الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- والثاني: أن يفعله امتثالًا لأمر، فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب والندب (1).
- والثالث: أن يفعله ابتداء من غير سبب، فاختلف هل هو على الوجوب أو الندب؟.
فروع:
الأول: إذا ثبت حكم في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك به (2).
الثاني: يقع بفعله صلى الله عليه وسلم جميع أنواع البيان من بيان المجمل، وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ.
الثالث: إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فاختلف هل يرجح القول أو الفعل والأرجح ترجيح القول لأنه يدل بصيغته، وهذا إذا لم يعلم التاريخ فإن علم نسخ المتأخر المتقدم (3).
- وأما إقراره صلى الله عليه وسلم فهو أن يسمع شيئًا فلا ينكره أو يرى فعلًا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه (4)، وأما ما فعل في زمانه فلم ينكره، فإن كان مما لا يجوز في العادة أن يخفي عليه فهو كإقراره، وإن كان مما يجوز أن يخفي عليه فلا حجة فيه.
إلحاق:
يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام، واختلف هل شرع لنا أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
- أحدها: أن شرع جميعهم شرع لنا.
- والثاني: أن شرع جميعهم ليس شرعًا لنا.
- والثالث: التفرقة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره، فيكون شرعه شرعًا لنا بخلاف غيره (5).
(1) انظر المحصول 1/ 3/ 318 - 382.
(2)
انظر الأحكام للآمدي 1/ 131.
(3)
انظر المحصول 3/ 1/ 386 - 389، والأحكام للآمدي 1/ 143.
(4)
انظر البرهان 1/ 498.
(5)
انظر البرهان 1/ 503، والمحصول 1/ 3/ 397، وروضة الناظر 1/ 400.