الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقولنا: نقلًا متواترًا تحرزًا من آيات ليست في المصحف نقلها الآحاد ولا يحتج بها عند مالك، لأنها لم تنقل نقل القرآن من التواتر، ويحتج بها عند أبي حنيفة كأخبار الآحاد.
وقولنا: بالقراءة المشهورة نعني به القراءات السبع وما في مثلها أو يقاربها في الشهرة وصحة النقل كقراءة يعقوب وابن محيصن وتحرزنا بذلك من القراءة الفاذة (1).
ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط:
- أحدها: أن يوافق خط المصحف.
- والثاني: أن ينقل نقلًا صحيحًا مشهورًا.
- والثالث: أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو بعض الوجوه.
وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة كالمشكاة والإستبرق (2) ووقع فيه الحقيقة والمجاز جريًا على منهاج كلام العرب (3).
الباب الثالث: في السُّنَّة
وهي ثلاثة أنواع: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره (4).
- فأما قوله صلى الله عليه وسلم فيحتج به كما يحتج بالقران، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولقوله تعالى:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ} [آل عمران: الآية 32] ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية فإنها إنما تنصرف في الأقوال.
- وأما فعله صلى الله عليه وسلم فينقسم قسمين: قربات وعادات.
فإن كان عادات كالأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز (5) فإتباعه صلى الله عليه وسلم في كيفية ذلك وصفته حسن.
وإن كان من القربات فهو ثلاث أوجه:
- أحدها: أن يفعله بيانًا لغيره، فحكمه حكم ذلك المبين، فإن بيَّن واجبًا فهو واجب، وإن بيِّن مندوبًا فهو مندوب.
(1) انظر المستصفى 1/ 101 - 102، وروضة الناظر 1/ 180.
(2)
انظر المستصفى 1/ 105 - 106، والأحكام للآمدي 1/ 38.
(3)
انظر المستصفى 1/ 105، والأحكام للآمدي 1/ 35 - 37.
(4)
انظر الأحكام للآمدي 1/ 127.
(5)
انظر الأحكام للآمدي 1/ 130.