الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وأما الواجب المخير، فمثل كفارة اليمين، خير فيها بين الإطعام والكسوة والعتق، والواجب متعلق بواحد منها غير معين ويُعَيِّنُه المكلف بفعله، وقالت المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة، وهو اختلاف في عبارة (1) الواجب المرتب هو الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى كالعتق والصيام والإطعام في كفارة الظهار.
الباب الرابع: في شروط التكليف
وهي: العقل، والبلوغ، وحضور الذهن، وعدم الإكراه، والإسلام، أو بلوغ الدعوة.
- فالعقل: تحرز من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين (2).
- والبلوغ: تحرز من الصبيان، ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف، فإن وليه هو المخاطب بذلك.
- وحضور الذهن: تحرز من الناسي (3).
- واختلف هل يعد عدم الإكراه شرطًا في التكليف أم لا؟ والأظهر في مذهب مالك أنه شرط.
- ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان، واختلف هل مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا؟ فقال قوم: إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: لا يكلفون بالفروع حتى يُسْلِمُوا، مع الاتفاق أنها لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا، وقال فخر الدين بن الخطيب:"ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة"(4).
الباب الخامس: في أوصاف العبادات
وهي ستة: اثنان متقابلان وهما: الأداء والقضاء، واثنان متقابلان وهما: الصحة والفساد، واثنان متقابلان وهما: الرخصة والعزيمة.
(1) انظر المحصول 1/ 2/ 266، والأحكام للآمدي 1/ 76.
(2)
انظر المستصفى 1/ 83، والأحكام 1/ 114.
(3)
انظر المستصفى 1/ 84، روضة الناظر 1/ 139.
(4)
انظر المحصول 1/ 2/ 399 - 400.