المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(335) مسند عبد الله بن مغفل المزني - جامع المسانيد لابن الجوزي - جـ ٥

[ابن الجوزي]

فهرس الكتاب

- ‌(331) مسند أبي موسى عبد اللَّه بن قيس الأشعريّ

- ‌(332) مسند عبد اللَّه بن مالك أبي محمّد الأزديّ

- ‌(333) مسند عبد اللَّه بن مالك الأوسي

- ‌(334) مسند عبد اللَّه بن مسعود

- ‌(335) مسند عبد اللَّه بن مُغَفَّل المُزَنيّ

- ‌(366) مسند عبد اللَّه بن هشام

- ‌(337) مسند عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمِيّ الأنصاريّ

- ‌(338) مسند عُبيد اللَّه (1) بن أسلم

- ‌(339) مسند عُبيد اللَّه بن العبّاس بن عبد المُطَّلب

- ‌(340) مسند عبد الرحمن بن أَبْزَى

- ‌(341) مسند عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف أبي جُبَير

- ‌(342) مسند عبد الرحمن بن جَبر أبي عَبْس الأنصاري

- ‌(343) مسند عبد الرحمن بن خَبّاب السُّلَمي

- ‌(344) مسند عبد الرحمن بن خَنْبَش التميمي

- ‌(345) مسند عبد الرحمن بن سعد بن المُنذر أبي حُمَيد السّاعدي

- ‌(346) مسند عبد الرحمن بن سَمُرة

- ‌(347) مسند عبد الرحمن بن سَنّة الأشجعي

- ‌(348) مسند عبد الرحمن بن شِبل أبي عمرو الأنصاريّ

- ‌(349) مسند عبد الرحمن بن صَفوان أبي صَفوان

- ‌(350) مسند عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن المُطاع

- ‌(351) مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصّدّيق

- ‌(352) مسند عبد الرحمن بن عثمان بن عبد اللَّه التَّيْمي

- ‌(353) مسند عبد الرحمن بن عَميرة الأزْدي

- ‌(354) مسند عبد الرحمن بن عوف

- ‌(355) مسند عبد الرحمن بن غَنْم أبي كُريبٍ الأشعري

- ‌(356) مسند عبد الرحمن بن قَتادة السُّلَميّ

- ‌(357) مسند عبد الرحمن بن أبي قُراد السُّلمي

- ‌(358) مسند عبد الرحمن بن أبي سَبْرَةَ

- ‌(359) مسند عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيليّ

- ‌(360) مسند عَبْد أبي حَدْرَد الأسلميّ

- ‌(361) مسند (1) أبي هريرة عبد شمس الدَّوسيّ

الفصل: ‌(335) مسند عبد الله بن مغفل المزني

(335) مسند عبد اللَّه بن مُغَفَّل المُزَنيّ

(1)

(4237)

الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدّثنا قتادة عن عُقبة بن صُهبان عن ابن مُغَفَّل:

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخَذْف، وقال:"إنه لا يَنْكَأُ عَدُوًّا، ولا يَصيدُ صيدًا، ولكنه يكسِرُ السِّنَّ ويَفْقَأ العين".

أخرجاه في الصحيحين (2).

(4238)

الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا شعبة عن معاوية بن قُرّة قال: سمعت عبد اللَّه بن مُغَفَّل يقول:

قرأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته، فرجَّع فيها. قال معاوية: لولا أنّي أكرهُ أن يجتمعَ الناسُ عليّ لحكيتُ لكم قراءته.

أخرجاه في الصحيحين (3).

(4239)

الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال حدّثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث قال حدّثني أبو نَعامة عن ابن عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال.:

كان أبونا إذا سمع أحدًا منّا يقول {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يقول: أي بُنَيَّ،

(1) الآحاد 2/ 325، ومعرفة الصحابة 4/ 1780، والاستيعاب 2/ 316، والتهذيب 4/ 295، والسير 2/ 483، والإصابة 2/ 344.

