الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(352) مسند عبد الرحمن بن عثمان بن عبد اللَّه التَّيْمي
ابن أخي طلحة (1).
(4300)
الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: حدّثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيّب عن عبد الرحمن بن عثمان قال:
ذَكرَ طبيبٌ عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دواء، وذكرَ الضِّفدعَ يُجعل فيه، فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع (2).
(4301)
الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحق قال: حدّثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن عبد الرحمن بن عثمان التَّيْمي قال:
رأيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائمًا في السوق يومَ العيد يَنْظرُ، والناس يَمرُّون (3).
المنكدر ضعيف (4).
(4302)
الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُرَيج قال: حدّثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن الأشجّ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن ابن عثمان التيميّ:
(1) الآحاد 2/ 10، ومعرفة الصحابة 4/ 1819، والاستيعاب 2/ 396، والتهذيب 4/ 440، والإصابة 2/ 402.
وهو من الصحابة الذين انفرد مسلم بالإخراج لهم. له عنده حديث واحد - الجمع (3102).
(2)
المسند 25/ 36 (15757)، ورجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن خالد، ثقة. ومن طرق عن ابن أبي ذئب أخرجه أبو داود 4/ 7 (3871)، والنسائي 7/ 210، وصحّح الحاكم إسناده 4/ 410، ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني.
(3)
المسند 25/ 470 (16068) وإسناده ضعيف لضعف المنكدر - كما يأتي، وأخرجه أبو يعلى 2/ 234 (935). وعزاه الهيثمي 1/ 209 لهما وللطبراني، قال: ورجال الطبراني موثّقون، وإن كان فيهم المنكدر ابن محمد بن المنكدر، فقد وثّقه أحمد وأبو داود وابن معين في رواية، وضعّفه غيرهم.
(4)
ينظر الضعفاء 3/ 141، وتهذيب الكمال 7/ 238.
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لُقَطة الحاجّ.
انفرد بإخراجه مسلم (1).
الإشارة إلى لقطة الحرم، ولا تَحِلُّ إلَّا لمن يُعَرِّفُها أبدًا. هذا مذهبنا على إحدى الروايتين (2).
* * * *
(1) المسند 25/ 471 (16070)، ومن طريق ابن وهب أخرجه مسلم 3/ 1351 (1724).
(2)
ذكر المؤلّف هذا القول في الكشف 2/ 326 وذكر أن القول الآخر أنها كسائر اللُّقَط. وينظر كلامه فيه، والمصادر المذكورة في الحاشية.