المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

33]. أو الإباحة كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: الآية 2] - تقريب الوصول إلي علم الأصول

[ابن جزي الكلبي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنّف

- ‌وصف المخطوط

- ‌الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه

- ‌الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة

- ‌الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية

- ‌الباب الأول: في مدارك العلوم

- ‌تكميل:

- ‌الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور

- ‌تنبيه:

- ‌الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق

- ‌الباب الرابع: في أسماء الألفاظ

- ‌تنبيهان:

- ‌الباب الخامس: في الدَّلالة

- ‌تنبيهات ثلاثة:

- ‌الباب السادس: في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء والكلية والجزئية

- ‌فائدة:

- ‌بيان:

- ‌الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض

- ‌قانون:

- ‌الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية

- ‌الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي

- ‌الباب العاشر: في البرهان

- ‌تنبيهات ثلاثة:

- ‌تلخيص:

- ‌تكميل:

- ‌الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية

- ‌الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل

- ‌الباب الثاني: في الحقيقة والمجاز

- ‌الفصل الأول: ففي حدهما

- ‌الفصل الثاني: في أقسام المجاز

- ‌الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في حد العموم وأدواته

- ‌الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات

- ‌الفصل الثالث: في مسائل متفرقة

- ‌تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام:

- ‌الباب الرابع: في الاستثناء

- ‌الفصل الأول: في حده

- ‌الفصل الثاني: في مسائل متفرقة

- ‌الباب الخامس: في المطلق والمقيد

- ‌الفصل الأول: في معناهما

- ‌الفصل الثاني: في أحكامهما

- ‌الباب السادس: في النص والظاهر والمؤوّل والمبيَّن

- ‌الفصل الأول: في معنى هذه الألفاظ

- ‌الفصل الثاني: في مسائل متفرقة

- ‌الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله

- ‌فرع:

- ‌الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ

- ‌الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح

- ‌الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين

- ‌فرع:

- ‌الباب التاسع: في الأمر والنهي

- ‌الفصل الأول: في الأمر

- ‌‌‌فروع:

- ‌فروع:

- ‌الفصل الثاني: في النهي

- ‌الباب العاشر: في معاني الحروف

- ‌الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية

- ‌الباب الأول: في أقسام الأحكام

- ‌الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها

- ‌الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخيَّر

- ‌الباب الرابع: في شروط التكليف

- ‌الباب الخامس: في أوصاف العبادات

- ‌الباب السادس: في الحسن والقبح

- ‌الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام

- ‌تكميل:

- ‌الباب الثامن: في أقسام الحقوق

- ‌الباب التاسع: في الوسائل

- ‌الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان

- ‌الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام

- ‌الباب الأول: في حصر الأدلة

- ‌الباب الثاني: في الكتاب العزيز

- ‌الباب الثالث: في السُّنَّة

- ‌فروع:

- ‌إلحاق:

- ‌الباب الرابع: في الخبر

- ‌الفصل الأول: في التواتر

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الثاني: في أخبار الآحاد

- ‌الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي

- ‌الباب الخامس: في النسخ

- ‌الفصل الأول: في حقيقته

- ‌الفصل الثاني: في حكمه

- ‌الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ

- ‌الباب السادس: في الإجماع

- ‌الفصل الأول: في إجماع الأمة

- ‌فروع:

- ‌الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع

- ‌الباب السابع: في القياس

- ‌الفصل الأول: في حده ومواضعه

- ‌الفصل الثاني: في شروطه

- ‌الفصل الثالث: في أنواعه

- ‌تكميل:

- ‌الفصل الرابع: في مفسدات القياس

- ‌الباب الثامن: في الاستدلال

- ‌الباب التاسع: في الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان

- ‌الباب العاشر: في العوائد والمصلحة المرسلة، وسدّ الذرائع، والعصمة

- ‌تنبيه:

- ‌الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض والترجيح

- ‌الباب الأول: في الاجتهاد

- ‌فروع:

- ‌الباب الثاني: في شروط المجتهد

- ‌الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام

- ‌الباب الرابع: في التقليد

- ‌ فروع

- ‌الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي

- ‌فروع:

- ‌الباب السادس: في تعارض الأدلة

- ‌الباب السابع: في الترجيح

- ‌فروع

- ‌الباب الثامن: في ترجيح الأخبار

- ‌الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة

- ‌الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين

- ‌السبب الأول: تعارض الأدلة

- ‌السبب الثاني: الجهل بالدليل

- ‌السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث

- ‌السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا

- ‌السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول

- ‌السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن

- ‌السبب السابع: في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث

- ‌السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية

- ‌السبب التاسع: كون اللفظ مشتركًا بين معنيين

- ‌السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص

- ‌السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ

- ‌السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا

- ‌السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا

- ‌السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب

- ‌السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي

- ‌السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: 33]. أو الإباحة كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: الآية 2]

33]. أو الإباحة كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: الآية 2] لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح (1)، وقد يرد للتعجيز نحو:{فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: الآية 23]، وللتهديد نحو:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: الآية 40]، وللخبر نحو:{فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: الآية 75] كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: الآية 233].

‌‌

‌فروع:

- الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور (2).

- الثاني: اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا؟ (3).

- الثالث: اختلف هل يقتضي التكرار أم لا؟ (4)

- الرابع: إذا نسخ الأمر، فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟.

‌الفصل الثاني: في النهي

إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة، وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة (5).

فروع:

- الأول: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافًا للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي (6).

- الثاني والثالث: يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد.

- الرابع: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه.

(1) انظر البرهان 1/ 263، الأحكام للآمدي 2/ 40.

(2)

انظر المستصفى 2/ 12 - 13، والبرهان 1/ 255، وروضة الناظر 2/ 93.

(3)

انظر الأحكام للآمدي 2/ 30، المستصفى 2/ 9 - 10، البرهان 1/ 231 - 233.

(4)

انظر المحصول 1/ 2/ 162، والبرهان 1/ 224.

(5)

انظر المحصول 1/ 2/ 469.

(6)

انظر المحصول 1/ 486/2.

ص: 166