وفي "الجمع، جعله الحميدي من المقدّمين بعد العشرة، فمسنده (25) فيه أربعة أحاديث للشيخين، وانفرد كلّ واحد منهما بحديث. أما ابن الجوزي فذكر أنّه له ثلاثة وأربعين حديثًا. التلقيح 366.

(2)

المسند 5/ 54. ومن طريق شعبة في البخاري 10/ 599 (6220)، ومسلم 3/ 1547، 1548 (1954).

(3)

المسند 5/ 54. ومسلم 1/ 547 (794). ومن طريق شعبة في البخاري 8/ 13 (4281).

ص: 158

صلَّيْتُ خلف رسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدًا منهم يقول {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (1).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا وُهيب عن أبي مسعود الجُرَيريّ سعيد بن إياس عن قيس بن عَباية قال: حدّثني ابن عبد اللَّه بن مُغَفّل قال:

سَمِعَني أبي وأنا أقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فلمّا انصرف قال: يا بُنيّ، إياك والحَدَثَ في الإسلام، فإني صلَّيْتُ خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر وعثمان، وكانوا لا يستفتحون القراءة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ولم أرَ أحدًا أبغضَ إليه الحَدَثُ منه (2).

(4240)

الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل:

أن رجلًا لقي امرأة كانت بَغِيًّا في الجاهلية، فجعل يُلاعِبُها حتى بسَطَ يدَه إليها، فقالت المرأة: مه، فإنّ اللَّه قد ذهب بالشِّرك وجاء بالإسلام، فولّى الرجل، فأصاب وجهُه الحائط فشجَّه، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال:"أنت عبدٌ أراد اللَّهُ بك خيرًا. إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا عَجَّلَ له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبدٍ شرًّا أمسك عليه بذنبه حتى يوافَى يومَ القيامة كأنه عَير"(3).

(4241)

الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وَكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية -أو عن غيره- عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل - وكان أحد

(1) المسند 5/ 54. وابن عبد اللَّه بن مغفّل، سمّاه ابن حجر في التعجيل 451 يزيد، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وسائر رجاله ثقات. وأخرجه النسائي 2/ 135 من طريق عثمان بن غياث، وجعله الألباني في ضعيف النسائي.

(2)

المسند 5/ 55. ومن طريق الجريري أخرجه ابن ماجة 1/ 267 (815)، والترمذي 2/ 12 (244) وقال عنه: حسن، وضعّفه الألباني. وللعلماء كلام كثير حول الجهر بالبسملة.

(3)

المسند 4/ 87 ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي 10/ 194 وبهذا الإسناد صحّحه الحاكم 1/ 349 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصحّحه ابن حِبّان 7/ 173 (2911).

ص: 159

الرَّهْط الذين نزلت فيهم هذه الآية: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. . .} إلى آخر الآية [التوبة: 92] قال:

إني لآخذٌ بغُصنٍ من أغصان الشجرة أُظَلِّلُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهم يُبايعونه، فقالوا: نُبايِعُك على الموت. قال: "لا، ولكن لا تَفِرُّوا"(1).

(4242)

الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال حدّثنا يونس قال حدّثنا إبراهيم بن سعد عن عَبيدة بن أبي رائطة الحَذَّاء التميمي عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه ابن مُغَفَّل المزني قال:

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اللَّهَ اللَّهَ في أصحابي، لا تَتَّخِذُوهم غَرَضًا بعدي، فمن أحبَّهم فبُحبّي أحبَّهم، ومن أبغضَهم فبِبُغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اللَّهَ تبارك وتعالى، ومن اذى اللَّهَ يوشِكُ أن يأخذَه"(2).

