المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: أركان الإقالة - حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

[عبد الله بن عبد الواحد الخميس]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: الدراسة النظرية

- ‌المبحث الأول: تحديد المراد بالإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة

- ‌المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بها

- ‌المبحث الثاني: حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول: الحكم التكليفي للإقالة

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على مشروعيتها

- ‌المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتها

- ‌المبحث الثالث: صيغة الإقالة

- ‌المطلب الأول: الإقالة بلفظها

- ‌المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها

- ‌المسألة الأولي: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو للتراد

- ‌المسألة الثانية: الإقالة بلفظ البيع:

- ‌المسألة الثالثة: الإقالة بلفظ الصلح:

- ‌المسألة الرابعة: الإقالة بلفظ المعطاة

- ‌المسألة السادسة: الإقالة بالإشارة

- ‌المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة

- ‌المبحث الخامس: أركان وشروط صحة الإقالة

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: أركان الإقالة

- ‌المطلب الثاني: شروط صحة الإقالة

- ‌المبحث السادس: محل الإقالة

- ‌القسم الثاني: الدراسة التطبيقية

- ‌تمهيد:

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: أركان الإقالة

أن رجحت أنها فسخ، ولذا فإنني لن أتكلم على أركان وشروط صحة الإقالة على القول بأنها بيع، وسيكون الكلام على أركان وشروط صحة الإقالة على القول بأنها فسخ، وذلك في مطلبين:

ص: 273

‌المطلب الأول: أركان الإقالة

أركان الإقالة على القول بأنها فسخ فهي:

الأول: المقيل وهو الذي تطلب منه الإقالة.

الثاني: المستقيل وهو الذي يطلب الإقالة.

الثالث: الصيغة وهي العبارة الدالة على الرضا منهما.

الرابع: المقال فيه، وهذا الركن مختلف فيه، فمن العلماء يعتبره ركناً، ولذا ذهبوا إلى أن الإقالة لا تصح مع تلف المعقود عليه 1، والأكثرون لا يعتبرونه ركناً، ويعللون لذلك بأن من خواص الفسخ أنه يرد على المعدوم، كما يرد على الموجود بخلاف العقد، فإنه لا يرد إلا على موجود بالفعل أو القوة2 ولذا ذهبوا إلى صحتها وإن كان المقال فيه تالفاً، وذكروا أن البدل يقوم مقام المبدل للضرورة، والبدل هو المثل أو القيمة تقوم مقامه في الرد 3.

1 ينظر الوسيط للغزالي: 3/140، وشرح الوجيز للرافعي: 4/282، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، والنجم الوهاج للدميري: 2/1133، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/46، والفروع لابن مفلح: 4/123.

2 ينظر المنثور في القواعد للزركشي: 3/46، وتقرير القواعد لابن رجب: 1/496.

3 ينظر شرح الوجيز للرافعي: 4/282، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: 1/308، والعباب المحيط للمزجد: 3/1255، وسيأتي مزيد من البحث في ذلك في المسألة السادسة والعشرين من التطبيقات.

ص: 273