الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن ألف الموفق كتابه: "المقنع"، فاشتهر عند علماء المذهب قريبًا من اشتهار "الخرقي" إلى عصر التسعمئة، حيث ألف القاضي علاء الدين المرداوي "التنقيح المشبع"، ثم جاء بعده تقي الدين محمد بن أحمد ابن النجار الشهير بالفتوحي، فجمع المقنع من التنقيح في كتاب سماه:"منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح، وزيادات"، فعكف الناس عليه، وهجروا ما سواه من كتب المتقدمين".
ومن مظاهر ذلك جعله أهم المصادر الفقهية التي يعتمد عليها القاضي في المملكة العربية السعودية؛ حيث جاء في قرار الهيئة القضائية - عدد (3) بتاريخ 7/ 1/ 1347 هـ، المقترن بالتصديق العالي بتاريخ (24/ 3/ 1347 هـ) فقرة (ب) - تحديد الكتب المعتمدة في القضاء في المملكة العربية السعودية، حيث اعتمد فيها كتابان هما:
1 -
"شرح المنتهى" للفتوحي.
2 -
"كشاف القناع شرح الإقناع" للبهوتي.
وقد نص القرار على أن ذلك فيما اتفق عليه الكتابان، وأما ما اختلفا فيه فالعمل يكون بما في "المنتهى"(1).
* * *
*
المطلب الرابع: منهج المؤلف في كتابه:
كل مؤلف له منهج يسير عليه في كتابه، وقد يصرح به، قد لا يصرح ولكنه يعرف بالتتبع والاستقراء، وقد ذكر الفتوحي رحمه الله طريقته في مقدمة كتابه، وتتلخص فيما يلي:
(1) انظر: التنظيم القضائي للزحيلي ص (172)، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة للحميضي ص (310).
1 -
الجمع بين مسائل كتابَي: "المقنع" للموفق، و"التنقيح المشبع" -الذي هو تصحيح للمقنع- في كتاب واحد.
2 -
زيادة بعض المسائل المهمة التي لم تكن في الكتابَين.
3 -
حذف ما يستغنى عنه من عبارتَي الكتابَين، أو أحدهما، أو ذكر عبارة أخصر من عبارتيهما.
4 -
حذف القول المرجوح، وما بُنِيَ عليه من الفروع.
5 -
أنه لا يذكر في كتابه إلا ما قَدَّم، أو صَحَّح في التنقيح، ولو كان مقدَّمًا أو مصححًا في غيره إلا إذا كان غير المقدم، والمصحح في التنقيح، عليه العمل أو قال بعض الأصحاب: إنه المشهور، أو اختلف التصحيح بين المقدم وغيره، لكن لم يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة أو التحقيق، فربما يشير إلى الثاني تصريحًا، أو تلويحًا.
6 -
إذا لم يجد تصحيحًا لأحد القولين، فإنه يقول: قيل، وقيل، وهذا نادر.
7 -
إذا كان القولان لواحد من الأصحاب، ولم تنقل المسألة عن غيره، فإنه يحكيها بقوله:"فيه احتمالان"، من غير ترجيح، لإطلاق قائلهما (1).
وهذا المنهج الذي سلكه المؤلف، والطريقة التي سار عليها، وهي الجمع بين المقنع والتنقيح لم ينفرد الفتوحي بالسبق لها، بل سبقه إليها غيره من الأصحاب.
فأول من سبق إليها المحقق أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد العسكري (2). فقد
(1) انظر: ص (5) من قسم التحقيق.
(2)
أحمد بن عبد اللَّه أحمد العسكري، الصلحي، أخذ عن ابن قندس، والمرداوي، برع، وأفتى، ودرس، وصار المرجع إليه في عصره في مذهب الحنابلة، وكان عنده خير، وديانة، وسكون، مات سنة (910 هـ). =