(4243)

الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا كَهْمَس بن الحسن عن ابن بريدة عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بين كُلِّ أذانين صلاة -ثلاث مرات- لمن شاء"(3).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا حسين عن عبد اللَّه بن بُرَيدة عن عبد اللَّه المزني:

(1) المسند 5/ 54 وأبو العالية، رفيع بن مهران، ثقة، كثير الإرسال. والربيع بن أنس روى له أصحاب السنن، صدوق له أوهام. أما أبو جعفر الرازي، عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان، فصدوق سيء الحفظ. فإسناده ليس قويًّا. ولكن يشهد له ما رواه مسلم عن جابر: بايعناه على إلّا نَفِرَّ، ولم نبايع على الموت. الجمع 2/ 104 (1681).

(2)

المسند 4/ 87 وينظر 4/ 54. وعبيدة صدوق روى له الترمذي. أما عبد اللَّه بن الرحمن فمختلف في اسمه على أوجه، وهو مجهول، وسائر رجاله ثقات، ومن طريق إبراهيم بن سعد ويعقوب بن إبراهيم عن عبيدة أخرجه الإمام أحمد في الفضائل 1/ 47 - 49 (1 - 4)، والترمذي 5/ 653 (3862) وقال: غريب، لا نعرفه إلا هذا الوجه، وابن أبي عاصم في السنة 2/ 678 (1026). وصحّحه ابن حِبّان 16/ 244 (7256)، وقد مال المحقّقون إلى تضعيف إسناد الحديث لجهالة عبد اللَّه بن عبد الرحمن، وتحدّث الألباني عنه في الضعيفة 6/ 443 (2901)، وضعّفه، وذكر وجود الخلاف في عبد اللَّه بن عبد الرحمن.

(3)

المسند 5/ 54. ومسلم 1/ 537 (838). ومن طريق كهمس في البخاري 2/ 610 (627) وابن بريدة: عبد اللَّه.

ص: 160

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "صَلُّوا قبل المغرب ركعتين" ثم قال: "صلُّوا قبل المغرب ركعتين" ثم قال عند الثالثة: "لمن شاء" كراهيةَ أن يَتَّخِذَها الناسُ سُنّة (1).

الطريقان متّفق عليهما.

(4244)

الحديث الثامن: وبالإسناد:

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَغْلِبَنَّكُمْ الأعرابُ على اسم صلاة المغرب، وتقول الأعرابُ: هي العشاء".

انفرد بإخراجه البخاري (2).

(4245)

الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة قال: أخبرنا الجريري عن أبي نعامة:

أن عبد اللَّه بن مغفّل سمع ابنه يقول: اللهمّ إني أسألُك القصرَ الأبيضَ عن يمين الجنّة إذا دَخَلْتُها. فقال له: يا بُنيّ، سَلِ اللَّه تعالى الجنّة، وعُذْ به من النّار، فإني سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"يكون قومٌ يعتدون في الدّعاء والطُّهور"(3).

(4246)

الحديث العاشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرّزّاق قال: حدّثنا معمر قال: حدّثني أشعث بن عبد اللَّه عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل قال:

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "لا يَبُولَنَّ أحدُكم في مُسْتَحَمِّه ثم يتوضّأُ فيه، فإنّ عامّةَ الوَسواس منه"(4).

(1) المسند 5/ 55. ومن طريق عبد الوارث أبي عبد الصمد عن الحسين بن ذَكوان المعلّم أخرجه البخاري 3/ 59 (1183).

(2)

المسند 5/ 55. ومن طريق عبد الوارث أخرجه البخاري 2/ 43 (563).

(3)

المسند 4/ 55، وابن ماجة 2/ 1271 (3864) ومن طريق حمّاد بن سلمة أخرجه أبو داود 1/ 24 (96)، وصحّحه ابن حِبّان 15/ 166 (6764). وقد أخرجه الحاكم 1/ 162، 450 من طريق حمّاد، وصحّحه. وذكر الذهبي في الأول: فيه إرسال (في سماع أبي نعامة، قيى بن عباية من ابن مغفل شكّ)، ولكنّه وافق على تصحيح الحديث في الموضع الثاني. وقد صحّح الألباني الحديث في سنن ابن ماجة وأبي داود والإرواء 1/ 171 (140).

