليه رحمة الله- آنفا.