المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(333) مسند عبد الله بن مالك الأوسي - جامع المسانيد لابن الجوزي - جـ ٥

[ابن الجوزي]

فهرس الكتاب

- ‌(331) مسند أبي موسى عبد اللَّه بن قيس الأشعريّ

- ‌(332) مسند عبد اللَّه بن مالك أبي محمّد الأزديّ

- ‌(333) مسند عبد اللَّه بن مالك الأوسي

- ‌(334) مسند عبد اللَّه بن مسعود

- ‌(335) مسند عبد اللَّه بن مُغَفَّل المُزَنيّ

- ‌(366) مسند عبد اللَّه بن هشام

- ‌(337) مسند عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمِيّ الأنصاريّ

- ‌(338) مسند عُبيد اللَّه (1) بن أسلم

- ‌(339) مسند عُبيد اللَّه بن العبّاس بن عبد المُطَّلب

- ‌(340) مسند عبد الرحمن بن أَبْزَى

- ‌(341) مسند عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف أبي جُبَير

- ‌(342) مسند عبد الرحمن بن جَبر أبي عَبْس الأنصاري

- ‌(343) مسند عبد الرحمن بن خَبّاب السُّلَمي

- ‌(344) مسند عبد الرحمن بن خَنْبَش التميمي

- ‌(345) مسند عبد الرحمن بن سعد بن المُنذر أبي حُمَيد السّاعدي

- ‌(346) مسند عبد الرحمن بن سَمُرة

- ‌(347) مسند عبد الرحمن بن سَنّة الأشجعي

- ‌(348) مسند عبد الرحمن بن شِبل أبي عمرو الأنصاريّ

- ‌(349) مسند عبد الرحمن بن صَفوان أبي صَفوان

- ‌(350) مسند عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن المُطاع

- ‌(351) مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيق

- ‌(352) مسند عبد الرحمن بن عثمان بن عبد اللَّه التَّيْمي

- ‌(353) مسند عبد الرحمن بن عَميرة الأزْدي

- ‌(354) مسند عبد الرحمن بن عوف

- ‌(355) مسند عبد الرحمن بن غَنْم أبي كُريبٍ الأشعري

- ‌(356) مسند عبد الرحمن بن قَتادة السُّلَميّ

- ‌(357) مسند عبد الرحمن بن أبي قُراد السُّلمي

- ‌(358) مسند عبد الرحمن بن أبي سَبْرَةَ

- ‌(359) مسند عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيليّ

- ‌(360) مسند عَبْد أبي حَدْرَد الأسلميّ

- ‌(361) مسند (1) أبي هريرة عبد شمس الدَّوسيّ

الفصل: ‌(333) مسند عبد الله بن مالك الأوسي

(333) مسند عبد اللَّه بن مالك الأوسي

(1)

(3998)

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمِّه قال: أخبرني عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود أنّ شبل بن خُليد المُزَني أخبره أن عبد اللَّه بن مالك الأوسي أخبره:

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في الوَليدة: "إن زَنَتْ فبِيعوها ولو بضَفيرة".

الضَّفيرة: الحبل - في الثالثة أو في الرَّابعة (2).

* * * *

(1) الآحاد 2/ 345، ومعرفة الصحابة 4/ 1777، والتهذيب 4/ 257، والإصابة 2/ 356.

(2)

المسند 4/ 343. وفيه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال للوليدة: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" والضمير: الحبل، في الثالثة أو في الرابعة. ورجاله ثقات غير شبل، مقبول. التقريب 1/ 239.

وقد صحّ الحديث عند الشيخين، عن خالد بن زيد وأبي هريرة - ينظر الجمع 1/ 540 (889)، 3/ 115 (2322).

ص: 49