(4)

المسند 5/ 56، وأبو داود 1/ 7 (27)، وابن ماجة 1/ 111 (304)، وصحّح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي 1/ 167. ومن طريق معمر أخرجه النسائي 1/ 34، والترمذي 1/ 32 (21)، وقال: غريب لا نعرفه إلّا من حديث أشعث بن عبد اللَّه. وصحّحه ابن حِبّان 14/ 16 (1255). وصحّحه الألباني إلّا: "فإن عامّة الوسواس منه".

ص: 161

(4247)

الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثنا الحكم ابن عطيّة عن الحسن قال: حدّثني عبد اللَّه بن مغفّل:

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من اتّخَذَ كلبًا نَقَصَ من أجره كلَّ يوم قيراط"(1).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا عوف عن الحسن عن عبد اللَّه ابن مغفل:

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من اتَّخذَ كلبًا ليس بكلب صيدٍ أو كلبِ غنمٍ أو كلب زرعٍ، فإنّهُ يُنْتَقَصُ من عمله كلَّ يوم قيراطٌ"(2).

(4248)

الحديث الثاني عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: حدّثنا شعبة عن أبي التيّاح قال: سمعت مُطَرِّقًا يحدِّث عن عبد اللَّه بن مغفّل قال:

أمرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال: "مالهم وللكلاب" ثم رخّص في كلب الصيد والغنم.

وقال في الإناء: "إذا وَلَغَ فيه الكلبُ فاغسلوه سبع مرّات، وعفِّروه في الثامنة بالتُّراب".

انفرد بإخراجه مسلم (3).

(4249)

الحديث الثالث عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل قال:

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لولا أنّ الكلابَ أُمَّةٌ من الأُمم لأمَرْتُ بقتلها، فاقتُلوا منها الأسود البهيم".

(1) المسند 5/ 56. والحكم صدوق له أوهام، وسائر رجاله ثقات. والحكم متابع، فقد روى الحديث من طرق عن الحسن، بأطول من هذا. ينظر الطريق التالية والحديث (13) من هذا المسند.

(2)

المسند 5/ 56 وهو حديث صحيح، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وبهذا الإسناد أخرجه النسائي 7/ 188 وصحّحه الألباني. وقد أخرج الشيخان الحديث عن ابن عمر وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير: الجمع 2/ 189 (1291)، 3/ 84، 392 (2264، 2878).

(3)

المسند 5/ 56. ومسلم 1/ 235 (280) من طريق محمد بن جعفر وغيره عن شعبة. وأخرج قسمه الأول 3/ 1200، 1201 (1573).

ص: 162

وأيُّما قوم اتَّخذوا كلبًا ليس بكلب حَرْثٍ أو صيد أو ماشية، نقص من أجورهم كلَّ يوم قيراط".

قال: وكُنَّا نُؤمر أن نُصلِّيَ في مرابض الغنم، ولا نصلِّي في أعطان الإبل؛ لأنَّها خُلِقَتْ من الشياطين (1).

(4250)

الحديث الرابع عشر: حدّثنا أحمد قال: عبد الأعلى قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل:

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلب والحمار"(2).

(4251)

الحديث الخامس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا روح قال: حدّثنا أشعث عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل:

أنّ نبيّ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من صلَّى على جنازة فله قيراط، فإن انتظر حتى يُفْرَغَ منها فله قيراطان"(3).

(4252)

الحديث السادس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بهز قال: أخبرنا سليمان ابن مغيرة قال: حدّثنا حميد بن هلال قال: حدّثنا عبد اللَّه بن مغفّل قال:

دُلِّيَ جِرابٌ من شحم يوم خيبر، فالتزمْتُه، قلتُ: لا أُعطي أحدًا منه شيئًا، فالتفتُّ فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتبسَّمُ إليَّ.

