المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها - حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

[عبد الله بن عبد الواحد الخميس]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: الدراسة النظرية

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بالإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة

- ‌المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بها

- ‌المبحث الثاني: حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على مشروعيتها

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتها

- ‌المبحث الثالث: صيغة الإقالة

- ‌المطلب الأول: الإقالة بلفظها

- ‌المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها

- ‌المسألة الأولي: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو للتراد

- ‌المسألة الثانية: الإقالة بلفظ البيع:

- ‌المسألة الثالثة: الإقالة بلفظ الصلح:

- ‌المسألة الرابعة: الإقالة بلفظ المعطاة

- ‌المسألة السادسة: الإقالة بالإشارة

- ‌المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة

- ‌المبحث الخامس: أركان وشروط صحة الإقالة

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: أركان الإقالة

- ‌المطلب الثاني: شروط صحة الإقالة

- ‌المبحث السادس: محل الإقالة

- ‌القسم الثاني: الدراسة التطبيقية

- ‌تمهيد:

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها

وما ذكره القاضي مبني على الخلاف في تكييف الإقالة (هل هي فسخ أو بيع) وهو ما سوف نتكلم عليه في المبحث الرابع من هذا البحث.

ص: 249

‌المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها

‌المسألة الأولي: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو للتراد

المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها

المسألة الأولى: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو التراد:

إذا كانت الإقالة بلفظ: فاسختك وتاركت، أو رددت عليك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة المفيدة للفسخ فإنه لا خلاف بين الفقهاء في صحتها1، وقد ألحق الفقهاء بذلك كل ما يدل على هذا المعنى وذلك كما لو طلب البائع الإقالة وقال المشتري قبلت أو هات الثمن، لأن ذلك يدل على الرضا والقبول فتصح به 2.

والقائلون بأن الإقالة بيع وإن وافقوا على صحتها إلا أنهم لا يعتبرونها بيعاً إذا جاءت بلفظ الفسخ أو الترك أو التراد، لعدم دلالته على البيع، قال ابن عابدين "لو كانت بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم يجعل بيعاً اتفاقاً"3.

1 ينظر فتح القدير لابن الهمام: 6/114، واللباب في شرح الكتاب للميداني: 1/217، والدر المختار للحصكفي (مطبوع بهامش رد المحتار) : 4/144، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/110، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه:3/155، واسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: 2/75، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250.

2 ينظر اللباب في شرح الكتاب للميداني: 1/217، والفتاوى الهندية: 3/157، والبهجة في شرح التحفة للتسولي: 2/147، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250.

3 حاشية ابن عابدين: 4/144، وينظر البحر الرائق لابن نجيم: 6/112.

ص: 249

‌المسألة الثانية: الإقالة بلفظ البيع:

ذهب بعض علماء الحنابلة إلى القول بأن الإقالة تصح بلفظ البيع 4، وذهب

4 ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/250، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/314.

ص: 249