الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الرابع: الإجماع على العلة (1).
- الخامس: دوران الحكم مع الوصف، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه مع عدمه كالرجم مع الإحصان (2).
- السادس: السبر والتقسيم، وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا ويبطل أن تكون كذا، فيتعين أن يكون (3).
- السابع: تقسيم المناط: وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في الحديث "أن أعرابيًا جاء يضربُ صدرَه، وينتف شعره، ويقول: هَلَكْتُ وأُهْلَكتُ واقعت أهلي في رمضان"(4) فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة (5).
تكميل:
يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط.
- فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة.
- وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تَبِيعوا البُرَّ بِالبُرِّ إلا مِثْلًا بِمِثْلِ"(6)، فتنظر هل العلة فى ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك.
- وأما تحقيق المناط، فهو أن يتفق على تعيين العلة، ويطلب أن يثبت في محل النزاع (7).
الفصل الرابع: في مفسدات القياس
وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياص خصمه عند المناظرة:
(1) انظر شرح الكوكب المنير 509، والأحكام للآمدي 3/ 55.
(2)
انظر المحصول 2/ 2/ 285، وشرح الكوكب المنير ص 529.
(3)
انظر المحصول 2/ 2/ 299، وشرح الكوكب المنير 516.
(4)
أخرجه البخاري 4/ 163، ومسلم 7/ 224 - 226.
(5)
انظر المستصفى 2/ 231 - 232، وروضة الناظر 2/ 232.
(6)
أخرجه مسلم 11/ 12/ 13/ 14/ 15 وأبو داود في سننه 3/ 643 - 646، والترمذي 3/ 541، والنسائي 7/ 274، وابن ماجه 2/ 757.
(7)
انظر المستصفى 2/ 230 - 234، وشرح الكوكب المنير 532.
- الأول: مخالف القياس لنص كتاب أو سنة، فإن خالف قدم الكتاب أو السنة لم يقدح ذلك فيه، لأن العموم يخصص بالقياس على خلاف في ذلك، وقيل يخصص وقيل يخصص بالجلي لا بالخفي.
- والثاني: مخالف الإجماع.
- والثالث: عدم ثبوت الوصف الجامع.
- والرابع: قصور العلة، وهو كونها لا تتعدى الأصل إلى سواه.
- والخامس: النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم والنقض في سائر الأدلة وجود الدليل دون المدلول، والنقض في الحدود وجود الحد دون المحدود وهو مفسد في الحدود، واختلف في إفساده في الأدلة والعلل.
- والسادس: العكس: وهو وجود الحكم بدون الوصف، وإنما يقدح إذا اتفق الخصمان على أن العلة واحدة فإذا وجد الحكم دونها دل على عدم اعتبارها، وأما إذا اتفقا على أن لذلك الحكم علتين أو أكثر فلا يقدح لاحتمال أن إحداهما خلفت الأخرى كالحيض يخلف الجنابة في وجوب الغسل لأنهما علتان في وجوب الغسل.
- السابع: القلب: وهو إثبات نقيض الحكم بالعلة بعينها، فإن ثبوت نقيضه معها يدل على استحالة ثبوته لأن النقيضين لا يجتمعان، وذلك مثل قول المالكي: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يستقل بنفسه بالقياس على الوقوف بعرفة فيكون الصائم شرطا فيه فيقول: خصمه: الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم بالقياس على الوقوف بعرفة.
- الثامن: الفرق: وهو إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في الفرع، أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل كقول الحنفي: الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة، فيجيبه الفارق بأن الوضوء طهارة حكمية وإزالة النجاسة طهارة عينية فافترق حكمهما، فإن كان الفرق غير مناسب لم يقدح في القياس كقول القائل: الأرز مقتات فيحرم فيه التفاضل كالقمح، فيقول الفارق: الفرق بينهما أن الأرز شديد البياض بخلاف القمح، فهذا خلاف لا يعتبر.
- التاسع: القول: بالموجب: وهو يقدح في جميع الأدلة من القياس وغيره، ومعناه أن يُسَلِّمَ الخصم الدليل الذي استدل به المستدل إلا أن يقول هذا الدليل ليس في محل النزاع، إنما هو في غيره فيبقي الخلاف بينهما، كقول الشافعي: المحرم إذا