(1) المسند 4/ 85. وإسناده صحيح. وقد أخرجه بتمامه ابن حِبّان في صحيحه 12/ 473 (5657) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن. ومن طريق يونس أخرج ابن ماجة القسمين الأول والثاني 2/ 1069 (3205)، والثالث 1/ 253 (769)، وأخرج الترمذي الأول والثاني عن طريق الحسن 4/ 67 (1489)، وأخرج الأول منه 4/ 66 (1486) من طريق يونس عن الحسن. وقال في الأول: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل. وأخرج أبو داود الأول منه طريق يونس 3/ 108 (2845) وصحَّح الحديث شعيب والألباني.

(2)

المسند 4/ 86. وابن ماجة 1/ 306 (951)، وصحيح ابن حِبّان 6/ 147 (2386) رجاله ثقات، وفيه عنعنة الحسن. وصحّحه الألباني. ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي ذرّ وأبي هريرة 1/ 365 (510، 511).

(3)

المسند 5/ 57 وإسناده كسابقه. ومن طريق أشعث الحمراني أخرجه النسائي 4/ 55، وصحّحه الألباني. وللحديث روايات في الصحيحين عن أبي هريرة - الجمع 3/ 118 (2327).

ص: 163

أخرجاه في الصحيحين (1).

(4253)

الحديث السابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سليمان (2) قال حدّثنا ثابت أبو زيد قال: حدّثنا عاصم الأحول قال: حدّثنِي فُضيل بن زيد الرَّقاشي - وقد غزا مع عمر سبع غزاوت، قال:

سألتُ عبد اللَّه بن مغفّل المزني عَمَّا حُرِّمَ علينا من الشراب. قال: الخمرُ. قال: فقلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا أُخبرك إلَّا بما سمعتُ محمدًا صلى الله عليه وسلم فقلت: شَرْعي (3)، إنّي اكتفيت. قال: نهى. عن الحنتم: وهو الجَرُّ، ونهى عن الدُّبَّاء: وهو القَرع، ونهى عن المُزَفّت: وهو ما لُطِّخَ بالقار (4)، ونهى عن النَّقير.

قال: فلمّا سَمِعْتُ ذلك اشتريت أفيقةً، فهي هو ذا مُعَلَّقة يُنْبَذُ فيها (5).

الأفيق: الجلد الذي لم يَتِمَّ دباغُه.

(4254)

الحديث الثامن عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن هشام قال: سمعت الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل:

أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّرَجُّل إلَّا غِبًّا (6).

الترجّل: كثرة الامتشاط.

(1) المسند 4/ 86. وأخرجه 5/ 55 عن عفّان عن شعبة عن حميد بن هلال، ومن طريق سليمان بن مغيرة -وهو من رجال مسلم- أخرجه مسلم 3/ 1393 (1772). وبهز من رجال الشيخين، ومن طريق شعبة أخرجه مسلم السابق - والبخاري 6/ 255 (2153).

(2)

وهو سليمان بن داود، الطيالسي.

(3)

شرعي: حسبي.

(4)

في المسند: من زقّ أو غيره.

(5)

المسند 5/ 57. وفضيل من رجال التعجيل 335، قال عنه ابن معين: رجل صدق ثقة بصري، وسائر رجله ثقات، وهو في سنن أبي داود 123 (918)، ومن طريق عاصم أخرجه الطبراني في الأوسط 9/ 135 (5276)، قال الهيثمي في المجمع 5/ 161: رجال أحمد رجال الصحيح خلا الفضيل بن زيد، وهو ثقة.

(6)

المسند 4/ 86، وسنن أبي داود 4/ 57 (4159)، والترمذي 5/ 204 (1756)، وقال: حسن صحيح وصحّحه ابن حِبّان 12/ 256 (5484). ومن طريق هشام بن حسّان أخرجه النسائي 8/ 132. وصحّحه شعيب والألباني، فرجاله رجال الصحيح، وفيه عنعنة الحسن.

