الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثانٍ وهو هل أمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو غيره إلا أن قالها أبو بكر الصديق فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا (1).
وإذا قال غير الصحابي قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافًا للشافعي (2).
واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى (3).
- وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب: الأولى: حدثني أو أخبرني أو سمعته.
الثانية: أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم.
الثالثة: أن يقال له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه.
الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها (4).
الباب الخامس: في النسخ
وهو يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما، فلذلك ذكرناه عقبهما، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في حقيقته
ومعناه لغة: الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، والنقل كنسخ الكتاب (5) وحده شرعًا: الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه (6).
(1) انظر المستصفى 1/ 129 - 131، والمحصول 2/ 1/ 637 - 643.
(2)
انظر المستصفى 1/ 169، والمحصول 2/ 1/ 650، والأحكام للآمدي 1/ 277 - 282.
(3)
انظر المحصول 2/ 1/ 667 - 663، وروضة الناظر 1/ 317 - 323، والأحكام للآمدي 1/ 383.
(4)
انظر المحصول 2/ 1/ 644 - 646.
(5)
انظر مختار الصحاح ص 656.
(6)
انظر المستصفى 1/ 107، والمحصول 1/ 3/ 423، والبرهان 2/ 1293.