وغِبًّا: أن يمتشط يومًا، ويترك يومًا. أي لا يداوم عليه.

ص: 164

(4255)

الحديث التاسع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد ابن سلمة قال: أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفّل:

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ اللَّه عز وجل رفيقٌ، يُحبُّ الرِّفْق، ويُعطي على الرِّفق ما لا يُعطي على العُنف"(1).

(4256)

الحديث العشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زيد بن الحُباب قال: حدّثنا حسين بن واقد قال: حدّثني ثابت البناني عن عبد اللَّه بن مغفّل المزَنيّ قال:

كُنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال اللَّه عز وجل في القرآن، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعليُّ بن أبي طالب وسهيلُ ابن عمرو بين يدَيه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لعليّ:"اكْتُب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم" فأخذ سهيل بيده فقال: ما نعرف: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، اكتبْ في قضيّتنا ما نعرف، قال:"اكتب: باسمك اللهم" فكتب: "هذا ما صالح عليه محمّد رسول اللَّه أهلَ مكة" فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظَلَمْناك إنّ كنتَ رسولَه، اكتب في قضيّتِنا ما نعرف. فقال:"اكتب: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب. وأنا رسول اللَّه". فكتب، فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًّا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسولُ صلى الله عليه وسلم، فأخذ اللَّهُ بأبصارهم، فقُمْنا إليهم فأخذْناهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هل جئتم في عُهد أحد؟ " أو "هل جعل لكم أحدٌ أمانًا؟ " فقالوا: لا، فخلّى سبيلهم، فأنزل اللَّه تعالى:{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا} (2)[الفتح: 24].

(1) المسند 4/ 87. ورجاله ثقات، والحسن لم يصرّح بالسماع. ومن طريق حمّاد بن سلمة أخرجه أبو داود 4/ 254 (4808)، والبخاري من الأدب المفرد 1/ 239 (472). وصحّحه الألباني.

(2)

المسند 4/ 86. وقد شرح ابن حجر الحديث الطويل في الصلح، عن المسور بن مخرمة ومروان، وقال - الفتح 5/ 351 وهو يتحدّث عن سبب نزول الآية: وأخرجه أحمد والنسائي (الكبرى) من حديث عبد اللَّه ابن مغفل بإسناد صحيح، أنّها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرّة، فظفروا بهم، فعفا عنهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. ومن طريق الحسين عن ثابت أخرجه الحاكم الحديث 2/ 460، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد اللَّه بن مغفّل، وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرّة، وعلى حديث حميد بن هلال عنه، وثابت أسنُّ منهما، ووافقه الذهبي.

ص: 165

(4257)

الحديث الحادي والعشرون: حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا محمد بن عمرو ابن نبهان قال: حدّثنا روح بن أسلم قال: حدّثنا شدّاد أبو طلحة الراسبيّ عن أبي الوازع عن عبد اللَّه بن مغفّل قال:

قال رجلٌ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه، واللَّه إني لأُحِبُّك. فقال:"انظُرْ ما تقول" قال: واللَّه إني لأُحِبُّك. ثلاث مرات. قال: "فإن كُنْتَ تُحِبُّنِي فأَعِدّ للفقر تَجفافًا، فإن الفَقرَ أسرعُ إلى مَن يُحِبُّنِي من السَّيل إلى منتهاه"(1).

اسم أبي الوارع جابر بن عمرو. واختلف فيه كلام يحيى: قال مرّة: ثقة، وقال مرّة: ليس بشيء (2).

والتَّجْفاف: ما جُلِّل به الفرس في الحرب وغيرها.

* * * *

(1) الترمذي 4/ 498 (2350) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس قويًا، فمحمد بن عمرو مقبول، وروح ضعيف، وشدّاد صدوق يخطىء، وأبو الوازع صدوق يَهِم. ينظر التقريب 2/ 544، 1/ 176، 241، 84.

(2)

ينظر تهذيب الكمال 1/ 428، وميزان الاعتدال 1/ 378.

ص: 166